المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم أخذ صدقة من أموال ربوية


joumaro
2013-09-20, 15:58
هناك شخص يتعامل مع بنك فقام هذا الشخص بإعطائي هذه الاموال الربوية نية في التخلص منها
فهل يجوز لي أخذ هذه الأموال

الأستاذة 19
2013-09-20, 16:15
لا يجوز الإنتفاع بالأموال الربوية
هناك كلام للشيخ الألباني رحمه الله في كيفية صرفها (المرافق العامة )

http://www.mahaja.com/showthread.php?12415
http://www.islam-qa.com/ar/60007

الأستاذة 19
2013-09-20, 16:19
رد للإمام الألباني على فتوى للقرضاوي

السائل : أفتى بعض المشايخ العصريين، أثناء زيارته لأستراليا

بأن المال المتجمع من الربا حرام على صاحب المال، حلال لغيره لا سيما المحتاجين

فما مدى صحة هذا القول في الشرع .

الشيخ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبعه بهداه أما بعد:

فكنت أود أن يقال لهذا المفتي إن لم يُقَلْ له،هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

ذلك لأن هذه الفتوى

تتعارض مع بعض النصوص العامة التي تعتبر من الأصول والقواعد الإسلامية

فضلا عن بعض النصوص الخاصة، التي تعتبر فروعا مُفَصِّلة لتلك القاعدة

أما القاعدة فأصلها قول ربنا تبارك وتعالى:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

أما النصوص الخاصة والتي على مثلها قامت تلك القاعدة

فمن المعلوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتعلق بهذا السؤال نفسه:

« لعن الله آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه »

ومن ذلك قوله عليه السلام في الخمر : « لعن الله في الخمرة عشرة »

ابتدأ بساقيها ثم تم الرقم بالذين يتعاونون مع الساقي بتحضير هذا الشراب المحرم له

بمثل العصر والبيع والشراء والحمل، ونحو ذلك ...

مما هو منصوص عليه في الحديث

فإذا قيل بذلك القول الذي سمعته لأول مرة آنفا أن الربا والذي يسمونه اليوم بغير اسمه فائدة

هي حرام على صاحب المال وحلال على أو لغيره، فنقول:

ما بني على فاسد فهو فاسد

لأن القول بهذا الرأي الهزيل يعني: أنه يجوز للمسلم أن يودع ماله في البنك

وبالتالي أن يأخذ الربا ويطعمها غيره

وحينئذ انصبت اللعنة عليه من الناحيتين

من الناحية الأولى: أنه أطعم البنك

ومن الناحية الأخرى: استفاد الربا وأطعمها غيره، فهو إذا صح التعبير ألعن مما لو أكله بنفسه

لأن الحديث حينذاك ينصب على الآكل، والموكل، الموكل لمن ؟؛ للبنك أو أهل البنك

أما هنا فصار الإيكال إذا صح التعبير له شعبتان، وله جانبان.

فلذلك الواقع الذي نشعر به مع الأسف في كثير من الفتاوى التي تصدر في العصر الحاضر

إنما هي فتاوى إما أن تكون صادرة بحسن نية

ولكنها صدرت مِن مَن ليس من أهل العلم

من أولئك الذين أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمثالهم

حينما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

من رواية الشيخين البخاري ومسلم رضي الله عنهما قال :

قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم :

« إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء وإنما يقبض العلم بقبض العلماء

حتى إذا لم يُبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا »

هذا إذا كان بحسن قصد.

ولكن من الممكن

أن يكون هناك أناس يُفتون بقصد التضليل وإخراج المسلمين عن الصراط المستقيم

الذي خطه لهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بما جاء من البيان والشرح لنصوص الكتاب السنة.

فالآية التي أشرنا إليها آنفا كقاعدة من قواعد التعامل مع الآخرين وهي قوله عزوجل :

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

يدل على أن هذا الذي أفتى بهذه الفتوى

لا يعبأ بالأحاديث التي تفصل مثل هذه الآية وتُفَرِعُ عنها فروعا

المسلمون أحوج ما يكونون إليها في كل زمان وفي كل مكان

وبخاصة في زمان الغربة الذي نحن نعيشه في هذه الأيام

فلذلك القول بإباحة الربا لغير صاحب المال كما جاء في السؤال

هذا يتنافى مع الأصول والفروع معا.

الذي نراه - والعلم عند الله تبارك وتعالى-

هو أن الذي ابْتُلي بأن يتعامل مع بعض البنوك ثم تاب إلى الله عزوجل وأناب

في هذه الحالة هو بين أمرين اثنين:

1- إما أن يدع الربا لأهل الربا لأصحاب البنك.

2- وإما أن يأخذه دون أن ينتفع هو به، ثم دون أن ينتفع به شخص بعينه.

هنا يبدأ الجواب الفقهي خلافا لذلك القول بناء على ما بينا من أدلة

ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

كما في حديث مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

« إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال :

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ »

لذلك فهذا الذي رابى ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى وأعطي له مع رأس ماله الربا

فلا يجوز له أن يستفيد بالربا، لصريح قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

فهذه الآية صريحة كل الصراحة، بأن المرابي إذا تاب إلى الله عزوجل

فإنما يحل له أن يسترجع رأس ماله دون ما ترتب عليه من ربا يسمونه فوائد :

﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴾.

إذا كان الأمر كذلك فقلنا:

إما أن يستلم من البنك رأس المال ورباه، وإما أن يدع الربا للبنك

في كل من الأمرين محظور

إن تركه للبنك استفاد منه البنك وإن أخذه هو معنى ذلك أنه أخذ الربا

ولكن إذا قلنا بأنه لا يجوز أن يستفيد هو بذات نفسه لما سبق أن ذكرنا من الأدلة

يبقى الأمر، إما أن يفيد غيره بهذا المال كما جاء بالنسبة لذلك المفتي

وإما أن يفيد مشروعا لا تعود فائدته إلى شخص بعينه.

لا بد من أحد أمرين:

إما أن يفيد بهذا الربا شخصا بذاته

وإما أن يصرفه فيما يسمى بلغة الفقهاء بالمرافق العامة

المرافق العامة: معروف لدى أهل العلم أنها تعني

كل مشروع يعود فائدته إلى مجموعة المسلمين وليس إلى فرد من أفرادهم مثل مثلا :

جلب ماء كسبيل في مكان ليس فيه ماء، أو تعبيد طريق، أو اتخاذ جسر على نهر، أو ما شابه ذلك...

لولا أن الأمر الأول وهو ترك الربا لأهل البنك كان قوة لهم

لكان الأوْلى أن يأخذ رأس ماله كما قال الله عزوجل

ولكن هناك قاعدة فقهية مهمة يجب على كل طالب علم أن يكون دائما على ذكر منها

ألا وهي: إذا وقع المسلم بين مفسدتين فلا بد له من إحداهما

هو في هذه الحالة يختار المفسدة الصغرى على المفسدة الكبرى

من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، الشر الأكبر

هنا: أن يترك الربا لأهل الربا للبنك؛ الشر الأصغر

أن يصرف هذا المال في المرافق العامة حيث لا يستفيد منه شخص بعينه

كما قال ذلك المشار إليه في السؤال.

بهذا يمكن الرد على إبطال قول ذلك المفتي، ويبقى معالجة هذا الربا بأحد الطريقين:

إما أن يترك للبنك وإما أن يصرف في المرافق العامة

وهذا شره أقل من شر الأمر الأول

أما أن يضع المسلم ماله في البنك

ثم يزعم أن هذا الربا في الوقت الذي يحرم عليه يفيد به غيره من المسلمين

فهذا نقض للآية السابقة ولِمـا تفرع منها من أحاديث ذكرنا آنفا بعضها،

﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

لأن هذا المرابي إذا أودع ماله في البنك وأخذ الربا وأطعمه لفقير

فإنما هو طعام خبيث وقد سمعتم آنفا قوله عليه السلام :

« إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا إلى آخره.. » هذا جواب السؤال الأول.

السائل : جزاكم الله خيرا، وهل من المرافق العامة فضيلة الشيخ بناء المساجد ؟.

الشيخ : لا.

السائل : ولقيت قبولا في أوساط الجالية بقوله:

" إما أن نأكله فهذا حرام، وإما أن ندعه للبنك فهذا حرام، وإما أن نحرقه فهذا حرام

فبقي الأمر الأخير وهو:

أن نصرفه لفقراء المسلمين حتى بناء المساجد وحتى طباعة المصاحف هكذا في نص الفتوى.

الشيخ : نعم، الله المستعان، هل يمكن معرفة الشخص وَلَا هذه غيبة.

السائل : نعم يمكن معرفته، وهو الشيخ: يوسف القرضاوي.

الشيخ : الله المستعان.

السائل : شريط الفيديو موجود.

الشيخ : الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله

في ظني أن من يفتي بأخذ الربا وإعطائه لفقير من فقراء المسلمين

يجيز إيداع المال في البنك

لأنه لو قال: كما ينبغي أن يقول به كل فقيه مسلم حقا

إن هذا الذي ابتلي شطراً من حياته بأن يودع ماله في البنك الربوي

ثم تاب وأناب إلى الله عزوجل فأخذ رأس المال ورباه

فأعطى هذا الربا لفقير أو لفقراء كان الأمر أيسر، وأقل ضررا

لكن استشم من هذه الفتوى

الإبقاء على التعامل مع البنك في سبيل نفع الفقراء بهذا الربا الذي يحصل من ذلك المال

حينئذ هذا يتناقض مع كل النصوص السابقة

والآن لا بد لي من أذكر حديثا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام :

« درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ست وثلاثين زنية »، من ست وثلاثين زنية!!

فكيف يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله حقاً أن يقر التعامل مع الربا

لكن على طريقة اللف والدوران

أنا رجل طيب..أنا لا آكل حراما..لكني أُطعم الحرام !، هذا ما يقوله مسلم أبدا

ولذلك فيجب استئصال شأفة الشر جذرياً

وذلك بأن يقال لكل مسلم لا تتعامل مع البنوك الربوية

وقولي الربوية ليست صفة كاشفة وإنما هي لبيان الواقع

أقول هذا خشية أن يتبادر إلى بعض الأذهان أن هناك بنوك غير ربوية، لا ...كلها ربوية

ولكن قد يكون من باب حَنَنَيْكَ بعض الشر أهون من بعض

واحد مثلا من البنوك بياخذ في المية خمسة، آخر بياخذ في المية عشرة

وقد يكون الأول لا يضع اللافتة الإسلامية، أن يأخذ الربا أقل من الآخر

والآخر قد وضع اللافتة الإسلامية لكنه يأكل الربا أكثر من غيره!!.

خلاصة القول:

لا يجوز الإنتفاع لشخص بعينه بهذا الربا إذا تاب صاحبه

أما إذا لم يتب فلا يجوز إطلاقا

وليس من المرافق العامة التي يصح صرف المال النجس وهو المال الربوي في المساجد

لأنه مما شك ولا ريب فيه أن كل مسجد بُني على مال اكتسب بطريق محرم

أنه لا يصدق عليه أنه مسجد بني على أساس من التقوى

وإذا كان ولا بد من صرف المال الربوي بعد أن تاب صاحبه فيما يتعلق بالمسجد

فيمكن أن يقال يصرف في المراحيض.

هذا ما يمكن أن يقال" .

شريط رقم : (620) ، (621)من سلسلة الهدى والنور

http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=5138
http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=5139

الأستاذة 19
2013-09-20, 16:31
نرجو نقل فوائد ينتفع بها الجميع (بخصوص الأموال الربوية )