المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ألغاء تعيين تعسفي في المحكمة الإدارية


بلقاسم 1472
2013-09-06, 02:06
لأصحاب الخبرة القانونية:
نرجوا التوجيه لوجه الله
شخص عنده تعيين تعسفي من مديرية ولائية، إذ تم إحالة هذا الموظف على المجلس التأديبي، بخروقات متتالية للقانون (أي بطريقة انتقامية لأن ذلك الموظف شكا تلك المديرية إلى الوزارة الوصية)، وحتى بعد مثوله أمام المجلس التأديبي، قرر المجلس وبإجماع أعضائه ببراءة المتهم.
إلا أن تلك المديرية (وبالضبط مديرها) رفض إرسال قرار المجلس التأديبي، ولم تمنح للموظف إلا نسخة طبق الأصل غير مصادق عليها(استلمها من تلك المديرية بجهده الخاص من المتعاطفين معه)، وبعد أكثر من شهرين عن انعقاد المجلس التأديبي، قام مدير تلك (المديرية) بنقل ذلك الموظف من منصبه إلى مكان يبعد عن مقر إقامته بحوالي 40 كلم، بحجة {ضرورة المصلحة}.
والأسئـــــــــــــــــــــــــــــــلة:
1 - كيف يتم التقاضي أمام المحكمة الادارية؟
وهل ينبغي تكليف محامي أم بعريضة من المتضرر فقط؟
2 - وهل ثمة إمكانية لإلغاء هذا الحكم أم لا ؟
3 - وإن تم الإلغاء فهل يمكن لذلك الشخص أن يعود لمنصبه رغم أن المدير المتعسف عين شخصا في مكانه؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير مسبقا

مرشد الحيران
2013-09-06, 02:29
النقل عقوبة من الدرجة الثالثة لا يمكن تطبيقها الا بعد اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاءكمجلس تاديبي يمكن الغاء هذا القرار اما المحكمة الادارية نظرا لعدم مشروعيته
اما المحكمة الادارية لا بد له من محامي
المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :

1 - الدرجة الأول :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.
3 - الدرجة الثالثة:
- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،

- التنزيل من درجة إلى درجتين،

- النقل الإجباري.

4 - الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح

المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.

.

المعزلدين الله
2013-09-06, 02:37
النقل عقوبة من الدرجة الثالثة لا يمكن تطبيقها الا بعد اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاءكمجلس تاديبي يمكن الغاء هذا القرار اما المحكمة الادارية نظرا لعدم مشروعيته
اما المحكمة الادارية لا بد له من محامي
المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :

1 - الدرجة الأول :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.
3 - الدرجة الثالثة:
- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،

- التنزيل من درجة إلى درجتين،

- النقل الإجباري.

4 - الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح

المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.

.

المعني لم يعاقب بل نقل لضرورة الخدمة وبالتالي فقضيته في المحكمة خاسرة وانصحك بعدم رفعها

مرشد الحيران
2013-09-06, 02:44
المعني لم يعاقب بل نقل لضرورة الخدمة وبالتالي فقضيته في المحكمة خاسرة وانصحك بعدم رفعها

ماشاء الله على علماء القانون كيف ينظرون
وفجاة تظهر الضرورة لما لم تظهرالضرورة من قبل؟ ولماذا يكون ذلك الموظف بالذات ؟
باختصار النقل في في قضية الحال تبعا للظروف الملابسة لها ماهو الا عقوبة . المدير اراد معاقبته .
"ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا وتوا الجدل "

بلقاسم 1472
2013-09-06, 10:00
النقل عقوبة من الدرجة الثالثة لا يمكن تطبيقها الا بعد اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاءكمجلس تاديبي يمكن الغاء هذا القرار اما المحكمة الادارية نظرا لعدم مشروعيته
اما المحكمة الادارية لا بد له من محامي
المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :

1 - الدرجة الأول :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.
3 - الدرجة الثالثة:
- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،

- التنزيل من درجة إلى درجتين،

- النقل الإجباري.

4 - الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح

المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.

.

شكرا لك أستاذنا مرشد الحيران أبقاك الله مرشدا مُثابا
كلامك منطقي ومعقول ومن صحيح القانون
جزاك الله خيرا
ولكن سيدي الفاضل، مامعنى وقانونية وحدود تلك الحجة التي تعلل بها ذلك المدير وهي: {ضرورة المصلحة}، التي أراها في السياق الذي ذكرته تحايلا، لكن لا علم لي بمدى قانونيتها؟
فياحبذا لو تنورنا بكل الحالات التي تسمح لمدير ولائي أن ينقل شخصا بمبرر:{لضرورة الخدمة} في الظروف العادية.

بلقاسم 1472
2013-09-06, 10:03
المعني لم يعاقب بل نقل لضرورة الخدمة وبالتالي فقضيته في المحكمة خاسرة وانصحك بعدم رفعها
صحيح أن المعني لم يعاقب في الظاهر بضرورة المصلحة، التي هي من صلاحية مدير أي مديرية ولائية، لكن ضرورة المصلحة بعد براءة من المجلس التأديبي أليست هي نوع من العقوبة بعد أن خيّب المجلس التأديبي مدير تلك المديرية، ومنح البراءة بإجماع أعضائه.

- فهل ثمة مواد قانونية منصوص عليها تجيز للمدير الولائي أن ينقل موظفا بدون رغبته بمبرر {ضرورة المصلحة}، خاصة بعد حيازة الموظف على قرار براءة من نفس المديرية (المجلس التأديبي).
وما مدى حصانة هذه {ضرورة المصلحة} حتى يتم رفضها في المحكمة الإدارية؟
- وماهي المبررات التي ستقنع بها المديرية المحكمة الادارية حتى يخسر الموظف القضية من منظورك(نتمى شرح مفصل لهذه النقطة وأجرك على الله)
ولك الشكر أخي المعز لدين الله

بلقاسم 1472
2013-09-06, 10:11
ماشاء الله على علماء القانون كيف ينظرون
وفجاة تظهر الضرورة لما لم تظهرالضرورة من قبل؟ ولماذا يكون ذلك الموظف بالذات ؟
باختصار النقل في في قضية الحال تبعا للظروف الملابسة لها ماهو الا عقوبة . المدير اراد معاقبته .
"ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا وتوا الجدل "

رغم عدم تخصصي القانوني خاصة في المنازعات الإدارية إلا أن توجيهاتك تبدو مقنعة ومعقولة أستاذنا الكريم
لكن يا أستاذنا، هل ربْحُ هذه القضية يتعلق بمهارة المحامي، أم هي قضية خاسرة لتلك المديرية بنص القانون، وبإمكان المحكمة الادارية إبطال التعيين للوهلة الأولى، دون الأخذ في الحسبان تعلل دفاع تلك المديرية بـشماعة{ضرورة المصلحة}
خالص التحيات سيدي الكريم

مرشد الحيران
2013-09-06, 10:51
سبق وان اجبتك الضرورة غير موجودة ولو كانت موجودة لما لم تظهرالضرورة من قبل؟ ولماذا يكون ذلك الموظف بالذات ؟
باختصار النقل في في قضية الحال تبعا للظروف الملابسة لها ماهو الا عقوبة .
الدمدير احاله على المجلس التاديبي فاخذ براءاته فاردة المدير هذه المرة معاقبته بطريقته الخاصة عن طريقه تحوله الى مكان يبعد عن مقر سكناه ب 40 كلم
والمحكمة بامكانه التاكد هل هناك ضرورةام ؟ هل تم استشارة اللجنة المتساوية الاعضاءام لا ؟ كاجراء قانوني لابد منه

مرشد الحيران
2013-09-06, 11:09
على العموم لنقل سواء كان كعقوبة او لضرورة لمصلحة لابد من استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ورايها ملزم
المادة 158 : يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولو بعد إتخاد قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.

فاتح المحارب
2013-09-06, 11:12
إن القرارات الصادرة من الادارة الخاصة بتحويل الموظف من القرارات الملزمة للإدارة بأن تسببه تسبيبا قانونيا وهو الاستثناء على باقي القرارات الادارة
ويقصد بالتسبيب في هذه الحالة الاجراءات والاشكال المتخذة قبل الوصول لإتخاذ القرار
أما في قضيتك فعليك الرجوع الى محضر اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاء لكون القرار بنى تأسيسه الى هذا المحضر وهو الذي سيكون محل المناقشة القانونية للقاضي الاداري

بلقاسم 1472
2013-09-06, 11:53
سبق وان اجبتك الضرورة غير موجودة ولو كانت موجودة لما لم تظهرالضرورة من قبل؟ ولماذا يكون ذلك الموظف بالذات ؟
باختصار النقل في في قضية الحال تبعا للظروف الملابسة لها ماهو الا عقوبة .
الدمدير احاله على المجلس التاديبي فاخذ براءاته فاردة المدير هذه المرة معاقبته بطريقته الخاصة عن طريقه تحوله الى مكان يبعد عن مقر سكناه ب 40 كلم
والمحكمة بامكانه التاكد هل هناك ضرورةام ؟ هل تم استشارة اللجنة المتساوية الاعضاءام لا ؟ كاجراء قانوني لابد منه

بالنسبة لاستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء فلم يستشرها السيد المدير، بل إنه على غير وفاق معها، وخاصة بعد إحالة هذا الموظف، لأنها احتجت على الإحالة وطلبت حضوره الشخصي (أي حضور السيد المدير) يوم انعقادها، وتعلل بالسفر ولم يحضر.
وانتهت اللجنة في تقريرها إلى المطالبة بمعاقبة الذين اشتكاهم ذلك الموظف. ويكفي قرار اللجنة أنها نطقت بإجماع أعضائها ببراءة ذلك الموظف، وهذا الذي أغاض السيد المدير.
وشكرا سيدي المستشار القدير
وتحملنا لوجه الله، لأن الشخص المظلوم يحاول الإلمام بالقضية حتى يربحها ولا يتيه بين قيل وقال.
وجزاك الله خيرا

بلقاسم 1472
2013-09-06, 12:08
على العموم لنقل سواء كان كعقوبة او لضرورة لمصلحة لابد من استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ورايها ملزم
المادة 158 : يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولو بعد إتخاد قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.
وما يقلقني كثيرا في المنتدى هو تلك الردود لعشوائية التي تعترض دون علم
يا اخي عندك علم تكلم والا فامسك ولا تشكك الناس او تغلطهم .


اتصل الشخص المظلوم ببعض أعضاء اللجنة وقدم لهم التعيين الجديد فاندهشوا، بل قال أحدهم أن اللجنة صارت عند هذا المسؤول(خضرة فوق عشا) وأضاف هذه مافيوية والله لن نسكت عليها.
ـ لكن كيف لا يسكتون الله أعلم؟
مع العلم أن هذا المسؤول انتقم منه الله وكشف جبروته، بافتضاح أمره في قضيتين خطيرتين:
ـ الأولى ثغرة مالية في تسييره للمديرية السابقة قبل حلوله بالولاية الحالية تجري التحقيقات معه فيها.
ـ والثانية حصلت بعد هذاالتعيين المجحف مباشرة، إذ تم رفع دعوة قضائية في القسم الجنائي في محل إقامته (منذ 10 أيام) عن التزوير واستعمال المزور، والتعدي بالقوة على ملكية الغير وإتلافها.
فهو الآن إما منقول أو في حكم الموقوف، وقد تم تعيين شخص آخر بدله، وهو الآن يجري معه مايسمى (بتسليم المهام).

بلقاسم 1472
2013-09-06, 12:18
إن القرارات الصادرة من الادارة الخاصة بتحويل الموظف من القرارات الملزمة للإدارة بأن تسببه تسبيبا قانونيا وهو الاستثناء على باقي القرارات الادارة
ويقصد بالتسبيب في هذه الحالة الاجراءات والاشكال المتخذة قبل الوصول لإتخاذ القرار
أما في قضيتك فعليك الرجوع الى محضر اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاء لكون القرار بنى تأسيسه الى هذا المحضر وهو الذي سيكون محل المناقشة القانونية للقاضي الاداري

محضر اللجنة منح البراءة للمتهم (المنتقم منه من السيد المدير)بإجماع أعضائها، وطالب بعقاب الأشخاص الذين اشتكاهم هذا الشخص المظلوم. لأن اللجنة اكتشفت أن السيد المدير أحال الشخص لأنه قدم شكوى للوزارة ضد بعض المسؤولين في تلك المديرية (واقتنعت بحجج الشاكي وشعرت بمظلوميته)، والمدير اعتبر الشكوى هذه تحديا لكبريائه وتجاوزا لشخصه، رغم أن هذا الشخص اتصل بالسيد المدير قبل رفع الشكوى إلى الوزارة، على هظم حقوقه لكن السيد المدير لم يتجاوب معه، وراسله عن طريق السلم الإداري ثلاث مرات ولم يتلق منه أي تجاوب طيلة عام كامل. فلما راسل الوزارة الوصية انتقم ذلك المدير مع مسؤولين اثنين في تلك المديرية من هذا الشخص، لكن اللجنة المتساوية الأعضاء وقفت في وجه ذلك المدير، وهذاالذي أغاضه
تحياتي

radhi123
2015-05-18, 17:21
الى الاخ مرشد حيران ردكم كان للاسف مخز دون سند قانوني وليكن في علمك أن*ضرورة المصلحة* اجراء يمكن الغاؤه في المحكمة الادارية وبصفة استعجالية لانه يسمى في القانون *الانحراف بالسلطة* لدواع خفية ومن حق المتضرر التعويض اضافة الى ذلك أن ضرورة المصلحة تكون خارج نزاع مع الادارة واذا اتخذ بعد المجلس التاديبي يعتبر تعسفا يعاقب عليه في المادة 22 من الدستور.والرجاء عدم الرد بطرق استفزازية وعن جهل وشكرا

radhi123
2015-05-18, 17:23
كما يمكن الغاؤه عن طريق اللجنة المتساوية الاعضاء طبقا للمادة 158 من الامر 06/03 وقرارها ملزم للادارة

saahh
2015-06-29, 11:24
الى الاخ مرشد حيران ردكم كان للاسف مخز دون سند قانوني وليكن في علمك أن*ضرورة المصلحة* اجراء يمكن الغاؤه في المحكمة الادارية وبصفة استعجالية لانه يسمى في القانون *الانحراف بالسلطة* لدواع خفية ومن حق المتضرر التعويض اضافة الى ذلك أن ضرورة المصلحة تكون خارج نزاع مع الادارة واذا اتخذ بعد المجلس التاديبي يعتبر تعسفا يعاقب عليه في المادة 22 من الدستور.والرجاء عدم الرد بطرق استفزازية وعن جهل وشكرا

كما يمكن الغاؤه عن طريق اللجنة المتساوية الاعضاء طبقا للمادة 158 من الامر 06/03 وقرارها ملزم للادارة

saahh
2015-06-29, 11:28
radhi123 كما يمكن الغاؤه عن طريق اللجنة المتساوية الاعضاء طبقا للمادة 158 من الامر 06/03 وقرارها ملزم للادارة
2015-05-18 17:21
radhi123 الى الاخ مرشد حيران ردكم كان للاسف مخز دون سند قانوني وليكن في علمك أن*ضرورة المصلحة* اجراء يمكن الغاؤه في المحكمة الادارية وبصفة استعجالية لانه يسمى في القانون *الانحراف بالسلطة* لدواع خفية ومن حق المتضرر التعويض اضافة الى ذلك أن ضرورة المصلحة تكون خارج نزاع مع الادارة واذا اتخذ بعد المجلس التاديبي يعتبر تعسفا يعاقب عليه في المادة 22 من الدستور.والرجاء عدم الرد بطرق استفزازية وعن جهل وشكرا

artoro
2015-06-30, 12:45
من فضلكم السادة أعضاء المنتدى او المشتركين في هذا المنتدى إفادتي حول هذا الإستفسار
أنا موظف بمصلحة المستخدين ، لدينا موظف أحيل على مجلس التأديب أين تم إصدار عقوبة من الدرجة الثالثة ( النقل الإجباري ) ، قام هذا الأخير بالطعن أمام اللجنة الولائية ، و التي قامت بإلغاء قرار النقل الإجباري لصالح هذا الموظف
في الأخير أريد منكم إستفسار ما إذا كان قرار لجنة الطعن ملزم على الإدارة ، مع العلم أن الإدارة غير راضية بقرار لجنة الطعن الذي لم يحدد أي سبب أو سند قانوني لإلغاء مقرر النقل الإجباري ، لدى هل على الإدارة رفض هذا القرار ، أو ما هي الإجراءات المتبعة لإلغاء قرار لجنة الطعن بارك الله فيكم