غول عبد الكريم
2009-05-31, 15:12
الإجابة عن سؤال المنازعات (هادي محاولة فقط)
حسب المادة 803 ق.إ.م يتحدد الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للمود 37 و38 من نفس القانون ، والمادة 408تحدد المحاكم الواجب رفع الدعاوى الإدارية كما يلي:
1 مادة الضرائب أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم
أي عرض المادة (804) بالتفصيل وكل عنصر .
كذلك المادتين 805و806تتحدثن عن الإختصاص الإقليمي،أما طبيعة الإختصاص الإقليمي تطرقت إليها المادة 807.
هذا بإختصار مالدي أرجو الإستفادة موفقين إنشاء الله.
حسب المادة 803 ق.إ.م يتحدد الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للمود 37 و38 من نفس القانون ، والمادة 408تحدد المحاكم الواجب رفع الدعاوى الإدارية كما يلي:
1 مادة الضرائب أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم
أي عرض المادة (804) بالتفصيل وكل عنصر .
كذلك المادتين 805و806تتحدثن عن الإختصاص الإقليمي،أما طبيعة الإختصاص الإقليمي تطرقت إليها المادة 807.
هذا بإختصار مالدي أرجو الإستفادة موفقين إنشاء الله.