*المشتاقة للرحمن*
2009-06-11, 20:00
الطهارة
أنواع المياه
المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البَرَد.
أقسام المياه
ثم المياه على أربعة أقسام:
طاهر غير مكروه وهو الماء المُطلَق.
وطاهر مطهِّر مكروه وهو الماء المُشمَّس.
وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمَل والمتغير بما خالطه من الطاهرات.
وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القُلَّتين أو كان قلتين فتغير.
والقلتان خمسمائة رِطل بغدادي تقريبا في الأصح.
تطهير جلود الميتة
و جلود الميتَة تطْهُر بالدِّبَاغ إلا جلدَ الكلب والخنزير وما توَّلد منهما أو من أحدهما.
وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي.
استعمال الأواني
ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.
السواك
والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزْم وغيره وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة.
فروض الوضوء
وفروض الوضوء ستة أشياء :النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه.
سنن الوضوء
وسننه عشرة أشياء: التسمية، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة ،والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكَثَّة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين ،وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالاة .
الاستنجاء
والاستنجاء واجب من البول والغائط.
والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقِي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء.
ويجتنب البول والغائط في الماء الرَّاكد، وتحت الشجرة المثمرة ،وفي الطريق، والظِّل، والثُّقب.
ولا يتكلم على البول والغائط.
ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما.
نواقض الوضوء
والذي ينقض الوضوء ستة أشياء:
ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكِّن، وزوال العقل بسُكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلْقَة دُبره على الجديد.
موجبات الغسل
والذي يوجب الغُسْل ستة أشياء:
ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي: التقاء الخِتانين، وإنزال المَنِي، والموت، وثلاثة تختص بها النساء، وهي: الحيض، والنِّفاس، والولادة.
فرائض الغسل
وفرائض الغُسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة لنجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة.
سنن الغسل
وسننه خمسة أشياء:التسمية ،والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد ،والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى.
الاغتسالات المسنونة
والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غُسلا:
غسل الجُمُعة، والعيدين، والاستسقاء، والخسوف، والكسوف، والغسل من غسل الميت، والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والغسل عند الإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلِفة، ولرمي الجِمار الثلاث، وللطواف، وللسعي، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المسح على الخفين
والمسح على الخُفَّين جائز بثلاثة شرائط:
أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غَسل الفرض من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما.
مدة المسح
ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
وابتداء المدة من حين يُحْدِث بعد لبس الخفين.
فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم .
مبطلات المسح
ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل.
التيمم
وشرائط التيمم خمسة أشياء:
وجود العُذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة،وطلب الماء وتعذر استعماله، وإعوازُه بعد الطلب،والتراب الطاهر الذي
له غبار فإن خالطه جصّ أو رمل لم يُجزِ.
فرائض التيمم
وفرائضه أربعة أشياء :النية، ومسح الوجه، واليدين مع المرفقين، والترتيب.
سنن التيمم
وسننه ثلاثة أشياء :التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة.
مبطلات التيمم
والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة ،والرِّدة.
المسح على الجبيرة
وصاحب الجبائر يمسح عليها ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طُهر.
ويتيمم لكل فريضة،ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.
أنواع النجاسات
وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني.
وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بولَ الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه.
ولا يُعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح.
وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما.
والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي.
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب،ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة افضل وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خُلِّلت بطرح شيء فيها لم تطهر.
الحيض والنفاس والإستحاضة
ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنِّفاس والإستحاضة.
فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود مُحتدِم لذَّاع.
والنِّفاس هو الدم الخارج عقِب الولادة.
والإستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع.
وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما. وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره.
وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين.
وأقل الحمل ستة اشهر، وأكثره أربع سنين، وغالبه تسعة اشهر.
ما يحرم بالحيض والنفاس
ويَحرُم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة،والصوم، وقراءة القرآن ،ومس المصحف وحمله، ودخول المسجد، والطواف، والوَطءُ، والاستمتاع بما بين السرة والركبة.
ما يَحرُم على الجنب
ويحرم على الجُنب خمسة أشياء :الصلاة ،وقراءة القرآن، ومس المصحف وحمله ،والطواف، والُّلبث في المسجد.
ما يحرم على المُحْدِث
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة، والطواف، ومس المصحف وحمله.
الصلاة
الصلاة المفروضة خمس:
الظهر: وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. والعصر: وأول وقتها الزيادة على ظل المِثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين،وفي الجواز إلى غروب الشمس.
والمغرب: ووقتها واحد، وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذِّن ويتوضأ، ويستر العورة، ويقيم الصلاة، ويصلي خمس ركعات. والعشاء: وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني.
والصبح: وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس.
شروط وجوب الصلاة
وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام، والبلوغ ،والعقل، وهو حد التكليف .
الصلوات المسنونة
والصلوات المسنونات خمس: العيدان، والكسوفان، والإستسقاء.
السنن التابعة للفرائض
والسنن التابعة للفرائض سبعة عشر ركعة: ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن.
النوافل المؤكدات
وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل، وصلاة الضحى ،وصلاة التراويح.
شروط الصلاة
وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحَدَث والنجَس ،وسَتر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة. ويجوز ترك القبلة في حالتين: في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة.
أركان الصلاة
وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا: النية، والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة- و(بسم الله الرحمن الرحيم) آية منها- والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة، وترتيب الأركان على ما ذكرناه.
سنن الصلاة
وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان، والإقامة.
وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول، والقنوت في الصبح، وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.
هيآت الصلاة
وهيآتها خمسة عشر خَصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتَوجُّه، والاستعاذة ،والجهر في موضعه والإسرار في موضعه، والتأمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة ،والتكبيرات عند الرفع والخفض، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى، ويقبض اليمنى إلا المُسَبِّحة فإنه يشير بها متشهدا ،والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة ،والتسليمة الثانية.
مبطلات الصلاة
والذي ُيبطل الصلاة أحد عشر شيئا: الكلام العمد ،والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة، وتغيير النية، واستدبار القبلة، والأكل ،والشرب ،والقهقهة، والرِّدة.
ركعات الفرائض
وركعات الفرائض سبعة عشر ركعة،فيها أربع وثلاثون سجدة، وأربع وتسعون تكبيرة، وتسع تشهدات، وعشر تسليمات ،ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة.
وجملة الأركان في الصلاة: مائة وستة وعشرون ركنا :في الصبح ثلاثون ركنا ،وفي المغرب اثنان وأربعون ركنا ،وفي الرباعية أربعة وخمسون ركنا.
ومن عجَز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطَجِعا.
والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض، وسنة، وهيئة.
فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به، وبنى عليه، وسجد للسهو.
والسنة لا يعود إليها بعد التلَبُّس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها.
والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها . وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو.
وسجود السهو سنة ومحَلُّه قبل السلام.
وخمسة أوقات لا يصلَّى فيها إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رُمح ،وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرُب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر.
أنواع المياه
المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البَرَد.
أقسام المياه
ثم المياه على أربعة أقسام:
طاهر غير مكروه وهو الماء المُطلَق.
وطاهر مطهِّر مكروه وهو الماء المُشمَّس.
وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمَل والمتغير بما خالطه من الطاهرات.
وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القُلَّتين أو كان قلتين فتغير.
والقلتان خمسمائة رِطل بغدادي تقريبا في الأصح.
تطهير جلود الميتة
و جلود الميتَة تطْهُر بالدِّبَاغ إلا جلدَ الكلب والخنزير وما توَّلد منهما أو من أحدهما.
وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي.
استعمال الأواني
ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.
السواك
والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزْم وغيره وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة.
فروض الوضوء
وفروض الوضوء ستة أشياء :النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه.
سنن الوضوء
وسننه عشرة أشياء: التسمية، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة ،والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكَثَّة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين ،وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالاة .
الاستنجاء
والاستنجاء واجب من البول والغائط.
والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقِي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء.
ويجتنب البول والغائط في الماء الرَّاكد، وتحت الشجرة المثمرة ،وفي الطريق، والظِّل، والثُّقب.
ولا يتكلم على البول والغائط.
ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما.
نواقض الوضوء
والذي ينقض الوضوء ستة أشياء:
ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكِّن، وزوال العقل بسُكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلْقَة دُبره على الجديد.
موجبات الغسل
والذي يوجب الغُسْل ستة أشياء:
ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي: التقاء الخِتانين، وإنزال المَنِي، والموت، وثلاثة تختص بها النساء، وهي: الحيض، والنِّفاس، والولادة.
فرائض الغسل
وفرائض الغُسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة لنجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة.
سنن الغسل
وسننه خمسة أشياء:التسمية ،والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد ،والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى.
الاغتسالات المسنونة
والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غُسلا:
غسل الجُمُعة، والعيدين، والاستسقاء، والخسوف، والكسوف، والغسل من غسل الميت، والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والغسل عند الإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلِفة، ولرمي الجِمار الثلاث، وللطواف، وللسعي، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المسح على الخفين
والمسح على الخُفَّين جائز بثلاثة شرائط:
أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غَسل الفرض من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما.
مدة المسح
ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
وابتداء المدة من حين يُحْدِث بعد لبس الخفين.
فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم .
مبطلات المسح
ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل.
التيمم
وشرائط التيمم خمسة أشياء:
وجود العُذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة،وطلب الماء وتعذر استعماله، وإعوازُه بعد الطلب،والتراب الطاهر الذي
له غبار فإن خالطه جصّ أو رمل لم يُجزِ.
فرائض التيمم
وفرائضه أربعة أشياء :النية، ومسح الوجه، واليدين مع المرفقين، والترتيب.
سنن التيمم
وسننه ثلاثة أشياء :التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة.
مبطلات التيمم
والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة ،والرِّدة.
المسح على الجبيرة
وصاحب الجبائر يمسح عليها ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طُهر.
ويتيمم لكل فريضة،ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.
أنواع النجاسات
وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني.
وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بولَ الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه.
ولا يُعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح.
وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما.
والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي.
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب،ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة افضل وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خُلِّلت بطرح شيء فيها لم تطهر.
الحيض والنفاس والإستحاضة
ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنِّفاس والإستحاضة.
فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود مُحتدِم لذَّاع.
والنِّفاس هو الدم الخارج عقِب الولادة.
والإستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع.
وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما. وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره.
وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين.
وأقل الحمل ستة اشهر، وأكثره أربع سنين، وغالبه تسعة اشهر.
ما يحرم بالحيض والنفاس
ويَحرُم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة،والصوم، وقراءة القرآن ،ومس المصحف وحمله، ودخول المسجد، والطواف، والوَطءُ، والاستمتاع بما بين السرة والركبة.
ما يَحرُم على الجنب
ويحرم على الجُنب خمسة أشياء :الصلاة ،وقراءة القرآن، ومس المصحف وحمله ،والطواف، والُّلبث في المسجد.
ما يحرم على المُحْدِث
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة، والطواف، ومس المصحف وحمله.
الصلاة
الصلاة المفروضة خمس:
الظهر: وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. والعصر: وأول وقتها الزيادة على ظل المِثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين،وفي الجواز إلى غروب الشمس.
والمغرب: ووقتها واحد، وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذِّن ويتوضأ، ويستر العورة، ويقيم الصلاة، ويصلي خمس ركعات. والعشاء: وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني.
والصبح: وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس.
شروط وجوب الصلاة
وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام، والبلوغ ،والعقل، وهو حد التكليف .
الصلوات المسنونة
والصلوات المسنونات خمس: العيدان، والكسوفان، والإستسقاء.
السنن التابعة للفرائض
والسنن التابعة للفرائض سبعة عشر ركعة: ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن.
النوافل المؤكدات
وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل، وصلاة الضحى ،وصلاة التراويح.
شروط الصلاة
وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحَدَث والنجَس ،وسَتر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة. ويجوز ترك القبلة في حالتين: في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة.
أركان الصلاة
وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا: النية، والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة- و(بسم الله الرحمن الرحيم) آية منها- والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة، وترتيب الأركان على ما ذكرناه.
سنن الصلاة
وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان، والإقامة.
وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول، والقنوت في الصبح، وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.
هيآت الصلاة
وهيآتها خمسة عشر خَصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتَوجُّه، والاستعاذة ،والجهر في موضعه والإسرار في موضعه، والتأمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة ،والتكبيرات عند الرفع والخفض، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى، ويقبض اليمنى إلا المُسَبِّحة فإنه يشير بها متشهدا ،والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة ،والتسليمة الثانية.
مبطلات الصلاة
والذي ُيبطل الصلاة أحد عشر شيئا: الكلام العمد ،والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة، وتغيير النية، واستدبار القبلة، والأكل ،والشرب ،والقهقهة، والرِّدة.
ركعات الفرائض
وركعات الفرائض سبعة عشر ركعة،فيها أربع وثلاثون سجدة، وأربع وتسعون تكبيرة، وتسع تشهدات، وعشر تسليمات ،ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة.
وجملة الأركان في الصلاة: مائة وستة وعشرون ركنا :في الصبح ثلاثون ركنا ،وفي المغرب اثنان وأربعون ركنا ،وفي الرباعية أربعة وخمسون ركنا.
ومن عجَز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطَجِعا.
والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض، وسنة، وهيئة.
فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به، وبنى عليه، وسجد للسهو.
والسنة لا يعود إليها بعد التلَبُّس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها.
والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها . وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو.
وسجود السهو سنة ومحَلُّه قبل السلام.
وخمسة أوقات لا يصلَّى فيها إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رُمح ،وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرُب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر.