الأخت نونو23
2013-10-08, 12:46
التحضير للاختبارات الشفو ية من مسابقة القضاء
قبل أن أضع الأسئلة المعتادة التي يعرفها الجميع"168 سؤال" أريد أن أقول أنني أضفت لها أسئلة أخرى لتعم الفائدة
أسأل الله التوفيق للجميع
الأسئلة:
1- مراحل الدعوى العمومية.
2- تحريك الدعوى العمومية.
3- اختصاصات وكيل الجمهورية.
4- الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية.
5- الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.
6- الركن المادي للجريمة.
7- الركن المعنوي للجريمة
8- الدفاع الشرعي
9- أركان جريمة القتل
10- جريمة إصدار شيك بدون رصيد
أركان جريمة النصب
أركان جريمة خيانة الأمانة
أركان جريمة ترك الأسرة
سبق الاصرار و الترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل
الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة
الضبطية القضائية
قاضي الحكم وصلاحياته
ما هو الفرق بين قاضي الحكم وقاضي النيابة و قاضي التحقيق
هل يمكن الاستغناء عن قاضي التحقيق؟
كيف يتصل قاضي التحقيق بالدعوى؟
ما هو الفرق بين الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ومحكمة الجنايات؟
ما معنى السرقة الموصوفة، واذكر العناصر المكونة لها؟
دور رئيس المحكمة
ما معنى المحاولة أو الشروع في القانون الجزائي؟
ما معنى المشاركة في القانون الجزائي؟
المحل التجاري
شروط تجديد عقد الايجار للمحل المعد للتجارة
العلاقة السببية في الدعوى الجزائية
القصد الجنائي
الأهلية الجنائية والمدنية
تصنيف الجرائم
الظروف المشددة
ميز بين موانع المسؤولية وموانع العقاب؟
تكلم عن الجزاء الجنائي وأنواعه
تدابير الأمن
النيابة العامة و اختصاصاتها
موانع تحريك الدعوى العمومية
أسباب انقضاء الدعوى العمومية
شروط مباشرة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية
مبدأ سلطان الإرادة في مجال التعاقد
كيف ينفذ العقد؟
الآثار المترتبة عن عدم تعيين محل العقد
ميز بين البطلان و الفسخ و الانفساخ
الضرر ركن في المسؤولية عن الأعمال الشخصية
أسباب انقضاء العقد
أركان المسؤولية عن الأعمال الشخصية
التنفيذ العيني
أسباب انقضاء الالتزام
التنفيذ بطريق التعويض
إثبات الالتزام
متى يبدأ ميعاد الاستئناف في الاحكام الجزائية و المدنية؟
آثار الاستئناف في الحكم الصادر في المواد الجزائية
أقسام القانون
خصائص القاعدة القانونية
متى تبدأ الشخصية القانونية بالنسبة لكل من الشخص الطبيعي و المعنوي
طبيعة الشخصية المعنوية
انقضاء الشخصية المعنوية
تكوين الشركة
من هو التاجر؟
ميز بين العمل المدني و العمل التجاري؟
ميز بين اللامركزية وعدم التركيز
ميز بين الادارة المحلية وإدارة الدولة
خصائص المرفق العام
مبدأ استمرارية المرفق العام
إمتيازات السلطة العامة
إمتيازات السلطة العامة في تنفيذ العقد الاداري
ميز بين العقد الاداري و الصفقة العمومية؟
معايير تعريف العقد الاداري
عرف القرار الاداري الانفرادي
معايير تعريف القرار الاداري في القانون الجزائري
التظلم الاداري المسبق
دعوى الالغاء
ميز بين المرفق العام المحلي و المرفق العام الوطني؟
تكلم عن معيار السلطة العامة
تكلم عن معيار المرفق العام
المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري
المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري
أركان العقد
مبدأ رضائية العقد
طرق التعبير عن الارادة
السكوت و التعبير عن الإرادة
الظروف الطارئة في مرحلة تكوين العقد و أثناء تنفيذ العقد ماذا تسمى في كلتا الحالتين؟
طرق اثبات النسب
مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ
أساس مسؤولية حارس الأشياء في المادة 138 ق م
حالات فك الرابطة الزوجية في قانون الاسرة و في الشريعة الاسلامية
مبدأ حسن النية في التعاقد
أهلية التعاقد
الشخص غير المميز والمسؤولية التقصيرية
مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها
مجلس الأمن
مبدا الفصل بين السلطات
النظام البرلماني
النظم الانتخابية
مبدأ لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص
رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية
حق التقاضي على درجتين في القانون الجزائري
جريمة السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة
الافراج و الحبس المؤقت
تشكيل محكمة الجنايات
الرقابة القضائية
أحكام الولاية في قانون الأسرة
الهبة في قانون الأسرة
موانع الإرث
النظام القضائي الجزائري
تنفيذ الاحكام الأجنبية في الجزائر
أوامر التصرف في التحقيق
التوقيف تحت النظر
دور النيابة في الادعاء المدني
ما هو الفرق بين الأمر بالقبض والأمر بالضبط و الاحضار؟
طرق الطعن في المادة الجزائية
غرفة الاتهام
ما هي الظروف التي تجعل جنحة السرقة تتحول إلى جناية؟
التعويض الاستحقاقي
ما الفرق بين التاجر و الحرفي؟
ما هي أنواع الشركات؟
تكلم عن المعيار العضوي في ق إ م إ
تحدث عن الادعاء المدني
اختصاصات وكيل الجمهورية
ما هي طرق الطعن العادية و غير العادية؟
الرقابة القضائية على أعمال الادارة
التقادم في المواد الجزائية
القضاء الاستعجالي
الدعوى المدنية وطريقة رفعها أمام القضاء
أعوان القضاء
القضاء الاجتماعي
الإثبات في المادة الجزائية
إشرح المادة 25 من القانون المدني التي تنص على ما يلي: "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته"
التعسف في استعمال الحق
الخلع
الفرق بين عقد الزواج والخطبة
الآثار المترتبة عن الخطبة
الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية
ما معنى الانكحة الفاسدة؟
النزاع حول متاع بيت الزوجية
أسباب التطليق في قانون الأسرة
إثبات عقد الزواج
ما معنى اليمين الحاسمة و اليمين المتممة و الفرق بينهما؟
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وشروطه
أجل المعارضة في الاجراءات المدنية ومدة استئناف الحكم الغيابي
شروط قبول الدعوى المدنية
الطعن في الأوامر الاستعجالية
الفرق بين الاختصاص المحلي و النوعي
الفرق بين الجنسية الاصلية و الجنسية المكتسبة
أوامر قاضي التحقيق
الفرق بين تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها
الفرق بين الرقابة القضائية و الافراج
الفرق بين جرائم السرقة و النصب وخيانة الامانة
الظروف المخففة للعقوبة
الفرق بين الجنحة و الجناية و المخالفة
المجلس الدستوري
مجلس المحاسبة
مجلس الدولة
يقال في الجزائي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم. هل يمكن أن يقال في المجال المدني أن الشك يؤول في مصلحة المدين؟ الهيكل التنظيمي للمحكمة و المجلس القضائي و المحكمة العليا
ما هي القضايا المدنية التي يجب إطلاع النائب العام عليها
هل كل الاحكام التي تصدر من قاضي الاحوال الشخصية تقبل الاستئناف؟
التنبيه بالاخلاء
قيود الدعوى العمومية
أركان عقد الزواج
ما الفرق بين الاعذار القانونية و الظروف المخففة
ما الفرق بين أسباب التبرير أو الاباحة وبين أسباب انعدام المسؤولية
مبدأ الشخصية و العينية في قانون العقوبات
الأسئلة الأخرى
أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية
محكمة الجنايات، موقعها من الهياكل القضائية وتأليفها واختصاصاتها
انقضاء الدعوى العمومي
الفرق بين إجراءات التحري وإجراءات التحقيق
الفرق بين الحكم التحضيري والحكم التمهيدي وأهمية التفرقة بينهما
الدعاوى التي تكون طرفا فيها الأشخاص المذكورة في المادة 800 ق إم إ و التي تختص بها المحاكم العادية
الحراسة القضائية وأسبابها
مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ
المراحل التي يمر بها التشريع حتى يصبح نافذا في حق المواطنين؟
العقد الشكلي
ضمانات الأشخاص الموقوفين للنظر
الحالات التي يجوز فيها للقاضي تعديل شروط العقد
متى يكون الصبي غير المييز مسؤولا عن فعله الشخصي؟
أسباب تأجيل تنفيذ العقوبة
شروط متابعة شخص بجريمة الوشاية الكاذبة
الفرق بين العفو والعفو الشامل
إشرح هذه المقولة "اللسان طليق والقلم مقيد" بالنسبة لقاضي النيابة
رد القضاة، الحكمة منه، أحواله وإجراءاته
تطور القضاء الإداري في الجزائر
الفرق بين الخطبة والفاتحة
أحكام الشفعة وإجراءاتها
حكم الوصية في قانون الأحوال الشخصية
المحكمة المختصة في دعاوى حجز السفن والطائرات ودعاوى الإيجارات التجارية ومواد الميراث والطلاق والرجوع إلى بيت الزوجية والنفقة
موانع الزواج
الحالات التي تكون فيه النيابة العامة طرفا أصليا في الدعاوى المدنية
الحالات التي يتقضي فيها الإلتزام دون الوفاء به
إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة وتصحيحها وتعديلها
أحكام التنزيل في قانون الأحوال الشخصية الجزائري
المجلس الدستوري
شركات التضامن تأليفها، إدارتها، قابلية حصصها للتداول، انحلالها
عقد التأمين
الإفلاس والتسوية القضائية
الإجراءات التي يصح بها تدخل المحامي الأجنبي أمام الهيئات القضائية الجزائرية
سلطة الوالي في توقيف التنفيذ
الفرق بين التدخل والإدخال في الخصومة
الجرائم المستثناة من التلبس
عقود النقل البري مع توضيح التزامات الناقل العامل في نظر المشرع الجزائري
التصرف المجرد
الالتزام الطبيعي
المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و الشخص الطبيعي
أركان جريمة عدم تسديد نفقة.
غرفة الاتهام
العمل للنفع العام
عدة المطلقة قبل الدخول
قارن بين المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية
ميعاد الاستئناف في الإحكام الجزائية و المدنية و الإدارية
خصائص عقد الوكالة بالعمولة
التنبيه بالإخلاء
التحكيم
هل تعد الكتابة الالكترونية عقد رسمي؟
هل يحق للمرسل التصرف في البضاعة أثناء نقلها؟
الجهات التي تفصل في بطلان الإجراءات
الشكوى المصحوبة بادعاء مدني
الإنابة القضائية و شروطها
أوامر قاضي التحقيق التي يمكن استئنافها و مواعيدها.
المسؤول عن الحقوق المدنية
تفويض السلطة و تفويض الامضاء
ما الفرق بين الولي و الوصي و القيم؟
فيما تتمثل مظاهر الشرط الاستثنائي الغير مألوف في العقود الإدارية؟
ما المقصود بالأعمال الولائية؟
الخبرة الجنائية في التشريع الجزائري المادة 143 قانون الإجراءات الجزائية
الفرق بين جنحة السرقة و جنحة الإختلاس
المجلس الأعلى للقضاء
المجالس العليا كاملة القائمة على مستوى الجزائر العاصمة
الفرق بين العرف و العادة الإتفاقية
الاجوبة:
1)- مراحل الدعوى العمومية:
أ- نشأة الدعوى العمومية:
تنشأ بمجرد وقوع الجريمة و هناك حالتين لا تحرك فيهما الدعوى على الرغم من نشأتها و هما:
أولا: عدم وصول خبر وقوع الجريمة إلى علم الجهات المختصة و المتمثلة في الضبطية القضائية و النيابة العامة (أي عدم التبليغ عن الجريمة)
ثانيا: وقوع الجريمة و وصول خبر وقوعها إلى علم الجهات المختصة إلا أن النيابة العامة تصدر أمر بالحفظ في مرحلة البحث و التحري و الاستدلال.
ب- تحريك الدعوى العمومية و رفعها:
يقصد بتحريك الدعوى العمومية و رفعها اتخاذ أول إجراء من إجراءات السير فيها أمام القضاء (حكم أو تحقيق). و هذا الاجراء يختلف باختلاف نوع الجريمة.
أولا: تحريك الدعوى العمومية.
طبقا للمادة 66 ق إ ج، يكون التحقيق الابتدائي وجوبي في الجنايات و جوازي في الجنح، أما المخالفات فلا يكون إلا بناءا على طلب من وكيل الجمهورية. و عليه إذا كنا بصدد جناية أو جنحة يستلزم اجراء تحقيق ابتدائي فيها، فإنهيتم تحريك الدعوى العمومية بناءا على طلب افتتاحي مكتوب يقدمه وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق يطلب منه فتح تحقيق في القضية ضد شخص معلوم أو مجهول.
ثانيا: رفع الدعوى العمومية.
هو أول إجراء من إجراءات السير في الدعوى العمومية أمام جهات الحكم اذا كنا بصدد جنحة لا يستلزم إجراء تحقيق ابتدائي فيها أو مخالفة. يتمثل هذا الاجراء في تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة.
ج- مباشرة الدعوى العمومية:
و معنى مباشرة الدعوى العمومية قيام النيابة العامة بجميع الاجراءات التي تلي تحريك أو رفع الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي و بات فيها عبر مختلف المراحل:
- مرحلة التحقيق:
يجوز للنيابة العامة تقديم طلبات اضافية لقاضي التحقيق للقيام باجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي، كسماع شهادة شخص. كما يجوز للنيابة العامة حضور استجواب المتهم و توجيه الأسئلة إليه.
و عندما يستأنف وكيل الجمهورية أحد أوامر قاضي التحقيق فإنه يباشر الدعوى العمومية في مرحلة التحقيق.
- مرحلة المحاكمة:
يجوز للنيابة العامة القيام بالمرافعات و تقديم الطلبات و طرح الأسئلة على الشهود و على الخبراء و حتى على المتهم و كذلك الطعن في الأحكام التي تصدرها المحكمة.
2)- تحريك الدعوى العمومية:
أ- النيابة العامة :تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية كأصل عام لأنها تمثل المجتمع، لكن هناك استثناءات هي:
ب المتضرر: فله أن يحرك الدعوى العمومية باحدى الطريقتين:
-1 الادعاء المدني: يكون أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 72 "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص". و هو جائز في الجنايات و الجنح دون المخالفات. بحيث يجب أن يثبت المضرور أن هناك ضررا شخصيا و محققا و مباشرا قد لحقه من جراء جريمة.
ولقبول الادعاء المدني لا بد من توفر الشروط التالية:
- إيداع مبلغ من المال من طرف المدعي المدني لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالة يحددها قاضي التحقيق ما لم يحصل على مساعدة قضائية م 75 ق إ ج.
- اختيار المدعي المدني موطن بدائرة اختصاص المحكمة التابع لها قاضي التحقيق م 76 ق إ ج.
-2 الاستدعاء المباشر أمام المحكمة: أي تكليف المتهم بالحضور أمام وكيل الجمهورية، إلا أن هذا الحق مقيد بنطاق بعض الجرائم حيث تنص الماد 337 مكرر ق ا ج " يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة في الحالات التالية:
- ترك الأسرة؛
- عدم تسليم الطفل؛
- انتهاك حرمة مسكن؛
- القذف؛
- إصدار شيك بدون رصيد.
أما إذا تعلق الأمر بجنح أو مخالفات أخرى فينبغي عليه الحصول على ترخيص مسبب من وكيل الجمهورية حتى يمارس الاستدعاء المباشر أمام جهة الحكم 337 مكرر فقرة 02 .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المتعلق بالاستدعاء المباشر هو مشروط:
- بإيداع مبلغ من المال لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالةيقم بتحديدها وكيل الجمهورية.
- واختيار موطن للمدعي المدني بدائرة المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الفقرة 3 و 4 من المادة 337 مكرر.
ج- قضاة الحكم رؤساء الجلسات على مستوى المجالس القضائية والمحاكم
يسمح ق ا ج لقاضي مترأس الجلسة أثناء سيرها تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم التي تقع في الجلسة وعلة ذلك هي صيانة هيبة واحترام الهيأة القضائية الأمر الضروري لتوفير جو ملائم لسير إجراءات التقاضي.
فإذا اخل أحد الأشخاص بنظام الجلسة جاز لرئيس الجلسة أن يوجه له اتهام في نفس الجلسة وقد تضمنت المواد 295 و 296 والمواد 567 و 571 ق ا ج هذه المسألة.
وهنا يجب التمييز بين ثلاث حالات:
-1 أن ترتكب جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة لمحكمة الجنح والمخالفا ت. هنا يأمر رئيس الجلسة بتحضير محضر عن الجنحة أو المخالفة ويقضي بها مباشرة بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة المواد 569 و 570 من ق ا ج.
-2 أن ترتكب جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات فتخضع كذلك لأحكام المادتين 569 و 570 من ق ا ج
-3 أن ترتكب جناية أثناء جلسات المحاكم أو المجالس القضائية والمقصود هنا الهيآت القضائية الجنائية، هنا يتم تحرير محضر ويتم استجواب المتهم ويساق مباشرة مع الأوراق إلى وكيل الجمهورية الذي يقدم طلبا افتتاحيا مكتوبا إلى قاضي التحقيق للتحقيق في القضية طبقا للمادة 571 من ق ا ج.
د- حالة التصدي:
يجوز لغرفة الاتهام بالنسبة للوقائع التي تضمنها أمر الاحالة أن تأمر بتوجيه التهمة إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا عليها في أمر الإحالة من طرف قاضي التحقيق ما لم يكن قد صدر بشأنهم أمر بألا وجه للمتابعة نهائي لا يقبل الطعن فيه بالنقض م 189 ق إ ج.
يجوز لرئيس محكمة الجنايات أثناء المرافعات التي تجرى أمام محكمة الجنايات إذا اكتشف أدلة جديدة ضد المتهم الذي قضي ببراءته بسبب جريمة أخرى أن يأمر باقتياد المتهم بواسطة القوة العمومية إلى وكيل الجمهورية الذي يقدم طلبا افتتاحيا مكتوبا في الحال إلى قاضي التحقيق لافتتاح تحقيق في القضية طبقا للمادة 312 ق إ ج.
3)- اختصاصات وكيل الجمهورية:
دور ومهام وكيل الجمهورية أثناء سير الدعوى العمومية
وكيل الجمهورية هو ممثل النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
1- اختصاصاته القضائية: م36 ق إ ج
* ادارة نشاط ضباط الشرطة القضائية وأعوانها
* مراقبة تدابير التوقيف للنظر
* زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر
* مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحت والتحري كالأمر بالتفتيش
* ابداء مايراه لازما من طلبات امام الجهات القضائية المختصة
* الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن
* المتابعة القضائية: يتم اخطار وكيل الجمهورية في القضايا القضائية على النحو التالي :
/ عن طريق المحاضر التي تصله من الضبطية القضائية
/ شكاوي المواطنين وذلك عن طريق البريد أو الاستقبال
/ يخطر بالقضايا التي يكون موضوعها شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن طريق قاضي التحقيق .
* دراسة محاضر الضبطية القضائية وشكاوى وبلاغات المواطنين :
- اذا طرأ له أنه يوجد نقص في سماع بعض أطراف الدعوى من قبل رجال الضبطية القضائية يوجه ارسالية الى الضبطية القضائية لسماع الطرف المراد سماعه، واذا كان المحضر الوارد إليه يحتوي على كافة البيانات فان وكيل الجمهورية يقوم بتكييف الوقائع وذكر المادة المعاقب عليها ثم تحال القضية الى المحكمة .
- واذا تبين له من خلال دراسة الملف أن الوقائع خطيرة يأمر بتقديم الأطراف إليه وهو مايسمى بالتقديمة
يقصد بالتقديمة تقديم المتهم رفقة المحضر للامتثال أمام وكيل الجمهورية لاستجوابه واستجواب الأطراف والشهود ثم يقوم باعطاء التكييف القانوني وذكر المادة ويقرر التصرف في الملف باحدى الطرق التالية :
أ- التلبس : في هذه الحالة يحرر محضر استجواب ويصدر مذكرة ايداع ويحال المتهم أمام المحكمة خلال 8 أيام
ب- الاستدعاء المباشر: اذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع ليست خطيرة ولا تشكل مساس بالنظام العام يأمر المتهم بالحضور الى المحكمة طليقا حرا عن طريق الاستدعاء المباشر
ج- اخطار قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية: يكون الاخطار عن طريق طلب افتتاحي لاجراء تحقيق ويكون في الحلات الآتية :
* اذا كانت الوقائع تشكل جناية ( المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية التحقيق وجوبي في هذه الحالة)
* اذا كانت تشكل جنحة موصوفة
* اذا ورد نص يلزم اجراء التحقيق
* اذا كان الفاعل حدثا
حالة حفظ الملف: يكون حفظ الملف من طرف وكيل الجمهورية لأسباب قانونية مثل القضايا التي تستوجب شكوى لتحريك الدعوى العمومية (كجريمة الزنا) ، أو أسباب موضوعية كعدم توافر أدلة كافية أو عدم معرفة الفاعل .
* دور وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة: يقتصر دوره في حضور الجلسات لإبداء التماساته، توجيه الأسئلة للمتهم والشهود والضحية، و الطعن بالاستئناف في الأحكام
2- اختصاصاته الادارية :
- يباشر دراسة ملفات الحالة المدنية كتصحيح اداري...
- تسليم رخص الدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي الى الوفاة
- دراسة رد الاعتبار
- الاشراف على حسن سير مصالح المحكمة
///////////////////////////////////////////////////////////
الأعمال القضائية لوكيل الجمهورية:
بإعتباره ممثل النائب العام على مستوى المحكمة، فإن له أعمال قضائية نذكر منها مايلي:
- تحريك الدعوى العمومية وممارستها.
الأعمال الولائية لوكيل الجمهورية:
أ- إدارة أعمال الضبطية القضائية.
ب- السهر على حفظ النظام العام وحسن تطبيق القوانين.
ج- تلقي شكاوى المواطنين والإستماع الى إنشغالتهم ويسعى الى تسوية حاجياتهم المشروعة.
د- تسليم صحيفة السوابق القضائية رقم 03 للأشخاص الذين يطلبونها بعد تقديمهم لشهادة ميلاد إضافة الى طابع جبائي.
ه- تسليم رخص دفن المتوفين .
و- رخصة إيداع النشريات الإعلامية.
ز- طلب المساعدة القضائية:
للأشخاص الذين ليس لديهم موارد مالية كافية لدفع مصاريف التقاضي من أتعاب...الخ، الإستفادة من المساعد القضائية بطلب يقدم إلى وكيل الجمهورية مرفق بشهادة مستخرجة من البلدية التي يقيم بها الطالب، تثبت حالته المادية والمالية و مستخرج من مصالح الضرائب و شهادة ميلاد وكل وثيقة يطلبها مكتب المساعدة القضائية الذي يرأسه وكيل الجمهورية وبعد دراسة الملف والتحقيق الذي يجرى بشأنه يتخذ هذا المكتب قراره الذي يبلغ فيما بعد للطالب ولرئيس الجهة القضائية المختصة.
وهنا تجدر الإشارة الى أن هناك فئـات منحت المساعد القضائية بقوة القانون وهم:
- أرامل الشهداء.
- معطوبي حرب التحرير.
- كل طرف مدعي في مواد النفقات.
- العمال وذوي حقوقهم في مادة حوادث العمل والأمراض المهنية.
- العمال الذين يقل دخلهم الشهري مرتين عن الأجر الوطني المضمون في القضايا الإجتماعية.
ح- طلب رد الإعتبـار :
وهنا نتطرق الى دور وكيل الجمهورية في طلب رد الإعتبار بقرار قضائي، و رد الاعتبار بقوة القانون
- رد الإعتبار القضائي:
للإستفادة من أحكام رد الإعتبار القضائي يجب :
1- تقديم طلب بالموضوع للسيد وكيل الجمهورية الذي يقع بدائرة إختصاصه مقر سكن الطالب.
بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .
2- إنقضاء مهلة 03 سنوات تحسب إبتداء من تاريخ الإفراج أو يوم سداد الغرامة إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جنحة.
3- إنقضاء مهلة 05 سنوات ضمن نفس الشروط إذا كانت العقوبة صادرة بسبب جناية.
بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .
- رد الإعتبار بقوة القانون:
تقوم به النيابة العامة دون طلب من الأشخاص المتهمين.
ط- طلـب العفـو:
يقوم وكيل الجمهورية بكل الإجراءت اللازمة لتشكيل الملفات وإجراء التحريات حول سلوك الطالب وظروف معيشته ومدى إستقامته ضمن محيطه الإجتماعي ويرسل الملف بعد ذالك مشفوعاً برأيه إلى النيابة العامة، التي تعده وتوجهه إلى الوزارة.
ي- التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائية:
يسهر على مستوى دائرة إختصاص محكمته على أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وفقاً لما نصت عليه القوانين. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يمكن له التدخل عند إقتضاء الحاجة لذلك بإتخاذ إجراءات، كتسخير القوة العمومية لمساعدة المحضر على تنفيذ الأحكام القضائية مثال: حالات الطرد من المساكن والمحلات التجارية والمهنية...الخ .
4)- الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية:
قبل أن أضع الأسئلة المعتادة التي يعرفها الجميع"168 سؤال" أريد أن أقول أنني أضفت لها أسئلة أخرى لتعم الفائدة
أسأل الله التوفيق للجميع
الأسئلة:
1- مراحل الدعوى العمومية.
2- تحريك الدعوى العمومية.
3- اختصاصات وكيل الجمهورية.
4- الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية.
5- الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.
6- الركن المادي للجريمة.
7- الركن المعنوي للجريمة
8- الدفاع الشرعي
9- أركان جريمة القتل
10- جريمة إصدار شيك بدون رصيد
أركان جريمة النصب
أركان جريمة خيانة الأمانة
أركان جريمة ترك الأسرة
سبق الاصرار و الترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل
الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة
الضبطية القضائية
قاضي الحكم وصلاحياته
ما هو الفرق بين قاضي الحكم وقاضي النيابة و قاضي التحقيق
هل يمكن الاستغناء عن قاضي التحقيق؟
كيف يتصل قاضي التحقيق بالدعوى؟
ما هو الفرق بين الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ومحكمة الجنايات؟
ما معنى السرقة الموصوفة، واذكر العناصر المكونة لها؟
دور رئيس المحكمة
ما معنى المحاولة أو الشروع في القانون الجزائي؟
ما معنى المشاركة في القانون الجزائي؟
المحل التجاري
شروط تجديد عقد الايجار للمحل المعد للتجارة
العلاقة السببية في الدعوى الجزائية
القصد الجنائي
الأهلية الجنائية والمدنية
تصنيف الجرائم
الظروف المشددة
ميز بين موانع المسؤولية وموانع العقاب؟
تكلم عن الجزاء الجنائي وأنواعه
تدابير الأمن
النيابة العامة و اختصاصاتها
موانع تحريك الدعوى العمومية
أسباب انقضاء الدعوى العمومية
شروط مباشرة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية
مبدأ سلطان الإرادة في مجال التعاقد
كيف ينفذ العقد؟
الآثار المترتبة عن عدم تعيين محل العقد
ميز بين البطلان و الفسخ و الانفساخ
الضرر ركن في المسؤولية عن الأعمال الشخصية
أسباب انقضاء العقد
أركان المسؤولية عن الأعمال الشخصية
التنفيذ العيني
أسباب انقضاء الالتزام
التنفيذ بطريق التعويض
إثبات الالتزام
متى يبدأ ميعاد الاستئناف في الاحكام الجزائية و المدنية؟
آثار الاستئناف في الحكم الصادر في المواد الجزائية
أقسام القانون
خصائص القاعدة القانونية
متى تبدأ الشخصية القانونية بالنسبة لكل من الشخص الطبيعي و المعنوي
طبيعة الشخصية المعنوية
انقضاء الشخصية المعنوية
تكوين الشركة
من هو التاجر؟
ميز بين العمل المدني و العمل التجاري؟
ميز بين اللامركزية وعدم التركيز
ميز بين الادارة المحلية وإدارة الدولة
خصائص المرفق العام
مبدأ استمرارية المرفق العام
إمتيازات السلطة العامة
إمتيازات السلطة العامة في تنفيذ العقد الاداري
ميز بين العقد الاداري و الصفقة العمومية؟
معايير تعريف العقد الاداري
عرف القرار الاداري الانفرادي
معايير تعريف القرار الاداري في القانون الجزائري
التظلم الاداري المسبق
دعوى الالغاء
ميز بين المرفق العام المحلي و المرفق العام الوطني؟
تكلم عن معيار السلطة العامة
تكلم عن معيار المرفق العام
المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري
المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري
أركان العقد
مبدأ رضائية العقد
طرق التعبير عن الارادة
السكوت و التعبير عن الإرادة
الظروف الطارئة في مرحلة تكوين العقد و أثناء تنفيذ العقد ماذا تسمى في كلتا الحالتين؟
طرق اثبات النسب
مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ
أساس مسؤولية حارس الأشياء في المادة 138 ق م
حالات فك الرابطة الزوجية في قانون الاسرة و في الشريعة الاسلامية
مبدأ حسن النية في التعاقد
أهلية التعاقد
الشخص غير المميز والمسؤولية التقصيرية
مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها
مجلس الأمن
مبدا الفصل بين السلطات
النظام البرلماني
النظم الانتخابية
مبدأ لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص
رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية
حق التقاضي على درجتين في القانون الجزائري
جريمة السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة
الافراج و الحبس المؤقت
تشكيل محكمة الجنايات
الرقابة القضائية
أحكام الولاية في قانون الأسرة
الهبة في قانون الأسرة
موانع الإرث
النظام القضائي الجزائري
تنفيذ الاحكام الأجنبية في الجزائر
أوامر التصرف في التحقيق
التوقيف تحت النظر
دور النيابة في الادعاء المدني
ما هو الفرق بين الأمر بالقبض والأمر بالضبط و الاحضار؟
طرق الطعن في المادة الجزائية
غرفة الاتهام
ما هي الظروف التي تجعل جنحة السرقة تتحول إلى جناية؟
التعويض الاستحقاقي
ما الفرق بين التاجر و الحرفي؟
ما هي أنواع الشركات؟
تكلم عن المعيار العضوي في ق إ م إ
تحدث عن الادعاء المدني
اختصاصات وكيل الجمهورية
ما هي طرق الطعن العادية و غير العادية؟
الرقابة القضائية على أعمال الادارة
التقادم في المواد الجزائية
القضاء الاستعجالي
الدعوى المدنية وطريقة رفعها أمام القضاء
أعوان القضاء
القضاء الاجتماعي
الإثبات في المادة الجزائية
إشرح المادة 25 من القانون المدني التي تنص على ما يلي: "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته"
التعسف في استعمال الحق
الخلع
الفرق بين عقد الزواج والخطبة
الآثار المترتبة عن الخطبة
الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية
ما معنى الانكحة الفاسدة؟
النزاع حول متاع بيت الزوجية
أسباب التطليق في قانون الأسرة
إثبات عقد الزواج
ما معنى اليمين الحاسمة و اليمين المتممة و الفرق بينهما؟
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وشروطه
أجل المعارضة في الاجراءات المدنية ومدة استئناف الحكم الغيابي
شروط قبول الدعوى المدنية
الطعن في الأوامر الاستعجالية
الفرق بين الاختصاص المحلي و النوعي
الفرق بين الجنسية الاصلية و الجنسية المكتسبة
أوامر قاضي التحقيق
الفرق بين تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها
الفرق بين الرقابة القضائية و الافراج
الفرق بين جرائم السرقة و النصب وخيانة الامانة
الظروف المخففة للعقوبة
الفرق بين الجنحة و الجناية و المخالفة
المجلس الدستوري
مجلس المحاسبة
مجلس الدولة
يقال في الجزائي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم. هل يمكن أن يقال في المجال المدني أن الشك يؤول في مصلحة المدين؟ الهيكل التنظيمي للمحكمة و المجلس القضائي و المحكمة العليا
ما هي القضايا المدنية التي يجب إطلاع النائب العام عليها
هل كل الاحكام التي تصدر من قاضي الاحوال الشخصية تقبل الاستئناف؟
التنبيه بالاخلاء
قيود الدعوى العمومية
أركان عقد الزواج
ما الفرق بين الاعذار القانونية و الظروف المخففة
ما الفرق بين أسباب التبرير أو الاباحة وبين أسباب انعدام المسؤولية
مبدأ الشخصية و العينية في قانون العقوبات
الأسئلة الأخرى
أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية
محكمة الجنايات، موقعها من الهياكل القضائية وتأليفها واختصاصاتها
انقضاء الدعوى العمومي
الفرق بين إجراءات التحري وإجراءات التحقيق
الفرق بين الحكم التحضيري والحكم التمهيدي وأهمية التفرقة بينهما
الدعاوى التي تكون طرفا فيها الأشخاص المذكورة في المادة 800 ق إم إ و التي تختص بها المحاكم العادية
الحراسة القضائية وأسبابها
مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ
المراحل التي يمر بها التشريع حتى يصبح نافذا في حق المواطنين؟
العقد الشكلي
ضمانات الأشخاص الموقوفين للنظر
الحالات التي يجوز فيها للقاضي تعديل شروط العقد
متى يكون الصبي غير المييز مسؤولا عن فعله الشخصي؟
أسباب تأجيل تنفيذ العقوبة
شروط متابعة شخص بجريمة الوشاية الكاذبة
الفرق بين العفو والعفو الشامل
إشرح هذه المقولة "اللسان طليق والقلم مقيد" بالنسبة لقاضي النيابة
رد القضاة، الحكمة منه، أحواله وإجراءاته
تطور القضاء الإداري في الجزائر
الفرق بين الخطبة والفاتحة
أحكام الشفعة وإجراءاتها
حكم الوصية في قانون الأحوال الشخصية
المحكمة المختصة في دعاوى حجز السفن والطائرات ودعاوى الإيجارات التجارية ومواد الميراث والطلاق والرجوع إلى بيت الزوجية والنفقة
موانع الزواج
الحالات التي تكون فيه النيابة العامة طرفا أصليا في الدعاوى المدنية
الحالات التي يتقضي فيها الإلتزام دون الوفاء به
إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة وتصحيحها وتعديلها
أحكام التنزيل في قانون الأحوال الشخصية الجزائري
المجلس الدستوري
شركات التضامن تأليفها، إدارتها، قابلية حصصها للتداول، انحلالها
عقد التأمين
الإفلاس والتسوية القضائية
الإجراءات التي يصح بها تدخل المحامي الأجنبي أمام الهيئات القضائية الجزائرية
سلطة الوالي في توقيف التنفيذ
الفرق بين التدخل والإدخال في الخصومة
الجرائم المستثناة من التلبس
عقود النقل البري مع توضيح التزامات الناقل العامل في نظر المشرع الجزائري
التصرف المجرد
الالتزام الطبيعي
المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و الشخص الطبيعي
أركان جريمة عدم تسديد نفقة.
غرفة الاتهام
العمل للنفع العام
عدة المطلقة قبل الدخول
قارن بين المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية
ميعاد الاستئناف في الإحكام الجزائية و المدنية و الإدارية
خصائص عقد الوكالة بالعمولة
التنبيه بالإخلاء
التحكيم
هل تعد الكتابة الالكترونية عقد رسمي؟
هل يحق للمرسل التصرف في البضاعة أثناء نقلها؟
الجهات التي تفصل في بطلان الإجراءات
الشكوى المصحوبة بادعاء مدني
الإنابة القضائية و شروطها
أوامر قاضي التحقيق التي يمكن استئنافها و مواعيدها.
المسؤول عن الحقوق المدنية
تفويض السلطة و تفويض الامضاء
ما الفرق بين الولي و الوصي و القيم؟
فيما تتمثل مظاهر الشرط الاستثنائي الغير مألوف في العقود الإدارية؟
ما المقصود بالأعمال الولائية؟
الخبرة الجنائية في التشريع الجزائري المادة 143 قانون الإجراءات الجزائية
الفرق بين جنحة السرقة و جنحة الإختلاس
المجلس الأعلى للقضاء
المجالس العليا كاملة القائمة على مستوى الجزائر العاصمة
الفرق بين العرف و العادة الإتفاقية
الاجوبة:
1)- مراحل الدعوى العمومية:
أ- نشأة الدعوى العمومية:
تنشأ بمجرد وقوع الجريمة و هناك حالتين لا تحرك فيهما الدعوى على الرغم من نشأتها و هما:
أولا: عدم وصول خبر وقوع الجريمة إلى علم الجهات المختصة و المتمثلة في الضبطية القضائية و النيابة العامة (أي عدم التبليغ عن الجريمة)
ثانيا: وقوع الجريمة و وصول خبر وقوعها إلى علم الجهات المختصة إلا أن النيابة العامة تصدر أمر بالحفظ في مرحلة البحث و التحري و الاستدلال.
ب- تحريك الدعوى العمومية و رفعها:
يقصد بتحريك الدعوى العمومية و رفعها اتخاذ أول إجراء من إجراءات السير فيها أمام القضاء (حكم أو تحقيق). و هذا الاجراء يختلف باختلاف نوع الجريمة.
أولا: تحريك الدعوى العمومية.
طبقا للمادة 66 ق إ ج، يكون التحقيق الابتدائي وجوبي في الجنايات و جوازي في الجنح، أما المخالفات فلا يكون إلا بناءا على طلب من وكيل الجمهورية. و عليه إذا كنا بصدد جناية أو جنحة يستلزم اجراء تحقيق ابتدائي فيها، فإنهيتم تحريك الدعوى العمومية بناءا على طلب افتتاحي مكتوب يقدمه وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق يطلب منه فتح تحقيق في القضية ضد شخص معلوم أو مجهول.
ثانيا: رفع الدعوى العمومية.
هو أول إجراء من إجراءات السير في الدعوى العمومية أمام جهات الحكم اذا كنا بصدد جنحة لا يستلزم إجراء تحقيق ابتدائي فيها أو مخالفة. يتمثل هذا الاجراء في تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة.
ج- مباشرة الدعوى العمومية:
و معنى مباشرة الدعوى العمومية قيام النيابة العامة بجميع الاجراءات التي تلي تحريك أو رفع الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي و بات فيها عبر مختلف المراحل:
- مرحلة التحقيق:
يجوز للنيابة العامة تقديم طلبات اضافية لقاضي التحقيق للقيام باجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي، كسماع شهادة شخص. كما يجوز للنيابة العامة حضور استجواب المتهم و توجيه الأسئلة إليه.
و عندما يستأنف وكيل الجمهورية أحد أوامر قاضي التحقيق فإنه يباشر الدعوى العمومية في مرحلة التحقيق.
- مرحلة المحاكمة:
يجوز للنيابة العامة القيام بالمرافعات و تقديم الطلبات و طرح الأسئلة على الشهود و على الخبراء و حتى على المتهم و كذلك الطعن في الأحكام التي تصدرها المحكمة.
2)- تحريك الدعوى العمومية:
أ- النيابة العامة :تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية كأصل عام لأنها تمثل المجتمع، لكن هناك استثناءات هي:
ب المتضرر: فله أن يحرك الدعوى العمومية باحدى الطريقتين:
-1 الادعاء المدني: يكون أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 72 "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص". و هو جائز في الجنايات و الجنح دون المخالفات. بحيث يجب أن يثبت المضرور أن هناك ضررا شخصيا و محققا و مباشرا قد لحقه من جراء جريمة.
ولقبول الادعاء المدني لا بد من توفر الشروط التالية:
- إيداع مبلغ من المال من طرف المدعي المدني لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالة يحددها قاضي التحقيق ما لم يحصل على مساعدة قضائية م 75 ق إ ج.
- اختيار المدعي المدني موطن بدائرة اختصاص المحكمة التابع لها قاضي التحقيق م 76 ق إ ج.
-2 الاستدعاء المباشر أمام المحكمة: أي تكليف المتهم بالحضور أمام وكيل الجمهورية، إلا أن هذا الحق مقيد بنطاق بعض الجرائم حيث تنص الماد 337 مكرر ق ا ج " يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة في الحالات التالية:
- ترك الأسرة؛
- عدم تسليم الطفل؛
- انتهاك حرمة مسكن؛
- القذف؛
- إصدار شيك بدون رصيد.
أما إذا تعلق الأمر بجنح أو مخالفات أخرى فينبغي عليه الحصول على ترخيص مسبب من وكيل الجمهورية حتى يمارس الاستدعاء المباشر أمام جهة الحكم 337 مكرر فقرة 02 .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المتعلق بالاستدعاء المباشر هو مشروط:
- بإيداع مبلغ من المال لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالةيقم بتحديدها وكيل الجمهورية.
- واختيار موطن للمدعي المدني بدائرة المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الفقرة 3 و 4 من المادة 337 مكرر.
ج- قضاة الحكم رؤساء الجلسات على مستوى المجالس القضائية والمحاكم
يسمح ق ا ج لقاضي مترأس الجلسة أثناء سيرها تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم التي تقع في الجلسة وعلة ذلك هي صيانة هيبة واحترام الهيأة القضائية الأمر الضروري لتوفير جو ملائم لسير إجراءات التقاضي.
فإذا اخل أحد الأشخاص بنظام الجلسة جاز لرئيس الجلسة أن يوجه له اتهام في نفس الجلسة وقد تضمنت المواد 295 و 296 والمواد 567 و 571 ق ا ج هذه المسألة.
وهنا يجب التمييز بين ثلاث حالات:
-1 أن ترتكب جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة لمحكمة الجنح والمخالفا ت. هنا يأمر رئيس الجلسة بتحضير محضر عن الجنحة أو المخالفة ويقضي بها مباشرة بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة المواد 569 و 570 من ق ا ج.
-2 أن ترتكب جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات فتخضع كذلك لأحكام المادتين 569 و 570 من ق ا ج
-3 أن ترتكب جناية أثناء جلسات المحاكم أو المجالس القضائية والمقصود هنا الهيآت القضائية الجنائية، هنا يتم تحرير محضر ويتم استجواب المتهم ويساق مباشرة مع الأوراق إلى وكيل الجمهورية الذي يقدم طلبا افتتاحيا مكتوبا إلى قاضي التحقيق للتحقيق في القضية طبقا للمادة 571 من ق ا ج.
د- حالة التصدي:
يجوز لغرفة الاتهام بالنسبة للوقائع التي تضمنها أمر الاحالة أن تأمر بتوجيه التهمة إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا عليها في أمر الإحالة من طرف قاضي التحقيق ما لم يكن قد صدر بشأنهم أمر بألا وجه للمتابعة نهائي لا يقبل الطعن فيه بالنقض م 189 ق إ ج.
يجوز لرئيس محكمة الجنايات أثناء المرافعات التي تجرى أمام محكمة الجنايات إذا اكتشف أدلة جديدة ضد المتهم الذي قضي ببراءته بسبب جريمة أخرى أن يأمر باقتياد المتهم بواسطة القوة العمومية إلى وكيل الجمهورية الذي يقدم طلبا افتتاحيا مكتوبا في الحال إلى قاضي التحقيق لافتتاح تحقيق في القضية طبقا للمادة 312 ق إ ج.
3)- اختصاصات وكيل الجمهورية:
دور ومهام وكيل الجمهورية أثناء سير الدعوى العمومية
وكيل الجمهورية هو ممثل النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
1- اختصاصاته القضائية: م36 ق إ ج
* ادارة نشاط ضباط الشرطة القضائية وأعوانها
* مراقبة تدابير التوقيف للنظر
* زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر
* مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحت والتحري كالأمر بالتفتيش
* ابداء مايراه لازما من طلبات امام الجهات القضائية المختصة
* الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن
* المتابعة القضائية: يتم اخطار وكيل الجمهورية في القضايا القضائية على النحو التالي :
/ عن طريق المحاضر التي تصله من الضبطية القضائية
/ شكاوي المواطنين وذلك عن طريق البريد أو الاستقبال
/ يخطر بالقضايا التي يكون موضوعها شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن طريق قاضي التحقيق .
* دراسة محاضر الضبطية القضائية وشكاوى وبلاغات المواطنين :
- اذا طرأ له أنه يوجد نقص في سماع بعض أطراف الدعوى من قبل رجال الضبطية القضائية يوجه ارسالية الى الضبطية القضائية لسماع الطرف المراد سماعه، واذا كان المحضر الوارد إليه يحتوي على كافة البيانات فان وكيل الجمهورية يقوم بتكييف الوقائع وذكر المادة المعاقب عليها ثم تحال القضية الى المحكمة .
- واذا تبين له من خلال دراسة الملف أن الوقائع خطيرة يأمر بتقديم الأطراف إليه وهو مايسمى بالتقديمة
يقصد بالتقديمة تقديم المتهم رفقة المحضر للامتثال أمام وكيل الجمهورية لاستجوابه واستجواب الأطراف والشهود ثم يقوم باعطاء التكييف القانوني وذكر المادة ويقرر التصرف في الملف باحدى الطرق التالية :
أ- التلبس : في هذه الحالة يحرر محضر استجواب ويصدر مذكرة ايداع ويحال المتهم أمام المحكمة خلال 8 أيام
ب- الاستدعاء المباشر: اذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع ليست خطيرة ولا تشكل مساس بالنظام العام يأمر المتهم بالحضور الى المحكمة طليقا حرا عن طريق الاستدعاء المباشر
ج- اخطار قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية: يكون الاخطار عن طريق طلب افتتاحي لاجراء تحقيق ويكون في الحلات الآتية :
* اذا كانت الوقائع تشكل جناية ( المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية التحقيق وجوبي في هذه الحالة)
* اذا كانت تشكل جنحة موصوفة
* اذا ورد نص يلزم اجراء التحقيق
* اذا كان الفاعل حدثا
حالة حفظ الملف: يكون حفظ الملف من طرف وكيل الجمهورية لأسباب قانونية مثل القضايا التي تستوجب شكوى لتحريك الدعوى العمومية (كجريمة الزنا) ، أو أسباب موضوعية كعدم توافر أدلة كافية أو عدم معرفة الفاعل .
* دور وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة: يقتصر دوره في حضور الجلسات لإبداء التماساته، توجيه الأسئلة للمتهم والشهود والضحية، و الطعن بالاستئناف في الأحكام
2- اختصاصاته الادارية :
- يباشر دراسة ملفات الحالة المدنية كتصحيح اداري...
- تسليم رخص الدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي الى الوفاة
- دراسة رد الاعتبار
- الاشراف على حسن سير مصالح المحكمة
///////////////////////////////////////////////////////////
الأعمال القضائية لوكيل الجمهورية:
بإعتباره ممثل النائب العام على مستوى المحكمة، فإن له أعمال قضائية نذكر منها مايلي:
- تحريك الدعوى العمومية وممارستها.
الأعمال الولائية لوكيل الجمهورية:
أ- إدارة أعمال الضبطية القضائية.
ب- السهر على حفظ النظام العام وحسن تطبيق القوانين.
ج- تلقي شكاوى المواطنين والإستماع الى إنشغالتهم ويسعى الى تسوية حاجياتهم المشروعة.
د- تسليم صحيفة السوابق القضائية رقم 03 للأشخاص الذين يطلبونها بعد تقديمهم لشهادة ميلاد إضافة الى طابع جبائي.
ه- تسليم رخص دفن المتوفين .
و- رخصة إيداع النشريات الإعلامية.
ز- طلب المساعدة القضائية:
للأشخاص الذين ليس لديهم موارد مالية كافية لدفع مصاريف التقاضي من أتعاب...الخ، الإستفادة من المساعد القضائية بطلب يقدم إلى وكيل الجمهورية مرفق بشهادة مستخرجة من البلدية التي يقيم بها الطالب، تثبت حالته المادية والمالية و مستخرج من مصالح الضرائب و شهادة ميلاد وكل وثيقة يطلبها مكتب المساعدة القضائية الذي يرأسه وكيل الجمهورية وبعد دراسة الملف والتحقيق الذي يجرى بشأنه يتخذ هذا المكتب قراره الذي يبلغ فيما بعد للطالب ولرئيس الجهة القضائية المختصة.
وهنا تجدر الإشارة الى أن هناك فئـات منحت المساعد القضائية بقوة القانون وهم:
- أرامل الشهداء.
- معطوبي حرب التحرير.
- كل طرف مدعي في مواد النفقات.
- العمال وذوي حقوقهم في مادة حوادث العمل والأمراض المهنية.
- العمال الذين يقل دخلهم الشهري مرتين عن الأجر الوطني المضمون في القضايا الإجتماعية.
ح- طلب رد الإعتبـار :
وهنا نتطرق الى دور وكيل الجمهورية في طلب رد الإعتبار بقرار قضائي، و رد الاعتبار بقوة القانون
- رد الإعتبار القضائي:
للإستفادة من أحكام رد الإعتبار القضائي يجب :
1- تقديم طلب بالموضوع للسيد وكيل الجمهورية الذي يقع بدائرة إختصاصه مقر سكن الطالب.
بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .
2- إنقضاء مهلة 03 سنوات تحسب إبتداء من تاريخ الإفراج أو يوم سداد الغرامة إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جنحة.
3- إنقضاء مهلة 05 سنوات ضمن نفس الشروط إذا كانت العقوبة صادرة بسبب جناية.
بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .
- رد الإعتبار بقوة القانون:
تقوم به النيابة العامة دون طلب من الأشخاص المتهمين.
ط- طلـب العفـو:
يقوم وكيل الجمهورية بكل الإجراءت اللازمة لتشكيل الملفات وإجراء التحريات حول سلوك الطالب وظروف معيشته ومدى إستقامته ضمن محيطه الإجتماعي ويرسل الملف بعد ذالك مشفوعاً برأيه إلى النيابة العامة، التي تعده وتوجهه إلى الوزارة.
ي- التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائية:
يسهر على مستوى دائرة إختصاص محكمته على أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وفقاً لما نصت عليه القوانين. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يمكن له التدخل عند إقتضاء الحاجة لذلك بإتخاذ إجراءات، كتسخير القوة العمومية لمساعدة المحضر على تنفيذ الأحكام القضائية مثال: حالات الطرد من المساكن والمحلات التجارية والمهنية...الخ .
4)- الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية: