مشاهدة النسخة كاملة : هل تعلم متى لا يمكن تحريك الدعوى العمومية ضد اشخاص قا موا بجريمة سرقة
السلام عليكم
اولا يجب ان نعرف الدعوى العومومية =هى دعوى تختلف عن اى دعوى عادية كون المحكمة تحركها من تلقاء نفسها دون حاجتها لاشخاص يرفعونها لديها لتعلقها بنضام او الاداب العامة
لكن استثناءا لا يمكن للمحكمة ان تحرك هده الدعوى فى الحالات التالية:
1-السرقة التى تقوم بين الا صول و الفروع كسرقة اموال ملك للاب من طرف ابنه او العكس بصفة عامة الا صو ل ا ضرارا بلفروع او الفروع اضرارا بلاصول
2-السرقة التى تقوم بين احد الزوجين اضرارا بلاخر كسرقة الزوجة لاموال زوجها او العكس
-في هاتين الحالتين الهدف من عدم تحريك الدعوى العمومية هو الحفاض على الربط و التماسك العائلى
بارك الله فيك على المعلومة
جزاك الله كل خير
شكرا لك يا اخت على المرور الكريم
دارسة القانون
2007-08-24, 16:08
السلام عليكم
بادئ ذي بدئ اشكر الاخت على المعلومة و لكن لدي بعض التعقيبات اتمنى ان تتقبلها بصدر رحب.
لقد ذكرتي ان المحكمة هي التي تتولى تحريك الدعوىالعمومية ولكن الصحيح ان النيابة العامة هي التي تتولى مهمة تحريك الدعوى العمومية . وهذا مانصت عليه المادة 29 من قانون الاجراءات الجزائية بقولها:"تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع و تالب بتطبيق القانون....".
و فيما يخص تقيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية,فهو لا يقتصر على جرائم السرقة بين الاقارب و الاصهار اي السرقة بين الاصول و الفروع. بل توجد جراقم اخرى لا يحق تحريك الدعوى العمومية فيها دون شكوى و هي:
1-الزنا طبقا للمادتين 339 و341 من قانون العقوبات
2- خطف القاصر و الزواج منها المادة 326 قانون عقوبات
3-هجر احد الزوجين للاسرة المادة 330 قانون عقوبات
4-النصب و خيانة الامانة و اخفاء الاشياء المسروقة بين الاقارب و الاصهار حتى الدرجة الرابعة.المواد 373,377,387 قانون عقوبات
5- الجنح المرتكبة من المواطنين الجزائريين في الخارج ضد احد الافراد. المادة 583/3 قانون اجراءات جزائية.
وهناك تقيد اخر للنيابة العامة الا وهو الاذن و يكوون بشان الجرائم التي يرتكبها ممثلو الشعب -النواب - حيت لا تحرك النيابة العامة الدعوى الا بعد حصولها على اذن من مجلس الامة او المجلس الشعبي الوطني.
و هناك ايضا الجرائم التي يرتكبها متعهدو التوريد للجيش الوطني الشعبي. فيجب طلب الاذن من وزير الدفاع المادة 164 قانون عقوبات.
اولا الاخ من فضلك و ليس الاخت
اما بعد شكرا لك الاخ على الاضافة
ووووووووووولكن عنوان المشاركة هو جريمة السرقة و لا اقصد جرائم خيانة الامانة او جرائم اخري كما تفضلت لاننى سوف اخصص لها مشراكات على حدي
و اخيرا شكرا لك اخي على المرور الكريم
دارسة القانون
2007-08-25, 17:58
اسفة جدا و اتمنى ان تتقبل اعتذاري
ارجو من الاخت (دارسة القانون) ان تتقبل اسمى عواطف تقديرى
دارسة القانون
2007-08-26, 13:39
اتقبلها اخي العزيز بكل صدر رحب . و لك مني جزيل الشكر و بارك الله فيك
c-nourredine
2007-08-26, 14:32
السلام عليكم
و ازيدكم اخوتي بأن سحب الشكوى في السرقة بين الأصول و الفروع و الأزواج يوقف الدعوىالعمومية و في أي مرحلة من مراحلها.
شكرا الاخ فعلا كما تفضلت فاءن سحب الدعوى في مثل هدا النوع من السرقات الدي يحدث بين الاصول اضرارا بلفروع او العكس اوالدي يحدث بين الازواج
فسحب الشكوي هنا يوقف الدعوي بغض النضر عن المرحلة التي وصلت اليها
c-nourredine
2007-08-27, 07:53
شكرا الاخ فعلا كما تفضلت فاءن سحب الدعوى في مثل هدا النوع من ....
أول أبجديات الحقوقي ضبط المصطلحات .
و ليس هناك في القانون شيء اسمه سحب الدعوى فالدعوى تتحرك و تتوقف ، بينما الذي يسحب هو الشكوى ، فكما يقدمها المتضرر يمكنه سحبها.
بارك الله فيكم على المعلومات
و فيك بركة الا خت
شكرا جزيلا علي المرور الكريم
مشكورين كلكم على هذه التفاصيل والمعلومات
العفو يا lakh33
شكرا علي الرد وسوف نكون عند حسن ضنكم انشاء الله
بويزول محمد
2007-11-27, 11:37
أشكركم على هذا الغيث النافع من المعلومات الخاصة بتحريك الدعوي العمومية سواء ما تفضل به الأخ الكريم في الشق الأول - السرقة -
و الدعم المؤسس الذي أفادنا به الأخ الكريم في الشق الثاني .
محمد خليل11
2007-11-27, 11:53
نشكر الاخت على المعلومة ونشكر صاحب التعقيب على الاضافة
محمد خليل11
2007-11-27, 11:55
نود من الاخوة افادتنا بنصوص ومواد قانونية فيما يخص
القانون
محمد خليل11
2007-11-27, 11:56
نشكر كل الاخوة على هده المعلومات
السلام عليكم
بادئ ذي بدئ اشكر الاخت على المعلومة و لكن لدي بعض التعقيبات اتمنى ان تتقبلها بصدر رحب.
لقد ذكرتي ان المحكمة هي التي تتولى تحريك الدعوىالعمومية ولكن الصحيح ان النيابة العامة هي التي تتولى مهمة تحريك الدعوى العمومية . وهذا مانصت عليه المادة 29 من قانون الاجراءات الجزائية بقولها:"تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع و تالب بتطبيق القانون....".
و فيما يخص تقيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية,فهو لا يقتصر على جرائم السرقة بين الاقارب و الاصهار اي السرقة بين الاصول و الفروع. بل توجد جراقم اخرى لا يحق تحريك الدعوى العمومية فيها دون شكوى و هي:
1-الزنا طبقا للمادتين 339 و341 من قانون العقوبات
2- خطف القاصر و الزواج منها المادة 326 قانون عقوبات
3-هجر احد الزوجين للاسرة المادة 330 قانون عقوبات
4-النصب و خيانة الامانة و اخفاء الاشياء المسروقة بين الاقارب و الاصهار حتى الدرجة الرابعة.المواد 373,377,387 قانون عقوبات
5- الجنح المرتكبة من المواطنين الجزائريين في الخارج ضد احد الافراد. المادة 583/3 قانون اجراءات جزائية.
وهناك تقيد اخر للنيابة العامة الا وهو الاذن و يكوون بشان الجرائم التي يرتكبها ممثلو الشعب -النواب - حيت لا تحرك النيابة العامة الدعوى الا بعد حصولها على اذن من مجلس الامة او المجلس الشعبي الوطني.
و هناك ايضا الجرائم التي يرتكبها متعهدو التوريد للجيش الوطني الشعبي. فيجب طلب الاذن من وزير الدفاع المادة 164 قانون عقوبات.
شكرا على المعلومات القيمة .لكن بودي ان اضيف انه في الحالة الاولى من جريمة السرقة اي الاصول اضرارا بالفروع اوالعكس اوبين الزوجين -وهو ماجاءبيانه في م 368 ق ع- لا تستلزم شكوى الاكتر من هدا فان هدا الفعل غير مجرم والمادة 368 ق ع صريحة ....لا يعاقب على السرقات......ولا تخول لهم التعويض المدني......
الاشخاص المدكورين
لكن المادة 369 ق ع تستلزم وجود شكوى.......السرقات بين الحواشي والاقارب حتى الدرجة الرابعة
اخيرا تقبلو فائق امتناني...
mokhtar54
2008-01-11, 22:00
شكرا لكم جميعا على هذه المعلومات القيم والتذكير بها
ارجو ان اوفق في افادتكم لاحقا
houari29
2008-02-28, 13:23
السلام عليكم
شكر خاص ليك اخ ghanou
وارجو منك ومن ك الاخوة الاعزاء تزويدي ببحث حول سير الدعوى العمومية --مشكورين.
أنيس مستشار قانوني
2008-08-28, 15:50
أين رقابة المنتدى ’ رجاء ليبق المنتدى مقتصرا على النقاشات العلمية والأكاديمية الهادفة بعيدا عن القصص التي تحمل تحاملا وتجريحا لأي شخصرجاء . على رقابة المنتدى أن تتدخل
mounia04
2008-08-29, 01:22
قرأت في رد من الردود ان سحب الشكوى يوقف الدعوى العمومية
لكن في حالة ما إذا كان الملف أمام قاضي الحكم و تم سحب الشكوى فكيف يكون الحكم ؟ أي ما هو منطوق الحكم؟
شكرا لكم كثير و حبذا لو أتحصل منكم على شرح لقانون الإجراءت الجزائية
benrezguia
2009-04-09, 18:38
أظن أن أحسن إجابة وباختصار هو مراجعة القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية
مشكور كل من ساهم بالرد أو التوضيح وعندي سؤال ما هي أجال الدعوى في تحريكها إذا كان متعلقة بالتحرش الجنسي أثنا العمل وإذا رفعت الدعوى وأصدر حكم لم يصل اعلانه إلي الطرف المتضرر أو حتى الشهود فماهي الطريقة الأنسب في رد أعتبار المتضرر وماهو الحل بكل صراحة سواء كان من الجانب المدني أو الجنائي وشكراً
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir