تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : طلب مساعدة و توضيح **عاجل *


فيروز ا
2013-10-29, 23:21
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اخواني الكرام
سؤال في البيع و العقار

بيعت قطعة أرض من طرف مالك شرعي في الشيوع فظهر معارض من الورثة . فمن يطالب بحقه .يطالب البائع أو الشاري ( المالك الجديد)

لكم كل الشكر و التقدير

فيروز ا
2013-10-30, 00:03
اقصد المعارض يطلب حقه من من؟؟

شكيب خان
2013-10-30, 23:40
السلام عليكم
اذا اشترى من احد الشركاء نصيبه او بعضه شائعا وسجل عقده قبل تسحيل عقد القسمة اعتبر المشتري من الغير وبالتالي لا يحتج عليه بهذه القسمة يستوي في ذلك ان يكون شراءه سابقا على اجراء القسمة ام لاحقا لها ويصبح في الحالين شريكا في العقار الشائع بقدر الحصة التي اشتراها ويكون هو دون البائع صاحب الشان في القسمة بخصوص هذا العقار قضاءاو اتفاقا بل له ان يطلب اجراء قسمة جديدة اذا لم يرتض القسمة التي تمت دون ان يكون طرفا فيها
الاستخلاص : ان الشاري يحل محل البائع في العقار الشائع وباتالي له ان يستعمل حقه وان يستغله بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء والسلام

فيروز ا
2013-11-02, 16:45
جزاك الله خيرا استاذ شكيب خان

يعني ان المعارض يطلب حقه من المالك الجديد

استاذ من فضلك الشخص الذي ظهر فجأة و يدعي انه له حق في الأرض الذي بيعت يصر على من باع الأرض بأن يرجع له حقه بعد ان تم كل شيئ و حتى المال الذي استلم من قبل من باع انتهى يعني مضت مدة على البيعة

هنا ظهر نزاع بين مالكي الأرض و المعارض الذي يدعي ان له حق معهم و المالك الجديد . فارجو منكم فارجو منكم ان توضحو لي هل النزاع يمس البائع او يبقى بين الشاري و المعارض

فمن فضك ممكن اذا يوجد قانون واضح يخص و يفصل هذ القضية ان تضعه لي هنا لأطبعه و احاجج به هذا المعارض

قضية الميراث تتعب ربي يكون في عون الجميع

لكم كل الشكر و التقدير مسبقا

شكيب خان
2013-11-03, 17:18
السلام عليكم
أولا البائع غير معني بضمان التعرض اذا كان مبنيا على سبب مادي صادر من الغير
إذا لم يكن الغير يدعى في تعرضه حقا على المبيع بل يلجا في تعرضه للمشتري إلى أعمال مادية بل إلى تصرفات قانونية ولكنه لا يدعى في كل ذلك أن له حقا على المبيع فإذا انتزع الغير المبيع من المشترى عنوة كان هذا العمل ماديا ولا يكون البائع مسئولا عنه ويجزي المشتري في ذلك الحماية العامة التي يوليها إياه القانون فهو يستطيع مواجهة الغير بدعاوي منع التعرض ويستطيع في جميع الأحوال أن يرجع عللا الغير بالتعويض عن كل ما أصابه من ضرر بسبب التعرض المادي وليس للبائع شأن في شيء من ذلك
وحتى يكون البائع ضامنا لتعرض الغير أن يكون التعرض مبنيا على سبب قانوني وذلك أن يدعى الغير حقا على المبيع يحتج به على المشتري في دعوى يرفعها عليه وهذا الحق الذي يدعيه الغير على المبيع ويحتج به على المشتري يجوز ان يكون حقا عينيا أو حقا شخصيا
ومثل الحق العيني الذي يدعيه الغير على المبيع حق الملكية على المبيع لكله او جزء منه شائع أو غير شائع فيتقدم الغير إلى المشتري باعتباره وارث او مالك حقيقي للمبيع كله أو بعضه ويطالب بحقه فيه
ولضمان البائع للتعرض الصادر من الغير ان يكون الحق الذي يدعيه الغير على المبيع حقا يدعى انه موجود قبل البيع الصادر على المشتري
الاستخلاص :
ما دام البائع ملزما بنقل الملكية الى المشتري ملكية خالصة كاملة فيتفرع عن هذا الالتزام التزامه بضمان التعرض الصادر من الغير
أي يلتزم البائع عن كل ما من شانه حرمان المشتري من سلطاته على المبيع وانتفاعه به ويلتزم أيضا بان يمنع الغير من التعرض للمشتري وفي هذه الحالة الأخيرة إذا انتهى التعرض بعدم نجاح البائع في دفعه فاستحق المبيع كليا او جزئيا كان البائع ملتزما بضمان هذا الاستحقاق أي بتعويض المشتري عما أصابه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق والتعرض ( المادة 371 من القانون المدني تنص على ما يلي : يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه
وللعلم أن دعوى الضمان لا يكون فيها ضمان إلا إذا وقع التعرض فعلا من المالك الحقيقي ( أي يكون من الورثة الشرعيين ) والسلام

فيروز ا
2013-11-03, 23:10
جزاك الله كل الخير استاذ شكيب و جعلك من المقربين له ان شاء الله