تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ماجستيير المدية القانون الدولي لحقوق الانسان


نور الفجر02
2013-09-19, 20:05
السلام عليكم



ايداع الملفات: 2013/09/19 وينتهي يوم 2013/10/08
تاريخ المسابقة : 2013/10/10
http://www.gulfup.com/?1u6pIC

raafatalaa
2013-09-19, 22:54
شكرا لك أختي على تواصلك المستمر رغم نجاحك و وفقك الله لما تحبين من خير.
وأسألك من هو مسؤول المشروع وما هو تخصصه وهل له من مؤلفات او محاضرات يمكن ات تزودينا بها

مرشد الحيران
2013-09-20, 01:49
http://im41.gulfup.com/uZ4pH.jpg (http://www.gulfup.com/?ajKOHM)

نور الفجر02
2013-09-20, 14:25
شكرا لك التوفيق للجميع ان شاء الله
والله لااعلم اخي من هو المسؤول لكن سأستفسر حول الأمر ونردلكم الخبر ان شاء الله

imane bela
2013-09-20, 14:33
3andi bzf ma cheftekch tcharki khtitou yak enti hiya elmouhamiya eli nedjhat f magéster dawli el3am eli fat
nchallah mankounch ghalta
mrc hanouna rebi ydjazik kol kheir inchallah

نور الفجر02
2013-09-20, 14:55
واش راكي ايمان ان شاء الله تكوني بخير واه انا هي خيتي

امين83
2013-09-20, 16:20
السلام عليكم
تخصص مليح .قانون الدولي ...لكن 4 مقاييس هل امتحان في مقياس واحد كما هو في بن عكنون ام مقياسان ..ام 4 ؟

imane bela
2013-09-20, 16:59
واش راكي ايمان ان شاء الله تكوني بخير واه انا هي خيتي
labas elhamdoulillah hanouna
mrc bcp tjr metfekretna

عادل بومهدي
2013-09-21, 05:37
مرحبا اختي نوال شكرا لتواصلك لكن انا ماعلاباليش انو المدية فتحت هذ السنة شكرا للمعلومة مرة اخرى

نور الفجر02
2013-09-21, 17:37
وعليكم السلام لا الامتحان في مقياس واحد فقط العام لي فات تان كتبو في الاعلان مسؤولية وحقوق انسان وقانون دولي لكن الامتحان كان في دولي عام فقط

نور الفجر02
2013-09-21, 17:38
بلا مزية ايمان فوتيه ان شاء الله تربحي

نور الفجر02
2013-09-21, 17:40
اهلا عادل واش راك واه ماكانوش رايحين يفتحوا ماجستير لكن بدلوا رايهم ههه

القرار الاداري
2013-09-24, 22:28
وعليكم السلام لا الامتحان في مقياس واحد فقط العام لي فات تان كتبو في الاعلان مسؤولية وحقوق انسان وقانون دولي لكن الامتحان كان في دولي عام فقط
سلام عليكم اختي مبرووك عليك مزيد من النجاحات ان شاء الله
لكن اردت ان أسألك عن السؤال بالتحدلد الذي كان العام الماضي وعن خطتك في الاجابة عليه
ومشكووورة مرة اخرى

نور الفجر02
2013-09-25, 11:47
سؤال قانون الدولي لحقوق الانسان
اجب على السؤال التالي
تنص المادة 103 من ميثاق الامم المتحدة على انه ادا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها اعضاء منظمة الامم المتحدة وفقا لاحكام هدا الميثاق مع اي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هدا الميثاق
اشرح هده الفكرة في علاقاتها بالمادة 132من الدستور الجزائري الحالي التي تقضي بان المعاهدة تسمو على القانون
مقدمة :
المعاهدة حسب إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هي اتفاق بين دولتين أو أكثر كتابة ملترتيب آثار قانونيةايا كانت التسمية التي تطلق عليها.انطلاقا من هنا نقول ان المعاهدة تسري في مواجهة اطرافها ولاترتب اثار الا في مواجهتهم سواء كانت هده الاثار حقوق او التزمات ومن منطلق المادة 103 من ميثاق الامم المتحدة فالدول التي صادقتعلى الميثاق تكون ملزمة بإتباع ماجاء فيه حتى لو كان هدا الالتزام يتعارض مع التزاماتها الاخرى ولو كانت هده الالتزامات مرتبطة بالقانون الداخلي هدا مما يثير التساؤل ان كان الالتزام في القانون الداخلي يتعارض مع الالتزام بالقانون الدولي فأي الالتزامين يؤخد به؟وللإجابة على هدا السؤال ينبغي علينا ان نتعرف أولا على العلاقة بين القانونين.فماهي العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي؟ومامدى صحة مبدأ سمو المعاهدة على القانون؟لدا سنعالج أولا العلاقة بين القانونين الدولي والداخلي ونحاول الوصول الى الراي التوفيقي بينهما ثم نبين مبدأ سمو المعاهدة على القانون في القانون الدولي والقانون الجزائري وهو ماينبغي لمعالجته اتباع الخطة التالية:
المبحث الاول :العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
..............المطلب الاول :نظرية الازدواجية
..............المطلبة الثاني :نظرية وحدة القانون
المبحث الثاني :مبدأ سمو المعاهدة
. ...........المطلب الاول :سمو المعاهدة في القانون الدولي العام
. ............المطلب الثاني :سمو المعاهدة في القانون الدستوري
الخاتمة

المبحث الاول :العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
. ............ثار خلاف كبيربين فقهاء القانون الدولي حول العلاقة بين القانون الدولي العام وبين القانون الداخلي وانحصر الخلاف في نظريتين نظرية الازدواجية ونظرية الوحدة لدلك سنتناول كل نظرية في مطلب خاص
المطلب الاول :نظرية الازدواجية
. ..........تزعم هده النظرية زعماء المدرسة الإيطاليةأبرزهم أنزيلوتي وكافليير ويرى انصار هده النظرية ان القانون الدولي والقانون الداخلي هما قانونان منفصلان مستقلان ويستندون في مدهبهم بالحجج التالية :
-اختلاف موضوعات القانونين حيث القانون الدولي العام ينظم علاقة بين الدول في حالة السلم والحرب بينما القانون الداخلي ينظم علاقة الدولة بأفرادها
-القانون الدولي العام هو تعبير عن ارادة مشتركة بين الدول بينما القانون الداخلي هو سلطة الدولة على رعاياها الدين تمتد اليهم سلطتها
-اختلاف البناء في القانونين فالقانون الداخلي له 3 سلطات سلطة تشريعية وتنفيدية وقضائية غير أن القانون الدولي العام حديث البناء اد تعتبر المنظمة الدولية كسلطة تشريعية
ويترتب على هده النتائج عدم التعارض بين القانونين لان كل قانون له مجال يسري فيه
وقد ظهر تطبيق هده النظرية في العديد من مجالات القضاء الدولي ابرزها قضية مصنع شورزو وقضية حماية الاقليات في الألبان
نقد : يمكن القول ان هده النظرية أدت الى انعدام أي أثر للقانونين
المطلب الثاني :نظرية الوحدة
. .............يرى انصار هده النظرية ان القانون الدولي والقانون الداخلي هما وحدة واحدة غير انه انقسم انصار هده النظرية الى رأيين :راي يرى انهما وحدة واحدة مع سمو القانون الدولي العام وراي اخر يرى ان القانون الدولي والقانون الداخلي كتلة واحدة مع سمو القانون الداخلي
أولا :الوحدة مع سمو القانون الدولي ;يرى كلسن ان القانون الدولي اسمى من القانون الداخلي دلك ان القانون الدولي يعبر عن المجتمع الدولي والدولة جزء من المجتمع لدا لابد من سمو الكل على الجزء
غير ان النقد الدي وجه لهده النظرية يتمثل في انه لايمكن للقانون الدولي حديث النشأة أن يسمو على القانون الداخلي
ثانيا :الوحدة مع سمو القانون الداخلي :باعتبار ان القانون الداخلي ظهر قبل القانون الدولي ولايمكن الاعتراف بالقانون الدولي ان لم يكن ثمة قانون داخلي في الدولة
*اتجه الراي الراجح بنظرية سمو القانون الدولي على القانون الداخلي لدلك يمكن القول ان المعاهدة تسمو على القانون هدا ماسنعالجه في المبحث الثاني

المبحث الثاني مبدأ سمو المعاهدة
المطلب الاول سمو المعاهدة في القانون الدولي :
. ...........المعاهدة باعتبارها المصدر الاول من مصادر القانون الدولي العام حسب مادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية فهي تسمو على القانون الداخلي لدلك يلزم اطرافها باتباعها ودلك وفق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969-1986 التي نصت على *كل معاهدة نافدة يلزم اطرافها باتباعها بحسن نية*لدلك لايمكن للدول الاحتجاج بالقانون الداخلي للتحلل من الالتزامات المفروضة عليهم وحتى الدول الغير الاعضاء حسب المادة 2 الفقرة 6 من الميثاق*تسهر المنظمة على عمل الدول الغير الاعضاء على السير وفق مبادئ الامم المتحدة لحفظ السلم والامن الدوليين* ومن منطلق المادة 103 الواردة فالامم المتحدة تلزم الدول باتباع ماجاء في ميثاقها في حالة تعارض أي نص معاهدة يرتبطون بها مع مبادئ واحكام الهيئة فان العبرة بما جاء بالميثاق باعتبارها اعلى هيئة وباعتبار ان المنظمة شخص من اشخاص القانون الدولي وان الدول مادام قد صادقت على ميثاقها فهي بدلك قبلت الالتزام بصورة نهائية بما جاء فيها

المطلب الثاني :سمو المعادة في القانون الجزائري
. ............كرس الدستور الجزائري مبدا سمو المعاهدة على القانون وهدا ماورد في المادة 132 من الدستور الجزائري*المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها تسمو على القانون*من هنا نقول ان للمعاهدة سلطان يفوق سلطان القانون وان كانت تعارضة فانها تلغيه ضمنيا مما يسمح للفرد الدي انتهكت حقوقه باللجوء الى المقاضاة امام الهيئات الدولية انطلاقا من مبدا سمو القانون الدولي على القانون الداخلي

الخاتمة
نصل في الختام الى ان القانون الدولي يسمو على القانون الداخلي وان المعاهدة سامية على كافة التشريعات الداخلية ويمكن للدول التي تتعارض احكام المعاهدة مع قانونها الداخلي اتباع اجراء التحفظ ماحدث مع الجزائر عند مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل حيث تحفظت على بعض البنود المنافية للشريعة الاسلامية كحرية الدين والتبني بالنظر الى ماجاء في المادة 103من ميثاق الامم المتحدة التي تلزم كافة الدول على اتباع ماجاء في نظامها مع ترتيب المسؤولية الدوليه عند مخالفة احكامها بالمقابل لانكاد نسمع احد في المجموعة الدولية يتحدث عن انتهاكات الاسرائليين لاحكام الميثاق.


**********************
هده اجابتي اختي

نور الفجر02
2013-09-25, 11:49
عليكم احترام بداية الفقرات والنقط والفواصل لانها مهمة من حيث الشكلوالمطالب تدخل بسنتيم عن المباحث

socrates
2013-09-26, 15:37
ني مبدأ سمو المعاهدة
المطلب الاول سمو المعاهدة في القانون الدولي :
. ...........المعاهدة باعتبارها المصدر الاول من مصادر القانون الدولي العام حسب مادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية فهي تسمو على القانون الداخلي لدلك يلزم اطرافها باتباعها ودلك وفق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969-1986 التي نصت على *كل معاهدة نافدة يلزم اطرافها باتباعها بحسن نية*لدلك لايمكن للدول الاحتجاج بالقانون الداخلي للتحلل من الالتزامات المفروضة عليهم وحتى الدول الغير الاعضاء حسب المادة 2 الفقرة 6 من الميثاق*تسهر المنظمة على عمل الدول الغير الاعضاء على السير وفق مبادئ الامم المتحدة لحفظ السلم والامن الدوليين* ومن منطلق المادة 103 الواردة فالامم المتحدة تلزم الدول باتباع ماجاء في ميثاقها في حالة تعارض أي نص معاهدة يرتبطون بها مع مبادئ واحكام الهيئة فان العبرة بما جاء بالميثاق باعتبارها اعلى هيئة وباعتبار ان المنظمة شخص من اشخاص القانون الدولي وان الدول مادام قد صادقت على ميثاقها فهي بدلك قبلت الالتزام بصورة نهائية بما جاء فيها

المطلب الثاني :سمو المعادة في القانون الجزائري
. ............كرس الدستور الجزائري مبدا سمو المعاهدة على القانون وهدا ماورد في المادة 132 من الدستور الجزائري*المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها تسمو على القانون*من هنا نقول ان للمعاهدة سلطان يفوق سلطان القانون وان كانت تعارضة فانها تلغيه ضمنيا مما يسمح للفرد الدي انتهكت حقوقه باللجوء الى المقاضاة امام الهيئات الدولية انطلاقا من مبدا سمو القانون الدولي على القانون الداخلي

ايتها المحامية الفاضلة ربي يحفظك على المساهمة ساخد من وقتك دقائق معدودات انا شاركت في ماجيستير احد الولايات قانون الدولي ونجحت في المسابقة لكنني لم يسعن الاستمرار في الدراسة لطبيعة العمل اضافة الى مستوى التاطير لم يكن في المستوى على اساس ان كل الاساتدة من حملة شهادة الدكتوراة الا ان الشهادة لاتعبر فعلا عن المستوى على اساس اننا في بداية الدراسة بدانا بدراسة المنهجية في مقياس المنازعات الجمركية وبدا بالتركيز على المنهجية كيف وضع النقطة والفاصلة والمرجع السابق الا انني تفاجات في الحصص اللاحقة ان جل الطلبة بما فيهم الاستاذ المحاضر يقومون بنسخ الكلي لكتاب من الكتب المشهور لاحد الدكاترة وهو المخالف للقانون على اساس ان المنهجية تستدعي ان تاخد سطرا ااو ما يسمى passage اضافة الى ضعف المستوى للدكاترة واضح للعيان
عند قراتي لموضوعك الاستاذة الفاضلة لاحظت ملاحظة في دراستك للقانون الدولي وكذا بالنسبة للذين يدرسونه انها دراسة ادبية انشائية محظ واتمنى ان يسع صدرك للتحليل
بالنسبة للشطر الاول التزام الدول بما جاء في ميثاق الامم المتحدة بالنسبة للدول التي صادقت على ميثاق الامم المتحدة فما الاطار القانوني للدول التي لم تصادق على ميثاق الامم المتحدة فهل يلزمها الميثاق وماهي مسؤولية الدول مثلا كالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذا جميع الاتفاقيات التي ابرمت تحت غطاء الجمعية العامة للامم المتحدة
اضافة الى سمو المعاهدات على القانون سموها على القانون وليس على الدستور يعني على القوانين الداخلية وليس على الدستور في حالة التعارض مع الدستور .كيف تلغيه ضمنيا ??
هناك اشكالات في القانون الدولي هي ما ادت الى انتهاك سيادات الدول وهذا النوع من الدراسات هو ما يكون شغلك الشاغل عند دراستك كتعريف المعاهدات الشارعة طبيعتها اثارها الخ والاشكالات المثارة بشانها مسؤلية الدول والمنظمات والمعبر عنها باشخاص القانون الدولي
انصحك بالابتعاد عن الدراسات الانشائية
وتقبلي مروري

oper
2013-09-26, 21:59
شكرا جزيلا