تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تعرف على جريمة السرقة و العقوبة المقررة لها فى القانون الجزائرى


ghanou
2007-08-23, 15:05
السلام عليكم
جريمة السرقة حسب المادة 350 قانون العوقوبات الجزائرى
((كل من اختلس شئ غير مملوك له يعد سارقا........................))

وعليه لكى تقوم جريمة السرقة يجب توفر اركان و تتمثل فى
1=الاختلاس و هو اخد شئ دون ارادة صاحبه بغض النضر ادا كان التسليم ارادى او لا كتسليم الشئ من قبل صاحبه تحت التهديد لسارق
2=الشئ المسروق بطبع يجب توفر شئ قابل لتملك و يكون ملك للغير
3=القصد الجنائى و هو ركن اساسي يجب توفره حتي تقوم جريمة السرقة و يتمثل في نية السارق لسرقة الشئ

العقوبات المقررة لجريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائرى
1=السرقة البسيطة اى دون توفر ضرف مشدد كحمل السلاح اتناء السرقة العقوبة هي
-السجن من سنة1 الى 5 سنوات
-غرامة مالية من 5000 د ج الى 20000 (تعديل سنة 2006)
-العقوبات التبعية كلحرمان من بعض الحقوق كاحرمان من السفر مثلا

2=السرقة الموصوفة (تعتبر جناية) و هدا لتوفر ضرف مشدد او اكثر كسرقة بحمل السلاح او السرقة اثناء اليل العقوبة المقررة لها هى

-السجن من 5سنوات الى 20 سنة
-غرامة مالية من 20000 د ج الى 100000 دج
-العقوبات التبعية و هى كثيرة مثلا الحرمان من الترشح لانتخابات او الوضائف السامية قى الدولة



ارجوا ان تنفعكم هده المعلومات

manionline
2007-09-12, 17:05
جريمة السرقة لها ركن مادي و اخر معنوي
المـــــــــــــادي يتمثل في فعل الاختلاس اي نقل الشيء او اخده او نزعه من مالكه
هنا عليك التفريق بين التسليم الاختياري و التسليم الاضظراري
التسليم الاختياري ينفي الاختلاس و ليس كما قلت ((...بغض النظر ادا كان التسليم ارادي ام لا ...)) التسليم الارادي و ان شئت التعبير القانوني الصحيح التسليم الاختياري هو قيام مالك الشيء بمحض ارادته بتسليم الشيء بمعنى فكرة نزعه و اخده منعدمة و بالتالي لا تقوم السرقة .
التسليم الاضطراري هو قيام مالك او حائر الشيء بتسليم الشيء بصفة عرضية تقتضيه المعاملة و اخد الشيء في هده الحالة يحقق فعل الاختلاس و بالتالي تقوم السرقة مثال على الصائغ الدي يسلم لزبونه مجموعة من الصيغة و يقوم هدا الاخير باخد شيء من هده الصيغة في غفلة من الصائغ هنا يتحقق الاختلاس و بالتالي تقوم السرقة.

المعنـــوي // لا يكفي ان يعلم السارق انه يسرق مال ليس ملكه لقيام السرقة كما قلت لان هدا يسمى القصد الجنائي العام
و حتى تقوم السرقة يجب ان يتوفر القصد الجنائي الخاص بمعنى يجب ان يكون لدى السارق نية التملك لتقوم السرقة لان اخده للشيء من اجل رده على سبيل المزحة او الاستعمال و ارجاعه لا يحقق الركن المعنوي للسرقة و بالتالي لا تقوم السرقة

اما العقوبة لقد وقع فيها تعديل بموجب القانون الجديد رقم 06/23 و ليس كما جاء بمقالك
السرقة البسيطة اصبحت نوعين
الاولى من سنة الى 05 سنوات + الغرامة + العقوبة التكملية المادة 350 ق ع
الثانية من سنتين الى 10 سنوات +الغرامة + العقوبة التكملية التي تقع عن طريق العنف او التهديد المادة 350 مكرر
السرقة الموصوفة و هي
السرقة المعاقب عليها بالسجن المؤبد حالتين
الاولى وقوع السرقة مع توافر ركن حمل السلاح سواء كان ظاهرا او مخبا المادة 351
الثانية وقوع السرقة باحد الظروف التالية ارتكابها اثناء الحريق ادا وقعت على اشياء معدة لسلامة الامة المادة 351 مكرر.
السرقة المعاقب عليها من 10 الى 20 + الغرامة هي السرقة التي يتوفر فيها ظرفين من الظروف المدكورة بالمادة 353 و هي 07.
السرقة المعاقب عليها من 05 الى 10 + الغرامة + العقوبة التكملية فيها حالتين
الاولى وقوع السرقة في الطرق العمومية او .........المادة 352
الثانية وقوع السرقة بتوافر ظرف من الظروف التالية ... المدكورة بالمادة 354 و هي 03
ارجو ان اكون وفقت شكرا

ghanou
2007-09-12, 20:57
مشكور الاخ manionline علي الرد

ولكن لدى سؤال بريء

لمذا قلت جنحة السرقة وليس جريمة السرقة رغم ان هناك فرقا واضح بينهما

وشكرا

manionline
2007-09-12, 21:43
سلام /
نعم عندك حق هناك فرق بين الكلمتين
لم انتبه لدلك ربما راجع لسرعتي في الكتابة و لم اعيد المعاينة من اجل التعديل
شكرا

احمد الباروني
2007-09-19, 00:06
قضية :
شخص قبض عليه فوق سطخ العمارة يسرق معدات كهربائية بعد ان تسلق اليها .
هل السرقة هنا جريمة:
- بسيطة
- موصوفة
- ام انه جريمة خائبة

اجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــوا

احمد الباروني
2007-09-19, 00:11
الرد الى ganou الاصل في السرقة انها جنحة وادا ما شددت لوجود ظرف مشدد اصبخت جناية
والجريمة يناط بها التعميم اما الجنخة فيناط بها التخصيص
أرجو ان ترد