تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ارجوا اجابتي .صيام ايام شوال


BOUSMAHA26
2013-08-23, 14:25
السلام عليكم في صيام ست من شوال ما حكم من صام الاربعاء الخميس والجمعة وافطر يوم السبت .....يعني ما هو حكم الافطار يوم السبت
فهل يفطر السبت ام يكمل ويفطر الاحد . ارجوا اجابتي بسرعة ...وشكرا

الهام علي
2013-08-23, 14:36
اختي اظن انه لم يشطرت صيام 6 ايام متتالية المهم 6 ايام تطوعا بعد انقضاء صيام شهر رمضان كامل

roufaida19
2013-08-23, 16:00
وعليكم السلام ورحمة الله

لا ضير عليك في إفطار يوم السبت
ملاحظة : هناك من أهل العلم من نهى عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا
وهذا الذي أدين الله به أنقله لك
- الكلام على حديث النهي عن صيام يوم السبت (00:00:53):
السائل: بالنسبة لمسألة صيام يوم السبت هذه إنها تكاد تكون جديدة على الأفهام فاعترضها بعض المنتسبين إلى العلم في مصر فحدث نوع من البلبلة، فنرجوا إفاضة حقيقة هذه المسألة، والإجابة عن الشبهات التي تعترض هذا الحكم، لاسيما أحيانا يوم السبت قد يوافق يوم عرفة وقد يوافق يوم عاشوراء؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الحقيقة أن هذه المسألة لكثرة ما سُئلتُ عنها وأجبت عنها تارة بالتفصيل دون مناقشة أو مجادلة، وتارة مع التفصيل مع تلقي الاعتراضات والأسئلة، ومن هذا النوع ما كان في هذه السّفرة الأخيرة في المدينة المنورة، وقد كان في ذلك المجلس بعض أفاضل أهل العلم من الدكاترة وغيرهم من المدرسين في الجامعة الإسلامية، فلا أدري إذا كان من المفيد أن نخوض مرة أخرى في مثل هذه المسألة، وإن كانت النفس لا تنشط عادة لتكرار ما مضى فيه البحث مرارا وتكرارا، وعلى كل حال فأنا أَكِلُ، أقول لعل عند الأخ هنا أشرطة، ومع ذلك فأنا معكم إن رأيتم أن نخوضها مرة أخرى فعلتُ إن شاء الله وأرجو من الله التوفيق.
ترى ذلك؟
السائل: نعم جزاك الله خيرا.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: القضية في الواقع كما أشرت إليها في مطلع كلامك أنها مفاجئة بالنسبة لعامة الناس وبخاصة الذين لا يُشغلون أنفسهم بدراسة السنة، وإنما هم قد يراجعون من كتب السنة ما يوافقون فيها مذاهبهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهذا الحديث كان في الحقيقة مع أنه قد ورد في بطون كتب السنة التي حفظها الله تبارك وتعالى لنا من باب حفظه للقرآن الكريم، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾[الحجر:9]، لقد كان هذا الحديث محفوظا في كتب السنة، ولكن لما كان دراسة السنة كادت أن تُصبح نسيا منسيا في آخر الزمان هذا، ولذلك فإذا ما أثير مثل هذا الحديث المحفوظ في بطون الكتب جاء غريبا على أذهان الناس، وبخاصة إذا كان مخالفا لما جاء في بعض المذاهب وما كان مخالفا لما اعتادوا عليه من العبادات سواءً ما كان منه من السنن أو المستحبات.
ويعود عهدي للانتباه لهذا الحديث حينما كنت شرعت بتخريج كتاب منار السبيل في الكتاب المعروف لدى طلاب العلم اليوم بإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، فقد مر هذا الحديث في ذاك الكتاب -منار السبيل- وهو في الفقه الحنبلي فوجدت نفسي مضطرا للعناية به، فجريت على تخريجه تخريجا علميا كما هو ديدني بالنسبة للأحاديث التي نتبناها تصحيحا أو تضعيفا، فوجدت هذا الحديث من الناحية الحديثية لا مناص للباحث من تصحيحه؛ لأن له طرقا كثيرة وبعضها صحيح لا إشكال ولا ريب فيه، وذلك كله مشروح في الكتاب المشار إليه إرواء الغليل.
وبعد أن اطمأننت لصحة الحديث كان لابد لي من التوجه لدراسة الحديث من الناحية الفقهية، وجدت الحديث صريح الدِّلالة لا يقبل نقاشا ولا جدلا في أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى فيه عن صيام يوم السبت إلا في الفرض فقال عليه الصلاة والسلام –نذكر هذا الحديث تذكيرا للحاضرين، أو تنبيها للغافلين- فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه»، «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه»،لم يقتصر هذا الحديث على الأمر بإفطار يوم السبت إلا في الفرض؛ بل أضاف إلى ذلك تأكيدا بالغا بقوله عليه الصلاة والسلام «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة»، ولحاء الشجرة هو القشر الذي ليس من عادة الناس أنْ يستفيدوا منه إلا حطبا للنار، بالغ الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمر بإفطار يوم السبت فقال: «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة» فتأملت في هذا الحديث فوجدته نصا صريحا في أنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا في الفرض.
وكلمة (الفرض) هنا لا يقتصر - كما توهم بعض الدكاترة - الصوم في رمضان فقط، بل هو أعم من ذلك؛ لأن من الفرض قضاء مما عليه من رمضان، ومن الفرض مثلا صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي بالنسبة للمعتمر، وهكذا من الفرض من كان نذر عليه صياما معينا فعليه أن يلتزم ذلك؛ لأنه بالنذر صار فرضا، وهكذا.
والشاهد أن هذا نقطة وقفنا عندها لأننا وجدنا بعضهم يتوهم أن هذا الاستثناء ينحصر في رمضان فقط، والأمر أوسع من ذلك؛ ولكنه مع هذه التوسعة - ما حكم صيام يوم السبت إذا وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفات؟ (00:13:10):

على ذلك تأتي الإشكالات التي أشار إليها أخونا أبو إسحاق آنفا فإذا اتفق صوم يوم عرفة يوم السبت فماذا يفعل المتسنن والمتّبع لهذا الحديث الصحيح بعد أن يتفهّم معناه؟

نحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام «إلا فيما افترض عليكم» وصيام يوم عرفة مع الفضيلة المعروفة في السنّة فهو ليس فرضا، كذلك إذا اتفق مثلا يوم عاشوراء كان يوم سبت، فالجواب هو الجواب.
وقد قرّبنا هذه المسألة لبعض المتوقِّفين عن العمل بهذا الحديث الصحيح الصريح، قرّبنا لهم ذلك بمسألتين اثنتين:
الأولى تتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» وقلت بكل صراحة إن الذي يفطر مثلا يوم عاشوراء أو يوم عرفة لموافقته ليوم السبت لا يتركه كسلا ولا هملا ولا رغبة عن الفضل الوارد في صيام يوم عاشوراء وفي صيام يوم عرفة وإنما يترك ذلك لله، وإن الأمر كذلك فالذي يفطر يوم عرفة لموافقته ليوم السبت يكون أجره عند الله عز وجل -فيما نحسِب- أكثر من الذي يصومه لأن الذي أفطره، أفطره وتركه وترك صيامه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي نهيه عن صوم يوم السبت إلا فيما أفترض علينا، أما الذي صامه فقد صامه رغبة في الأجر المنصوص عليه في الحديث.
ولكن هنا لابد لنا من لفتة نظرٍ إلى مسألة فقهية هامة أصولية هامة، ثم يأتي الأمر الثاني الذي أشرت إليه آنفا، إذا تعارض حكمان أو حديثان من الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه السلام أحدهما يبيح شيئا والآخر ينهى عنه أو يُحَظِّر عنه أو يحرِّمه، فهنا من قواعد التوفيق في علم أصول الحديث أنه يُقدَّم الحاظر على المبيح.
الآن في الصورة السابقة صوم يوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة وقد اتفقا مع يوم السبت، وقد نهينا عن صيام يوم السبت كما ذكرنا، حينئذ لا بد من تطبيق القاعدة التي ذكرت آنفا؛ تقديم الحاضر على المبيح، يقول لا تصوموا يوم السبت إلا في الفرض، ويوم عاشوراء ويوم عرفة ليسا فرضا هو مباح بل هو مستحب، لكن إذا تعارض الحاظر مع المبيح قُدِّم الحاضر على المبيح، قربنا لهم بالحديث الذي ألمحت إليه أولا وهو الشيء الثاني الحديث الأول «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه».
الشيء الآخر وهو مهم جدا ولعله يزيل الإشكال والاضطراب من بعض الأذهان إذا اتفق يوم الاثنين ويوم خميس يوم عيد، وكلنا يعلم إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وآله سلم نهى عن صوم يوم العيد؛ عيد الفطر أو عيد الأضحى، فهما يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما كما جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره، فإذا اتفق يوم الفطر أو يوم الأضحى يوم الاثنين أو يوم الخميس أيهما يقدم على الآخر، لقد كان الجواب بإجماع الحاضر من المشايخ والدكاترة أنه يُقَدَّم النهي هاهنا على فضيلة صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس، فسألناهم تحت أي قاعدة يدخل جوابكم هذا –وهو صحيح- حينما قدَّمتُم النهي عن صوم يوم العيد على فضيلة صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أليس أنكم قدَّمُتم الحاظر على المبيح؟ لقد أقروا على ذلك، فقلنا لهم ما الفرق حين ذاك بين أن يتفق يوم سبت مع يوم عرفة أو يوم عاشوراء، لا فرق بين هذه الصورة وبين الصورة التي اتفقنا جميعا على تغليب الحاظر على المبيح؛ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد وحضّ على صوم يوم الاثنين والخميس فاتفق صوم يوم العيد يوم خميسٍ أو يوم اثنين، ماذا فعلنا هنا؟ كما قلت آنفا قدمنا الحاظر على المبيح.
وشيء آخر ربما لم أذكره في ذلك المجلس وألهمني الله عز وجل أن أذكره الآن وهو إن صوم يوم الاثنين والخميس أمر عام؛ أي كلما تردد يوم الاثنين بتردد الأسبوع وكذلك الخميس، أستحب للمسلم أن يصومهما، فكأن هذا هو نص عام أن يصوم المسلم كل يوم خميس كما ثبت عن الرسول عليه السلام وكل يوم اثنين، فإذا جاء النهي فذلك من باب الاستثناء للقليل من الكثير، وهذا من جملة الطرق التي يوفّق العلماء بها بين الأحاديث التي يظهر التعارض بينها أحيانا. فإذن أصل الحض على صوم يوم الاثنين والخميس فإذا تعارض هذا الأصل مع نهي عارضٍ، هنا يعرض يوم السبت وهناك يعرض يوم العيد فقدمنا العارض على الأصل جمعا بين النصوص.
لهذا أنا أقول بأنه لا إشكال إطلاقا في إعمال هذا الحديث على عمومه، وهو قولٌ قد قال به بعض من مضى من أهل العلم كما حكى ذلك أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار.
فلا ينبغي للمسلم بعد مثل هذا البيان أن يتردد أو أن لا يبادر إلى الانتهاء عما نهى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عنه ركونا منه إلى القاعدة العامة وإلى الفضيلة الخاصة التي جاءت في بعض الأيام الفضيلة، ولكنها تعارضت مع نهي خاص، فهذا النهي إذن مقدم أولاً لأنه خاص والخاص يقضي على العام، ولأنه حاظر والحاظر مقدّم على المبيح، وقبل ذلك كما ذكرنا لكم في مطلع هذا الجواب «من ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه».
لذلك لن يطمئن القلب ولم ينشرح الصدر للذين تأولوا حديث النهي عن صيام يوم السبت بأنه مقصود منفردا، فإذا انضم إليه يوم آخر جاز لسببين اثنين:
أحدهما يمكن أن نستشفه وأن نكتشفه من الكلام السابق وهو أنّ الحاظر مقدم على المبيح.
والشيء الثاني أنّ هذا التقييد معناه الاستدراك أو لنقل بما هو ألطف من ذلك معناه أنه شبه استدراك على استثناء الرسول عليه الصلاة والسلام وبدون حجة قوية ملزمة: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا مقرونا بغيره. هذا أعتبره شبه استدراك، على من؟ على أفصح من نطق بالضاد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديث (أنا أفصح من نطق بالضاد) من حيث الرواية لا أصل له، لكن من حيث الواقع فهو بلا شك أنه عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد، وإذا كان الأمر كذلك فالاستدراك عليه بمثل هذا الاستثناء الثاني -لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم وإلا مقرونا بغيره- تُرى هل من شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد هذا الاستثناء الثاني -إلا مقرونا بغيره- أليس يكون أفصح من أن يقتصر عليه السلام على قوله إلا فيما أفترض عليكم؟
فيما يتعلق فيما كان فرضا، فهذا الاستثناء ينفي بكل صراحة ما لم يكن فرضا.

roufaida19
2013-08-23, 16:09
نقلت لك ما أدين الله به
تابع ما قاله الشيخ الألباني من هذا الرابط
http://www.rouqyah.com/showthread.php?t=40059

BOUSMAHA26
2013-08-23, 17:19
شكرا على المعلومات وبارك الله فيكم ...توضيح فقط انا لم اسال عن حكم صيام يوم السبت ..بل حكم الافطار فيه ....يعني ان احدا صام ايام شوال واكمل بالجمعة فافطر السبت .....شكرا

sarah mech
2013-08-23, 19:29
سوال مهم و شكرا للتوضيح

roufaida19
2013-08-23, 20:38
شكرا على المعلومات وبارك الله فيكم ...توضيح فقط انا لم اسال عن حكم صيام يوم السبت ..بل حكم الافطار فيه ....يعني ان احدا صام ايام شوال واكمل بالجمعة فافطر السبت .....شكرا
أجبتك بأنه لا حرج عليك في إفطار يوم السبت لأنه لا يشترط التتابع في الصيام إلا فيما ورد فيه نص مثل صيام رمضان كفارة .
وبقية الإجابة وضعتها كفائدة ,

BOUSMAHA26
2013-08-23, 20:56
شكرا على الردود والاجابة

زكرياء توناني
2013-08-23, 21:23
جائزٌ ولله الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان، ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر)، فلم يشترط في صيامها التتابع.