مشاهدة النسخة كاملة : هل الطلاق بالثلاث يعد طلقه واحدة في المذهب المالكي
قطرة شكولا
2013-10-01, 16:24
السلام عليكم و رحمة الله
صديقتي طلقها زوجها ثلاث طلقات وهو بكامل وعيه ما فتواكم في هذا اعطوني اجابة كاملة هل هي محرمة عليه الان
و شكرا
roufaida19
2013-10-01, 18:30
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أختي : هذه المسألة خلافية بين أهل العلم و نصيحة أن يسأل الزوج أهل العلم (الموثوق في علمهم ) لأنه فيما أعلم عن طلاق الثلاث عند المالكية ( التحريم يعني تحرم عليه )
هذا الرابط فيه ما أدين الله به
http://www.youtube.com/watch?v=hvCk9BuuCgE
قطرة شكولا
2013-10-02, 21:18
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أختي : هذه المسألة خلافية بين أهل العلم و نصيحة أن يسأل الزوج أهل العلم (الموثوق في علمهم ) لأنه فيما أعلم عن طلاق الثلاث عند المالكية ( التحريم يعني تحرم عليه )
هذا الرابط فيه ما أدين الله به
http://www.youtube.com/watch?v=hvck9buucge
شكرا اختي على الرد
التلفظ بالطلاق ثلاثاً بمجلس واحد يعتبر عند الكثير من الفقهاء طلقة واحدة ويمكن اتباع أي مذهب لحل هذا الإشكال
عبد الكريم السبكي
2013-10-09, 19:26
الحمد لله والسلام والصلاة على من لانبي بعده
امابعد :
الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لايقع بل يعتبر طلقة واحدة
والدليل على ذالك:ما رواه الدارقطنى في سننه - (9/ 343، )
عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ الثَّلاَثَةُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِى أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.
فأفاد الحديث ان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر ـ رضي الله عنه ان الطلاق الثلاث يعتبر طلقة واحدة
فلما كثر الطلاق فاجتهد عمر ـرضي الله عنه وكما قال ابن عثيمين من سياسته جعل الطلاق الثلاث يمضي اي يقع
ثم الائمة الاربعة مشوا على اجتهاد عمر ـضي الله عنه ـ في ان الطلاق الثلاث يقع
الى ان جاء شيخ الاسلام وانتصر مذهب الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة في المجلس الواحد واوذي بسببها وادخل السجن وشيخ الاسلام ـرحمه الله ـ يرى ان الواجب هو التأسي بالنبي ـصلى الله عليه وسلم وانه هو القدوة وان اجتهاد عمر لمصلحة ارادها لئلا يكثر الطلاق
والخلاصة ان الراجح من اقول اهل العلم ان الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة لما كان من عهده ـصلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر ـ رضي الله عنه بوركتم
الفقيه اللبيب لا يفتي هكذا على الهواء دون مراعاة لظروف
الزوجين ولاسباب جعلت عمر رضي الله عنه يعتبرها ثلاث طلقات
ففي مثل هذه الحالة الاتصال بفقيه ثقة لينظر في الامر
وابتعدي اختاه عن فتاوى المنتديات
وشكرا
اما عن بن تيمية فهو ليس افقه من عمر
عبد الكريم السبكي
2013-10-10, 09:08
فالمصلحة في اجتماع الزوجين لا تفرقهما فنحن لا نفتي بل ننقل كلام اهل العلم ويسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم
والمصلحة التي افتى بها عمر لئلا يكثر الطلاق لان الطلاق جدهن جد وهزلهن هزل والمصلحة تتغير بتغيرالزمان والمكان فمصلحة هذه الزوج ان يجتمع مع زوجته لان الطلاق يتولد في زماننا عنه مفاسد مثل التسول وضياع الاولاد وتشتتهم فالاسلام يراعي المصلحة والمصلحة في الاجتماع
وهذه الفتوى من يطبقها يطبقها القاضي اذا راى الطلاق كثر كثرة هائلة فالمصلحة حينئذ ان يطبق فتوى ابن عمر لسد الباب عن كثرة الطلاق
ام عن افراد حصل له الطلاق بثلاث في مجلس واحد وهو نادم ويريد ان يراجع زوجته فنقضي له بقضاء النبي ـصلى الله عليه وسلم وابو بكر وسنتين من خلافة عمر
اما قولك ابن تيمية ليس بافقه من عمر معاذا الله ان نقول هذا فابن تيمية محقق وليس احدث رأي وعارض به فتوى عمر بل نظر الى قضاء النبي صلى الله عليه وابوبكر وهو الاصل لاننا متعبدون بقول النبي لا بقول عمر ولهذا قال عبد الله ابن عباس "اقول لكم قال قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وقال عمر
فالمصلحة في اجتماع الزوجين لا تفرقهما فنحن لا نفتي بل ننقل كلام اهل العلم ويسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم
والمصلحة التي افتى بها عمر لئلا يكثر الطلاق لان الطلاق جدهن جد وهزلهن هزل والمصلحة تتغير بتغيرالزمان والمكان فمصلحة هذه الزوج ان يجتمع مع زوجته لان الطلاق يتولد في زماننا عنه مفاسد مثل التسول وضياع الاولاد وتشتتهم فالاسلام يراعي المصلحة والمصلحة في الاجتماع
وهذه الفتوى من يطبقها يطبقها القاضي اذا راى الطلاق كثر كثرة هائلة فالمصلحة حينئذ ان يطبق فتوى ابن عمر لسد الباب عن كثرة الطلاق
ام عن افراد حصل له الطلاق بثلاث في مجلس واحد وهو نادم ويريد ان يراجع زوجته فنقضي له بقضاء النبي ـصلى الله عليه وسلم وابو بكر وسنتين من خلافة عمر
اما قولك ابن تيمية ليس بافقه من عمر معاذا الله ان نقول هذا فابن تيمية محقق وليس احدث رأي وعارض به فتوى عمر بل نظر الى قضاء النبي صلى الله عليه وابوبكر وهو الاصل لاننا متعبدون بقول النبي لا بقول عمر ولهذا قال عبد الله ابن عباس "اقول لكم قال قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وقال عمر
انا ما قصدتك شخصيا يا اخي
ولاجل (( المصلحة تتغير بتغير الزمان )) نبّه اخوك لذلك
حتى ولو فرضنا جدلا إنك مجتهد في استنباط الاحكام
عارف بخبايا ودقائق المصلحة وسد الذرائع وما تقتضية المعرفة
والحكمة في اصلاح ذات بين الزوجين فما يُحَبَذُ ان تفتي على الملأ
فاحوال الناس متغيرة والمصلحة متغيرة ولذلك كله للمفتي ان يكون قريبا
من الزوجين عارفا بتفاصيل خلافهما فهو في هذه الحالة معالجا للازمة
اكثر منه مفتي
وما اكدته في ردي فهو ما تقول انت به الآن فكيف تعرف ان صاحب المعضلة
وهو الزوج نادم وانى لك ان تعلم ان كان قد سبق تلفظه بالطلاق قبلها او
اومأ اليه فالمفتي في هذه الحالة يكون قريبا على صلة ودراية بالمعضلة
اما قولك عن مقولة بن عباس وكانك تشير لرد فتوى عمر بما ان رسول الله
افتى بغيرها وإلا ما سبب ذكرك لقول بن عباس رغم اقتصاصك للمقولة و عدم تتمتها
وبارك الله فيك
عبد الكريم السبكي
2013-10-12, 21:54
بارك الله فيك يا اخي الحكم عن الشئ فرع عن تصوره ولكن السائلة تسأل عن يقع او لا يقع اي هل زوجي يطلقني طلاق بائن ام فيه رجع فلفظة الطلاق كما ذكرت السائلة وقعت من الزوج ام الظروف وغير ذالك فلا تجعل الطلاق الثلاث يقع او لا يقع فنثبت العرش ثم ننقش فسالت فاجبنا لها بقدر سؤالها
ونرجوا من السائلة ان تذكر لنا الظروف والحيثيات التي تلابس المطلقة
الكثير من الكلام يقال للزوج فالطلاق وان كان حلال
فهو ابغض حلال عند الله واصلاح ذات بين الزوجين اصلاح
للعائلة ككل واصلاح العائلة اصلاح للمجتمع
وعلى هذا المفتي وقبل ان يبين حكم الله في اي مسالة
فهو الراعي للصلح والايخاء ومعالجة الازمات فمن هذا الباب
ارى انه يصعب كثيرا القيام بهذا الدور من خلال شاشة كمبيوتر
لما يتطلبه الامر من سؤال وجواب واخذ ورد وترغيب وترهيب
ونصح وارشاد
بارك الله فيك اخي عبد الكريم وشكر الله مسعاك واثابك وسدد خطاك
لما فيه خير الدارين
علينا اتباع قول رسول الله يسروا و لا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فالجواب بقدر السؤال وهو ليس بمجال لإظهار مقدار التفقه او عدمه فلم يتم ذكر أنه قد تم طلاقها سابقاً و هل هذه الطلقة رجعية أو ليست رجعية حتى يتم الإستجواب لإعطاء الفتوى .
ziane2014
2013-11-06, 10:04
اسال الامام افضل
الهامل الهامل
2014-02-05, 23:50
ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى وقوعه ثلاثاً: سواء كانت المرأة مدخولاً بها أو لا إذا كان مقروناً بلفظ الثلاثة أو مدلولاً عليه بالإشارة، كأنت طالق وأشار إليها بأصابع ثلاثة مرفوعة، وكذلك إذا كرر اللفظ أنت طالق أنت طالق وكانت المرأة مدخولاً بها، لأن الأولى وقعت عليها وهي زوجة ووقع الباقي عليها في عدتها.
وأما إذا كانت غير مدخول بها فيقع عليها واحدة فقط، لأنها تبين منه بها لا إلى عدة فجاءت الثانية والثالثة والمرأة أجنبية فلا يقع بهما شيء.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir