مشاهدة النسخة كاملة : سؤال القانون الإداري 4-9-2013
nitch113
2013-09-04, 12:41
سؤال القانون الإداري كان على النحو التالي كيف يحمي القاضي الإداري حقوق المواطنين في مواجهة الإدارة
mohamdroumili
2013-09-04, 12:51
مشكووووووووووور
الله يكون في العون مواضيع المسابقة كلعا متميزة وليست في متناول الجميع
mohamdroumili
2013-09-04, 15:12
على العكس ... سؤال الاداري سهل جدا و في متناول الجميع
اظن ان السؤال واضح لكن ليس في متناول الجميع
ماذا عن باقي المقاييس
ناصري 12
2013-09-04, 19:49
مبدأ المشروعية ومراعة احترام القانون وقواعد الاختصاص سؤال سهل ويتطلب الكتابة
سؤال الاداري سهل لكن الاجابة عنه طويلة نوعا ما فيجب التطرق الى الرقابة القضائية .الدعاوى الادارية وكدلك قواعد الاختصاص وكمقدمة التطرق الى القرار الداري.
محمد1700
2013-09-04, 21:42
ضمانات مبدأ المشروعية ودور القضاء الإداري
بغرض تكريس مبدأ المشروعية على أرض الواقع وجب تحريك وتفعيل آليات الرقابة المختلفة سواء السياسية أو الإدارية أو البرلمانية أو القضائية حتى تمارس كل جهة دورها في إلزام الإدارة بالخضوع للقانون، وبالتالي الوصول إلى الهدف الأسمى ألا وهو إقامة الدولة القانونية.
وسنتولى باختصار إعطاء لمحة وجيزة عن كل نوع من أنواع الرقابة
1-الرقابة السياسية:
وهي الرقابة التي يمارسها الرأي العام والمؤسسات أو التنظيمات السياسية وما يعرف بالجماعات الضاغطة. وطالما نحن بصدد الحديث عن المشروعية الإدارية فإن رقابة هذه الجهات ستنصب بالأساس على الإدارة وتتركز حول عمل من أعمالها أو قرار صادر عنها. فرقابة الرأي العام أو الجمهور هي رقابة شعبية يمارسها المواطنون بفئاتهم وطوائفهم المختلفة وانتماءاتهم الحزبية، وهذا من خلال موقف معين إزاء مسألة معينة تخص الإدارة.
ويعبر الرأي العام عن موقفه بالاحتجاج أو الاستياء أو التنديد والسخط والرفض لممارسات أو سلوك أو تصرفات إدارية. وقد يكون ذلك من خلال الإضراب أو العصيان المدني أو باستعمال وسائل الإعلام. والهدف من هذا الموقف هو حمل الحكومة (الإدارة) على التخلي عن موقف معين أو تغيير إجراءات معينة سبق وأن اتخذتها .
أما رقابة الأحزاب والجماعات الضاغطة تمارسها الأحزاب والمنظمات الفاعلة في المجتمع من خلال هياكلها النظامية وبالوسائل المشروعة بغرض الضغط على الجهة الإدارية لحملها على التراجع عن موقف اتخذته أو قرار أصدرته. وقد تلتقي الرقابة السياسية بغيرها من أنواع الرقابة الأخرى كالرقابة البرلمانية فيسعى الحزب إلى تحريك ممثليه في البرلمان للضغط على الحكومة بشأن مسألة معينة.
2-الرقابة الإدارية .
وهي الرقابة التي تباشرها الإدارة نفسها فهي رقابة ذاتية وتتم صورها بأحد الشكلين فقد تمارس سلطة الرقابة على القرارات مثلا الإدارة مصدرة القرار ذاته. وقد تمارس الرقابة جهة إدارية خارجية عادة ما تكون سلطة الوصاية الإدارية والتي قد تبادر إلى سحب القرار أو تعديله أو تعليق سريانه.
وتتميز الرقابة الإدارية أنها لا تنصب فقط على مشروعية العمل، بل على ملائمته أيضا لظروف المكان والزمان. فهي رقابة شاملة . والأصل عدم خضوعها لشكليات وإجراءات ما لم يقض القانون بخلاف ذلك. كما تتميز الرقابة الإدارية بالسرعة وبساطة الإجراءات بما يمكن من تحقيق غايتها في آجال معقولة.
ويعاب عن الرقابة الإدارية أنها رقابة غير حيادية وغير موضوعية. وأنها تجعل من جهة الإدارة خصما باعتبارها مصدرة القرار أو من صدر عنها العمل المطعون فيه. وحكما باعتبارها هي من تفصل في التظلم أو الشكوى المرفوعة إليها.و ما يؤكد وجود هذه الظاهرة أن الإدارة في كثير من الأنظمة القانونية لا تلتزم بالرد على التظلمات المرفوعة أمامها وتجعل المواطن معلقا ينتظر الإجابة إلى غاية انتهاء الأجل المحدد قانونا، بما يمكنه من اللجوء للقضاء المختص بعد انتهاء هذا الأجل .
3-الرقابة البرلمانية:
يمارس البرلمان في غالبية النظم القانونية رقابته على الحكومة. وتختلف آليات الرقابة ومظاهرها حسب طبيعة النظام الدستوري السائدة في الدولة .وتتجسد معالم هذه الرقابة في حق ممثلي الشعب بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية في طرح أسئلة شفوية أو كتابية لعضو الحكومة (الوزير) للإجابة عنها. فإذا أصدرت جهة إدارية قرارا بالإمكان أن ينتقل رد الفعل الناتج عن صدوره على مستوى البرلمان. فيسأل الوزير عن أسباب إصداره وأهدافه. وقد يعلن بفعل الضغط الممارس عليه تراجع وزارته عن القرار محل المساءلة.
فالرقابة البرلمانية لها عظيم الأثر في جبر وإلزام الجهات الإدارية المختلفة على التقيد بالقانون، ومراعاة مبدأ المشروعية في تصرفاتها وأعمالها خاصة إذا ما وضعنا بعين الاعتبار أن جلسات البرلمان تتم بصفة علنية وتنقل مجرياتها عن طريق وسائل الإعلام، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الضغط مزدوج الأثر في قاعة البرلمان من جهة، وضغط الصحافة والرأي العام من جهة أخرى.
وتتجلى الرقابة البرلمانية في إنشاء لجان مؤقتة تكلف بالتحقيق حول مسائل عامة، فإذا ما أثيرت حول جهة إدارية شبهة قائمة جاز لأعضاء البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.
4-الرقابة القضائية:
إذا كان مبدأ المشروعية الإدارية مسيجا بجملة من أشكال الرقابة الإدارية والسياسية والبرلمانية وأن لكل من هذه الأنواع جهاتها وإجراءاتها ونطاقها، فإن وجود رقابة قضائية تمارس على أعمال الإدارة المختلفة المادية والقانونية أمر لابد منه لتأكيد سيادة القانون على الحاكمين قبل المحكومين.
فلا ينبغي أن يتخذ من مبدأ الفصل بين السلطات حجة وذريعة للقول مثلا أنه ليس من حق القضاء التدخل في شؤون الإدارة، لأن مثل هذا الطرح إذا ما أثير فمن شأنه أن يفكك كل معالم دولة القانون أو الدولة القانونية .
إن الدولة القانونية تبدأ من فكرة أن كل عمل أو قرار من الممكن عرضه على جهة القضاء المختص لفحصه وتقدير مشروعية ورقابته. وقد يؤدي الأمر إلى إلغاءه مع ترتيب أثار الإلغاء. إذ ما الفائدة التي يجنيها المواطن إذا كانت حقوقه ثابتة بموجب نصوص دستورية وقانونية كحق الملكية مثلا، إذا لم نعترف له باللجوء للقضاء في حال خرق الإدارة للقانون ونزعها لملكية دون مراعاة الجوانب الإجرائية، ودون التقيد بالنصوص الرسمية التي تحكم عملية النزع. لا شك أن تصورا من هذا القبيل ينجم عنه العودة بالمجتمع البشري إلى مراحله السابقة والقديمة حيث كانت الدولة وهيئاتها لا تتقيد بالقواعد ولا تلتزم بضابط أو إجراء.
وتأسيسا على ما تقدم فإن الرقابة القضائية تحتل مكانة متميزة ضمن أشكال وصور الرقابة. فالفرد هو من يدافع عن مصلحته ويسارع إلى عرض دعواه على جهة القضاء بعد استيفاء جملة الإجراءات المنصوص عنها قانونا.
إن الدعاوى الإدارية المختلفة سواء دعوى الإلغاء أو دعوى التفسير أو دعوى الفحص أو دعوى التعويض وغيرها من الدعاوى الأخرى تمثل ضمانة أساسية لمبدأ المشروعية الإدارية. وتمكن جهة القضاء المختص من ممارسة رقابته على جهة الإدارة، ومن ثم التصريح في حال ثبوت الخرق بإعدام القرار المطعون فيه أو إقرار مسؤولية الإدارة مع التعويض عن العمل الضار وغير ذلك من القرارات القضائية. وينظر القضاء الإداري في الدعاوى المرفوعة أمامه بصفة مستقلة فلا سلطان للإدارة وينبغي الإشارة أن الإدارة في كثير من الأنظمة القانونية قد تتطاول على أحكام القضاء وتتمرد على تنفيذها رغم أن المشرع فتح السبيل القانوني أمام صاحب الحق في اللجوء للقضاء الجزائي كما هو الحال في مصر والجزائر. غير أنه ورغم فتح هذا السبيل ، إلا أن الملاحظ في كثير من الأنظمة العربية أن الإدارة قد لا تمتثل لأحكام القضاء خاصة إذا تعلق الأمر بدعوى الإلغاء .
دعوى الالغاء وفحص المشروعية
السلام عليكم ..
إخواني المترشحين هذا السؤال يتعلق با المنازعات الادارية و القضاء الاداري و متى يكون القاضي الاداري مختص با النظر للمنازعة التي تكون فيها الادارة طرف فيها ....او الدعاوى التي تصدر ضد ادارات العمومية نتيجة ضرر صادر من خلال اعمال القانونية ..دعوى الالغاء استنادا للدعاوى الصادرة من الهيات المركزية ..و الدعاوى الصدرة ضد الهيات اللاركزية و الدعاوى الصادرة ضد اعمال الادارة و المرافق العمومية و و كذلك فحص المشروعية من قبل القاضي الاداري ...الخ ... باالرجوع للنصوص المواد 800 الخ من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ..لتحديد الاجال القانونية
بصفة عامة الموضوع يتحدث عن اختصاصات القاضي الاداري
الموضوع سهل جدا اخواني لازم غير شوية تركيز
با التوفيق لجميع طلبتنا المترشحين
mohamdroumili
2013-09-04, 23:34
السلام عليكم ..
إخواني المترشحين هذا السؤال يتعلق با المنازعات الادارية و القضاء الاداري و متى يكون القاضي الاداري مختص با النظر للمنازعة التي تكون فيها الادارة طرف فيها ....او الدعاوى التي تصدر ضد ادارات العمومية نتيجة ضرر صادر من خلال اعمال القانونية ..دعوى الالغاء استنادا للدعاوى الصادرة من الهيات المركزية ..و الدعاوى الصدرة ضد الهيات المركزية و الدعاوى الصادرة ضد اعمال الادارة و المرافق العمومية و و كذلك فحص المشروعية من قبل القاضي الاداري ...الخ ... باالرجوع للنصوص المواد 800 الخ من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ..لتحديد الاجال القانونية
بصفة عامة الموضوع يتحدث عن اختصاصات القاضي الاداري
الموضوع سهل جدا اخواني لازم غير شوية تركيز
با التوفيق لجميع طلبتنا المترشحين
+ التطرق الى رفابة القضاء الاداري عل مل الادارة عن طريق الدعاوي الادارية
أملي في الله°
2013-09-05, 00:34
من اسباب نشاة القضاء الاداري في فرنسا هو حماية الادارة من تعسف البرلمانات القضائية( القضاء العادي) اذن فهو نشا لحماية الادارة و ليس المواطن
فبصدور قانون 16-24 اوت 1790 و الذي ينص على منع البرلمنات القضائية من نظر اي نزاع اداري
لذا قفالاصل هو ان القضاء الاداري يحمي الادارة و ليس المواطن
لكن مع مرور الوقت تم التخلي عن هذه الافكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية
و مع تصاعد شعارات حماية حقوق الانسان اصبح القضاء الاداري يحمي المواطن من تعسف الادارة
و ذلك من خلال عدة طرق منها:
الرقابة القضائية على اعمال الادارة
1 الاختصاص
2 الدعاوى الالغاء و القضاء الكامل
3 الخصومة منذ افتتاحها الى تنفيذها
hamdi l'homme
2013-09-05, 10:16
السلام عليكم الاخوة....انا اجتزت المسابقة و الفكرة التي دارت حولها اجابتي هي.... فالحماية التي يبسطها القاضي الاداري للحفاظ على حقوق المواطنين هي الرقابة على اعمال الادارة .و الادارة تمارس اعمالها بطرقتين هما القرارات الادارية و العقود الادارية بالتالي...بالتالي فلارقابة تكون على القرارت الادارية بموجب دعوة الغاء.....و الرقابة على العقود الادارية بموجب دعوى تعويض......كما استحدث قانون الاجراءات المادنية و الادارية صلاحيات كبيرة للقاضي الاداري الاستعجالي للحفاظ على حقوق المواطنين الاساسية المكرسة دوليا......فموضع مدكرتي للتخرج كانت في الاستعجال الاداري.و المشرع اضاف صلاحيات كبيرة للقاضي الاداري الاستعجالي في الحفاظ على حقوق الانسان الاساسية المكرسة في العهود الدولية..و الله اعلم..بالتوفيق للجميع.
MOHAMED_49
2013-09-05, 10:24
و عليكم السلام السلام و صباحكم سعيد
في نظري تطرقت للدعوى و لكم ليس للشروط و ... الأوجه بل كيف تكون الدعوى وسيلة لجماية الحقوق المكتسبة الحريات
والدعاوى الادارية العادية و كذا الاستعجل خاصة وقف تنفيد القرارات الادارية
في الاخير تطرقت الى ان الدعوى لا تكفي لوحدها لجماية الحقوق و الحريات بل لا بد ان يلزم القاضي الادارة بتنفيذ قرارات و اجكام القضاء و .....
على العمومم الافكار تناولتها ضمن مبحثين بمطلبين لكل منهما الله اعلم
مجرد رأي
cgoumab6
2013-09-05, 12:18
السلام عليكم اخواني الطلبة القضاء انشاء الله
وبعد
فأود ان اعطي وجهة نظري وانا لا اتأسف على اجابتي لانني فخور بها لا لشء الا لانها كانت من و حي تفكيري واسلوبي الخاص
فانا ارى ان موضوع الإداري يتكلم على العلاقة بين الموامن ةالإدارة وماهي الحقوق التي يرتبها القانون الإداري للمواطن وعليه فلبد التطرق الى هده الحقوق والمتملة في مبدأالمساواة في الأنتفاع من المرفق العام وتانيا مبدا الإلتحاق بالمرفق العام وتالتا مجانية المرفق العام
وبعدها يمكن الخديت على الضمانات القانونية التي خولها المشرع للقاضي الأداري من اجل حماية هده الحقوق
وكيف يتم حمايتها
وسلام الله عليكم
وتبلو مروري ووفقني الله واياكم سلام
فاتح المحارب
2013-09-05, 12:38
السلام عليكم الاخوة....انا اجتزت المسابقة و الفكرة التي دارت حولها اجابتي هي.... فالحماية التي يبسطها القاضي الاداري للحفاظ على حقوق المواطنين هي الرقابة على اعمال الادارة .و الادارة تمارس اعمالها بطرقتين هما القرارات الادارية و العقود الادارية بالتالي...بالتالي فلارقابة تكون على القرارت الادارية بموجب دعوة الغاء.....و الرقابة على العقود الادارية بموجب دعوى تعويض......كما استحدث قانون الاجراءات المادنية و الادارية صلاحيات كبيرة للقاضي الاداري الاستعجالي للحفاظ على حقوق المواطنين الاساسية المكرسة دوليا......فموضع مدكرتي للتخرج كانت في الاستعجال الاداري.و المشرع اضاف صلاحيات كبيرة للقاضي الاداري الاستعجالي في الحفاظ على حقوق الانسان الاساسية المكرسة في العهود الدولية..و الله اعلم..بالتوفيق للجميع.
والدعوى التفسيرية ودعوى فحص المشروعية أليستا طريقتان لتدخل القاضي في حماية حقوق المواطن
ما رأيك أخي لكوني أضفتهم في اجابتي مع دعوى الالغاء والتعويض
حسب فهمي لسؤال تبين لي انه يتحدث عن الحماية القضائية للمواطن من تعسفات الادارة وذكرت ان الحماية تكون عن طريق الرقابة القضائية وقسمت الخطة الي ميحثين الميحث الاول مفهوم الحماية القضائية و العوائقها وهي عدم توجيه اوامر للادارة واشكالية تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الادارة في الشرح تطرقت لدعاوي الادارية و الميحث التاني تطرقت الي انواع الرقابة القضائية و هي رقلبة المشروعية و رقابة الملائنة
hamdi l'homme
2013-09-05, 14:10
سلام.....انا فكرت في دعوى فحص المشروعية و التفسيرية...غير اني لا ارى من وجهة نظري انها تحمي المواطن من فدعوى تفسير مجالها تفسير القرار الاداري فقط..لا يترتب عليها اي شيء من الناحية العملية..ادا كان التفسير لصالح المواطن و راى ان الادارة فسرته بطريقة تعسفية فيجب عليه رفع دعوى الالغاء في كل الحالات...و نفس الحال لدعوى فحص المشروعية فهي تقول هل القرار مشؤوع ام لا فقط.....فكلاهما لا يترتب عنهما الحماية....فافي كل الاحوال يجب رفع دعوى الالغاء...فهي التي تحقق الحماية بالغاء القرار الاداري......اما اضافتهما للاجابة فلا ارى انه خروج عن الموضوع بل بالعكس احسنت عندما تطرقت اليهما...و الله اعلم..و ربي يقدر الخير ..سلام
houari2008
2013-09-05, 16:44
انا حسب تفكيري المتواضع تحدتث عن الدعاوى الادارية بما فيها الالغاء القضاء الكامل و تفسير و تقدير المشروعية و الزام القاضي الاداري الادارة بتسليم نسخة من القرار للمواطن او الموظف المدعي و الدعوى الاستعجالية التي جاءت بها المشرع باحكام كثيرة في القانون العام و القوانين الخاصة و الاجتهادات القضائية فيما يخص اثبات حالة و تدابير التحقيق و التسبيق المالي الى المنازعات الضريبية و الصفقات العمومية خاصة في الزام الادارة باتمام اجراءات الاشهار و قرارات التعدي و الاستيلاء و اخلاء المساكن و المحلات وصولا الى وقف تنفيد القرار الاداري و شروطه و تنفيد الاحكام و القرارات القضائية عن طريق فرض الغرامة التهديدية و طلب تصفيتها .... .و بالتوفيق
ياجماعة الموضوع يحكي على الدعاوى القضائية واش دخل رقابة البرلمان ماتخلطوش الله يهديكم
belkacem1983
2013-09-05, 22:32
سؤال القانون الإداري كان على النحو التالي كيف يحمي القاضي الإداري حقوق المواطنين في مواجهة الإدارة
و الله حسب رائي انكم روحتو بعيد و اتمنى ان اكون على صواب فانا لو اجتزت المسابقة ما نروحش بعيد و ساتقيد بالبرنامج المدروس لا شيء اخر
فالسوال ان كان على النحو التالي " كيف يحمي القاضي الاداري حقوق المواطنين في مواجهة الادارة"
فانني ساطرح في نفسي سؤال كي تظهر لي بوضوح الهدف من هذا السؤالالمطروح.
و السؤال الذي يمكن ان اطرحه في نفسي هو " كيف يمكن للادارة الاعتداء على حق من حقوق المواطن"
و اجابتي ستكون باصدار قرار من القرارات الادارية الغير المشروعة ،
و اطرح في نفسي سؤال اخر وهو ان كانت الادارة قد اصدرت قرارا اداريا غير مشروع معتدية في ذلك على حق المواطن كقرار الفصل التعسفي او قرار ما هي الوسيلة التي اتاحها القانون لهذا المواطن باستعداة هذا الحق
بطبيعة الحال سيكون ذلك عن طريق المطالبة بالغاء القرار الغير المشروع خاصة و ان كان المواطن قد اكتسب حقوق مكتسبة لا يمكن المساس بها
و عليه المقصود بالسؤال المطروح هي دعوى تجاوز السلطة او ما يسمى بدعىو الالغاء
و اتمنى ان ان يكون تفكيري في محله
و الرجاء من الاخت كيمورا او الطلبة القضاء المساعدة على الحل
belkacem1983
2013-09-05, 22:42
قضاء الالغاء احد اوجه الرقابة على اعمال الادارة، واهمها على الاطلاق، والاقدر على حماية مبدا المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية، ودور قاضي الالغاء ينحصر في التصرف الاداري محل المنازعة من حيث مطابقته أو عدم مطابقته لمبدأ المشروعية دون ان تمتد هذه الرقابة إلى حيث مدى ملاءمة هذا التصرف بحيث يبقى تقدير هذه الملاءمة من المسائل المتروكة للادارة بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال (1). وعليه، فان الرقابة القضائية هي رقابة قانونية بسلطها القضاء للتعرف على مدى مشروعية العمل الاداري فيقف نشاطه في فحص الاعمال الإدارية عند حد المشروعية أو عدمها دون تجاوزها إلى وزن مناسبات القرار، وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الادارة بغير معقب عليها (2).
ويستنتج من راي الاستاذين الطماوي وجمال الدين ان قضاء الالغاء يقتصر دوره ـ في مجال ممارسته للرقابة على اعمال الادارة في الحكم بمشروعية أو عدم مشروعية التصرف الاداري حيث يلغي هذا الأخير ويبت في تعويض الأضرار الناتجة عنه إذا ما طلب منه ذلك الطرف الطاعن، فلا يجوز له اذن التدخل في عمل الإدارة كان يحل محلها في اصدار قرار، أو ان يامرها بالقيام بعمل معين أو بالامتناع عن القيام به ولا ان يكرهها على ذلك عن طريق الحكم بالغرامات التهديدية، اذ تظل الادارة حرة ـ في نطاق سلطتي الملاءمة والتقدير ـ في اتخاذ ما تراه من القرارات بمقتضى وظيفتها الإدارية طالما ان هذه القرارات غير مخالفة للقانون ومستندة إلى الشرعية وإلا خضعت لمراقبة القضاء الإداري الذي وسع من مراقبته على سلطتي الملاءمة والتقدير في العقود الاخيرة، وضيق من مجالهما لفائدة حريات وحقوق الافراد والجماعات.
على ان هذه الرقابة القضائية تنصب فقط على القرارات الإدارية المحضة دون غيرها من الاعمال والقرارات التي لا تدخل في خانتها حسبما حددته التشريعات واقره الفقه والاجتهاد القضائي، واهم هذه الاعمال والقرارات التي لا تخضع لرقابة قضاء الالغاء من منظور الاجتهاد القضائي المغربي:
1. القرارات الملكية في المجال الاداري،
2. اعمال البرلمان " القانون"
3. الاعمال القضائية " الاحكام"
4. اعمال السيادة أو الحكومة،
5. مقررات الادارة الخاصة،
6. الاعمال المادية للادارة،
7. القرارات الإدارية التي لا تحمل طابعا تنفيذيا،
8. القرارات الصادرة عن الجمعيات والهيئات والأشخاص المعنوية الخاصة.
انظر الهامش (3)
وما يهمنا في بحثنا هذا هي الاعمال المادية للادارة.
يعرف الفقه والاجتهاد القضائي في كل من فرنسا، ومصر والمغرب الاعمال المادية للادارة بانها تلك الاعمال التي تقوم بها الإدارة دون قصد احداث نتائج قانونية جديدة أو تعديل اوضاع قائمة وذلك تنفيذا للمقررات والاوامر الإدارية مثل القاء القبض على الافراد، والاستيلاء على املاكهم، واقامة اعمدة كهربائية أو هاتفية في أراضيهم، والقيام بهدم منازل آيلة للسقوط، الخ. أو ارتكاب اعمال غير قانونية نتيجة خطا احد مستخدمي الادارة كحوادث السيارات والقطارات التي هي في ملكية الإدارة حيث يصيب موظف الادارة أو مستخدمها فردا أو عدة افراد باضرار مادية أو جسدية، أو اصدار منشورات أو تعليمات من جانب الادارة تتعلق بتنظيم داخلي للمرفق العام، أو القيام باعمال غير مشروعة تنطوي على خطا جسيم اثناء التنفيذ وتمس بملكية خاصة أو حرية شخصية وهو ما يطلق عليه اسم " الاعتداء المادي " (4).
mohamdroumili
2013-09-05, 23:08
قضاء الالغاء احد اوجه الرقابة على اعمال الادارة، واهمها على الاطلاق، والاقدر على حماية مبدا المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية، ودور قاضي الالغاء ينحصر في التصرف الاداري محل المنازعة من حيث مطابقته أو عدم مطابقته لمبدأ المشروعية دون ان تمتد هذه الرقابة إلى حيث مدى ملاءمة هذا التصرف بحيث يبقى تقدير هذه الملاءمة من المسائل المتروكة للادارة بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال (1). وعليه، فان الرقابة القضائية هي رقابة قانونية بسلطها القضاء للتعرف على مدى مشروعية العمل الاداري فيقف نشاطه في فحص الاعمال الإدارية عند حد المشروعية أو عدمها دون تجاوزها إلى وزن مناسبات القرار، وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الادارة بغير معقب عليها (2).
ويستنتج من راي الاستاذين الطماوي وجمال الدين ان قضاء الالغاء يقتصر دوره ـ في مجال ممارسته للرقابة على اعمال الادارة في الحكم بمشروعية أو عدم مشروعية التصرف الاداري حيث يلغي هذا الأخير ويبت في تعويض الأضرار الناتجة عنه إذا ما طلب منه ذلك الطرف الطاعن، فلا يجوز له اذن التدخل في عمل الإدارة كان يحل محلها في اصدار قرار، أو ان يامرها بالقيام بعمل معين أو بالامتناع عن القيام به ولا ان يكرهها على ذلك عن طريق الحكم بالغرامات التهديدية، اذ تظل الادارة حرة ـ في نطاق سلطتي الملاءمة والتقدير ـ في اتخاذ ما تراه من القرارات بمقتضى وظيفتها الإدارية طالما ان هذه القرارات غير مخالفة للقانون ومستندة إلى الشرعية وإلا خضعت لمراقبة القضاء الإداري الذي وسع من مراقبته على سلطتي الملاءمة والتقدير في العقود الاخيرة، وضيق من مجالهما لفائدة حريات وحقوق الافراد والجماعات.
على ان هذه الرقابة القضائية تنصب فقط على القرارات الإدارية المحضة دون غيرها من الاعمال والقرارات التي لا تدخل في خانتها حسبما حددته التشريعات واقره الفقه والاجتهاد القضائي، واهم هذه الاعمال والقرارات التي لا تخضع لرقابة قضاء الالغاء من منظور الاجتهاد القضائي المغربي:
1. القرارات الملكية في المجال الاداري،
2. اعمال البرلمان " القانون"
3. الاعمال القضائية " الاحكام"
4. اعمال السيادة أو الحكومة،
5. مقررات الادارة الخاصة،
6. الاعمال المادية للادارة،
7. القرارات الإدارية التي لا تحمل طابعا تنفيذيا،
8. القرارات الصادرة عن الجمعيات والهيئات والأشخاص المعنوية الخاصة.
انظر الهامش (3)
وما يهمنا في بحثنا هذا هي الاعمال المادية للادارة.
يعرف الفقه والاجتهاد القضائي في كل من فرنسا، ومصر والمغرب الاعمال المادية للادارة بانها تلك الاعمال التي تقوم بها الإدارة دون قصد احداث نتائج قانونية جديدة أو تعديل اوضاع قائمة وذلك تنفيذا للمقررات والاوامر الإدارية مثل القاء القبض على الافراد، والاستيلاء على املاكهم، واقامة اعمدة كهربائية أو هاتفية في أراضيهم، والقيام بهدم منازل آيلة للسقوط، الخ. أو ارتكاب اعمال غير قانونية نتيجة خطا احد مستخدمي الادارة كحوادث السيارات والقطارات التي هي في ملكية الإدارة حيث يصيب موظف الادارة أو مستخدمها فردا أو عدة افراد باضرار مادية أو جسدية، أو اصدار منشورات أو تعليمات من جانب الادارة تتعلق بتنظيم داخلي للمرفق العام، أو القيام باعمال غير مشروعة تنطوي على خطا جسيم اثناء التنفيذ وتمس بملكية خاصة أو حرية شخصية وهو ما يطلق عليه اسم " الاعتداء المادي " (4).
يا أخ حنا رانا في الجزائر ... واش دانا للمغرب و القررات الملكية ؟؟؟ .... على الأقل تأكدو قبل ما تكوبيو أي حاجة !!!
لإضافة الى كل ما سبق و تحدثنا عنه ...و المتعلق بسؤال هذا ..
* انها منازعة ادارية اختصاص القاضي الاداري
* المشروعية و الالغاء .
* احد الاطراف المنازعة هو شخص عام ..او طرف اداري ..
* الاجال القانونية
لكن اخواني الم تلاحظو ان تم نسيان عنصر مهم و الاهم و هو
مبدأ الاختصاص االقاضي الاداري ..و هو الاختصاص النوعي
ما رايكم ؟؟؟
فاتح المحارب
2013-09-05, 23:38
سؤال يتعلق بالاجراءات اكثر من النظري
فاتح المحارب
2013-09-05, 23:46
رغم أنني لم اتناولها في اجابتي إلا أنني ارى ان الاوامر القضائية التي يصدرها القاضي الاداري قبل رفع الدعوى يجب التطرق إليها لأنها تمس المواطن وهو الذي يطالب بها
belkacem1983
2013-09-06, 00:30
الاخ هي عبارة عن مشاركة لا اكثر و لا اقل و لم اتعمد الى ان ما نقلته من منتدى اخر يتضمن النموذج المغربي
اسف واتمنى لك كل النجاح بالتوفيق
belkacem1983
2013-09-06, 00:31
هل ممكن السؤال المطروح في الجنائي و الاجراءات الجزائية
hikari1988
2013-09-06, 08:24
.................................................. ....
cgoumab6
2013-09-06, 11:37
السلام عليكم
منا لاحظته من خلال تدخل البعض انه لم يشر احد من خلال تدخلاته الى شئ مهم جدااااااااااااااااااااااااااااا
وهو
الشق التاني من الأول من السوال
وهو ماهي حقوق المواطن اتجاه الإدارة
اي ماهي تلك الحقوق وفي مادا تتمثل ؟
فادا تم معرفة هده الحقوق اظن ان المترشح يمكنه الإجابة على السوال او الشق التاني وهو كيفية حماية هده الحقوق تقبلو مروري ووفقنا الله
السلام عليكم
في رأيي أن السؤال أوسع بكثير مما نتصور
لأن أهم عنصر يمكن التكلم عنه في هذا السؤال
هو الآليات و الصلاحيات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للقاللأضي الإداري حتى يواجه تعسف الإدارة
مثال : المادة 819 , المادة 919 و ما يليها
و الأهم هو المواد 978 و ما يليها و الخاصة بتنفيذ الأحكام
لأن المواطن مهما كان له الحق في اللجوء إلى القضاء و مهما كان عدد الدعاوى التي تحمي حقه فإن مجرد صدور حكم لصالحه لا يعني شيئا و إنما غايته هو الوصول إلى حقه و لا يكون ذلك إلا من خلال ضمان النصوص القانونية تنفيذ الحكم الصادر ضد الإدارة ( تدابير التنفذ و الغرامة التهديدية )
فالسؤال عملي أكثر منه نظري و كلاسيكي ...
belkacem1983
2013-09-06, 21:04
اتصلت باستاذ في القانون الاداري و المنازاعات الادارية اليوم و اكد لي ان السؤال هو كما قال الاخ فاتح المحارب اجرائي اكثر منه نظري و قال لي ان القضاء يتدخل لحماية حقوق المواطن في مواجهة الادارة بطريقين
اما عن طريق اللمطالبة بالغاء القرار الاداري الغير المشروع و هو مبحث اول
و اما عن طريق المطالبة بوقف تنفيذ القرار الاداري مبحث ثاني
اعتقد ان الاجراءات القانونية والمفروضة على القاضي الاداري من الامر باجراء تبليغات وكذا امر الادارة بارفاق الوثائق الادارية و الخ ........................... اثناء سير الدعاوى الادارية خاصة الاغاء منها وكذا عدم امكانية وقف تنفيد القرار الاداري بافتراض المشروعية فيه الا يموجب دعوى قضائية امام القاضي الاداري هي الاقري من الخوض في شروط الدعاوى كفكرة عامة والله اعلم
اتصلت باستاذ في القانون الاداري و المنازاعات الادارية اليوم و اكد لي ان السؤال هو كما قال الاخ فاتح المحارب اجرائي اكثر منه نظري و قال لي ان القضاء يتدخل لحماية حقوق المواطن في مواجهة الادارة بطريقين
اما عن طريق اللمطالبة بالغاء القرار الاداري الغير المشروع و هو مبحث اول
و اما عن طريق المطالبة بوقف تنفيذ القرار الاداري مبحث ثاني
السلام عليكم
وقف تنفيذ القرار الإداري لا يكون إلا عند رفع دعوى الإلغاء فكيف يمكن معالجة كل منهما في مبحث مستقل و ينتهي الموضوع
حماية القاض الإداري للمواطن أوسع بكثير من هذا
و الأخت هاجر عندك الحق كل ما نجد في مادة أمكانية أمر القاضي لللإدارة فهي حماية للمواطن
محمد ولد احمد
2013-09-07, 11:39
السلام عليكم انا فهمت السوال على هدا النحو
اولا طريقة حماية القاضى تكون عن طريق واحد فقط هو اتصاله بالقضية عن طريق رفع دعوى اليه
وبتالى الدعاوى الادارية الاربعة هى المقصود وتانيا يمكن اضافة الاجتهاد القضائي ادا لم يجد القاضى الحل
belkacem1983
2013-09-07, 12:11
السلام عليكم
وقف تنفيذ القرار الإداري لا يكون إلا عند رفع دعوى الإلغاء فكيف يمكن معالجة كل منهما في مبحث مستقل و ينتهي الموضوع
حماية القاض الإداري للمواطن أوسع بكثير من هذا
و الأخت هاجر عندك الحق كل ما نجد في مادة أمكانية أمر القاضي لللإدارة فهي حماية للمواطن
انا اسف الاخت لكن يجب ان تفرقي ما بين وقف التنفيذ و الغاء القرار الاداري
فوقف التنفيذ القرار الاداري له شروطه و اجرائاته و حالاته و يكون وقف التنفيذ بصفة مؤقتة
اما الغاء القرار الاداري فيعني الغائه القرار الاداري برمته وله شروطه ايظا و حالاته
MOHAMED_49
2013-09-07, 12:19
لا بل اعتقد ان الاخت سكينة غ معها حق كون وقف تنفيذ قرار اداري مرتبط اساسا بالغاءه
و لهذا لا بد من شرط القرار الاداري المراد وقف تنفيذه و ايضادعوى موازية في الموضوع لقبول وقف تنفيذ القرار
و الله العلم
كما اني تطرقت لها كذلك
و الله اعلم
دعوى وقف التنفيذ تسبق او تتزامن او تلحق دعوى الالغاء
cgoumab6
2013-09-07, 17:17
سلام عليكم وبعد
سوالي المطروح واتمنى ان اجد اجابة عليه
ماهي حقوق المواطنين اتجاه الإدارة وفي فمادا تتمثل ؟
القرار الاداري
2013-09-08, 12:36
السلام عليكم ..
إخواني المترشحين هذا السؤال يتعلق با المنازعات الادارية و القضاء الاداري و متى يكون القاضي الاداري مختص با النظر للمنازعة التي تكون فيها الادارة طرف فيها ....او الدعاوى التي تصدر ضد ادارات العمومية نتيجة ضرر صادر من خلال اعمال القانونية ..دعوى الالغاء استنادا للدعاوى الصادرة من الهيات المركزية ..و الدعاوى الصدرة ضد الهيات اللاركزية و الدعاوى الصادرة ضد اعمال الادارة و المرافق العمومية و و كذلك فحص المشروعية من قبل القاضي الاداري ...الخ ... باالرجوع للنصوص المواد 800 الخ من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ..لتحديد الاجال القانونية
بصفة عامة الموضوع يتحدث عن اختصاصات القاضي الاداري
الموضوع سهل جدا اخواني لازم غير شوية تركيز
با التوفيق لجميع طلبتنا المترشحين
نعم وهو كذلك +وحبذا التطرق الى دعوى وفق القرارات الادارية +تقرير الغرامات التهديدية كوسيلة ضغط على الادارة لتنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء الاداري والتي تكفل حقوق المواطنين امام تعسف الادارة احيانااا
MOHAMED_49
2013-09-08, 19:28
اهلا اخي اتمنى ان تكون وفقت ان شاء الله
ان قصدت اسقاط سؤالك عهلى ما جاء في السؤال اعلاه فاعتقد و اللله اعلم
ان سؤالك في واد و السؤال محل المناقشة في واد اخر
:confused: و الله اعلم ننتظر تفاعل الاخوة[
QUOTE=cgoumab6;1054278407]سلام عليكم وبعد
سوالي المطروح واتمنى ان اجد اجابة عليه
ماهي حقوق المواطنين اتجاه الإدارة وفي فمادا تتمثل ؟[/QUOTE]
انا اسف الاخت لكن يجب ان تفرقي ما بين وقف التنفيذ و الغاء القرار الاداري
فوقف التنفيذ القرار الاداري له شروطه و اجرائاته و حالاته و يكون وقف التنفيذ بصفة مؤقتة
اما الغاء القرار الاداري فيعني الغائه القرار الاداري برمته وله شروطه ايظا و حالاته
يا اخي حلل إجابتي كما يلزم تمعن فيها
أعرف جيدا إلغاء القرار الإداري و و وقف التنفيذ و شروط كل منهما
اجبت عن السؤال من خلال ما تطرقنا له في المدرسة
from the hell
2013-09-08, 23:22
[QUOTE=MOHAMED_49;1054292731]اهلا اخي اتمنى ان تكون وفقت ان شاء الله
ان قصدت اسقاط سؤالك عهلى ما جاء في السؤال اعلاه فاعتقد و اللله اعلم
ان سؤالك في واد و السؤال محل المناقشة في واد اخر
:confused: و الله اعلم ننتظر تفاعل الاخوة[
يا اخي وانت على اي اساس بنيت استنتاجك ان دكر الحقوق غير مرتبط بالسؤال
cgoumab6
2013-09-09, 12:29
[QUOTE=MOHAMED_49;1054292731]اهلا اخي اتمنى ان تكون وفقت ان شاء الله
ان قصدت اسقاط سؤالك عهلى ما جاء في السؤال اعلاه فاعتقد و اللله اعلم
ان سؤالك في واد و السؤال محل المناقشة في واد اخر
:confused: و الله اعلم ننتظر تفاعل الاخوة[
اخي العزيز اتمنى ان تكون وفقت انت ايضا وبارك الله فيك
أما في يخص ملاحضتي مانا على مأظن والله اعلم ان السوال الإداري يحتوي شقين الشق الاول يخص كيفية حماية حقوق الواطنين اتجاه الإدارة والشق التاني يتمل في ماهية هده الحقوق
ولايمكن الإجابة على الشق الأول قبل التعرض للشق التاني وهو مالبد منه معرفة ماهية الحقوق التي تخص المواطنين اتجاهة الإدارة وااكد على مصطلح المواطنين
وعند معرفة ماهي هده الحقوق اضن ان الإجابة على الشق الاول تكون أوضح
تقبل مروري ووفقني الله واياكم
ان كنت قد اصبت فمن عند الله وان كنت قد اخطئت فمن نفسي
سلام وانتظر تفاعل الإخوة
فاتح المحارب
2013-09-09, 19:36
بعد مناقشة مع أحد الاساتذة اقترح حسب رأيه أن الاجابة تكون عبر ثلاثة مباحث
المبحث الاول يخصص لدور القاضي الاداري قبل رفع الدعوى ويناقش بالاساس الاوامر القضائية بصفة عامة
المبحث الثاني يتعلق بالدعاوى الاداري بما فيها الاستعجالية
المبحث الثالث تدخل القاضي بعد الفصل في الدعاوى وتشمل الغرامة التهديدية وتنفيذ القرار القضائي
from the hell
2013-09-09, 20:59
بعد مناقشة مع أحد الاساتذة اقترح حسب رأيه أن الاجابة تكون عبر ثلاثة مباحث
المبحث الاول يخصص لدور القاضي الاداري قبل رفع الدعوى ويناقش بالاساس الاوامر القضائية بصفة عامة
المبحث الثاني يتعلق بالدعاوى الاداري بما فيها الاستعجالية
المبحث الثالث تدخل القاضي بعد الفصل في الدعاوى وتشمل الغرامة التهديدية وتنفيذ القرار القضائي
و يبقى مجرد راي لاستاد
الاجابة النمودجية موجودة في المدرسة
MOHAMED_49
2013-09-09, 21:00
cgoumab6
أخي العزيز انا تداولت الموضوع بشقين من خلال رقابة القضاء على ألأعمال الإدارة و الا و هي رقابة الإلغاء و رقابة الملائمة بمعنى اخر
الدعاوى الموضوعية و الاستعجالية
الله أعلم ان شلاء الله تنجح و تفرحنا و نجاحك نجاحنا
cgoumab6
2013-09-10, 12:27
السلام عليكم اخي العزيز
شكرا لك وبعد
ماكنت اود ان اضيفه هو ان الإجابة التي يتضمنها السوال ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض واردت ان اشير من خلال تدخلاتي انه لبد من الإشارة وتحديد الضمانات التي خولها المشرع للقاضي الإداري لحاية حقوق المواطنين اتجاه الإدارة
وعندما نتكلم على الرقابة البرلمانية والقضائية والمبدا الملائمة وما الى دلك فاضن ان الإمر تعدى حقوق المواطنين اتجاه الإدارة ولهدا كان لبد ان نعلم في مادا تتمثل هده الحقوق وبعد اضن ان الإجابة على الموضوع تكون واضحة
الإختلاف في الراي اخي العزيز هو حكمة
واتمنى ان اتعلم من عندك الكثير من خلال تدخلاتك الصائبة ويكفني فخر انني زميلك في المنتدي تقبل مروري اخي محمد وبارك الله فيك وفي الجميع
اسال الله العلي القدير ان يوفقني ويوفقكم سلام
MOHAMED_49
2013-09-10, 13:10
بارك الله فيك خويا و ربي يعزك و نتفائل خيرا ان شاء الله
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir