المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في حكم إنتساب المرأة بعد الزواج إلى إسم زوجها أو لقبه


miramer
2013-08-14, 12:40
بسم الله الرحمن الرحيم
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .( صحيح سنن ابن ماجه)
فتاوى اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18147)
السؤال 3: قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلا تزوجت زينب زيدا، فهل يجوز لها أن تكتب: (زينب زيد)، أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟
الجواب3: لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } (سورة الأحزاب الآية 5) وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه. وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 379)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18147)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس : عبد العزيز آل الشيخ
عضو : عبد الله بن غديان
عضو : صالح الفوزان
عضو : بكر أبو زيد

المصدر (http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=7822&PageNo=1&BookID=3&************=)

miramer
2013-08-14, 12:41
__________
الفتوى رقم: 555
الصنف: فتاوى المرأة
في حمل المرأة لقب زوجها
للشيخ الدكتور أبي عبد المعز محمد علي فركوس
السؤال: هل الواجبُ على المرأةِ حملُ لقبِ زوجِها شرعًا أم بإمكانها البقاء على لقبها الأصليِّ ؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فلا يجوزُ من حيث النسبُ أن يُنْسَبَ المرءُ إلى غير نسبه الأصلي أو يُدَّعَى إلى غير أبيه، فقد حَرَّم الإسلام على الأب أن يُنْكِرَ نَسَبَ ولدِه بغير حقٍّ إجماعًا، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً»(١- أخرجه مسلم في «الحج» (3327)، والترمذي في «الولاء والهبة» باب: باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه (2127)، وأحمد (616)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه)، وفي رواية أخرى: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»(٢- أخرجه البخاري في «المغازي» باب: غزوة الطائف (3982)، ومسلم في «الإيمان» (220)، وأبو داود في «الأدب» باب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (5113)، وابن ماجه في «الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (2610)، وابن حبان (415)، والدارمي (2453)، وأحمد (1500)، من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما)، فإذا كان لا يجوز أن يقال: فلانة بنت فلان وهي ليست ابنته، ولكن يجوز أن يقال: فلانة زوجة فلان أو مكفولة فلان أو وكيلة عن فلان، فإذا لم تذكر هذه الإضافات -وكانت معروفة معهودة- «فإنّ ما يجري بالعرف يجري بالشرع».
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
مكة في: 4 شـوال 1427ﻫ / الموافق ﻟ: 26 أكتوبر 2006م
۱- أخرجه مسلم في «الحج» (3327)، والترمذي في «الولاء والهبة» باب: باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه (2127)، وأحمد (616)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
٢- أخرجه البخاري في «المغازي» باب: غزوة الطائف (3982)، ومسلم في «الإيمان» (220)، وأبو داود في «الأدب» باب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (5113)، وابن ماجه في «الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (2610)، وابن حبان (415)، والدارمي (2453)، وأحمد (1500)، من حديث سعد بن أبي
وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما
المصدر (http://www.ferkous.com/site/rep/Bj23.php).

مصـدر النقل (http://www.bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=15111)

سمير الشاوي
2013-08-14, 13:26
نسبة المرأة لزوجها بعد الزواج ليس من نسبة المراة لغير أبيها، ولا تناقض في ذلك
بل هي مكرمة لها، ولزوجها
وهي عادة جرى العرف عليها في بلدان المغرب العربي، وتقبلتها المجتمعات فيها دون إنكار
وفتوى اللجنة الدائمة تخص أعراف تلك المنطقة

سميرالجزائري
2013-08-14, 13:30
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .( صحيح سنن ابن ماجه)الحديث واضح وضوح الشمس لسنا ملزمين باخذ أراء اي احد بارك الله فيك يا اختاه

سمير الشاوي
2013-08-14, 13:35
الحديث واضح وضوح الشمس لسنا ملزمين باخذ أراء اي احد بارك الله فيك يا اختاه

وهل أجبرك على أخذ رايي
أنا ابين لك أن نسبة المرأة لزوجها ليس من باب التبني المنهي عنه
والحديث يتكلم عن نسبة الابن لغير أبيه تبنيا...
وتزيد تقول الحديث واضح...!!!!
علاه احنا نخالفو في الحديث ؟
................
ونزيد نسألك:
هل نسبة المرأة لزوجها يدخلها في الميراث، ويوجب التحريم، وحقوق التبني الأخرى....
حتى تعتقد أنه يمنع بنص الحديث ؟
لا حول ولا قوة إلا بالله

سميرالجزائري
2013-08-14, 13:43
السؤال 3: قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلا تزوجت زينب زيدا، فهل يجوز لها أن تكتب: (زينب زيد)، أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟
الجواب3: لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } (سورة الأحزاب الآية 5) وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه. وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وجهت كلامي للاخت بارك الله فيها فلا تتعالم علي واعرف قدر نفسك جيدا سبحان الله من العباد

miramer
2013-08-15, 22:03
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً»(١- أخرجه مسلم في «الحج» (3327)، والترمذي في «الولاء والهبة» باب: باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه (2127)، وأحمد (616)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه)، وفي رواية أخرى: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»(٢- أخرجه البخاري في «المغازي» باب: غزوة الطائف (3982)، ومسلم في «الإيمان» (220)، وأبو داود في «الأدب» باب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (5113)، وابن ماجه في «الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (2610)، وابن حبان (415)، والدارمي (2453)، وأحمد (1500)، من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما)، فإذا كان لا يجوز أن يقال: فلانة بنت فلان وهي ليست ابنته، ولكن يجوز أن يقال: فلانة زوجة فلان أو مكفولة فلان أو وكيلة عن فلان، فإذا لم تذكر هذه الإضافات -وكانت معروفة معهودة- «فإنّ ما يجري بالعرف يجري بالشرع».


المسألة واضحة وضوح الشمس فلا تلاعب مع النصوص
سمعنا وأطعنا وليس سمعنا وعصينا

miramer
2013-08-16, 13:13
فائدة جليلة من شرح كتاب التوحيد لشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة باب من جحد شيء من الأسماء و الصفات


الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله أن يقر به ويصدق ليكون طريقه طريق الراسخين في العلم حتى وإن لم يسمعه من قبل أو يتصوره‏.‏

صابرة وراضية
2013-08-16, 14:55
الإنتساب هنا هو أخذ إسم الزوج فقط في الوثائق،
وليس انتسابا كليا،

حقيقة أول مرة اسمع بمثل هذا الأمر.

شريف الجزائري
2013-08-16, 22:12
********************* *********************** *********************
********************* *********************** *********************
********************* *********************** *********************

شريف الجزائري
2013-08-28, 23:57
قال الشاعر:

ما ندمت على السكوت مرة * * * وندمت على الكلام عديد المرات

أستغفر الله من كل كلمة كتبتها في هذا المنتدى أو في غيره مما لا يوافق شرع الله عز وجل، وأبرأ إليه من كل كلام اقتبس من كلامي فبقي بعدي وقرأه الناس، حاولت جاهدا أن أحذف كل مشاركاتي، ولكن للأسف، فبعضها اقتبس من كلامي ولم يعد لي إليه منفذ، لذلك أدعو كل أحد اقتبس من كلامي شيئا أن يحذفه وله مني الشكر الجزيل، والدعاء له بظهر الغيب، وأدعو القائمين على المنتدى إزالة عضويتي، لأنها صارت مملوكة لهم

جزاكم الله خير الجزاء

اشمان لمين
2013-08-29, 08:28
نسبة المرأة لزوجها بعد الزواج ليس من نسبة المراة لغير أبيها، ولا تناقض في ذلك
بل هي مكرمة لها، ولزوجها
وهي عادة جرى العرف عليها في بلدان المغرب العربي، وتقبلتها المجتمعات فيها دون إنكار
وفتوى اللجنة الدائمة تخص أعراف تلك المنطقة


بارك الله فيك اخي
يجب الحفاظ على اعراف كل مجتمع واحترام الثقافات
واله عجيبة هته الفتاوى معظمها باطلة
ومن اضل ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام
ولكن للاسف
والله لايهدي القوم الظالمين
لولا البقعة الشريفة المكرمة لخسف الله بآل سعود الارض عليهم
حسبنا الله ونعم الوكيل في أهل نجد الذين استحلوا دماء المسلمين

souso30
2013-08-30, 12:50
السلام عليكم اخي الفاضل كل ما قلته صح انا لا احب ان تضيف الزودة الى لقب زوجها انا مثلا لقبي كدا يبقى بعد الزواج لقبي متل ما كنت عليه قبل الزواج التي تغير لقبها فهدا تقليد للغرب سيبقى لقب ابي و اجدادي راسخا وعاليا لن يمحوه اي رجل

حاسوني
2013-08-30, 13:42
أن تأخذ المرأة اسم زوجها بعد الزواج ظاهرة وليدة الاستقلال و الالتزام بمستلزمات المدنية في هذا العصر و أنا أتذكر جيدا امتعاظ جدتي لما كان يناديها أحد بلقب زوجها و مازالت ليومنا هذا في القرى تنادى المراة باسم والدها

sunnah
2013-09-02, 17:41
بارك الله فيكم
نحن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة اسوة
لم نجد امرأة انتسبت الى زوجها
مع العلم ان اهلها قد يكونون كفار وليسوا على الاسلام اصلا وتتزوج من كبار الصحابة
ومع هذا تبقى على اسمها واسم ابيها

احبك ربي"تقاء"
2013-09-09, 13:53
بارك الله فيكم
حقا اول مرة اسمع هذه المعلومة
ربنا اغفر لنا ما جهلنا

miramer
2013-09-11, 12:21
بارك الله في كل من رد على هذا الموضوع وجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

brahim_so
2013-09-17, 00:51
بارك الله فيك

batit18
2015-10-11, 13:31
__________
الفتوى رقم: 555
الصنف: فتاوى المرأة
في حمل المرأة لقب زوجها
للشيخ الدكتور أبي عبد المعز محمد علي فركوس
السؤال: هل الواجبُ على المرأةِ حملُ لقبِ زوجِها شرعًا أم بإمكانها البقاء على لقبها الأصليِّ ؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فلا يجوزُ من حيث النسبُ أن يُنْسَبَ المرءُ إلى غير نسبه الأصلي أو يُدَّعَى إلى غير أبيه، فقد حَرَّم الإسلام على الأب أن يُنْكِرَ نَسَبَ ولدِه بغير حقٍّ إجماعًا، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً»(١- أخرجه مسلم في «الحج» (3327)، والترمذي في «الولاء والهبة» باب: باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه (2127)، وأحمد (616)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه)، وفي رواية أخرى: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»(٢- أخرجه البخاري في «المغازي» باب: غزوة الطائف (3982)، ومسلم في «الإيمان» (220)، وأبو داود في «الأدب» باب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (5113)، وابن ماجه في «الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (2610)، وابن حبان (415)، والدارمي (2453)، وأحمد (1500)، من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما)، فإذا كان لا يجوز أن يقال: فلانة بنت فلان وهي ليست ابنته، ولكن يجوز أن يقال: فلانة زوجة فلان أو مكفولة فلان أو وكيلة عن فلان، فإذا لم تذكر هذه الإضافات -وكانت معروفة معهودة- «فإنّ ما يجري بالعرف يجري بالشرع».
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
مكة في: 4 شـوال 1427ﻫ / الموافق ﻟ: 26 أكتوبر 2006م
۱- أخرجه مسلم في «الحج» (3327)، والترمذي في «الولاء والهبة» باب: باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه (2127)، وأحمد (616)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
٢- أخرجه البخاري في «المغازي» باب: غزوة الطائف (3982)، ومسلم في «الإيمان» (220)، وأبو داود في «الأدب» باب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (5113)، وابن ماجه في «الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (2610)، وابن حبان (415)، والدارمي (2453)، وأحمد (1500)، من حديث سعد بن أبي
وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما
المصدر (http://www.ferkous.com/site/rep/bj23.php).

مصـدر النقل (http://www.bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=15111)

بارك الله فيك يا شيخنا على هذا التوضيح .اريد منك اجابة مختصرة ..حلال ام حرام .فقط وجزاك الله خيرااااااااااا

رَكان
2015-10-11, 13:49
بسم الله الرحمن الرحيم
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .( صحيح سنن ابن ماجه)
فتاوى اللجنة الدائمة
rl]


نريد إفادة لمعنى لعبارة ملونة بالأحمر في الحديث أعلاه بارك الله فيكم ..

(( هبة الرحمن ))
2015-10-11, 16:03
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفس الكلام سمعته على لسان الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي منذ سنوات

بارك الله فيك أختي الكريمة.

Badreddin Nasri
2015-10-11, 17:31
موضوع رائع شكرا على المجهودات المبذولة من طرفكم لإثراء الموضوع

miramer
2015-10-11, 21:36
نريد إفادة لمعنى لعبارة ملونة بالأحمر في الحديث أعلاه بارك الله فيكم ..





جاء في شرح الترمذي للمباركفوري: ومن ادعى ) أي انتسب ( أو تولى غير مواليه ) بأن يقول عتيق لغير معتقه أنت مولاي ولك ولائي ؛ فالمراد بالولاء هنا ولاء العتق لعطفه على قوله من ادعى إلى غير أبيه والجمع بينهما بالوعيد فإن العتق من حيث إنه لحمة كلحمة النسب فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة وهذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق.