المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل محتاجاتو ضروري


هبة العلم
2013-08-25, 09:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو منكم أخواني تقديم المساعدة لي عندي 3 أسألة لم اعرفها وهي كاتالي 1_سرق سارق ثوبا لايساوي ربع دينار فوجد فيه ربع دينار أو أكثرهل يحد وما الدليل 2_امرأة غاب عنها زوجها فأنفقت من ماله ثم جاءها نعيه هل ترد المال ام لا مع التوضيح 3_ماحكم شراء لحم الحيوان قبل ذبحه أرجو منكم اخواني الاتبخلو علي باجاباتكم:sdf:

roufaida19
2013-08-25, 20:36
وعليكم السلام و رحمة الله
أما السؤال الأول فلعل القاعدة الفقهية تنطبق عليه و التي تقول : إذا اجتمع حاظر و مبيح قدم الحاظر على المبيح أي أن سرقة الثوب الناقص عن ربع دينار حاظر للقطع اليد و ربع الدينار مبيح للقطع و عليه لا تقطع يده لوجود الحاظر .

أما السؤال الثاني فأنقل إليك مقطعا من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين : "«وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتاً غرَّمها الوارث ما أنفقته بعد موته» مثاله: رجل غاب عن زوجته وتوفي، ولم تعلم الزوجة بوفاته، وبقيت بعد موته تنفق من المال، فللوارث أن يضمنها كل ما أنفقته بعد موته. فإذا قالت: أنا لا أدري، والأصل بقاء حياته، قلنا: هذا صحيح، ولكنه لا يوجب سقوط الضمان عنك، وإنما يوجب سقوط الإثم من الإنفاق من مال الورثة بدون إذنهم؛ لأنك لا تعلمين، ولأن هذا حق آدمي، وحقوق الآدميين لا فرق فيها بين الجاهل والعالم إلاّ في الإثم فقط، وأما في الضمان فإنها تضمن.

أما السؤال الثالث : فلا يجوز بيع اللحم و الحيوان حي لأن اللحم لا يصير كذلك إلا بعد ذبح الحيوان ، و بالتالي فهو بيع معدوم لا ينعقد .
و الله أعلم بالصواب .

roufaida19
2013-08-26, 10:32
الأخت صاحبة الأسئلة : إذا عثرت على إجابة السؤال الأول ضعيها هنا للفائدة لأني اجبتك عنه استنادا لقاعدة فقهية فقط

متبع السلف
2013-08-26, 12:41
وعليكم السلام و رحمة الله
أما السؤال الأول فلعل القاعدة الفقهية تنطبق عليه و التي تقول : إذا اجتمع حاظر و مبيح قدم الحاظر على المبيح أي أن سرقة الثوب الناقص عن ربع دينار حاظر للقطع اليد و ربع الدينار مبيح للقطع و عليه لا تقطع يده لوجود الحاظر




هذا هو الظاهر أختي ولعل ما يؤيد قولك إعمال قاعدة درء الحدود بالشبهات .

سميرة كشيدة
2013-08-26, 13:25
وعليكم السلام و رحمة الله
أما السؤال الأول فلعل القاعدة الفقهية تنطبق عليه و التي تقول : إذا اجتمع حاظر و مبيح قدم الحاظر على المبيح أي أن سرقة الثوب الناقص عن ربع دينار حاظر للقطع اليد و ربع الدينار مبيح للقطع و عليه لا تقطع يده لوجود الحاظر .

أما السؤال الثاني فأنقل إليك مقطعا من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين : "«وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتاً غرَّمها الوارث ما أنفقته بعد موته» مثاله: رجل غاب عن زوجته وتوفي، ولم تعلم الزوجة بوفاته، وبقيت بعد موته تنفق من المال، فللوارث أن يضمنها كل ما أنفقته بعد موته. فإذا قالت: أنا لا أدري، والأصل بقاء حياته، قلنا: هذا صحيح، ولكنه لا يوجب سقوط الضمان عنك، وإنما يوجب سقوط الإثم من الإنفاق من مال الورثة بدون إذنهم؛ لأنك لا تعلمين، ولأن هذا حق آدمي، وحقوق الآدميين لا فرق فيها بين الجاهل والعالم إلاّ في الإثم فقط، وأما في الضمان فإنها تضمن.

أما السؤال الثالث : فلا يجوز بيع اللحم و الحيوان حي لأن اللحم لا يصير كذلك إلا بعد ذبح الحيوان ، و بالتالي فهو بيع معدوم لا ينعقد .
و الله أعلم بالصواب .



شكرا لصاحبة العضوية على عضويتها هذه التي أشارك بها للضرورة
---
أظن ان هذه القاعدة لا تصلح في هذا المقام والله اعلم
فمعنى الإباحة في هذه القاعدة أي الجواز
وقطع يد السارق ليس حكمه الإباحة والجواز بل حكمه الوجوب كما لا يخفى ...
فقولك " ربع دينار مبيح للقطع" خطأ بل صوابه
" ربع دينار موجب للقطع "... والله اعلم

فتطبيق الحظر لدرء الحدود أراه غير صواب
اللهم الا ان تكون شبهة، وفي درء الحدود بالشبهات كلام واااسع طويل الذيل، يحتاج تطبيقه لقرائن ..

انا اكتب من ذهني من غير مراجعة للقاعدة
فلعلك تراجعينها وتراجعين معناها وتطبيقاتها لنستفيد

متبع السلف
2013-08-26, 13:31
قال الشيخ العثيمين في شرح الزاد:

ولو سرق طفلة عليها حليٌّ من الذهب، فهذا اجتمع فيه مال وغير مال، فالمذهب لا يقطع؛ لأنه اجتمع مبيح وحاظر، فالمبيح للقطع سرقة الحلي، والحاظر سرقة الطفلة؛ لأنها حرة.
وقال بعض أهل العلم: إنه يقطع بسرقة الحلي، وبسرقة الطفلة التي عليها حليّ؛ لأن هذا الذي سرقه، سرقه على أنه مال، فهو لم يسرقه إلا ليبيعه فيعامل بقصده؛ حتى لا يعود لمثلها، والأحرار عند أهلهم أغلى من المماليك، ولو قيل لأب هذا الطفل الذي سُرق مع مملوكه: أيهما أحب إليك أن يسرق، ابنك أو مملوكك؟ يقول: المملوك.
ولكن القاعدة تؤيد المذهب؛ لأنه ليس بمال، لكنه يجب أن يعزر تعزيراً بليغاً يردعه وأمثاله عن هذا العمل، وربما يصل الحد إلى أبلغ من قطع اليد، فقد يكون من المفسدين في الأرض الذين قال الله فيهم: {{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ}} [المائدة: 33] .ا.هـ
والشاهد استدلاله بالقاعدة في موضع القطع ، ومعنى الإباحة لا يخالف وجوب القطع.
أما قاعدة درء الحدود، فلها شروطها وما يمنع من دخول هذه الحالة تحتها؟

سميرة كشيدة
2013-08-26, 14:40
بعد البحث عن المسألة ونظائرها في كتب الأحناف، لأن العارف بالفقه يعرف ان هذه التفريعات والتوقعات يكثر منها الحنفية..
فبعد البحث في كتبهم رحمحهم الله وجدت هذه المسالة بعينها فالحمد لله اولا وآخرا
وسأنقلها بعد حين

سميرة كشيدة
2013-08-26, 15:15
قال الكساني في بدائع الصنائع (9/321: تحت باب نصاب السرقو وشروطه:

" ومنها أن يكون المسروق الذي يقطع فيه في الجملة مقصودا بالسرقة لا تبعا لمقصود ، ولا يتعلق القطع بسرقته في قولهما - اي ابو حنيفة ومحمد الشيباني-، وقال أبو يوسف (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14954) - رحمه الله - : هذا ليس بشرط ، والأصل في هذا أن المقصود بالسرقة إذا كان مما يقطع فيه لو انفرد ، وبلغ نصابا بنفسه يقطع بلا خلاف ، وإن لم يبلغ بنفسه نصابا إلا بالتابع يكمل النصاب به فيقطع ، وكذلك إذا كان واحدا منهما مقصودا ، ولا يبلغ بنفسه نصابا يكمل أحدهما بالآخر ويقطع ، وإن كان المقصود بالسرقة مما لا يقطع فيه لو انفرد لا يقطع ، وإن كان معه غيره مما يبلغ نصابا إذا لم يكن الغير مقصودا بالسرقة ، بل يكون تابعا في قولهما، وعند أبي يوسف (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14954) - رحمه الله - يقطع إذا كان ذلك الغير نصابا كاملا ..." اهــ
ثم قال :
"
وبيان هذه الجملة في مسائل : إذا سرق إناء من ذهب ، أو فضة فيه شراب ، أو ماء أو لبن ، أو ماء ورد ، أو ثريد ، أو نبيذ أو غير ذلك مما لا يقطع فيه لو انفرد ،لم يقطع عندهما ، وعند أبي يوسف (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14954)يقطع ."

قال سفيان الباتني
لأن الإناء الذهبي او الفضي غير مقصود بالسرقة ولو بلغ النصاب، واللبن هو المقصود بالسرقة لكنه لم يبلغ نصاب الحد فليس عليه حد
هذا عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن
وعند أبي يوسف يقطع لأجل نصاب الإناء ...

ثم قال وعلل قولهما وقول ابي يوسف :
" وجه قوله- ابي يوسف- : أن ما في الإناء إذا كان مما لا يقطع فيه التحق بالعدم فيعتبر أخذ الإناء على الانفراد فيقطع فيه .
وجه قولهما - ابو حنيفة، والشيباني-: أن المقصود من هذه السرقة ما في الإناء ، والإناء تابع .

ألا يرى أنه لو قصد الإناء بالأخذ لأبقى ما فيه ، وما في الإناء لا يجب القطع بسرقته ، فإذا لم يجب القطع بالمقصود لا يجب بالتابع ، وإلى هذا أشار محمد (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16908) - رحمه الله - في الكتاب فقال : إنما أنظر إلى ما في جوفه فإن كان ما في جوفه لا يقطع فيه ; لم أقطعه ولو سرق ما في الإناء في الدار قبل أن يخرج الإناء منها ، ثم أخرج الإناء فارغا منه قطع ; لأنه لما سرق ما فيه في الدار علم أن مقصوده هو الإناء ، والمقصود بالسرقة إذا كان مما يجب القطع بسرقته ، وبلغ نصابا يقطع ..."
ثم قال :
" ولو سرق كلبا ، أو غيره من السباع في عنقه طوق لم يقطع ، وكذلك لو سرق مصحفا مفضضا ، أو مرصعا بياقوت لم يقطع عندهما ، وعند أبي يوسف (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14954)يقطع ; لما ذكرنا .."
ثم تكلم عن هذه المسألة وفيها تفصيل عندهم رحمهم الله

يتبع

سميرة كشيدة
2013-08-26, 15:22
أما بخصوص سرقة الثوب ففيها تفصيل عندهم
فينظر إن كان ذلك الثوب يصلح وعاء للدراهم بأن تشد فيه الدراهم عادة بأن كانت خرقة ، وما تصنعه العجائز الجزائريات وو، يقطع به ،
لأن المقصود بالأخذ هو ما فيه ، وإن كان لا يصلح أن يكون وعاء للدراهم عادة فإن بلغ النصاب قطع بلا خلافن وان لم يبلغ لا يقطع ...

فقال الكساني في بدائعه 9/322
:
"
ولو سرق كوزا قيمته تسعة دراهم ، وفيه عسل يساوي درهما يقطع ; لأن المقصود ما فيه من العسل ، والكوز تبع فيكمل نصاب الأصل به ، وكذلك لو سرق حمارا يساوي تسعة ، وعليه إكاف يساوي درهما يقطع ; لما قلنا ولو سرق عشرة دراهم من ثوب ، والثوب لا يساوي عشرة ينظر إن كان ذلك الثوب يصلح وعاء للدراهم بأن تشد فيه الدراهم عادة بأن كانت خرقة ، ونحوها يقطع ; لأن المقصود بالأخذ هو ما فيه ، وإن كان لا يصلح بأن كان ثوب كرباس فإن كان تبلغ قيمة الثوب نصابا بأن كان يساوي عشرة يقطع بلا خلاف ; لأن الثوب مقصود بنفسه بالسرقة ، وإن كان لا يبلغ نصابا قال أبو حنيفة (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990) - رحمه الله - : لا يقطع .

وذكر - اي محمد بن الحسن- في الأصل أن اللص إن كان يعلم بالدراهم يقطع ، وإن كان لا يعلم لا يقطع ، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990)، وهو قول أبي يوسف (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14954)، وروي عنه أنه يقطع علم بها أو لم يعلم .

ووجهه أن العلم بالمسروق ليس بشرط لوجوب القطع ، بل الشرط أن يكون نصابا ، قد وجد .
وجه رواية الأصل : أنه إذا كان يعلم بالدراهم كان مقصوده بالأخذ الدراهم وقد بلغت نصابا فيقطع ، وإذا كان لا يعلم بها كان مقصوده الثوب ، وأنه لم يبلغ النصاب فلا يقطع .

وجه الرواية الأخرى لأبي حنيفة (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990) - عليه الرحمة - أن مثل هذا الثوب إذا كان مما لا تشد به الدراهم عادة كان مقصودا بنفسه بالسرقة ، وإن لم يبلغ نصابا فلم يجب فيه القطع فكذا فيما فيه ; لأنه تابع له ولو سرق جوالقا ، أو جرابا فيه مال كثير قطع ; لأن المقصود بالسرقة هو المظروف لا الظرف ، والمقصود مما يجب القطع بسرقته فيقطع ، وكذا إذا كان الثوب لا يساوي عشرة ، وفيه مال عظيم علم به اللص يقطع ; لأن الثوب يصلح وعاء للمال الكثير ، ولا يصلح وعاء لليسير ، ففيما صلح وعاء له يعتبر ما فيه ، لأنا نعلم يقينا أن مقصوده ما فيه وفيما لا يصلح يعتبر نفسه مقصودا بالسرقة ، وما فيه تابعا له ولا قطع في المقصود لنقصان النصاب فكذا في التابع ; لأن التبع حكمه حكم الأصل ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم ."





ارجوا ان يكون المقصود قد وصل ....

سميرة كشيدة
2013-08-26, 15:48
وفي الأخير ما أفقه أبو حنيفة والشيباني رحمهم الله
يراعون الثياب وما يحمل فيه الدراهم وتدس عادة، وما لا تدس فيه الدراهم عادة، ثم يحكمون على مقصود السارق، قطعا لدابر كذبه وتحججه بالجهل ....

فلو سرق سارق " صاك" كما نسميه بالعامية وقيمته اقل من ربع دينار ذهبي، ثم وجد فيه سوار وخاتم و20000 دينار جزائري وكل هذه أكثر من ربع دينار ذهبية
فهل نقول الحاظر يقدم على المبيح !!!!!
أم نقول " ويؤيدها الحدود تدرأ بالشبهات" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اما أبو حنيفة ومحمد بن الحسن فيحكمان بالقطع لأن " الصاك" مما تحمل فيه الدراهم والمال عادة، ومقصود السارق قطعا لا يريد عين الصاك وجلده، بل يريد ما فيه فتقطع يده ..
لله در فقهاء الإسلام، هم السعداء لا يشقى جليسهم ...

roufaida19
2013-08-26, 16:49
لكن الثوب لا يشبه إناء الذهب في التفريع الفقهي لأن إناء الذهب ثمين و يراه السارق ثمينا و لو قصد سرقة ما فيه ، أما الثوب فلا يغلب على الظن أنه وعاء للدراهم كما لا يشبه الحقيبة أيضا . لأن الحقيبة مظنة احتواء النقود و أشياء لها قيمة .

سميرة كشيدة
2013-08-26, 22:20
لكن الثوب لا يشبه إناء الذهب في التفريع الفقهي لأن إناء الذهب ثمين و يراه السارق ثمينا و لو قصد سرقة ما فيه ، أما الثوب فلا يغلب على الظن أنه وعاء للدراهم كما لا يشبه الحقيبة أيضا . لأن الحقيبة مظنة احتواء النقود و أشياء لها قيمة .


بخصوص التمثيل بإناء الذهب والفضة
فالمقصود من كان يجهل انها من ذهب وفضة، ولكنه نوى ما بداخل الإناء
وقد علل الكساني قول ابي حنيفة ومحمد بقوله
" ألا يرى أنه لو قصد الإناء بالأخذ لأبقى ما فيه "
فلو كان ينوي سرقة الإناء الذهبي لأفرغه من اللبن او العسل الذي فيه ...
الا اذا كان طماع ويسرق حاجة وحويجة هههههه
فالمقصودمن المثال من كان يجهل كونه من ذهب او فضة ..
--
ثم مسألة الثياب قد مثل بها أيضا، واوضحها ...
---
وبخصوص مثال الحقيبة فهو من عندي للتوضيح والتقريب بخصوص استعمال تلك القاعدة لا غير
وقد مثلت بحقيبة النساء لأجل انها توضع فيها النقود والمال عادة
ولمزيد من الإيضال أيضا
لو سرق محفظة مدرسية ثم وجد فيها ربع دينار ذهبين هذا لا يحد عند ابي حنيفة ومحمد الشيباني، لأن المحفظة المدرسية لا تدس فيها النقود والمال عادة ....
بخلاف حقيبة النساءن وهكذا لللتوضيح
وكذا بالنسبة للثياب والتفريق بين ما تدس فيها النقود وبين مالاتدس .......
ثم الدراهم قد تخبأ في ثياب مخصصة مثلا كتــانة كبيرة ويلموها كيما يديرو لعجايز ...
او ناس بكري كانو يخبيو الدراهم في ثياب مخصصة العلم عند الله

المفيد والأهم اذا كان الثوب مما تدس فيه الدراهم عادة ام لا ...

هبة العلم
2013-08-27, 09:37
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خير وبارك فيكم والله مشكورين على هذه المساعدةوالله مارح انسالكم هذا المعروف طول حياتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

roufaida19
2013-08-27, 14:52
بارك الله فيكم

سميرة كشيدة
2013-08-27, 19:07
............................

سميرة كشيدة
2013-08-27, 19:10
تم ادراج المشاركة اسفل الموضوع

سميرة كشيدة
2013-08-27, 19:11
.........................

سميرة كشيدة
2013-08-27, 19:31
..............................

سميرة كشيدة
2013-08-27, 19:42
ملاحظة:
1- يرجى عدم حذف الردود بارك الله في الإشراف معاملة لي بالإنصاف
2- نقل كلام ابي حنيفة والشيباني للإفادة لا لأجل تحقيق المسألة وبحثها وتحريرها

سميرة كشيدة
2013-08-27, 19:48
..........................

أبو تُراب
2013-08-27, 21:46
اما مشاركتي في في غير القسم الإسلامي
فإن كنت تقصد هذه العضوية
فيشهد الله الذي لارب سواه ماكتبت بها حرفا واحدا خارج القسم الإسلامي


للتنبيه فقط: 14 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=1054112943&postcount=14)
حتى لا تشهد الله على خلاف ما هو واقع

سميرة كشيدة
2013-08-28, 09:21
.....................

سميرة كشيدة
2013-08-28, 09:22
للتنبيه فقط: 14 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=1054112943&postcount=14)
حتى لا تشهد الله على خلاف ما هو واقع

كنت قد كتبت ردا البارحة وتم حذفه
هذه نسيتها والله يعلم وقد تم التغيير في مشاركتي في ذلك الإقتباس وتم حذفه
وليس هذا لب الموضوع بارك الله فيك

ولد حمد الباتني
2013-08-28, 09:57
سأعيد الردود بهذه العضوية بعد ردها لي ثم انصرف ولا أبالي بعدها برد أحدا، فأقول بحمد الله:
قال العضو المعترض " متبع السلف" علي مانصه:
"

وإليك قول مالك في المسألة يا من تزعم فقه مالك ومذهبه:
في المدونة الكبرى(4/538):
قلت: أرأيت إن سرق ثوبا لا يسوى ثلاثة دراهم أو خرقة لا تسوى ثلاثة دراهم، وفي ناحية الثوب أو الخرقة ثلاثة دراهم مصرورة، أيقطعه أم لا؟ قال: قال مالك: من سرق ثوبا أو ما أشبهه مما يعلم الناس أن في مثله يسترفع الذهب والورق قطع، وإن كان لم يعلم أن ذلك فيه حين سرقه قطع ولا ينفعه جهالته. وما كان من شيء مثله لا يرفع فيه الذهب ولا الورق، مثل الخشبة والحجر والعصا، فسرقه سارق وفيه ذهب أو فضة وقيمة الذي سرق ليس يقطع في مثله إلا أن فيه ذهبا كثيرا أو فضة كثيرة، فإنه لا يقطع حتى يكون قيمة الذي سرق بعينه سوى ما فيه ربع دينار فصاعدا.
" اهـ كلامه بحرفه
---
أقول
أولا:


أين زعمت فقه مالك ومذهبه في هذه المسألة ؟؟؟
بل وأين ذكرت إسمه هاهنا ؟؟؟؟؟؟؟
بل وأين زعمت انني مالكي ؟؟
أم ان هذه من التهويلات والتشويشات ؟؟؟
ولك ان تنبش في مشاركاتي، فأنت خبير بها وتعلم أين أشارك أيضا ...
ثم لوزعمت أنني على مذهب مالك وانتسبت إليه فأين المذمة ؟؟؟
عجيب ...


ثانيا:


نقلت لي قول مالك زعما انني خالفته في ما نقلت عن الإمامين أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله
ولكنك تنقل ما هو حجة عليك لا لك

فهاهو كلام الإمام مالك في هذه المسألة نفس كلام الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني الذي نقلته ولا فرق اطلاقا عند من يبصر ويفهم
وهاهم الأعضاء يقرؤون ما نقلته عن الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وبين ما نقلته انت عن الإمام مالك هل يجدون فرقا ؟؟؟؟؟؟
الحكم لهم


هل قول الإمام مالك يخالف قول أبي حنيفة والشيباني ؟؟؟؟؟؟؟؟
عجيب ...

ام انك لم تفهم " يسترفع" ؟؟؟؟
شفاء العي السؤال







يتبع

ولد حمد الباتني
2013-08-28, 10:07
قال العضو المعترض " متبع السلف" علي مانصه:
"
المنتقى للباجي9/182):
المنتقى للباجي9/182):
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ سَرَقَ عَصًا وَشِبْهَهَا مِمَّا لَا يُفَضَّضْ وَالْفِضَّةُ فِيهَا ظَاهِرَةٌ وَهُوَ لَا يَرَى الْفِضَّةَ فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ لَمْ يُبْصِرْ الْفِضَّةَ فَوُجِدَ فِيهَا مِنْ الْفِضَّةِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ الْفِضَّةَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْعَصَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْعَصَا دُونَ الْفِضَّةِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَيُقْطَعُ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْفِضَّةُ دَاخِلَهَا فَسَرَقَ الْعَصَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَصْبَغَ .

أما عند الحنابلة فلا قطع لأنه المعتبر قصد السارق ففي المغني لابن قدامة (12/458):
وإن سرق إناء معدا لحمل الخمر ووضعه فيه ففيه القطع لأن الإناء لا تحريم فيه وإنما يحرم عليه بنيته وقصده فأشبه ما لو سرق سكينا معدة لذبح خنازير أو سيفا يعده لقطع الطريق وإن سرق إناء فيه خمر يبلغ نصابا فقال أبو الخطاب : يقطع وهو مذهب الشافعي لأنه سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه وقال غيره من أصحابنا : لا يقطع لأنه تبع لما لا قطع فيه فأشبه ما لو سرق مشتركا بينه وبين غيره قال أبو إسحاق بن شاقلا : ولو سرق إداوة أو إناء فيه ماء فلا قطع فيه كذلك ولو سرق منديلا في طرفه دينار مشدود فعلم به فعليه القطع وإن لم يعلم به فلا قطع فيه فإنه لم يقصد سرقته فأشبه ما لو تعلق بثوبه وقال الشافعي : يقطع لأنه سرق نصابا فأشبه ما لو سرق ما لم يعلم أن قيمته نصاب والفرق بينهما أنه علم بالمسروق ههنا وقصد سرقته بخلاف الدينار فإنه لم يرده ولم يقصد أخذه فلا يؤاخذ به بإيجاب الحد عليه.

فلم جزم بالقطع لعدم الشبهة ؟ أم هو أيضا ليس بفقيه يا من يجهل فقه مالك ويدعيه "

أقول وبالله التوفيق:
مازلت تلمز كعادتك ؟؟؟

بعد ما بان مبلغ ردك علي بنقل قول الإمام مالك رحمه الله ، وبيان انه يوافق تماما قول ابي حنيفة والشيباني ولكنك لا تعلم، لا حاجة لي في مجاراتك في باقي النقولات، ولكن:
سؤال صغيير فقط:
نقلت:
"....يقطع وهو مذهب الشافعي لأنه سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه وقال غيره من أصحابنا : لا يقطع لأنه تبع لما لا قطع فيه فأشبه ما لو سرق مشتركا بينه وبين غيره ..." اهـ. نقلك

فهؤلاء الفقهاء من الحنابلة لم يستدلوا على عدم القطع بالقاعدة " الحدود تدرأ بالشبهات" مع يسرها وسهولتها حتى انت تعرفها ...
فهل أنت أفقه منهم وأعرف بالقواعد ومجالات إستعمالها وأفطن !!!!!!!!!!!


بل وفي كل نقولاتك هذه عن الإمام مالك والشافعي والباجي وابن قدامة وبعض الحنابلة ووو
هل وجدت أحدهم إستدل بالقاعدة " الحدود تدرأ بالشبهات " في هذه المسألة ؟؟؟؟
أم أنك أفقه منهم وأعلم بالقواعد ومجالات إستعمالها وأفطن ؟؟؟؟؟


الحكم للأعضاء