مشاهدة النسخة كاملة : ما هو الدفع الذي يجب اثارته؟؟؟؟
تم صدور حكم مدني وأيد بقرار وأصبح القرار نهائي تفاجأ المدعى عليه بالمدعي يبلغه بنفس الحكم مرة ثانية فما هو يا ترى الدفع المثار في مثل هذه الحالة؟؟؟
سأحاول ان أبين لك بعض الشيئ.
ان تبليغ الحكم الصادر عن اول درجة الغرض منه اللجوء الى طرق الطعن من معارضة وإسنئناف .
اما وان الحكم قد أيد بقرار صادر عن المجلس فبإعتبار ان القرار نهائي فإن المسلأاة التي تثار هي مسألة تنفيد الحكم فمن الناحية العملية فإن القرار عندما يصدر نجد في منطوق القرار في الموضوع تأيد الحكم . غير ان من يبين لنا الإلزام أو منطوق الحكم والدي على اساسه ينفد القرار هو الحكم
ومن ثم فأن الشخص عندما يلجأالى المحضر مستخرجا القرار الدي فيه الصيغة التنفيدية يطالبه المحضر بالحكم حتى يعرف منطوق الحكم ومن ثم تحرير محضر الألزام بناء على الحكم .
اتمنى ان تكون قد إتضحت الأمور الى موعد اخر أخوك مصطفى
الحكم المبلغ لم يكن مرفوقا بالصيغة التنفيذية واصلا بما أنه يوجد قرار فالأولى على طالب التنفيذ ان ينفذ القرار وليس الحكم بينما في قضية الحال بلغ موكلنا بالحكم فقط فما هو العمل والدفع الذي يجب أن نثيره في عريضة الاستئناف؟؟
بداية سيدتي الكريمة نتخدت بلغة المنطق ما الهدف من وراء تبليغ الحكم ........من المعروف ان لذلك علاقة بطرق ال الطعن
فبناءا على مادا سجل الأستئناف طبعا كان ذلك بعد تبايغ المعني بالحكم .... انا لست أرى إلا ان المحضر تقدم له المعني ولم يستفسر هل بلغ المعني من فبل مع الشخص هل بلغه من قبل أم لا ومن ثم بلغ موكلكم بالحكم مرتين يل ليس ثمة دفع يثار حسب
إعتقادي خصوصا الأمر يتعلق بالتبليغ فقط لا الإلزام.سيدتي الكريمة انت تتحدثين عن حكم مؤيد بقرار وبالتالي كيف تقولين انك تبحتين عن الدفع المثار بخصوص عريضة الإستئناف إدا كان ثمة
كان هناك من إشكال فإنه يتعلق بمسألة التنفيد لا الدفوع امام المجلس
وبالتالي فإني أنصحك بالتوجه الى المحضر وتطلبن منه تحرير محضر أشكال في التنفيد إدا ما وجد هناك إشكال حقا
هل ندفع بسبق الفصل كدفع شكلي؟؟؟؟
سلام احت وداد انا جد متتبع لهده القضية......
لكن ما لم أفهمه هو كيف لقضية فضل فيها بحكم نهائي ممهور بالصيغة التنفيدية ان تعيد المجلس النظر فيها ارجو منك ان توضخي ختى نفهم بعضنا البعض لك مني التخية
من جهة ـأخرى هدا الدفع غير سليم لأنه ما الغرض نمن وراء هدا الدفع؟
الى :mh31:
coding78
2009-06-16, 12:54
مرحبا
اسمحو لي بالمشاركة في هذا النقاش القانوني
الدفع بسبق الفصل يكون إذا ما طرح نزاع سبق الفصل فيه قضائيا أمام جهة قضائية .أما في الحالة المذكورة والتي بلغ فيها الشخص بالحكم بعد صدور القرار فأغلب الظن أن الأمر لا يعدو أن يكون خطئا من طالب التبليغ أو من المحضر القضائي
لكن ولتوضيح الصورة أكثر نرجو من الأخت وداد أن تذكر ولو باختصار منطوق الحكم والقرار حتى يزول اللبس
شكـــــــــــــــــــــــــــــرا
مرحبا
اسمحو لي بالمشاركة في هذا النقاش القانوني
الدفع بسبق الفصل يكون إذا ما طرح نزاع سبق الفصل فيه قضائيا أمام جهة قضائية .أما في الحالة المذكورة والتي بلغ فيها الشخص بالحكم بعد صدور القرار فأغلب الظن أن الأمر لا يعدو أن يكون خطئا من طالب التبليغ أو من المحضر القضائي
لكن ولتوضيح الصورة أكثر نرجو من الأخت وداد أن تذكر ولو باختصار منطوق الحكم والقرار حتى يزول اللبس
شكـــــــــــــــــــــــــــــرا
لا أضن أن المحضر القضائي وقع في لبس بل بلغ الحكم وطلب من المبلغ اليه الحكم الاستئناف خلال مهلة شهر
الدفع بسبق الفصل يكون إذا ما طرح نزاع سبق الفصل فيه قضائيا أمام جهة قضائية وهو ماحدث فعلا فالحكم المبلغ تم استئنافه وصدر فيه قرار يؤيده فما الجدوى من اعادة بيليغه وما هو الدفع الذي يجب على المستأنف اثارته في عريضة الاستئناف؟؟؟
منطوق الحكم المؤيد بقرار هو اجراء مقاصة بين دينين وبأن يؤدي المستأنف للمستأنف عليه مبلغا من المال
اين هي ردودكم على الموضوع انا في الانتظار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم:
حسب القواعد العامة في التنفيذ، فإنه حين صدور قرار من المجلس مؤيد لحكم المحكمة المستأنف، فإن الذي ينفذ هو الحكم و ليس القرار، بحيث يجب على من صدر الحكم لصالحه استخراج قرار المجلس و تقديمه مصحوبا بنسخة الحكم الابتدائي إلى أمانة الضبط لاستخراج صيغة تنفيذية للحكم، حيث يعتبر قرار المجلس في هذه الحالة بمثابة شهادة عدم الاستئناف. و بالتالي لا يحتاج إلى تبليغ القرار مرة أخرى.
و عليه فإن المحضر القضائي يبلغ مباشرة النسخة التنفيذية للحكم إلى المنفذ عليه، و هو ما يسمى بإعلان السند التنفيذي و إمهاله 15 يوما للوفاء، فإن لم يوفي في الأجل المحدد كان للمنفذ أن يباشر إجراءات الحجز التنفيذي.
و في قضية الحال، ما دام قد صدر قرار من المجلس فإنه لا مجال لاستئنافه، و لا مجال أمام المنفذ عليه إلا التنفيذ أو إثارة إشكال في التنفيذ إن كان له محل.
و الله أعلم.
كيف يمكنني أن أثير اشكالا في التنفيذ اي ما هي الخطوات العملية؟؟؟؟
السلام عليكم أخت وداد يا صاحبة الألغاز الفنية انت فعلا عضو مبدع ، سأحاول بكل تواضع ان أدلي بدلوي في هذا النقاش المثير،ولو أني متأكد أن الحل بين يديك وأنت تختبرين الجميع لتستمتعي أو لتزدادي علما وما في كل ذلك من عيب.1على المحكوم عليه الذي تم تبليغه بالحكم الثاني،تجاهل هذا التبليغ نهائيا.ولا يلتفت اليه الا اذا سعى خصمه في التنفيذ.لأن المحكوم له لن يتمكن من تنفيذ حكمين بنفس الموضوع و نفس الأطراف .واذا ما حاول المحكوم له التحايل بهذه الطريقة فما على المحكوم عليه -المنفذ عليه- سوى طرح إشكال في التنفيذ لإلغاء التنفيذ الثاني لتعلقه بنفس الحكم المؤيد بالقرار.
الم اقل ان سؤالك مجرد اختبار للأعضاء ؟ !!!
الأستاذ أحمد
2009-07-24, 12:11
السلام عليكم أخت وداد
جئتك بالحل
الإشكالية ليست في التبليغ و لا في طالب التنفيذ و المنفذ
الإشكالية هي الجهل بالقانون
طالب التبليغ تقدم إلى المحضر القضائي و طلب تنفيذ الحكم ولم يخبره بالقرار
المحضر القضائي طبعا طلب الصيغة التنفيذية فأخبره بضرورة تبليغ الحكم حتى نحصل على الصيغة التنفيذية وهنا وقع الخلط
فلو علم المحضر بوجود القرار لما طلب تبليغ الحكم و إنما مباشرة يطلب القرار المؤيد مع صيغته التنفيذية ومباشرة التنفيذ تلقائيا
هذا تفسير
أما التفسير الثاني فقانون الإجراءات المدنية الجديد ألزم المحضر القضائي بضرورة تبليغ السند التنفيذي قبل مباشرة التنفيذ المادة 612 ق إ م إ و هو مستبعد بعض الشيئ لأنك قلتي بلغه بالحكم دون الصيغة التنفيذية .
شكررررررررررررررررررا
فتيحة نور
2009-07-24, 21:08
الحقيقة يا اخت وداد أن المسألة لا تعدو أن تكون مجرد خطأ وقع فيه المحكوم له فبدلا من أخذ نسخة تنفيذية للحكم محل التأييد أخذ نسخة عادية وبالتفسير الواقعي والمنطقي للسيد المحضر القضائي أمام وجود نسخة عادية لحكم ابتدائي سوى أن يقوم بتبليغ الحكم ظنا منه أنه لم يسبق استئنافه ومن ثم موقف موكلك سلبي لا يمكنه القيام بالاستئناف والا واجه هو دفع سبق الفصل في الاستئناف ولا يمكنك القيام باشكال في التنفيذ كون المحكوم عليه لا يجني ثمارا من ذلك بالتوفيق.
samir bona
2009-09-17, 19:37
سلام عليكم المسألة حسب ما هو ظاهر أن هناك خطأ كما سلف ذكره من الأخوة سابقا يمكن أن يكون بسبب جهل صاحب الحكم بالقانون فبدل أن يقدم الصيغة التنفيذية للمحضر للتنفيذ قدم له نسخة عادية قد يكون تركها للسكرتيرة دون حظور المحضر وبما أن النسخة عادية فان المحضر قام بتبليغها ...لأنه لا يعقل أن يبلغ محضر حكما ابتدائيا تم استئنافه وصدر قرار فيه بدل تنفيذه...وبالتالي وحسب معلوماتي المتواضعة فالمسألة لا ترتب أي أثر قانوني هذا من جهة ومن جهة ثانية لا يمكن الخلط بين طلب ابطال محضر (تبليغ) وبين اشكال في التنفيذ(التنفيذ).وبارك الله فيكم
me-naamen
2009-09-18, 14:52
ما قام به المدعي صحيح في حالة ما إذا كان القرار بتأييد الحكم المستأنف .
me-naamen
2009-09-18, 14:53
و لا مجال للدفع بسبق الفصل هنا لأن ما قام به هو إجراء صحيح و كذا ليس هناك أي خصومة مطروحة أمام القضاء للدفع بسبق الفصل ما دام الحكم مؤيد بقرار نهائي و نحن في مرحلة التبليغ
الأستاذ زلاقي م
2009-09-28, 15:19
إجابة على سؤالكم إذا كانت الدعوى الجديدة بنفس الموضوع و السبب و الأطراف فالدفع يكون بسبق الفصل في الدعوى. و ليس هناك أي تفسير أو تفلسف في القضية 1+1=2
الأستاذ زلاقي م
2009-09-28, 15:50
إجابتي كانت حول ما إذا كانت الدعوى رفعت من جديد أما عن تبليغ حكم نهائي تم تبليغه من قبل فيمكن إثارة غشكالا في التنفيذ
takkouki
2009-12-03, 21:40
يا جماعة القانون واش هذا التخلاط ، ارفعوا المستوى قليلا،
العضو kamty وحده أجاب على السؤال ، وبقي إضافة بسيطة وهي إمكانية الطعن بالنقض إذا توافرت إحدى حالاته المحددة في القانون.
أما تبليغ الحكم مرتين فهو عادي ، على أساس أن التبليغ الأول يكون بنسخة عادية ، أما التبليغ الثاني فيكون بنسخة تنفيذية مرفقة بقرار المجلس.
أما الإشكال في التنفيذ فيكون من أجل إطالة أمذ الخصومة فقط.
وإذا كان الحق ثابت شرعا وقانونا ، فاتقوا الله في حقوق العباد.
said_khemissa
2009-12-04, 13:08
صدر حكم مدنى ............تم تبليغه
اسنتاناف ....................تاييد
تبليغ الحكم ثانية شئ قانونى لانه بصدد التنفيذ ويعود التنفيذ فى هذه الحالة الى اول درجة
الدفع الذيى تثيره لايمكن الحكم اصبح نهائ حتى لو وقع فيه الطعن
انت بصدد التنفيذ الا اذا كان لديك اشكالافى التنفيذ فهى مسالة من اختصاص قاضى الاستعجال
me-naamen
2010-05-08, 09:44
takkouki أنت راك غير تخلط و تخوض تهدر باش تهدر برك alors سكاتك ينفعك و ينفعنا خير من كلامك روح لمنتدى المحاجيات و التقرعيج باش تتكلم كيما تحب
me-naamen
2010-05-08, 09:49
الأستاذ زلاقي م المحترم الفلسفة راهي علم كبير و أنت راك أستاذ كبير donc ما تقولش كيما هذا الكلام باش ما نقولوش راك أستاذ صغير صغير صغير صغير و صدقني راك ما فهمتش القضية اللي طرحها الزميل و كلامك خاطئ لا ينطبق على موضوع التساؤل المطروح (الموضوع ما يحتاجش la blague يحتاج بحث و جواب و اللي يبغي la blague يروح لمنتدى التقرعيج و المحاجيات مع takkoki )
(http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=215091)
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir