تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إلى السيد المحترم الكنتي و ذوي الإختصاص


zouina84
2013-10-04, 22:46
من فضل سيادتكم المحترمة أجيبوني

هل المرأة العاملة المتوفى زوجها من حقها المكوث في البيت مدة العدة أي أربعة أشهر وعشرة أيام أم لا ؟

وهذا من ناحية التشريع .

عبد الله-1
2013-10-04, 22:59
على حد علمي هذا غير موجود في قانون التشريع المدرسي الجزائري
للأسف

ايمن جابر أحمد
2013-10-05, 12:57
لا اختي الفاضلة
القانون يكفل للمرأة الموظفة المتوفي زوجها حق ثلاثة ايام فقط
إن أرادت أن تعتد كما ذكرت الشريعة فلها وضع شهادة مرضية
ويمكن ان تستفتي العلماء في هذا الباب

zouina84
2013-10-05, 14:29
مشكورين على الرد الشافي
جعله الله في ميزان حسناتكم

العابدالكنتي
2013-10-11, 23:23
من فضل سيادتكم المحترمة أجيبوني
هل المرأة العاملة المتوفى زوجها من حقها المكوث في البيت مدة العدة أي أربعة أشهر وعشرة أيام أم لا ؟
وهذا من ناحية التشريع .

من الناحية القانونية لس للعامل سواء ذكر او انثى الا 03 ايام ويومان حق الطريق ان كان يسكن بعيدا عن مكان العمل, وحتى من الناحية الشرعية فالمراة في العدة لا تخرج الا لضرورة واعتقد ان العمل ضرورة لذلك يمكنها ان تطلب عطلة استثنائية بعدج الوفاة لتسوية اوضاعها ثم تستانف عملها لتربية ابناءها فقط وعليها ان تلتزم باداب العدة من عدم التزيين و تحاشي الاحتكاكات مع الرجال قدر المستطاع الا في الحدود الضيقة وعدم البقاء في المؤسسة دون داعي.. والله اعلم

zouina84
2013-10-12, 07:50
من الناحية القانونية لس للعامل سواء ذكر او انثى الا 03 ايام ويومان حق الطريق ان كان يسكن بعيدا عن مكان العمل, وحتى من الناحية الشرعية فالمراة في العدة لا تخرج الا لضرورة واعتقد ان العمل ضرورة لذلك يمكنها ان تطلب عطلة استثنائية بعدج الوفاة لتسوية اوضاعها ثم تستانف عملها لتربية ابناءها فقط وعليها ان تلتزم باداب العدة من عدم التزيين و تحاشي الاحتكاكات مع الرجال قدر المستطاع الا في الحدود الضيقة وعدم البقاء في المؤسسة دون داعي.. والله اعلم


بارك الله فيك أستاذنا و جعلها في ميزان حسناتكم .

ايمن جابر أحمد
2013-10-12, 21:46
من الناحية القانونية لس للعامل سواء ذكر او انثى الا 03 ايام ويومان حق الطريق ان كان يسكن بعيدا عن مكان العمل, وحتى من الناحية الشرعية فالمراة في العدة لا تخرج الا لضرورة واعتقد ان العمل ضرورة لذلك يمكنها ان تطلب عطلة استثنائية بعدج الوفاة لتسوية اوضاعها ثم تستانف عملها لتربية ابناءها فقط وعليها ان تلتزم باداب العدة من عدم التزيين و تحاشي الاحتكاكات مع الرجال قدر المستطاع الا في الحدود الضيقة وعدم البقاء في المؤسسة دون داعي.. والله اعلم



اشكر الأخ العابد على التوضيح
بالنسبة لجوابه حول المدة القانونية فهو كما ذكر
الاخ معروف بأنه مرجع في القانون يعتمد عليه

لكن ما اشير إليه بالاحمر في اجابته
هل الاخ العابد فتوى تشريع ام فتوى دين

لأنني نصحت الأخت بالبحث في هذه الاجابة عند العلماء
ونتمى أن توافينا بالاجابة وتذكر من افتاها واين يقيم حتى نعلم صدق وصحة الفتوى
لتستفيد منها نساء اخريات يقعن في نفس حالتهن ربما
فيجدن الجواب أو يفدن غيرهن