تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : التطليق أسبابه وآثاره


coding78
2009-06-02, 18:06
التطليق أسبابه وآثاره

تنحل الرابطة الزوجية بالوفاة أو بالطلاق ، والطلاق حق خالص للزوج صاحب العصمة لحكمة يعلمها الله تعالى وهو قد يكون بإرادته المنفردة كما قد يتم التراضي عليه بين الزوجين ويمكن أيضا أن يكون بطلب من الزوجة ولو دون موافقة الزوج لكن في حالات محددة ذكرتها المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري (الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2005) والتي نصها كالتالي:

"يجوز للزوجة أن تطلب اتطليق للأسباب الآتية:
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المــواد 78 و79 و80 من هذا القانون،
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،
3- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،
4- الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،
5- الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة،
6- مخالفة الأحكام الـواردة في المادة 8 أعلاه،
7- ارتكاب فاحشة مبينة.
8- الشقاق المستمر بين الزوجين،
9- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج،
10- كل ضرر معتبر شرعا.
قد يبدو للوهلة أن المشرع (القانون) ضيق على الزوجة في الحالات التي يحق لها فيها طلب التطليق لكن المتمعن في السبب العاشر {10- كل ضرر معتبر شرعا} يدرك أن القانون قد أورد عبارة عامة وشاملة ولم يتقيد بضرر معين تاركا للقاضي سلطة تقديرية وموضوعية مطلقة لا يخضع فيها لرقابة المحكمة العليا التي تضطلع برقابة مسائل القانون دون الواقع، وحسناً ما فعل لأن ما يعتبر ضررا بالنسبة لزوجة ما قد لا يكون كذلك في نظر أخرى، كما أن الضرر المعتبر شرعا في زمن ما لدى جماعة ما، قد لا يكون كذلك في زمن آخر وبالنسبة لجماعة أخرى، خاصة أن القواعد العامة في الشريعة الإسلامية لم تحدد أنواعا معينة من الضرر، وبذلك يمكن القول أن المشرع اعتمد معياراً شخصيا لتحديد الضرر اللاحق بالزوجة جراء تصرفات زوجها. وفضلا عن ذلك فإن عبارة "كل ضرر معتبر شرعا" واسعة يمكنها أن تستغرق كل الأسباب التي تضمنتها المادة 53 من قانون الأسرة ، كما يعتبر نشوز الزوج المنصوص عليه بالمادة 55 من قانون الأسرة:
("عند نشوز أحد الزوجين بحكم القاضي بالطلاق، وبالتعويض للطرف المتضرر")

سببا لطلب الزوجة التطليق.
ومن أبرز ما جاء به التعديل الأخير للمادة 53 من قانون الأسرة بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2005) إضافة الشقاق المستمر كسبب للتطليق{8- الشقاق المستمر بين الزوجين}
لكن كيف يمكن اثبات وجود الشقاق؟ وكيف يمكن اثبات استمراره؟

الفقرة 8 من المادة 53 من قانون الاسرة لم تجب على ذلك تاركة الأمر معلق على مايبدو على حرية الإثبات التي جاءت بها مبادئ الإثبات المدنية ومنها مثلا وجود أحكام قضائية سابقة بين الزوجين أو شهادة الشهود أو وصفات طبية تثبت وجود الضرر النفسي

آثارالتطليق :

لقد جاء التعديل الأخير لقانون الأسرة بمادة جديدة متممة تمثلت في المادة 53 مكرر والتي تنص:
"يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها"
وعليه فالزوجة التي تتعتزم طلب التطليق مع توفر أحد أسبابه لها أن تطلب من المحكمة تعويضاً عما لحقها من ضرر فضلا عن حقها في نفقة العدة ونفقة الإهمال المستحقة كما أن لها أن تطالب بحضانة أطفالها مع إلزام أبيهم بالإنفاق عليهم وتوفير سكن لممارسة الحضانة أو دفع بدل الإيجار الذي تحدده المحكمة

amiraaa
2009-07-04, 19:19
موضوع مختصر تناول أهم العناصر التي تلم بموضوع التطليق.حيث لم يكن مجرد سرد لمعلومات .بارك الله فيك.