المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة فقهية في المواريث


أختاه
2013-10-17, 20:23
http://forum.tawwat.com/images-topics/images/bas/0051.gif (http://forum.tawwat.com/images-topics/bsmlh.htm)

توفيت عن اخ لام و اخت لام

الحل ان لكل منهما السدس و ذلك لعدم وجود الفرع الوارث
و لكن الباقي لمن يكون ارجوا الاجابة
بارك الله فيكم

أختاه
2013-10-17, 22:53
السلام عليكم
حسب ما وجدت ان هما شركاء في الثلث و ليس السدس
فالسدس ان كانا منفردين
و منه
فلأخ لأم و أخت للأم الثلث و الباقي يرد اليهم و يقسم بينهما بالتساوي .
فمن منكم يصحح
بارك الله فيكم

أختاه
2013-10-17, 23:05
السلام عليكم


توفيت عن اخ لأم و أخت لأم

الحل

فلهما الثلث بينهما بالسوية والباقى رد عليهما بسهم ذوى الارحام.
و ذلك لعدم وجود الاصل الوارث و لا الفرع الوارث .و الإخوة لأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصب أنثاهم، فيرثون بالسوية، وذكرهم يدلي بالأنثى فيرث.

و الله اعلم

5mohammed
2013-10-17, 23:37
السلام عليكم

هل استعملت برنامج المواريث لحساب ذلك ؟؟
فيبدو ان هناك آراء لذى أهل العلم : فهناك من يقول بالسدس وهناك من يقول بالنصف لكل منهما..

الأستاذة 19
2013-10-18, 07:30
السلام عليكم


توفيت عن اخ لأم و أخت لأم

الحل

فلهما الثلث بينهما بالسوية والباقى رد عليهما بسهم ذوى الارحام.
و ذلك لعدم وجود الاصل الوارث و لا الفرع الوارث .و الإخوة لأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصب أنثاهم، فيرثون بالسوية، وذكرهم يدلي بالأنثى فيرث.

و الله اعلم

أنت مصيبة في جزء مخطئة في آخر
الأخ و الأخت لأم يشتركان في الثلث ، و الباقي يرد عليهما بصفتهما ذوي فروض و ليس ذوي رحم .
فيكون أصل المسألة من عدد الرؤوس (2) لأنه يوجد صنف واحد من ذوي الفروض و لا يوجد معهما أحد الزوجين ( الحالة الأولى من مسائل الرد .
الحل النهائي : نصف للأخ لأم ، نصف للأخت لأم .

abdelhamid24
2013-10-18, 22:05
أنت مصيبة في جزء مخطئة في آخر
الأخ و الأخت لأم يشتركان في الثلث ، و الباقي يرد عليهما بصفتهما ذوي فروض و ليس ذوي رحم .
فيكون أصل المسألة من عدد الرؤوس (2) لأنه يوجد صنف واحد من ذوي الفروض و لا يوجد معهما أحد الزوجين ( الحالة الأولى من مسائل الرد .
الحل النهائي : نصف للأخ لأم ، نصف للأخت لأم .


حل صحيح بارك الله فيك

روى الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :-تعلموا الفرائض وعلموها الناس،فاني امرؤ مقبوض،وان هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن،حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما-.أخرجه احمد والترمذي والنسائي

وروى ابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:- تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم وانه أول علم ينزع من الأرض-
واخرج البخاري ومسلم في باب العلم ،ان الله لايرفع العلم انتزاعا،وانما يرفعه بموت العلماء.

عبد الكريم السبكي
2013-10-20, 09:32
دليل توريث الاخ لام والاخت لام قوله تعالى "وان كان رجل يورث كلالة فله اخ اواخت فلكل واحد منهم السدس فان كانوا اكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث " فالاية دلت على ان لكل واحد بمفرده يأخذ السدس فاذا اجتمع الاخ والاخت فياخذ الثلث لقوله فان كانوا اكثر من ذالك ويقتسمون الثلث بينهم بالسويةرد الى بيت المال وليس الذكر مثل حظ الانثيين
فهلك هالك وترك
اخ لام واخت لام فياخذون الثلث بالسوية والباقي اختلف اهل الغلم فمنهم من قال يردالى بيت مال المسلمين ومنهم من قال يرد الى ذوي الارحام والوا الارحام اقرب بالمعروف لقوله تعالى "ولولوا الارحام بعضهم اولياء بعض

متبع السلف
2013-10-20, 11:03
حل صحيح بارك الله فيك

روى الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :-تعلموا الفرائض وعلموها الناس،فاني امرؤ مقبوض،وان هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن،حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما-.أخرجه احمد والترمذي والنسائي

وروى ابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:- تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم وانه أول علم ينزع من الأرض-
واخرج البخاري ومسلم في باب العلم ،ان الله لايرفع العلم انتزاعا،وانما يرفعه بموت العلماء.

كلا الحديثين لا يثبت رفعهما للنبي عليه الصلاة والسلام ، فالأول في إسناده حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو ضعيف بل قال فيه البخاري منكر الحديث ومثله لا يعتبر به فضلا أن يحتج به. وقد تفرد بالحديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهي سلسلة مشهورة لا يخفى حديثها على الحفاظ من أصحاب أبي الزناد فكيف يتفرد بهذا المتن من هذا الطريق مثل هذا الراوي؟

والثاني في سنده سليمان بن جابر وهو مجهول.

jomana2000
2013-10-21, 14:30
تحيااااااااااااااااااااااااااتي

mrmonsif
2013-10-21, 15:49
merci bien mon ami