المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في رحاب حديث .


معاذ1
2013-08-05, 18:33
عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : (فَرَضَ ‫‏رسول_الله‬ (https://www.********.com/hashtag/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‫‏زكاة_الفطر‬ (https://www.********.com/hashtag/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7% D8%B1) طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ) . رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) . متفق عليه.

قال شيخ الإسلام ‫‏ابن_تيمية‬ (https://www.********.com/hashtag/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9) رحمه الله في "مجموع الفتاوى":
أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب . وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها ؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز والدخن فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا أو يجزئهم الأرز والدخن والذرة ؟
فيه نزاع مشهور . وهما روايتان عن أحمد : إحداهما لا يخرج إلا المنصوص . والأخرى : يخرج ما يقتاته . وإن لم يكن من هذه الأصناف . وهو قول أكثر العلماء : كالشافعي وغيره . وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء كما قال تعالى : { من أوسط ما تطعمون أهليكم } .
و ‫‏النبي‬ (https://www.********.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A) صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، لأن هذا كان قوت أهل ‫‏المدينة‬ (https://www.********.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9) ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات . وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن وهذه معلقة بالبدن بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله .

وأما الدقيق : فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي . ويخرجه بالوزن فإن الدقيق يربع إذا طحن.
والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبي فهو أحق بها منه فإن صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة .


وقال ‫‏ابن_القيم‬ (https://www.********.com/hashtag/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85) رحمه الله في "إعلام الموقعين" :
وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب ، فإن كان قوتهم من غير الحبوب ، كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان ، هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره ، إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم ، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث.

zouben
2013-08-05, 18:47
بارك الله فيك