المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التحضير لمسابقة ماجيستير باتنة


بلقيس 30
2013-09-13, 17:46
السلام عليكم
ادعو كل مشارك لمسابقة حقوق الانسان باتنة
وبكل امانة نحضر لهذه المسابقة
ادعو الجميع المساهة ولو مرة في الاسبوع

raafatalaa
2013-09-13, 21:11
مبادرة لا باس بها تشكرين عليها ولكن كلمة مرة في الأسبوع غير كافية يا أخت بلقيس بل لازم تكون كل يوم ونقاش متواصل وتبادل افكار ومعلومات

زهرة البيت
2013-09-14, 13:40
شكرا اختي بودي المشاركة معكم كيما قلتي ولو لمرة او مرتين في الاسبوع حسب الظروف بالتوفيق ان شاء الله

بلقيس 30
2013-09-14, 18:11
في انتضار المزيد من المنضمين

بلقيس 30
2013-09-14, 23:25
قبل البداية في التحضير
لابد من معرفة الاستاذ صاحب مشروع
ماجيستير
لماذا؟ حتى نعرف اسلوبه وبالتالي تصميم
خطة مناسبة لاسلوبه

ام العرب
2013-09-14, 23:59
mrrrrrrrrrrrrccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc

MOULDI402
2013-09-17, 10:24
ربي يسهل اول سيء معرفة المواضيع الواجب تحضيرها .................

طارق ابن زياد
2013-09-17, 13:49
هل للاستاذ كتاب في حقوق الانسان أفيدونا

manoulamarina
2013-09-17, 16:01
السلام عليكم انا ايضا اود المراجعة معكم ان شاء الله نتوفق في هذه المسابقة من فضلكم قولولي على اهم المراجع التي يجب الاعتماد هل نراجع كل من حقوق الانسان او الدولي العام ة ما هي اهم المواضيع التي يجب التركيز عليها و شكرا

بلقيس 30
2013-09-17, 18:45
الدولي العام مانركزوش عليه بزاف

hadia369
2013-09-17, 21:26
آليـات الحماية الدولية لحقوق الإنسان :
نظام التقارير والشكاوي كمثال
لاشك في أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إنما هي مسألة وطنية أو داخلية في المقام الأول، وذلك بالنظر إلى أن المصادر الوطنية، إضافةً إلى التعاليم الدينية وإسهامات الفلاسفة والمفكرين الاجتماعيين ـ بحسب رأي جانب من الباحثين ـ هي التي ينظر إليها بوصفها المصدر الأصلي لهذه الحقوق وتلك الحريات.
لذلك، فليس من قبيل المبالغة القول إن نقطة البدء في العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكفالة الاحترام الواجب لها، وحث الدول عموماً على الامتثال للقواعد والأحكام ذات الصلة بها، إنما تتمثل في الوسائل التي يلجأ ـ إبتداءً ـ على المستوى الوطني داخل كل دولة على حدة.
ثم يمكن أن يأتي بعد ذلك الحديث عن الآليـات الدولية ، ومنها نظام التقارير والشكاوي .

أولا:الآليـات الوطنية الحكـومية: خطوة أولى وأساسية لحماية حقوق الإنسان.
نتناول ،فيما يلي ، أبرز التطبيقات لهذه الأليات والدور الذي تضطلع به في ما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتقرير الضمانات اللازمة لكفالة التمتع بها ، من خلال التركيز علي بيان ماهية هذه الأليات الحكومية عموماً وحدود الدور الذي تقوم به في تعزيز هذه الحقوق وتلك الحريات وحمايتها .
1 ـ الآليات الوطنية الحكومية لحماية حقوق الإنسان: نظرة عامة:
يجري العمل من جانب الدول ـ عموماً ـ على النص في دساتيرها الوطنية أو قوانينها الأساسية على الأحكام التي تشدد على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فالملاحظ، أن كل دولة من دول العالم، تقريباً، تحرص على تضمين دستورها أو قانونها الأساسي أحكاماً صريحة تكفل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
والجدير بالذكر، أن مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد في عام 1993، قد أشاد بأهمية الدور الذي تضطلع به الآليات المذكورة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، سواء على مستوى التصدي للانتهاكات الحاصلة، أو على مستوى الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لدى عموم المواطنين وفي مراحل التعليم كافة.
والواقع، أنه مع أن هذه الأحكام الواردة في الدساتير الوطنية لا تكاد تختلف عن بعضها البعض من حيث المضمون، إلا أن هناك ولا شك قدراً من التباين فيما يتعلق بماهية الآليات المنصوص عليها فيها لحماية الحقوق والحريات، هذا ناهيك عن حقيقة أن الأمر برمته ليس منبت الصلة بالمستوى العام للتطور الديمقراطي ورسوخ القيم الديمقراطية في هذه الدولة أو تلك. كما لا يخفى، في هذا الخصوص أيضاً، حقيقة أن الإسهام الفعلي للآليات الوطنية في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، إنما يكون مرهوناً ـ بالدرجة الأولى ـ بمدى ما تتمتع به من استقلال حقيقي في مواجهة الدولة، وكذلك مدى مرونة الإجراءات الخاصة بتحديد كيفية اللجوء إليها، إضافةً إلى متانة الروابط التي تربطها بالآليات أو المؤسسات الأخرى العاملة في هذا المجال، سواء الوطنية أو الدولية، الحكومية أو غير الحكومية.
وبالبناء علي ما تقدم ،يمكن القول إن من بين الصور الأكثر شيوعاً للأليات الحكومية الوطنية لحماية حقوق الإنسان ،ما يلي علي وجه الخصوص :فأولاً _هناك الألية القضائية ، وبخاصة المحاكم الدستورية .وثانياً _هناك الأجهزة المتخصصة ،أي تلك التي يتم إنشاؤها _ أساساً_ للإضطلاع بمهام المتابعة والرقابة في مجال حقوق الإنسان ،كإنشاء وزارة مستقلة لهذا الغرض ،كما في حالة المغرب مثلاً ،أو إنشاء إدارة خاصة بحقوق الإنسان يتم إلحاقها بإحدي الوزارات كوزارة الخارجية ،كما هو الحال _مثلاُ_ بالنسبة إلي مصر التي أنشأت مؤخراً جهازاً خاصاً بحقوق الإنسان في إطار وزارة الخارجية ،إضافة إلي بعض الأجهزة النوعية الأخري. وإلي جانب هاتين الصورتين ،المنوط بهما حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مواجهة الانتهاكات التي تستهدفها علي المستوي الداخلي ، هناك صورة ثالثة لهذه الآليـات تركز علي حماية هذه الحقوق وتلك الحريات إزاء الانتهاكات التي قد تستهدفها من جهة الخارج ،وتعرف هذه الألية _تقليدياً_ بنظام الحماية الدبلوماسية ، وهو ما يخرج عن نطاق أهتمام هذه الدراسة .
2- الآليات الوطنية غير الحكومية عموماً ودورها في تعزيز حقوق الإنسان:
المشاهد، في الوقت الراهن، أن الآليات الوطنية غير الحكومية تضطلع بدور مهم ومتزايد في مجال تعزيز حقوق الإنسان وكفالة الاحترام الواجب لها، على المستوى الوطني، بالنسبة إلى العديد من الدول.
والواقع، أنه على الرغم من أن ما اصطلح على وصفه بمنظمات حقوق الإنسان هي التي تكاد تستغرق جل الاهتمام في ما يتعلق بالحديث عن الآليات الوطنية غير الحكومية لحماية حقوق الإنسان، إلا أن قصر الآليات المذكورة على هذه المنظمات وحدها، ينطوي ـ بحسب اقتناعنا ـ على قدر كبير من التضييق في المفهوم. فمنظمات حقوق الإنسان الوطنية، وإن كانت ـ وبحق ـ هي التي تعنى أكثر من غيرها بقضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إلا أن هذا لا ينفي حقيقة أن ثمة آليات أخرى لا تقل عنها أهمية، ونخص بالذكر في هذا الشأن: النقابات المهنية؛ كنقابات المحامين مثلاً أو نقابات العمال، وبعض الجمعيات والمنظمات الأهلية، ...
والحقيقة، أن الحديث عن دور هذه الآليات أو المنظمات الوطنية غير الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان ليس منبت الصلة بدورها المطرد على مستوى الحياة المجتمعية على وجه العموم. وبعبارة أخرى، فإنه يمكن القول ـ في هذا الخصوص ـ إن المنظمات غير الحكومية على اختلاف أنواعها ( ) ، قد أخذت ـ ومنذ سنوات عديدة خلت ـ تكتسب أهمية متزايدة، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما على المستوى الدولي أيضاً، وذلك إلى الحد الذي لم يعد ممكناً معه تجاهل دورها، وخاصةً في المجالات ذات الصلة بقضايا التنمية، والإغاثة في حالات الطوارئ، والحماية الخاصة بحقوق الإنسان.
وتشير تقارير الأمم المتحدة، ذات الصلة، إلى حقيقة أن التغيرات الدولية التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، إنما تتيح فرصاً كبرى لمثل هذه المنظمات لكي تقوم بدور إيجابي ـ وبالتعاون مع الحكومات ـ من أجل تحقيق أهداف التنمية المجتمعية الشاملة. ومن خلال هذه المشاركة، يمكن الوصول إلى درجة أكبر من الإشباع بالنسبة إلى احتياجات الأفراد في الدول المختلفة، بما في ذلك تلك التي تملك قدرات اقتصادية غير محدودة.
وكما هو معلوم، تعزى هذه الأهمية المتزايدة، يوماً بعد يوم، للمنظمات غير الحكومية ـ على اختلاف أنواعها ـ إلى ما تتمتع به من مزايا عديدة، ومنها ( ) :
1 ـ المرونة، وذلك بالنظر إلى صغر حجم العديد من هذه المنظمات، فضلاً عن طابعها غير الرسمي، الأمر الذي يمكنها من الاستجابة بسرعة وعلى نحو مباشر لاحتياجات الأفراد.
2 ـ قدرة هذا النوع من المنظمات على توفير خدماتها على مستوى القواعد الشعبية، وعلى القيام ـ على وجه الخصوص ـ بأنشطتها في مجتمعات فقيرة أو في مناطق نائية.
3 ـ الاستقلال، وذلك بالنظر إلى حقيقة أن المنظمات غير الحكومية، إنما تعتمد في تمويل أنشطتها على الموارد المالية والبشرية التطوعية، ولذلك فهي تعتبر متحررة ـ إلى حد كبير ـ من القيود الحكومية، التي عادةً ما تحد من فعالية العمل الرسمي.
والملاحظ، أن الأمم المتحدة كانت من أولى المنظمات الدولية التي أدركت ـ منذ البداية ـ الأهمية الكبرى للدور الذي يمكن للمنظمات غير الحكومية، الوطنية منها والدولية، أن تضطلع به في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية بمفهومها الواسع والشامل. ولذلك، فلم تستبعد اللجنة التحضيرية لمؤتمر سان فرانسيسكو ـ الذي انبثق منه ميثاق الأمم المتحدة ـ إمكانية أن يقيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي علاقات رسمية مع المنظمات غير الحكومية.
كما جاءت المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة لتعبر صراحةً عن كيفية تنظيم هذه العلاقة، حيث نصت على أن: " للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعتني بالمشاكل (المشكلات) الداخلة في اختصاصه ".
وتطبيقاً لذلك، فقد درج المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الاعتراف للعديد من المنظمات غير الحكومية، سواء الوطنية منها أو الدولية، بمركز استشاري معين في علاقتها به، كما هو الحال ـ مثلاً ـ بالنسبة إلى كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وبموجب هذا المركز، صار من حق هذه المنظمات التمتع ببعض المزايا الإجرائية؛ كتلقي صورة من جدول الأعمال المؤقت للمجلس، أو إرسال مندوبين عنها كمراقبين في اجتماعاته أو في اجتماعات اللجان المنبثقة عنه، أو حتى القيام بأنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان. ولعل من أهم مجالات التعاون المشترك بين المنظمات غير الحكومية، كآليات وطنية مهمة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المجتمعية الشاملة، وبين منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها وآلياتها المختلفة، المجال الخاص ببناء قواعد بيانات أساسية في ما يتعلق بحقوق الإنسان، برامج التدريب الميداني وبناء القدرات، تبادل المعلومات، تعزيز المشاركة الشعبية في خطط التنمية ( ) .
على أنه بالرغم من الدور المهم الذي تضطلع به هذه المنظمات الوطنية غير الحكومية ـ وبخاصةً ما يعمل منها في مجال حقوق الإنسان والتنمية ـ إلا أن الكثير من هذه المنظمات لا يزال يواجه بعض الصعوبات التي تقلل، أحياناً، من قيمة هذا الدور ونطاقه.
ولا شك في أن أحد مصادر هذه الصعوبات هو الحكومات الوطنية ذاتها، والتي ما تفتأ من حين إلى آخر تصر على وضع العراقيل أمام هذه المنظمات؛ كتعمد عدم منحها الغطاء أو الاعتراف القانوني مثلاً، أو التدخل على نحو صارخ في أنشطتها وبرامج أعمالها، أو الحملات المستمرة ضد نشطاء حقوق الإنسان، أو تضييق الخناق عليها في النواحي المالية.
على أن القول بذلك، لا ينبغي أن يجعلنا نغض الطرف، في واقع الأمر، عن حقيقة أن بعض هذه المنظمات تتحمل ـ أيضاً ـ قدراً من المسئولية عن ضعف دورها في بعض الأحوال.
فالمشاهد، أن جانباً من المنظمات الوطنية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، كثيراً ما تنصرف عن أهدافها والتي أنشئت من أجلها لتستغرق في أمور أخرى، مما يضفي عليها طابعاً سياسياً في المقام الأول. كما أن جانباً آخر من هذه المنظمات سرعان ما يتحول إلى منظمات نخبوية أو منتديات خاصة لبعض الأفراد، هذا ناهيك عن أن صنفاً ثالثاً منها يبالغ في توطيد علاقته مع " الخارج " الأجنبي، رغبةً في ضمان استمرار مصادر التمويل، وذلك على حساب إقامة روابط حقيقية وراسخة مع " الداخل " الوطني( ) .

ثانيا: نظام التقارير والشكاوي كألية لحماية حقوق الإنسان علي المستوي الدولي :
نعرض لهذا الموضوع من خلال تناول النقاط الرئيسية التالية :
1- كيف يتم رفع التقارير :
بداية ، يهدف إجراء رفع التقارير بالأساس إلي تسهيل الإشراف علي أداء دولة ما لالتزاماتها بمقتضي ميثاق الأمم المتحدة .ويمكن القول إن نظام التقارير في الأونة الراهنة تشمله عدة أتفاقيات دولية ، أهمها ما يلي : هي: العهدالدولي للحقوق السياسية والمدنية ( لجنة حقوق الإنسان/لجنة الحقوق الإنسانية ، وهي بخلاف لجنة حقوق الإنسان ؛ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) ؛ الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري ( لجنة إزالة التمييز العنصري ) ؛اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( لجنة إزالة التمييز ضد المرأة ) ؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة من كرامة الإنسان ( لجنة مكافحة التعذيب ) ؛ اتفاقية حقوق الطفل ( لجنة حقوق الطفل ) ؛ الاتفاقية الدولية لمكافحة جريمة الأبارتهيد والعقاب عليها .وتضطلع أجهزة الرقابة المنشأة بموجب المعاهدات بدور رئيسي في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان ، فهي لا تراقب فحسب أداء الالتزامات التي قبلتها الدول الأطراف في المعاهدة ،وإنما تهتم أيضاً من خلال تعليقاتها وأرائها والنتائج التي تصل إليها في تنفيذ قواعد حقوق الإنسان .ولبعض أجهزة الأمم المتحدة ، علي سبيل المثال ، سلطات زصلاحيات واسعة في مناقشة مثل هذه التقارير .فمثلاً
1_ للمجلس أن يتفق مع الوكالات المتخصصة علي أن تتضمن تقاريرها إليه بياناً عن التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق العهد ،وتفصيلات للمقترحات والتوصيات التي اتخذتها الأجهزة المعنية من الوكالات المتخصصة في هذا الشأن .
2- للمجلس أن يطلب إلي لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تعد دراسات أوتوصيات بشأن تقارير الدول أو تقارير الوكالات المتخصصة .
3- للمجلس أن يرفع تقارير إلي الجمعية العامة من وقت لأخر ، مع توصيات ذات طبيعة عامة و للمعلومات التي تلقاها من الدول الأطراف فيالاتفاقية أو من الوكالات المتخصصة .
4- للمجلس أن يطلب إلي أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المختصة أن تقدم المساعدة الفنية بشأن أية أمور مهمة عن التقارير ، مما يكفل التطبيق التدريجي الفعال للاتفاقية .
ولكن ، ماهي الأهداف التي يحرص نظام التقارير علي تحقيقها ،طالبة لحماية حقوق الانسان
فقد أشارت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجدتماعية والثقافية في هذا السياق إلي أن رفع التقارير مسألة إجرائية بحتة ، وترمي إلي استنفاد كل دولة طرف لالتزاماتها برفع تقارير إلي الجهاز المختص .إذ علي العكس، فإن عملية إعداد التقارير ورفعها ممكن ،بل ويجب أن تحقق أهدافاً عديدة ،هي :
• التحقق من قيام الدولة بعملية مراجعة شاملة في ما يتعلق بتشريعاتها الوطنية ،والقواعد الإدارية والإجراءات والممارسات .
• ضمان أن تراعي الدولة الموقف الفعلي في ما يتعلق بكل حق علي أساس منظم .
• توفير الأساس لتطور سياسات واضحة ومحددة .
• تسهيل وتشجيع اشتراك كافة قطاعات المجتمع في صنع وتنفيذ ومراجعة السياسات العامة ذات الصلة .
• توفير أساس يمكن لكل من اللجنة والدولة بالاستناد إليه معاينة مدي التحقق الذي تم احرازه في الوفاء بالالتزامات التعاهدية .
• تمكين الدولة من تطوير فهم أفضل للصعوبات التي تعترض جهودها لتعزيز وضمان الحقوق .
• تسهيل تبادل المعلومات بين الدول ،وتطوير فهم أفضل للمشكلات العامة التي تواجهها الدول ،والتقارير المناسبة لنوع التدابير الواجب اتخاذها لتعزيز التحقيق الفعال للحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .


ملاحظات عامة علي نظام التقارير :
علي الرغم من أن التقارير تعتبر آليـات فعالة للإشراف علي أداء الدول الأطراف في أي اتفاق دولي لحقوق الإنسان ،فإن ثمة العديد من نقاط الضعف المؤسسية في النظام الذي أنشأته الأمم المتحدة .فإذا كانت الحكومات تتعهد برفع تقارير عندما يطلب الجهاز ذلك ، فإنه لا توجد الية لضمان رفع تلك التقارير سواء في الوقت المحدد أو علي الإطلاق .هذا إلي أن أجهزة الإشراف التي تتلقي هذه التقارير ، لاتملك سلطة حمل الدولة علي أداء التزامها برفع التقارير .ففي ديسمبر 1992 ،اعترفت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأنه لا يجوز لدولة أن تتهرب من أداء التزاماتها بمجرد فشلها في تقديم التقارير الضرورية ، وقررت الشروع في دراسة حالة تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عدد من الدول ، التي لم توف بالتزماتها برفع التقارير .
ولأن التقارير التي ترفع إلي الأجهزة المختصة إنما تعدها الحكومات ، فمن المحتمل بل والغالب – أن يشتمل علي ما يبرهن علي أدائها لالتزاماتها .وبعبارة أخري ، فمن غير المتصور أن ترفع حكومة ما تقريراُ لجهاز دولي بحالات انتهاكاتها للحقوق المعترف بها ، أوالتي فشلت فيها في استيفاء معايير الأداء المناسبة أوالمطلوبة بموجب المعاهدة ذات الصلة .وعليه ،فإن فعالية نظام التقارير إنما بالأساس تعتمد علي قدرة الجهاز الذي يتولي الإشراف علي التعرف علي الموقف الفعلي في داخل هذه الدول .
وطالما أن كل دولة طرف في أتفاق دولي لحقوق الإنسان تملك أن توفي بالتزامها برفع التقارير وقتما وكيفما تشاء ،وإذا كان علي كل عضو في جهاز الإشراف أن يزود نفسه بالمعلومات اللازمة لبحث هذه التقارير ،فإن نظام التقارير يمكن أن يصاب بالضعف الشديد .وعلي سبيل المثال ،فإن علي اللجنة أن تتولي التحقيق والبحث في الطعون والتظلمات الفردية التي ترفع بمقتضي البروتوكول الاختياري .ومن الواضح ،بالتالي ،أن ثمة حاجة لاشتراط التفرغ الكامل _علي الأقل بالنسبة لأعضاء لجنة حقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

2- إجراءات التحقيق:
تنص اتفاقية مناهضة التعذيب ،وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة من كرامة الإنسان ،علي إجراء التحقيق .إذ تنص المادة 20 علي أن لجنة مكافحة التعذيب تملك سلطة تلقي معلومات تتعلق بادعاءات التعذيب .فإذا رأت اللجنة المعلومات التي تلقتها صحيحة وتشتمل علي أدلة ترتكز علي أساس صحيح ،كارتكاب التعذيب بشكل منظم في إقليم دولة طرف ،فإنها تدعو الدولة المعنية إلي التعاون في بحث المعلومات وأن ترفع لهذا الغرض ملاحظاتها بشأن تلك المعلومات .وبعد بحث هذه المعلومات وغيرها من الأدلة المتاحة ،قد تقرر اللجنة تسمية واحد أوأكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري عاجل . فإذا ما قررت ذلك ، فإن اللجنة تدعو الدولة المعنية إلي التعاون لإكمال التحقيق .وتشمل أيضاً زيارة الأعضاء المعنيين للإقليم .وترفع النتائج التي يخلص لإليها الأعضاء إلي الدولة ، مشفوعة بتعليقاتهم ومقترحاتهم ،ويجب أن تتم إجراءات التحقيق في سرية ولكن التقرير السنوي الذي ترفعه اللجنة إلي الجمعية العامة يشتمل علي ملخص لتلك النتائج .

3- الطعون المقدمة من الدول في ضوء أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :
تنص ثلاث اتفاقيات لحقوق الإنسان علي إجراء بمقتضاه تعترف الدول الأطراف باختصاص الأجهزة الإشرافية بتلقي أيه شكاوي من دولة طرف تدعي فيها أن دولة أخري طرف لم تؤد التزاماتها بمقتضي اتفاقية دولية لحقوق الإنسان ولقد ورد ذلك في الاتفاقيات الاتية: العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ( المادة 41 )؛ الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري (المواد 11، 12،13) ؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أوغير الإنسانية أو الحاطة بكرامة الإنسان في دولته قادراً علي إقناع دول أجنبية بتبني شكواه .ويفترض كذلك ،أن تكون أية حكومة مستعدة لمساعدة الأجانب ، ولو أدي ذلك إلي توتر علاقاتها بالحكومات الأخري .ونظراً لأن هناك مخاطر عديدة من أن أية حكومات تفعل ذلك قد تتعرض لعمل انتقامي .لذا ،فإن الشكاوي الدولية هي الية ضعيفة .ومن غير المحتمل أن تتدخل دولة لصالح فرد يعيش في دولة أخري انتهكت حقوقه من جانب حكومة دولته ،وإلا إذا كان ثمة دوافع سياسية قوية تبرر هذا التدخل .
ويجوز لأية دولة طرف في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية أن تصرح في أي وقت طبقاً للمادة 41 بإقرارها باختصاص اللجنة باستلام التظلمات / الطعون التي تضمن ادعاءات دولة طرف بأن دولة أخري طرف في الاتفاقية لاتقوم بأداء التزاماتها بموجب العهد وبالنظر في هذه الطعون ،ويجب _إذاً_ أن تكون الدولتان الشاكية والمشكو في حقها طرفين في العهد ،وصرحتا بقبول اختصاص اللجنة .
بعض الجوانب الاجرائية الأخري :
1. يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية الحالية إن هي رأت أن دولة أخري قد أخلت بأحكام العهد أن تلفت نظرها لهذا الأمر عن طريق تبليغ مكتوب ، وعلي الدولة التي تسلمت التبليغ أن تقدم تفسيراً أو بياناً مكتوباً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها له .
2. يجوز لأي من الدولتين الطرفين في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضي الطرفين خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الدولة المتسلمة للتبليغ الأول أن تحيل الأمر إلي اللجنة بإخطار توجهه إليها وإلي الدولة الأخري .
3. ( شروط قبول الطعن ) لا تنظر اللجنة فيما يحال إليها من أمور قبل أن تستيقن من استنفاد كافة طرق التقاضي المحلية ،إلا إذا كان تطبيق هذه الطرق قد تأخر لفترة غير معقولة .
4. يجوز للجنة أن تعرض مساعيها الحميدة علي الدولتين ،أملاً في الوصول إلي حل ودي للمسألة علي أساس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .ويجوز أن تشارك الدولتان في اجتماعات اللجنة .
5. تضع اللجنة تقاريرها خلال 12 شهراً من تاريخ استلام الإخطار .وفي حالة عدم الوصول إلي حل ، تقتصر اللجنة علي بيان موجز بالوقائع علي أن ترفع المذكرات المكتوبة وسجلاً بالمذكرات السنوية المقدمة ،ويبلغ التقارير إلي الدول المعنية .
6. يجوز أيضاً أن تعين اللجنة _بموافقة الدول المعنية _ لجنة توفيق خاصة تفرض مساعيها الحميدة علي الدولتين أملاً في الوصول إلي حل ودي علي أساس من نصوص الاتفاقية .
وتتكون لجنة التوفيق هذه من 5 أشخاص بموافقة الدولتين المعنيتين .وفي حالة عدم الاتفاق يجوز انتخاب أعضاء اللجنة من بين أعضاء لجنة الحقوق الإنسانية ،بأغلبية ثلثي الأعضاء .وترفع اللجنة تقريرها في غضون 12 شهراً من بدء عملها ، إلي لجنة حقوق الإنسانية والدول المعنية .وفي حالة عجزها تكتف بإعداد تقرير يشتمل علي بيان كافة الوقائع ذات الصلة ،ووجهات نظرها بشأن إمكانية التسوية الودية للأمر .

4- التظلمات أو الطعون الفردية :
تضمنت بعض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان النص علي إمكانية بحث شكاوي الأفراد من انتهاكات أحكام الاتفاقية قيد البحث ،ومن هذه الأتفاقيات :البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛اتفاقية مكافحة التعذيب (المادة 22) ؛ الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية ( المادة 14) ؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمالة المهاجرة وعائلاتهم (المادة 77 )
كذلك ، يعالج هذا النوع من الرقابة الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية (البروتوكول الاختياري الملحق بها )
وبموجب هذا البروتوكول ، فإنه يجوز "للجنة الحقوق الإنسانية " أن تتسلم وتبحث تعليقات الأفراد الذين يدلون بأنهم ضحايا انتهاكات أحد الحقوق المعنية في العهد .ولا يجوز للجنة أن تتلقي تظلمات أو طعون فردية إذا كانت تتصل بدولة طرف في الاتفاقية ولكنها لم توقع علي البروتوكول ويلزم _أولا_ أن يكون هؤلاء الأفراد قد استنفدوا طرق الطعن الداخلية . وتتمتع اللجنة بسلطة تقدير "قبول الشكوي أو عدمه ،إذ تملك تجاهل التعليقات والتظلمات التي تأتي خلواً من التوقيع أو لا تتمشي ،في رأي اللجنة ،مع نصوص الاتفاقية ،أو إساءة استعمال الحقوق المقررة في البروتوكول برفع التظلمات أو كان قد سبق تناولها بأية وسيلة من وسائل التحقيق أو التسوية الودية .
وعلي اللجنة ،في البداية، أن تلفت نظر الدولة الطرف إلي التظلمات المعروضة عليها والخاصة بادعاءات انتهاكها للحقوق المقررة في العهد .وعلي الأجهزة أن تقدم إلي اللجنة خلال شهرين تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر والحلول التي قامت بإتباعها ،وفي ضوء ذلك ،تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة لبحث التظلمات والتعليقات والملاحظات المقدمة من الدول ،وتبعث برأيها إلي الطرفين .وعليها أن تضمن تقريرها السنوي موجزاً عن مشكلاتها ونبذة مختصرة عن هذه التعليقات .

ثالثاً: نظام التقارير والشكاوي _ حالة منظمة العمل الدولية كمثال :

لعل الدور البارز الذي تنهض به منظمة العمل الدولية، في ما يتعلق بحماية حقوق العمال وتطبيق المعايير الدولية المقررة بشأنها، لهو خير مثال يمكن أن يشار إليه في مجال الحديث عن حماية حقوق الإنسان من خلال المنظمات الدولية المتخصصة الموصولة بالأمم المتحدة.
فكما هو معلوم، فإنه لضمان جدية امتثال الدول ووفائها بالتزاماتـها الدولية طبقاً لاتفاقيات العمل الدولية، حرص واضعو دستور منظمة العمل الدولية منذ إنشائها عام 1919 ـ وكذا بعد التعديلات التي أدخلت على هذا الدستور عام 1946 ـ حرصوا على إقامة نظام فعال للإشراف الدولي International Control تناط به مهمة الرقابة على مواقف وسياسات الدول في هذا الخصوص، وبما يكفل في التحليل الأخير توفير الحماية الواجبة للعمال على اختلاف طوائفهم.
ويقوم هذا النظام الدولي للإشراف والرقابة، في إطار منظمة العمل الدولية، على ركيزتين أساسيتين، هما ( ) :
أما الركيزة الأولى، فتتمثل في التقاريـر التي تلزم الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية برفعها ـ بشكل دوري ـ إلى مكتب العمل الدولي، والتي تضمنها مواقفها بالنسبة إلى المدى الذي وصلت، إليه فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها من جانبها.
فطبقاً لنص المادة 22 من دستور المنظمة، يتعهد كل عضو بتقديم تقرير سنوي إلى مكتب العمل الدولي عن التدابير التي اتخذها من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقيات (اتفاقيات العمل الدولية)، التي يكون طرفاً فيها. ويتم إعداد هذه التقارير بالشكل الذي يحدده مجلس الإدارة (أي مجلس إدارة منظمة العمل الدولية)، متضمنة أيضاً ما يطلبه من بيانات.
وقد جرى ـ عملاً ـ تعديل هذا النص، منذ عام 1976، حيث اعتمد مكتب العمل الدولي أسلوباً جديداً، فيما يتعلق بإرسال التقارير. وبموجب هذا التعديل، صارت الدول الأعضاء مطالبة بتقديم نوعين من التقارير في شأن الاتفاقيات المصدق عليها ( ) : تقارير مفصلة، تقتصر مهمتها على بيان مدى التزام الدولة المرسلة بالنسبة إلى أحكام اتفاقيات عمل دولية معينة، وهي على وجه التحديد الاتفاقيات الخاصة بالموضوعات الآتية: الحرية النقابية، حظر العمل القسري، عدم جواز التمييز في إطار علاقات العمال، سياسات الاستخدام، أوضاع العمال المهاجرين، التفتيش على العمل، مبدأ المشاورة الثلاثية (أي بين الحكومة، وأرباب الأعمال، والعمال).
وإلى جانب هذه التقارير المفصلة التي رؤي تقديمها كل سنتين، هناك التقارير العامـة التي ترفعها الدول إلى مكتب العمل الدولي، مضمنة إياها موقفها بشأن مجموع اتفاقيات العمل الدولية التي تم التصديق عليها من جانبها.
وتبرز أهمية هذا الأسلوب في الرقابة والإشراف الدوليين على سلوك الدول، بالنسبة لتطبيق أحكام اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها، إذا عرفنا أن هناك أجهـزة متخصصة تابعة لمنظمة العمل الدولية تتولى ـ باستقلال عن الدول الأعضاء ـ فحص التقارير المقدمة (لجنة الخبراء، ولجنـة المؤتمر)، لمعرفة مدى ملاءمة التدابير التي تتخذها الدول على الصعيد الوطني مع الأحكام والمعايير المنصوص عليها في اتفاقيات العمل الدولية، وتقديم ملخص عنها إلى مؤتمر العمل الدولي في دور انعقاده التالي.
أما عن الوضع بالنسبة للاتفاقيات غير المصدق عليهاNon-Ratified Conventions ، وكذلك بالنسبة إلى التوصيات التي يصدرها مكتب العمل الدولي، فقد أشارت المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية إلى وجوب قيام الدول الأعضاء برفع تقارير إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي ـ في الفترات التي يحددها مجلس إدارة المنظمة ـ عن الوضع القائم قانوناً وتطبيقاً، فيما يتصل بالموضوعات والأحكام التي تتناولها هذه الاتفاقيات غير المصدق عليها، وكذلك التوصيات الصادرة عن المكتب المذكور. كما يتعين على كل دولة عضو أن تشير إلى الصعوبات التي تحول دون تصديقها على إحدى أو على بعض اتفاقيات العمل الدولية، وعما إذا كانت تنوي القيام بذلك مستقبلاً ( ) .
أما عن الركيزة الأساسية الأخرى، التي ينهض عليها نظام الرقابة الدولية، في ما يتعلق بتعزيز حقوق العمال وحمايتها في إطار منظمة العمل الدولية، فتتمثل في البلاغات والشكاوى التي يسمح بتقديمها ورفعها إلى المنظمة، ضد الدول التي لا تراعي مثل هذه الحقوق.
فقد كفلت المادة 24 من دستور منظمة العمل الدولية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال، الحـق في التقدم إلى مكتب العمل الدولي ببلاغات أو عرائض بشأن أي تقصير من جانب أي عضو في ما يتعلق بالوفاء بالتزاماته المترتبة على تصديقه على أي من اتفاقيات العمل الدولية موضوع البلاغ. وقد استوجبت المادة 25 من الدستور ذاته، ضرورة أن تبادر الدولة العضو المعنية إلى بيان موقفها إزاء البلاغ المقدم ضدها، بحيث " إذا لم يرد البيان المطلوب من الحكومة المسئولة، خلال وقت معقول، أو إذا وجد مجلس الإدارة أن البيان المرسل غير مرضٍ، يكون للمجلس الحق في نشر الدعوى والبيان الذي تلقاه رداً عليها إن وجد ( ) .
وفيما يتعلق بالشكاوى، فقد أشارت إليها المواد من: 26 إلى 29، ومن 31 إلى 34 من دستور منظمة العمل الدولية.
فطبقاً لنص المادة 26 من هذا الدستور، يكون لكل دولة عضو الحق في تقديم شكوى إلى مكتب العمل الدولي ضد أية دولة أخرى عضو لا تفي بالتزاماتها الدولية، فيما يتصل بتطبيق أحكام أي من اتفاقيات العمل الدولية النافذة.
والملاحظ، أن هذا الحق مقرر للدول الأعضاء على وجه العموم، أي دون اشتراط أن يكون ثمة ضرر واقع على الدولة الشاكية أو على أحد أو بعض رعاياها.
وبعبارة أخرى، فإن المصلحة التي تسوغ رفع الشكوى هنا إنما هي مصلحة عامة، وأن شرط المصلحة في مثل هذه الحالة يتحقق بمجرد وقوع إخلال بأحكام اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من جانب أي دولة عضو. ولا شك في أن ذلك يمثل تطوراً إيجابياً كبيراً في مجال توفير الضمانات الدولية لحقوق الإنسان، خاصةً بالمقارنة بنظام الحماية الدبلوماسية الذي يقصر الحق في تحريك دعوى المسئولية الدولية ـ وكما سلفت الإشارة ـ فقط على الدولة التي تضرر أحد أو بعض رعاياها ـ أو ممن ينتمون إليها برابطة الجنسية الفعلية ـ من جراء أي تصرفات منسوبة إلى إحدى الدول الأخرى أو أحد أو بعض رعاياها، وهو تطور لا نكاد نجد مثيلاً له في الوقت الحاضر وعلى صعيد الحماية الدولية لحقوق الإنسان، إلا في نطاق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبرمة عام 1950 .

hadia369
2013-09-17, 21:35
مسابقة الماجستير في:القانون الدولي لحقوق الانسان
تاريخ المسابقة:25/10/ 2007
المكان: جامعة باتنة
الأسئلة
1_حقوق الانسان:من اكثر المواضيع تأثرا بتطور القانون الدولي لحقوق الانسان مركز الفرد.حلل و ناقش/ 09:00الى12:00
2_القانون الدولي العام:في ظل الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي العام من قبل بعض الدول.احتد الخلاف حول ما إذا كان القانون الدولي العام يجتاز أزمة إللزامية ومن ثمة أزمة مصداقية/14:00لى16:00

hicham batna
2013-09-17, 22:12
شكرا وبارك الله فيكم هل ينبغي ان ندرس الاليات المحلية

rahma nour
2013-09-18, 14:50
آليات الأمم المتحدة الدولية لحماية حقوق الإنسان
مقدمة:ـ

ظلت قضية حقوق الإنسان على مدى عقود طويلة شأنا داخليا ومسألة لصيقة بالدول ومن ثم فلا يجوز للقانون الدولي أن يهتم بها أو حتى يقترب منها. ومع بداية عصر التنظيم الدولي بقيام "عصبة الأمم" في أعقاب الحرب العالمية الأولى شهدت قضية حقوق الإنسان نقلة نوعية حين إتجه الإهتمام نحو توفير الحماية من خلال آليات معينة أهمها المعاهدات الدولية. ومع ذلك فقد ظل الإهتمام بقضية حقوق الإنسان في إطار عصبة الأمم جزئيا ومحدود النطاق والفاعلية. ولذلك يمكن القول دون تجاوز أن ميثاق الأمم المتحدة هو أول وثيقة في تاريخ البشرية تشير بصراحة ووضوح كاملين إلي مسئولية المجتمع الدولي ككل في إقرار وحماية حقوق الإنسان ووضع نظام دولي عاما وشاملا لتحديد مضمون هذه الحقوق والعمل على إبتكار آليات مختلفة لحمايتها ودعمها.

خطت الأمم المتحدة خطوات كبيرة إلي الأمام في سبيل الإقرار بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية بإصدارها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948م ، الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في العام 1965م، العهد الدولي لخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 1966م ، إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في العام 1979م ، وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العام 1984م ، إتفاقية حقوق الطفل في العام 1989م والإتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الثامن عشر من ديسمبر 1990م.

أنشأت الأمم المتحدة بغرض حماية حقوق الإنسان والواردة في هذه الإعلانات والمواثيق الدولية عدد من الآليات لنشر معايير حقوق الإنسان وتطبيقها ورصدها ووضع هذه الحماية موضع التنفيذ، وقامت بنشر المعايير ذات الصلة بإنفاذ القوانيين ، مجموعة من هيئات الأمم المتحدة ، بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي ولجنة حقوق الإنسان ومؤتمرات الأمم المتحدة الدورية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.

سأتناول في هذه المحاضرة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، والتي تعرف أيضا بالآليات التعاقدية ، دون التطرق إلي الآليات الأخرى التي نص ميثاق الأمم المتحدة على إنشائها أو التي أنشأت بقرار صادر عن أحد أجهزة الأمم المتحدة ، كاللجنة الخاصة بمكافحة الأبارتايد ( الفصل العنصري) ، اللجنة الخاصة بالإرهاب الدولي ، لجنة حقوق الإنسان ، اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على سبيل المثال.

الآليات التعاقدية:ـ

سبع آليات أنشأت بموجب إتفاقيات أو عهود دولية إعتمدتها الأمم المتحدة بغرض رصد إمتثال وتطبيق الدول الأعضاء لأحكامها وهي بالترتيب:

ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
ـ اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
ـ لجنة مناهضة التعذيب
ـ اللجنة المعنية بحقوق الطفل
ـ لجنة حقوق العمال المهاجرين

* اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري:ـ

في عام 1965م زودت الجمعية العامة المجتمع الدولي بصك قانوني ، بأن إعتمدت الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري . وتنص الإتفاقية على التدابير التي توافق الدول على اتخاذها ـ بعد أن تصبح أطرافا بالتصديق على الإتفاقية أو بالإنضمام إليها ـ للقضاء على التمييز العنصري.

أقدم إتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأوسعها نطاقا من حيث التصديق عليها بعد إتفاقية حقوق الطفل. بدأ نفاذ الإتفاقية في العام 1969م بعد أن صادقت عليها 27 دولة.

وإلي جانب توضيح إلتزامات الدول الأطراف ، نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري والتي تعتبر أول هيئة أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة وإستعراض التدابير التي تتخذها الدول للوفاء بإلتزاماتها بموجب إتفاق محدد لحقوق الإنسان. وقررت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تدرج إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري في الإتفاقية على أساس أنها لن تكون فعالة حقا دون وسائل لتنفيذها. وشكل ذلك سابقة. فقد أنشئت ست لجان أخرى منذ ذلك الحين.

تتألف اللجنة من 18 خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة . وتنتخب الدول الأطراف في الإتفاقية أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. وتجرى الإنتخابات لنصف عدد الأعضاء على فترات فاصلة مدتها سنتين. ويراعى في تكوين اللجنة التمثيل العادل لمناطق العالم الجغرافية ، وكذلك مختلف الحضارات والنظم القانونية.

وضعت في الإتفاقية ثلاثة إجراءات لتمكين اللجنة المعنية من إستعراض الخطوات القانونية والقضائية والإدارية وغيرها من الخطوات التي تتخذها الدول بصورة فردية للوفاء بالتزاماتها بمكافحة التمييز العنصري وهي:

ـ شرط وجوب أن تقوم جميع الدول التي تصدق على الإتفاقية أو تنضم إليها بتقديم تقارير دورية إلي اللجنة المعنية
ـ توجيه الشكاوي من دولة إلي أخرى
ـ والإجراء الثالث يجعل من الممكن أن يقدم فرد أو مجموعة من الأشخاص يدعيان أنهما ضحايا للتمييز العنصري شكوى إلي اللجنة المعنية ضد دولتهما. ولا يجوز القيام بذلك إلا إذا كانت الدولة المعنية طرفا في الإتفاقية وأعلنت أنها تعترف باختصاص اللجنة المعنية بتلقي مثل هذه الشكاوي.

* الدول العربية التي لم تنضم للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حتى 23 أبريل 2005م : جيبوتي
* اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:ـ

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هيئة تعاقدية منشأة طبقا للمادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( يشار إليها فيما يلي من هذا العهد بإسم "اللجنة" ) . وتتألف من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها فيما يلي ....". وهي تتألف من 18 عضوا من ذوي الخلق الرفيع المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان. ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية.

ووفقا لأحكام المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي إتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه ، وعن التقدم المحرز في لتمتع بهذ الحقوق " فإنه يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تنظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف.

تعقد اللجنة في العادة ثلاث دورات في السنة مدة كل منها ثلاث أسابيع _ واحدة في نيويورك ( مارس - أبريل) ودورتين في جنيف ( يوليو وأكتوبر نوفمبر). وتسبق كل دورة ، دورة لمدة إسبوع لفريقيها العاملين ( يتناول الفريق العامل الأول: الرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الإختياري الملحق بالعهد، ويتناول الفريق العامل الثاني المسائل المتعلقة بأعمال اللجنة بموجب المادة 40)

وإعتمدت اللجنة خلال الفترة ما بين 1 أغسطس 2002م ـ 31 يوليو 2003م ، 32 رأيا بشأن البلاغات، وأعلنت قبول 4 بلاغات وعدم قبول 31 بلاغا كما أوقفت النظر في 21 بلاغ دون أن تصدر اللجنة أي مقرر رسمي بشأنها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد " تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي إنتهت إليه إلي الدولة الطرف المعنية وإلي الفرد".

خلال الدورة الرابعة والسبعين إعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عددا من المقررات الرامية إلي بيان طرائق متابعة الملاحظات الختامية، وتشمل أهم التدابير تعيين السيد/ ماكسويل يالدين ( كندا ) مقررا خاصا لمتابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة.

وخلال الدورة الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين 2002م طبقت اللجنة المعنية لأول مرة الإجراء الجديد في التعامل مع الدول التي لم ترسل تقاريرها. فنظرت في التدابير التي إتخذتها غامبيا بدون تقرير ولا وفد، أما في حالة سورينام فبدون تقرير ولكن بحضور وفد.

* الدول العربية الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حتى 23 أبريل 2005م:ـ
الأردن، تونس، الجزائر، السودان ، سوريا ، الصومال، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر ، المغرب ، اليمن ، جيبوتي ، موريتانيا

* الدول العربية الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول حتى 23 أبريل 2005م:
الجزائر ، الصومال ، ليبيا ، جيبوتي

* الدول العربية الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام: حتى 23 أبريل 2005م
جيبوتي
* اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية:ـ

إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لم ينص صراحة، على إنشاء لجنة لمساعدة المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة في أعماله التي يقتضيها العهد. وقد سعى المجلس في البدء إلي النهوض بولايته إستنادا إلي عمل فريق عامل أثناء الدورة كان يتكون في بادئ الأمر، من مندوبين لدي المجلس ، وبعدئذ من خبراء حكوميين، بيد أن المجلس خلص إلي أن هذه الترتيبات غير مرضية ، وفضل بدلا من ذلك إنشاء لجنة مناظرة من وجوه عديدة لرصد الإمتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

تتكون اللجنة من ثمانية عشر عضوا من الخبراء المعترف بكفاءتهم في ميدان حقوق الإنسان يعملون بصفتهم الشخصية ، على أن يولى الإعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال النظم الإجتماعية والقانونية، وتحقيقا لهذه الغاية ، يوزع خمسة عشر مقعدا بالتساوي بين المجموعات الإقليمية بينما تخصص المقاعد الثلاث الإضافية وفقا للزيادة في مجموع عدد الدول الأطراف في كل مجموعة إقليمية.

ينتخب المجلس الإقتصادي والإجتماعي أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

ترفع اللجنة إلي المجلس تقريرا عن أنشطتها يتضمن موجزا لنظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد، وتتقدم بإقتراحات وتوصيات ذات طابع عام على أساس نظرها في هذه التقارير والتقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة بغية مساعدة المجلس في الإضطلاع بمسؤولياته ، ولا سيما مسؤولياته بموجب المادتين 21، 22 من العهد " للمجلس الإقتصادي والإجتماعي أن يقدم إلي الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجزة من المعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد" " للمجلس الإقتصادي والإجتماعي إسترعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية ، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية ، إلي أي مسائل تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال إختصاصه ، على تكوين رأي حول ملاءمة إتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد".


* موقف الدول العربية من التصديق والتوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى 23 أبريل 2005م كالتالي:
الأردن، تونس ، الجزائر، السودان، سوريا، الصومال، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن ، جيبوتي، موريتانيا.
* اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة:ـ

إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 ديسمبر 1979م ، ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1981م.

تنص المادة 17 من الإتفاقية على إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة تنفيذ نصوصها " من أجل دراسة التقدم لمحرز في تنفيذ هذه الإتفاقية ، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة ( يشار إيها فيما يلي بإسم اللجنة ).

ووفقا لما جاء بنص المادرة 17 من الاتفاقية ، تتألف اللجنة من 23 خبيرا ينتخبون لمدة أربع سنوات. ورغم أن الأعضاء ترشحهم حكوماتهم فإنهم يعملون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم مندوبين أو ممثلين لبلدانهم الأصلية.

إن تكوين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مختلف بشكل ملحوظ عن تكوين باقي الآليات التعاقدية الأخرى الخاصة بحماية حقوق الإنسان. فاللجنة تتكون كلها ومنذ إنشائها من النساء، فيما عدا إستثناء واحد.

تعمل اللجنة كنظام رصد لمراقبة تنفيذ الإتفاقية من جانب الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها. وبموجب المادة 20 من الإتفاقية ، تجتمع اللجنة في دورة عادية علنية لمدة إسبوعين سنويا. وهذه المدة هي أقصر وقت اجتماع لآي لجنة منشأة بموجب معاهدة لحقوق الإنسان ، وتقوم بخدمتها شعبة الأمم لمتحدة للنهوض بالمرأة.

تنظر اللجنة المعنية في تقرير كل دولة طرف وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الإتفاقية في حق هذه الدولة. كما تنظر اللجنة بعد ذلك ، في كل تقرير تقدمه دولة طرف ، كل أربع سنوات على الأقل ، وكلما طلبت اللجنة منها ذلك.

وبغية تسهيل عملها ، أنشأت اللجنة ثلاثة أفرق عمل هي:ـ

ـ الفريق العامل لفترة ما قبل الدورة.

ـ فريقان عاملان دائمان، يعقدان إجتماعات أثناء الدورة العادية للجنة:
ـ ينظر الفريق العامل الأول في سبيل ووسائل الإسراع بأعمال اللجنة ويقترح السبل والوسائل.
ـ وينظر الفريق العامل الثاني في سبل ووسائل تنفيذ المادة 21 من الإتفاقية التي تخول للجنة سلطة تقديم إقتراحات وتوصيات عامة بشأن تنفيذ الإتفاقية.

موقف الدول العربية من التصديق والتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 23 أبريل 2005م كالتالي:
الأردن، تونس ، الجزائر، السعودية، سوريا، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، العراق ، موريتانيا، المغرب، اليمن ، جيبوتي ، البحرين، الإمارات العربية المتحدة .
* لجنة مناهضة التعذيب:ـ

إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 10 ديسمبر 1984م. وبمقتضى المادة 17 من هذه الإتفاقية أنشئت لجنة مناهضة التعذيب وبدأت عملها في 1 يناير 1988م. وتتألف اللجنة من عشر خبراء من مواطني الدول الأطراف لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد.

تعقد اللجنة عامة دورتين عاديتين في السنة. ويجوز مع ذلك الدعوة إلي دورات خاصة بقرار من اللجنة بناءا على طلب غالبية الأعضاء أو طلب دولة طرف في الإتفاقية. وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا. وينتخب المكتب المكون على هذا النحو لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدي المجلس الإقتصادي والإجتماعي إلي أن توافيها بمعلومات ووثائق وبيانات كتابية تتعلق بالأعمال التي تضطلع بها اللجنة تطبيقا للإتفاقية. وتعرض اللجنة على الدول الأطراف والجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها.

وطبقا للمادة 19 من الإتفاقية تقدم كل دولة طرف إلي اللجنة ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي إتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى الإتفاقية. ويقدم التقرير الأول في غضون سنة واحدة إعتبارا من بدء نفاذ الإتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن جميع التطورات اللاحقة. ويجوز للجنة أن تطلب تقديم تقارير وبيانات أخرى.

* موقف الدول العربية من التصديق والتوقيع على إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حتى 23 أبريل 2005م كالتالي:
الأردن، تونس ، الجزائر، السعودية، الصومال، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، قطر اليمن ، جيبوتي ، البحرين، موريتانيا، سوريا.
* لجنة حقوق الطفل:ـ

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية حقوق الطفل في قرارها 25/44 المؤرخ 20 نوفمبر 1989م ، وبتاريخ 14 نوفمبر 2003م بلغ عدد الدول الأطراف في الإتفاقية 192 دولة.

إستنادا لنص المادة 43 من الإتفاقية الدولية، ولغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في إستيفاء الإلتزامات التي تعهدت بها في هذه الإتفاقية ، أنشأت اللجنة المعنية بحقوق الطفل. كانت تتألف اللجنة المعنية من عشرة خبراء من ذوي المكانة الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه الإتفاقية. تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الإعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.

وبتاريخ 13 سبتمبر 2002م ، أشار الأمين العام للأمم المتحدة بأنه قد تلقى توقيع 119 دولة طرف في الإتفاقية الدولية من أصل 128 بغرض زيادة عدد أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الطفل من عشرة إلي ثمانية عشر خبيرا.

بتاريخ 14 نوفمبر2003م ، وصل عدد الدول المصدقة على البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، إلي 66 دولة.

دخل البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال حيز التنفيذ بتاريخ 12 فبراير 2002م ، وبتاريخ 14 نوفمبر 2003م بلغ عدد الدول التي صادقت عليه 67 دولة . وإعتمدت الجمعية العامة البروتوكولين الإختياريين في قرارها 54/263 بتاريخ 25 مايو 2000م وفتح باب التوقيع والتصديق عليهما أو الإنضمام في نيويورك بتاريخ 5 يونيو 2000م.


* الدول العربية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة حتى 23 أبريل 2005م :
البحرين ، الكويت ، ليبيا ، المغرب ، عمان ، قطر ، تونس، سوريا.


* الدول العربية والبروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الخليعة حتى 23 أبريل 2005م :
البحرين ، مصر ، الكويت ، لبنان ، ليبيا، المغرب، عمان، قطر، السودان، سوريا، تونس، اليمن.
* اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين:ـ

إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 45/ 158 المؤرخ 18 ديسمبر 1990م الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. تلك الإتفاقية التي تتألف من 93 مادة. بدأ نفاذ الإتفاقية في 1 يوليو 2003م عقب إيداع صك التصديق العشرين عليها في 14 مارس 2003م.

وبمقتضى المادة 72 من هذه الإتفاقية وبمجرد دخولها حيز النفاذ تبدأ اللجنة المعنية عملها. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء ، وبعد نفاذ الإتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين ، من أربعة عشر من الخبراء ذوي المكانة الأخلاقية الرفيعة والحيدة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان. وتنتخب الدول الأطراف بطريق الاقتراع السري أعضاء اللجنة الذين يجب أن يكونوا من مواطني الدول الأطراف. وينتخب الأعضاء لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد.

صادقت على الإتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حتى تاريخ 20 يونيو 2005م ثلاثون دولة من بينهم : الجزائر ، مصر ، المغرب ، الجماهيرية العربية الليبية وسوريا من الوطن العربي. وبوركينا فاسو ، غانا ، غينيا ، مالي ، السنغال وأوغندا من القارة الأفريقية.


* مضمون التقارير:ـ

إن المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الدورية للدول الأطراف أمام اللجان التعاقدية لا تقتصر على المعلومات الواردة في التقارير التي تشير إلي الإجراءات المتخذة أو إلي التقدم المحرز فيما يتعلق بالحقوق المختلفة المعترف بها وعن أية عوامل يمكن أن تؤثر على تنفيذ العهود والإتفاقيات الدولية ، بل أن اللجان رأت أن كل الدول الأطراف ملزمة بتقديم كل المعلومات الضرورية لها حتى تستطيع أن تقوم بشكل سليم إلي أي مدى تنفذ هذه الدول إلتزاماتها بمقتضى العهود والإتفاقيات الدولية.

إن المبادئ التوجيهية الخاصة بشكل ومحتوى الأجزاء الإستهلالية لتقارير الدول الأطراف ، والتي تستهدف إعطاء صورة واضحة عن وضع الدولة الطرف سواء فيما يتعلق بالأرض و السكان ، كالخصائص الإثنية والديمغرافية الرئيسية للبلد وسكانه ، والمؤشرات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وكذلك الهيكل السياسي العام، والإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله الحماية لحقوق الإنسان ، وما إذا كانت قد بذلت أية جهود خاصة لزيادة وعى الجمهور والسلطات ذات الصلة بالحقائق الواردة في شتى الصكوك المتعلقة بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما يرد بعد ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الأولية والدورية التي يجب على الدول الأطراف تقديمها بموجب المواثيق الدولية، وبإمكاننا القول بأن التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف للهيئات التعاقدية بالأمم المتحدة تمثل جوهر عملية المراقبة، وكثير من المعلومات التي تطلبها اللجان التعاقدية هي في الحقيقة معلومات لا غنى عنها لرسم السياسة الوطنية ، وجدير بالتنويه أن آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الهيئات التعاقدية لا تسعى إلي المساءلة الدولية للحكومات وتعزيزها فحسب، بل بالأساس تعمل على إتاحة الفرصة والمناخ لمساءلة فعالة للحكومات من جانب مواطنيها.

إن التقارير بشقيها الأولية منها والدورية للهيئات التعاقدية بالأمم المتحدة ، ينبغي أن تحقق توازنا بين الناحية النظرية والوضع من الناحية العملية ، وذلك عبر إجراء إستعراض مفصل قائم على أساس سليم للتطورات الجارية ، وينبغي أن يرفق بالتقرير القوانين والأحكام القضائية ذات الصلة.

* النظر في التقارير:ـ
عملا بالممارسة المتبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان ، يحق لممثلي الدول المقدمة للتقارير حضور جلسات اللجنة ، بل إن حضورهم ومشاركتهم في تلك الجلسات عندما ينظر في تقارير دولهم ، ضروريان لضمان إجراء حوار بناء مع اللجنة . ويتبع الإجراء التالي بشكل عام: يدعى ممثل الدولة الطرف إلي عرض التقرير بإبداء تعليقات إستهلالية موجزة وتقديم أي ردود كتابية على قائمة المسائل التي يضعها الفريق العامل السابق للدورة، وبعد ذلك تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد ، آخذة في الإعتبار بشكل خاص الردود المقدمة والمتعلقة بقائمة المسائل.

ويقوم رئيس اللجنة عادة بدعوة أعضاء اللجنة إلي توجيه الأسئلة وإبداء الملاحظات والتعليقات بصدد كل مسألة من المسائل ، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إلي الرد فورا على المسائل التي لا تتطلب مزيدا من التفكير أو البحث. أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها فيتم تناولها في جلسة لاحقة ، أو عند الإقتضاء ، يمكن أن تكون موضوع معلومات إضافية تقدم إلي اللجنة كتابة. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدمة على هذا النحو. كما يجوز دعوة ممثلي الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة إلي المساهمة في أية مرحلة من مراحل الحوار.
* مشاركة الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية:ـ

إن التقارير المقدمة من الدول الأطراف لا تبين دائما وبدقة حالة حقوق الإنسان في البلد المعني ولا تحدد المجالات المعنية بالمشاكل ، وعليه فإن المعلومات والإحصاءات الواردة من قبل الوكالات المتخصصة على سبيل المثال: منظمة العمل الدولية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسـكو) ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف) ، البنك الدولي ، منظمة التجارة العالمية وغيرها إلي جانب المعلومات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية سواءا كانت شفهية أو في شكل تقارير يطلق عليها موازية أو بديلة أو ظل مفيدة للغاية بالنسبة للجان التعاقدية في تقييمها للوضع الحقيقي في البلد المعني.
* العلنية:ـ
إن للعلنية أهمية كبيرة في عمل اللجان التعاقدية والتي إعتبرت أن وظيفتها الأساسية هي الإعمال الكامل للحقوق الواردة في العهود والإتفاقيات الدولية ، كما أن واحدة من الغايات الرئيسية لعملية تقديم التقارير ودراستها من قبل اللجان التعاقدية هي رفع مستوى الوعى بهذه الحقوق وتشجيع المناقشات بشأنها على المستوى الوطني. لذلك توقعت اللجان من الدول الأطراف أن تتيح تقاريرها للجمهور للإطلاع عليها. كذلك شجعت اللجان الدول على القيام بأنشطة لتعزيز المعرفة بأحكام العهود والإتفاقيات الدولية والوعي بها، وحتى تدعم اللجان طابع العلنية في أعمالها ، فإنها توفر للجمهور نسخا من تقاريرها السنوية ومن المحاضر الموجزة لإجتماعاتها.
* الملاحظات الختامية:ـ
تتألف المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجان التعاقدية في التقارير من صياغة مشروع ملاحظاتها الختامية وإعتماده. ولهذا الغرض تخصص اللجان عادة فترة وجيزة، هي اليوم الذي يلي إختتام الحوار ، لجلسة مغلقة لإتاحة الفرصة لأعضائها للإعراب عن آرائهم الأولية. ويقدم بعد ذلك المقرر المعني بالبلد الطرف ، بمساعدة أمانة اللجنة ، مشروع مجموعة من الملاحظات الختامية لتنظر فيه اللجنة. ويتمثل هيكل الملاحظات الختامية المتفق عليه فيما يلي: المقدمة ، والجوانب الإيجابية ، والعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد، ودواعي القلق الرئيسية ، والإقتراحات والتوصيات. وفي مرحلة لاحقة تناقش اللجنة المشروع ، في جلسة مغلقة أيضا ، بغية إعتماده بتوافق الآراء.

ولا تعلن الملاحظات الختامية بعد إعتمادها رسميا إلا في اليوم الأخير من الدورة عادة. وحالما يتم الإعلان عن هذه الملاحظات تصبح متاحة لجميع الأطراف المعنية، وترسل في أقرب وقت ممكن إلي الدولة الطرف المعنية وتدرج في تقرير اللجنة. ويجوز للدولة الطرف، إذا رغبت في ذلك أن تتطرق إلي أية ملاحظة من الملاحظات الختامية الصادرة للجنة المعنية في سياق أية معلومات إضافية تقدمها إلي اللجنة.

يتضح لنا مما سبق أن اللجان التعاقدية من خلال الملاحظات الختامية تكشف عن إستعدادها لتقويم أداء الدول وتنفيذها لأحكام العهود والإتفاقات الدولية ، وهو ما يلقى الضوء على فهم اللجان التعاقدية لدورها. فلقد كانت هذه اللجان في وضع غريب، لفترة من الوقت ، وهو أنها أرادت أن تتفادى إعطاء إنطباع بأنها تصدر أحكاما على الدول من جانب ، بينما كان من الواضح من جانب آخر ، أن الإعتبارات النظرية والعملية تفرض عليها السير في هذا الإتجاه إن كانت تريد أن تمارس وظائفها بفاعلية. وثمة رأي بأن تقديم جوهر التقارير ( الملاحظات الختامية) سوف تسهم بلاشك إسهاما كبيرا في تعزيز فعالية عمل اللجان التعاقدية.

* التعليقات العامة:ـ

تسعى بعض اللجان التعاقدية من خلال التعليقات العامة ، إلي إتاحة الخبرة التي إكتسبتها حتى الآن من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك، ولفت إنتباه الدول الأطراف إلي أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير ، وإقتراح تحسينات في إجراءات الإبلاغ ، وحفز أنشطة الدول الأطراف، والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية عند الإعمال التام التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهود والإتفاقيات الدولية. ويمكن لبعض اللجان التعاقدية للقيام ، كلما دعت الحاجة بتنقيح تعليقاتها العامة وتحديثها في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج التي إستخلصتها اللجنة المعنية منها.

* نظام الشكاوى:ـ

يقوم هذا النظام على أساس إعطاء كل من الأفراد والدول الأطراف في العهود والإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، حق تقديم الشكاوى ضد أي دولة تنتهك البنود المنصوص عليها في هذه الإتفاقيات.

أ‌. الشكاوى المقدمة من أفراد:ـ

للأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان، التقدم بشكوى لأحد الأجهزة المعنية بحماية حقوق الإنسان ، وقد حدد المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة بقراره رقم (1503) بتاريخ 27 مايو 1970م، والبروتوكول الإختياري الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، شروط قبول شكاوى الأفراد وخطواتها.

ب‌. الشكاوى المقدمة من قبل الدول:ـ

ثبت للدول حق تقديم شكاوى ضد بعضها بعضا، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادتين (41،42) ، أعطت كل دولة عضو فيه حق تقديم شكاوى ضد أي دولة أخرى طرف في العهد، ترى أنها لم تقم بالوفاء بالإلتزامات التي رتبها عليها العهد.


* الخلاصة:ـ

نلاحظ مما سبق أن كافة المعاهدات والإتفاقيات الدولية المبرمة في مجال حقوق الإنسان ، التي تتضمن آليات تسمح للمجتمع الدولي برقابة فعلية على مدى تطبيق الدول لنصوصها وإحترامها للإلتزامات الواردة في المعاهدة ، أصبحت في الفترة الأخيرة تحظى بترحيب كبير من قبل المجتمع الدولي وبدأت عدد من الدول العربية في الإنضمام إليها.

يضاف إلي ذلك أن إنضمام الدول إلي معاهدات دولية ملزمة في أي مجال ، بما في ذلك مجال حقوق الإنسان ، يشكل في حد ذاته ضمانة لإحترام الدول لنصوص هذه المعاهدات، خاصة عندما تتحول هذه التشريعات الدولية إلي تشريعات محلية.

كما يتضح لنا من خلال ما تقدم أهمية الحوار البناء بين خبراء اللجان التعاقدية السبع و ممثلي الدول الأطراف بشأن الدرجة التي وصلت إليها الدولة المعنية في تنفيذ إلتزاماتها بمقتضى العهد أو الإتفاقية الدورية وذلك من خلال التقارير الأولية والدورية والمكملة والمعلومات الأخرى ، عن وضع هذه المواثيق والإتفاقيات الدولية موضع التنفيذ.

أن هذا المنهج له عدد من المزايا، فهو أولا، يسمح للجنة بإجراء تحليل قانوني دقيق للمشكلات التي يتسم بها الوضع الراهن وتعقيداته بعيدا عن أية أهداف أو أغراض سياسية نجدها بجلاء في بعض الآليات غير التعاقدية الخاصة بحماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كلجنة حقوق الإنسان. كما يتيح لأعضاء اللجنة الفرصة لتقديم إقتراحات وتوصيات تستفيد فيها من خبرة أعضائها.

* مراجع:

ـ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
د. هاني سليمان. دار الشروق للنشر والتوزيع 2003م
ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
د. علاء قاعود. مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء - القاهرة 2002م.
ـ الحماية الدولية لحقوق الإنسان
د. أحمد أبوالوفا. دار النهضة العربية - القاهرة 2000م
ـ اللجان الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان
د. محمد أمين الميداني ـ القاهرة 2000م
ـ مجلة رواق عربي
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يناير 1997م

بلقيس 30
2013-09-18, 19:02
حسب واش مكتوب في الاستدعاء الاليات الوطنية مش داخلة
لكن لازم تقراها ممكن نستعملها في الخاتمة
لانها مرتبطة بباقي الاليات

Zaki Zakou
2013-09-19, 00:31
l'oustad hewa dr dradji abdelkader w s3ib bzf d la corection 9erani kanoun idariiii

نور الفجر02
2013-09-19, 19:56
هناك ايضا ماجستير بالمدية قانون دولي لحقوق الانسان

عبد الرزاق 96
2013-09-20, 22:31
من اليات حماية حقوق الانسان نذكر كذلك على المنظمات الحقوقية الناشطة في مجال حماية حقوق الانسان

لخضر77
2013-09-21, 09:00
السلا عليكم اخواني الكرام
انا مشارك في الماجستير ارجو ان تفيدونا بخطط تساعد على استيعاب المواضيع