المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال إمتحان السداسي الثاني جامعة تلمسان 02/06/2009


الصومالي
2009-06-03, 18:56
جـامعة تلمسـان
السنة الجامعية 2008/2009
إمتحان السداسي الثـاني
- المنازعات الإدارية -

بتاريخ 15/02/2008 ، و بينما كان الشرطي " عُمــر " يُنظّف مسدسـه في شرفة بيته المتواجد في العاصمة ، بعد نهاية أوقات العمل ، فإذا برصاصة تنطلق من المسدس ، و تُصيب " محمد " أحد المارّة بجروح خطيرة جدّا .
- هل يستطيع محمد أن يرفع دعوى ضدّ مرفق الشرطة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته ؟
- أن كانت الإجابة بـ "لا" ، فلماذا ؟ و إن كانت الإجـابة بـ " نعم " ، فما هو أساس هذه المسؤولية ، و ماهي الإجراءات المقررة لذلك ؟
مع تحيات أستاذ المادة م.ب

أبو عبد الرحمن الشريف الجزائري
2009-06-04, 16:54
مشكور على الموضوع

قايدي
2009-06-04, 21:04
بداية سأحاول الإجابة عن السؤال وفق طريقة مختصرة متجاوزا العمل بالخطة
أولا : الأشكالية هل العمل الدي قام به هو من أعمال الشرطة ؟
هل خروج الرصاصة كان بمناسبة عمل ؟
السؤال المطروح هل يمكن للشخص المتضرر رفع دعوى على مرفق الشرطة
الإجابة : أنه يحق لمحمد رفع دعوى على أساس المسؤلية الشخصية لعمر إدا في قضية الحال فبالرغم من وجود العلاقة التبعية بين مرفق الشرطة وعمر إلا أن الخطأالمرفقي لاوجود له وهدا على فرض أن محمد رفع دعوى على مرفق الشرطة فإن مرفق الشرطة سوف ينفي مسؤليته على أساس ان الفعل وقع خارج أوقات العمل الأضافة الى أنه وقع خارج مرفق الشرطة وبالتالي تنتفي مسؤلية مرفق الشرطة .
وبالتالي ينبغي على محمد رفع دعوى على أساس الخطأ لبشخصي
وفقا لنص المسؤلية اتقصيرية/ كل عمل يرتمبه المرء بخطئه يسبب ضررا للغير يلزم............. بالتعويض.
وبذلك ينبغي على عمر رفع دعوى مدنيية على أساس المسؤلية التقصيرية
لالإضافة الى وجود مسؤلية جزائية تثمتل في الجرح الغير عمدي بإستعمال سلاح... التي تبق المتابعة الجزائية بشأنها
هدا ما توصلت إلية بمعلوماتي الصغيرة من لديه عكس ما يتضح لي يبين لنا ذلك فكلنا نطلب العلم

الصومالي
2009-06-05, 11:56
إجابتك سي قايدي في الجزء الأخير صحيحة ( المسؤولية الجنحية ) أي على أساس الجرح الخطأ المقرر في قانون العقوبات ، لكن المقياس الممتحن فيه هو المنازعات الإدارية
فلمحمد المفاضلة بين السبيل الجزائي و السبيل القضاء الإداري ، لكن المصلحة الفضلى هي إتباع السبيل الثاني لأن خزينة الدولة في كل الأحوال ميسورة
فإنه يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالجزائر على أساس مسؤولية مرفق الشرطة ( المديرية العامة للأمن الوطني )على أساس مسؤولية المخاطر لمرفق الشرطة لأنّ إجتهادات القضاء الإداري تارة يأخذ من حيث تغطية الأضرار ويبني قراراته على هذا الأساس ذهب إلى بعيد من ذلك ( حتى خارج أوقات العمل في القضية الحال) تغطية المسؤولية على الوسيلة المحدثة للضرر ( المسدس حكومي ) ، وهناك شروط منها سلوك الغير
و الله أعلم .

islam_kacem
2009-06-08, 21:34
في الحقيقة اسئلة الاستاد بدران هي هكدا كما عودتنا المهم اضن ان الاستاد ارد وضع فخ من اجل التضليل وهو الشرطة الا ان الكلمة المفتاحية هي خارج اوقات العمل وهنا ينطبق عليها المادة 124 من القانون المدني على المسؤولية التقصيرية : *كل عمل يرتكبه المرئ يسبب ضرر للغير يلزم من كان سبب في حدوته بالتعويض * فهنا يلجا الى الشخص الشرطي شخصيا دوت الشرطة والله الموفق.