المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقولات اهل العلم في تحريم لباس المعصفر


عبد الكريم السبكي
2013-10-24, 17:56
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ

امابعد
فهذه نقولات اهل العلم في النهي عن لباس المعصفر وهو الثوب المصبوغ بالاحمر الخالص وذالك ان فيه عاتين في النهي

ــ علة التشبه بالنساء
ــ علة التشبه بالكفار

1ــ قال القرطبي ـ وهوغير صاحب التفسير ـ في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (17/ 91)
ومن باب النهي عن لبس القسي والمعصفر
قوله : (( رأى عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثوبنن معصفرين )) ؛ المعصفر : المصبوغ بالعصفر . وهو صبغ أحمر .
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن هذين من ثياب الكفار ، فلا تلبسهما )) ؛ يدلّ : على أن علة النهي عن لباسهما التشبُّه بالكفار . وقوله في الرواية الأخرى : (( أمل أمرتك بهذا ؟ )) يشعر بأنَّه إنما كرهها نوبة ؛ لأنَّها من لباس النساء . وظاهرهما : أنهما علّتان في المنع . ويحتمل أن تكون العلّة مجموعهما .
وقد اختلف العلماء في جواز لبس المعصفر . فروي كراهته عن ابن عمر. وأجازه جماعة من الصحابة ، والتابعين ، والفقهاء . وهو قول مالك ، والشافعي . وكره ما اشتدَّت حمرته : عطاء وطاووس ، وأباحا ما خف منها ، وفرَّق بعضهم بين أن يمتهن ، فيجوز ، أو يلبس ، فيكره. وهو قول ابن عباس ، والطبري . وكره بعض أهل العلم جميع ألوان الحمرة . وقد صحَّ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لبس حلَّة حمراء ، وقد لبس ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما صبغ بالصفرة على ما جاء عن ابن عمر ، فلا وجه لكراهة الحمرة مطلقًا ، إنَّما المكروه المعصفر للرجال ، والمزعفر ؛ لنهي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ذلك للرجال ، وكره المعصفر بعض أهل العلم مطلقًا ، وأجازه مالك تمسُّكًا بحديث ابن عمر المتقدِّم . وقد حمل بعضهم النهي على المحرم .


قلت : وهذا فيه بُعدٌ ؛ لأنَّ الرجال والنساء ممنوعون من التطيّب في الإحرام فلا معنى لتخصيصه بالرجال ، وإنما علَّة الكراهة في ذلك : أنه صبغ النساء ، وطيب النساء ، وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( طيب الرجال : ما ظهر ريحه ، وخفي لونه . وطيب النساء : ما ظهر لونه ، وخفي ريحه )) ، والله تعالى أعلم .
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( بل أحرقهما )) ؛ مبالغة في الرَّدع ، والزَّجر ، ومن باب جواز العقوبة في الأموال ، ولم يسمع بأحد قال بذلك . والله تعالى أعلم . وقد تقدم الكلام في باقي الحديث


2ــ قال الامام المباركفوري في تحفة الأحوذي (5/ 322)
( والمعصفر ) هو المصبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة وشروح الحديث والعصفر يصبغ صباغا أحمر
والحديث دليل على تحريم لبس المعصفر للرجال لأن الأصل في النهي التحريم
قال الشوكاني في النيل الراجح تحريم الثياب المعصفرة والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال بن القيم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه و سلم كان يلبس حلة حمراء لأن النهي
في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر انتهى
وقد عقد الترمذي في أبواب الاداب بابا أيضا بلفظ باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال وأورد فيه حديث عبد الله بن عمرو أنه قال مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه و سلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه و سلم السلام ثم قال ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه كره لبس المعصفر ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا انتهى
قوله ( وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو ) أما حديث أنس فلينظر من أخرجه وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فأخرجه مسلم عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم على ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها وفي الرواية الأخرى قال رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما
وفي الباب أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك أخرجه أحمد وكذلك أبو داود وبن ماجه وزاد فإنه لا بأس بذلك للنساء
قوله ( حديث علي حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا البخاري وبن ماجه كذا في المنتقى


3ـ قال الامام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (11/ 80)
وهذا وهم وغلط بين
فإن الحلة هي البرود التي قد صبغ غزلها ونسج الأحمر مع غيره فهي برد فيه أسود وأحمر وهي معروفة عند أهل اليمن قديما وحديثا
والحلة إزار ورداء مجموعهما يسمى حلة فإذا كان البرد فيه أحمر وأسود قيل برد أحمر وحلة حمراء فهذا غير المضرج المصبغ حمرة
وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي إنما هو عن المعصفر خاصة
فأما المصبوغ بغير العصفر من الأصباغ التي تحمر الثوب كالمدر والمغرة
فلا بأس به
قال الترمذي في حديث النهي عن المعصفر معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر
قال ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرا
العامي الفصيح من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة (18/ 13)
عَصْفَرَ: عَصْفَرَ الثوبَ وغيرَهُ إذا صَبَغَهُ بالعُصْفُر، وهو نبات يستعمل زهره تابلاً، ويُستخرج منه صِبْغٌ أحمر تُصبغ به الثياب ونحوها


4ــ قال ابن سيده في المخصص في اللغة (7/ 82)
سُلافة كل شيء وسلَفه - ما تقدّم منه والعرب تسمّي اللون الأحمر جِريالاً وأنشد:
وسبيّة مما يعتّق بابل
كدمِ الذّبيح سلبْتُها جِريالها
فجعل الجريال لونها فلذلك قال سلبتها جريالها لأنه سلبها لونها لما شربها حمراء وبالها بيضاء وقيل الجريال - ما خلُص من لون أحمر
إذا جرِّدتْ يوماً حسِبتَ خميصة
عليها وجِريالَ النّضير الدُلامِصا


5ــ قال الخليل في كتابه العين (1/ 329)
عصفر:
العُصفُرُ: نباتٌ سلافتُه الجِرْيال، وهي معرَّبة
قال الفيروز آبادي في المعجم الوسيط (2/ 605)
( العصفر ) نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر يستعمل زهره تابلا ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه

6ــ قال الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 1 - كامل ) (3/ 384)
ن لفظ : " المفدم " عن علي ليس إلا عند النسائي . هذا و لعل النهي أن لبسالثوب المشبع حمرة لأنه تشبه بالكفار لحديث : " إن هذه من ثياب الكفار , فلا تلبسها " . رواه مسلم , و تقدم تخريجه برقم ( 1704 ) . أو لأنه من لباس النساء
كما يشعر به حديث آخر عنده ( 6 / 144 ) عن عبد الله بن عمرو قال : " رأى النبي
صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين , فقال : أأمك أمرتك بهذا ? ! قلت :
أغسلهما ? قال : بل أحرقهما " . و الله أعلم .




قال الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 1 - كامل ) (3/ 385)
" نهى عن ميثرة الأرجوان " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 519 :
أخرجه الترمذي ( 2789 ) عن الحسن عن # عمران بن حصين # مرفوعا , و قال : " حديث
حسن غريب " . قلت : و رجاله ثقات , لكن الحسن مدلس , و قد عنعنه . و له شاهد من
حديث علي قال : " نهى عن ميثار الأرجوان " . أخرجه أبو داود ( 2 / 175 ) و
شرح النووي على مسلم (14/ 54)
قال رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم على ثوبين معصفرين فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) وفى الرواية الأخرى قال رأى النبى صلى الله عليه و سلم على ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما [ 2078 ] وفى رواية على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لبس القسى والمعصفر هذا الاسناد الذى ذكرنا فيه أربعة تابعيون يروى بعضهم عن بعض وهم يحيى بن سعيدالأنصارى ومحمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي وخالد بن معدان وجبير بن نفير واختلف العلماء فى الثياب المعصفرة وهى المصبوغة بعصفر فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعى وأبو حنيفة ومالك لكنه قال غيرها أفضل منها وفى رواية عنه أنه أجاز لبسها فى البيوت وأفنية الدور وكرهه فى المحافل والأسواق ونحوها وقال جماعة من العلماء هو مكروه كراهة تنزيه وحملوا النهى على هذا لأنه ثبت أن النبى صلى الله عليه و سلم لبس حلة حمراء وفى الصحيحين عن بن عمر رضى الله عنه قال رأيت النبى صلى الله عليه و سلم يصبغ بالصفرة وقال الخطابى النهى منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل فى النهى وحمل بعض العلماء النهى هنا على المحرم بالحج أو العمرة ليكون موافقا لحديث بن عمر رضى الله عنه نهى المحرم أن يلبس ثوبا همسه ورس أو زعفران وأما البيهقى رضى الله عنه فأتقن المسألة فقال فى كتابه معرفة السنن نهى الشافعى الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر قال الشافعى وانما رخصت فى المعصفر لأنى لم أجد أحدا يحكى عن النبى صلى الله عليه و سلم النهى عنه إلا ما قال على رضى الله عنه نهانى ولا أقول نهاكم قال البيهقى وقد جاءت أحاديث تدل على النهى على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمروبن العاص


7ــ قال ابن الاثير النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 152)
{وثر} (ه) فيه <أنه نَهى عن مِيثَرة الأُرْجُوانِ> المِيثَرة بالكسرِ: مِفْعَلة، من الوَثَارة. يقال: وَثرُ وَثارةً فهو وَثِير: أي وَطِيءٌ لَيِّن وأصلُها: مِوْثَرة، فقُلبت الواو ياء لكسرة الميم وهي من مَراكِب العَجَم، تُعْمل من حرير أو دِيباج.
والأُرْجُوانُ: صِبْغ أحْمَر، ويُتَّخَذ كالفِراش الصَّغير ويُحْشىَ بقُطْن أو صوف، يَجْعَلها الرَّاكب تَحْتَه على الرِّحال فَوقَ الجِمال. ويَدخُل فيه مَياثِر السُّروج؛ لأنَّ النَّهْيَ يَشْمَل كلَّ مِيثَرة حَمْراء، سواء كانتْ على رَحْلٍ أو سَرْج.
(س) ومنه حديث ابن عباس <قال لِعُمَر: لو اتَّخذْتَ فِراشاً أوثَرَ منه> أي أوطَأَ وألْيَن.



8ــ قال الامام في شرح صحيح مسلم (14/ 55)
هذا الذى ذكره مسلم ثم أحاديث أخر ثم قال لو بلغت هذه الأحاديث الشافعى لقال بها ان شاء الله ثم ذكر باسناده ما صح عن الشافعى أنه قال اذا كان حديث النبى صلى الله عليه و سلم خلاف قولى فاعملوا بالحديث ودعوا قولى وفى رواية فهو مذهبى قال البيهقى قال الشافعى وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر قال وآمره اذا تزعفر أن يغسله قال البيهقى فتبع السنة فى المزعفر فمتا بعتها فى المعصفر أولى قال وقد كره المعصفر بعض السلف وبه قال أبو عبد الله الحليمى من أصحابنا ورخص فيه جماعة والسنة أولى بالاتباع والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( أمك أمرتك بهذا ) معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن وأما الأمر باحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجره


9ــ قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (2/ 220)
روي عن علي بن أبي طالب ، أنه كان يلبس بردا أحمر .
وفي ( ( صحيح مسلم ) ) ، أن أسماء بنت أبي بكر أرسلت إلى ابن عمر تقول له : بلغني انك تحرم مياثر الأرجوان ، فقال : هذه مثيرتي أرجوان .
والأرجوان : الشديد الحمرة .
وكرهت طائفة الثياب الحمر ، منهم : طاوس ، ومجاهد ، وعطاء .
وروي عن الحسن وابن سيرين ، قالا : هو زينة آل قارون .
وهو المنصوص عن أحمد في رواية المروذي ، وسوى بين الرجال والنساء في كراهته .
وروى عن عطاء وطاوس ومجاهد الرخصة فيه للنساء خاصة .
وروي عن عائشة ، أنها كانت تلبس درعا أحمر .
وفي كراهة الأحمر من اللباس أحاديث متعددة ، خرجها أبو داود وغيره ، يطول ذكرها هاهنا ، وربما تذكر في موضع آخر - إن شاء الله تعالى .


وقال ايضا ومنهم من رخص فيما حمرته خفيفة ، وكره الشديد الحمرة ، وروي ذلك عن مالك وأحمد ، ورجحه كثير من أصحابنا .
وفي ( ( صحيح مسلم ) ) ، عن علي ، أن النبي ( نهى عن لبس المعصفر .
وخرجه النسائي ، وزاد فيه : المفدم .
والمفدم : المشبع بالعصفر .
وفي ( ( صحيح مسلم ) ) - أيضا - عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : رأى رسول الله ( علي ثوبين معصفرين ، فقال : ( ( إن هذه من ثياب الكفار ، فلا تلبسها ) ) .
وقد اختلف في لبس المعصفر :
فكرهه طائفة ، روي عن عمر وعثمان وابن عمر وأنس ، وهو قول الزهري وسعيد بن جبير ومالك وأحمد .
ورخصوا فيه للنساء .
وحكى ابن عبد البر الاجماع على جوازه لهن .
وفي الرخصة لهن فيه حديث مرفوع .
خرجه أبو داود .
وهذا قد يخالف رواية المروذي عن أحمد بكراهة الأحمر للنساء ، كما تقدم ، لكن تلك مقيدة بإرادة الزينة به ، فقد تكون الرخصة محمولة على من لم يرد به الزينة .
وهذا القول روي عن ابن عباس ، أنه يكره المعصفر للتزين به ، ويرخص فيما امتهن منه .
ورخص طائفة في المعصفر مطلقا للرجال والنساء ، روي عن أنس ، وعن أبي وائل ، وعروة ، وموسى بن طلحة ، والشعبي ، وأبي قلابة ، وابن سيرين ، والنخعي وغيرهم ، وهو قول الشافعي .
وكرهت طائفة المشبع منه - وهو المفدم - دون التخفيف ، روي عن عطاء وطاوس ومجاهد .
وحكي عن مالك وأحمد - أيضا - ؛ فإنه قال في المصبوغ بالدم : أن كانت حمرته تشبه المعصفر أكرهه ، وقال : لا بأس بالمورد ، وما كان خفيفا .
وحكى الترمذي في ( ( كتابه ) ) هذا القول عن أهل الحديث : أنهم كرهوا لبس المعصفر ، ورأوا : أن ما صبغ بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به ، إذا لم يكن معصفرا .
وقد روي عن علي وابن عمر الرخصة في المصبوغ بالمشق - وهو المغرة - ، وقالا : إنما هو مدر أو تراب .
وفي كراهة المصبوغ بالمغرة : حديث خرجه أبو داود ، في إسناده مقال .
ومن الناس من قال : يكره المعصفر خاصة ، دون سائر ألوان الحمرة . وقال : لم يصح في غيره نهي .
ومنهم من حمل أحاديث الرخصة على الجواز ، وأحاديث النهي على كراهة التنزيه ، وهذه هي طريقة ابن جرير الطبري .
وزعم الخطابي أن المكروه من الأحمر ما صبغ من الثياب بعد نسجه ، فأما


ما صبغ غزله ثم نسج - كعصب اليمن - فغير داخل في النهي .
وكذلك الشافعي فرق في المصبوغات بين ما صبغ قبل نسجه وبعده ، واستحسن لبس ما صبغ غزله ، دون ما صبغ بعد نسجه للزينة .
واختلف القائلون بكراهة الأحمر ، فيما إذا كان في الثوب شيء من حمرة : هل يكره أم لا ؟
فروي عن ابن عمر ، أنه اشترى عمامة واعتم بها ، فرأى فيها خيطا أحمر ، فردها .
وكذلك روى المروذي عن أحمد ، أنه أمره أن يشتري له تكة لا تكون فيها
حمرة .

fille algerie
2013-10-30, 12:38
شُكــــــــــــرًآ وبَآرَكَ الله فِيــكَـ

اسامة81
2013-11-07, 19:54
جزاك الله خيرا واحسن اليك