مشاهدة النسخة كاملة : عريضة فتتاحية للدعوى لهاته الوقائع
بتاريخ 09افريل 2000 ابرم زواج عرفي بين احمد وفاطمة مع العلم انه تولى الزواج هده الاخيرة والدها
ولقد حضر هاده الواقعة جمع من المسلمين اين تم من خلاله تمسة الصداق بطاقم من دهب وخاتم ومبلغ 50.000دج استملمتهم فاطمة بنفس التاريخ
وانتظر الطرفان الى غاية 03سبتمبر 2000 حتى قاما بحصور امام ظابط الحالة المدنية رفقة الولي والشهود لتسجيل عقد زواجهما
بتاريخ 03/02/2001 رزق الطرفان بتوام سمي على التوالي عمر وسعاد ولما لجا والدهما احمد الى بلدية سيدي بلعباس لتسجيلهما بسجلات الحالة المدنية رفض ضابط الحالة المدنية تسجيلهما زذلك باعتبار ان الفترة الممتدة بين عقد زواج وتاريخ ميلاد يخالف مانص عليه قانون الاسرة
فلجا اليك احمد لتجد له جلا قانونيا لمشكلته
هب نفسك محاميا وحرر عريضة افتتاحية للدعوة تبعا للوقائع
عندي اسئلة للاساتدة
هل يمكن لدعوتين "اثبات عقد زواج "و "اثبات نسب " ادراحهما بعريضة افتتاحية واحدة
السلام عليك اخي نسيم
بالرغم من انه لست محامي و اني درست الكفاءة المهنية منذ سنة 2002 إلا انه سوف اتقدم بهذه المحاولة و ارجوا ان اكون موفقا في ذلك
-لفائدة السيد احمد الساكن بسيدي بلعباس
وكيله الأستاذ حميد مدعى
-ضد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس مدعى عليها
-ليطيب لهيئة المحكمة الموقرة –
يتشرف العارض على لسان وكيله أن يرفع عريضة لأجل إثبات عقد الزواج بتاريخ 09 أفريل 2009 و الأمر بتسجيله بالحالة المدنية و إثبات نسب الطفلين إليه و الأمر بتسجيلهما بسجلات الحالة المدنية و ذلك لما يلي:
حيث أن العارض أحمد اقترن بالمسماة فاطمة في بادئ الأمر بالفاتحة و ذلك بتاريخ 09 أفريل 2000 حيث أنه لم يتم تسجيل عقد الزواج بالحالة المدنية إلا بتاريخ 03 سبتمبر 2000 .
حيث نتج عن هذا الزواج ميلاد التوأم عمر و سعاد بتاريخ 03 فبراير 2001 ببلدية سيدي بلعباس.
و لمل لجأ أحمد إلى بلدية سيدي بلعباس لتسجيلهما بسجلات الحالة المدنية رفض ضابط الحالة المدنية ذلك باعتباره أن الفترة الممتدة ما بين عقد الزواج و تاريخ الميلاد يخالف ما نص عليه قانون الأسرة.
حيث أن الزواج قد تم بحضور ولي المرأة والدها و بحضور جمع من المسلمين و تسمية الصداق بطاقم من ذهب و خاتم و مبلغ 50.000 دج استلمتهم فاطمة بنفس التاريخ.
حيث انه تبث أن عقد القران تم بصفة قانونية و صحيحة طبقا لأحكام المادة 9 من قانون الأسرة.
حيث أن التوأم عمر و سعاد ولدا بعد 10 أشهر من تاريخ الزواج و هذا أمر منطقي بأن نسب الطفلين لأبيهم و هذه الحالة تعتبر عادية جدا طبقا لنص المادة 42 من قانون الأسرة ( وثائق مرفقة شهادة طبية رقم 01 ).
و ثبت كذلك أن الأب معترف بابنيه و هذا ما توضحه الصور عند الولادة ( صور مرفقة وثيقة رقم 02 ).
-لهذه الأسباب و من اجلها –
في الشكل: قبول الدعوى شكلا لاستيفائها الأوضاع القانونية.
في الموضوع:
الإشهاد بوجود عقد الزواج ما بين أحمد و فاطمة بتاريخ 09 أفريل 2000.
إتباث ميلاد التوأم عمر و سعاد بتاريخ 03 فبراير 2001.
الإشهاد بالشهادة الطبية.
الإشهاد بالصور المرفقة.
إثبات أحكام نص المادة 42 من قانون الأسرة
و عليه:
-الحكم بإثبات عقد الزواج بتاريخ 09 أفريل 2000 و الأمر بتسجيله في الحالة المدنية لبلدية سيدي بلعباس.
-الحكم بإثبات نسب التوأم عمر و سعاد لأبيهم و الأمر بتسجيلهم بالحالة المدنية.
عن جميع التحفظات
عن العارض – وكيله
هل يوجد عقد زواج بين الطرفين ؟
aqua rosa
2009-07-16, 18:01
السلام عليكم
اثبات واقعة الزواج و اعطاءه صبغة رسمية ،يستوجب:
*شهادة شاهدين *شهادة الامام *شهادة عدم تسجيل عقد الزواج بالبلدية من قبل -تستخرج الشهادة الاخيرة من البلدية-
فتيحة نور
2009-07-19, 21:48
كان الاجدر على الطرفين أن يقوما باثبات الزواج في المحكمة وذلك بالتاريخ الذي تم فيه الدخول أما وقد وقعت الواقعة فمن الطبيعي أن يرفض ضابط الحالة المدنية الحاق النسب الى والدهما لعدم اكتمال المدة اللازمة للحمل بعد الزواج الا أنه في هذه الحالة لا يضيع حق المولودين فعلى الوالد رفع دعوى يطالب من خلالها بتأخير الزواج الى التاريخ الذي تم فيه الدخول والحاق النسب في نفس الدعوى ويللحق النسب ولا ضرر في ذلك بالتوفيق.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir