تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : فائدة حول عن مالك في إخراج زكاة الفطر بالقيمة


متبع السلف
2013-08-03, 10:45
في النوادر والزيادات(2/301):


قال أشهبُ، عن مالكٍ في "المَجْمُوعَة" وغيرها: قيل: أيؤدِّي الرجلُ الفطرة بالمُدِّ الأكبر؟ قال: لا بل بمُدِّ النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن اراد انْ يفعلَ خيراً، فليفعله على حدته.
ومنه، ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال ابنُ القاسمِ: قال مالك: وتؤدَّى من القمح والشعير والسُّلتِ والذرةِ والدُّخْنِ والأرز والزبيب والتمر والأَقِطِ، صاعٌ من قوت البلد الذي هو به، من ذلك كله. وأنكر مالك ما روي من الحديث في نصف صاعٍ، ولم يصح عندَه. ويدلُّ أنَّ ذلك لا يجزئُ عن القيمة، أنَّ ما ذُكر في الحديث الصحيح بعضُه أعلى قيمة من بعض، والكيل متفقٌ. قال: والحنطة أفضل من ذلك.




وفي البيان والتحصيل(2/487):
[دفع القيمة في زكاة الفطر]
...وسئل عن الرجل لا يكون عنده قمح يوم الفطر، فيريد أن يدفع ثمنه إلى المساكين يشترونه لأنفسهم، ويرى أن ذلك أعجل؛ قال: لا يفعل ذلك، وليس كذلك قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ ومن رواية عيسى قال ابن القاسم: ولو فعل لم أر به بأسا.

ابن باديس سنة
2013-08-03, 11:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملرأيك في إمام مراقب ولو أفتى بعدم الجواز في تأدية القيمة عن طهرة الصائم عزل من منصبه .؟؟؟؟؟؟

ابن باديس سنة
2013-08-03, 11:01
بارك الله فيكم

صالح القسنطيني
2013-08-03, 11:51
السلام عليكم

مما لا شك فيه أن أنواعا من الأطعمة لم يرد ذكرها في الحديث و ما كان عمل الصحابة الاخراج منها و لكن مع ذلك ذهب القائلون بمنع القيمة نقدا إلى جواز الإخراج منها و قالوا تخرج من غالب قوت البلد و لو كان أرزا أو عدسا أو حمصا

فما هو وجههم و ما كان دليلهم على ذلك التوسع

متبع السلف
2013-08-03, 12:01
السلام عليكم

مما لا شك فيه أن أنواعا من الأطعمة لم يرد ذكرها في الحديث و ما كان عمل الصحابة الاخراج منها و لكن مع ذلك ذهب القائلون بمنع القيمة نقدا إلى جواز الإخراج منها و قالوا تخرج من غالب قوت البلد و لو كان أرزا أو عدسا أو حمصا

فما هو وجههم و ما كان دليلهم على ذلك التوسع
حديث ابي سعيد الخدري في البخاري
قال كنا نخرج في عهد رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/thumb/b/b7/%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9 %D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg/18px-%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9 %D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85.svg.pn g (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84 %D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3 %D9%84%D9%85.svg) يوم الفطر صاعا من طعام، وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر.
فماذا يقصد أبو سعيد بعبارة وكان طعمنا يومئذ؟
ألا يقصد به قياس ما كان طعام لغيرهم على ما ذكر؟

صالح القسنطيني
2013-08-03, 12:20
حديث ابي سعيد الخدري في البخاري
قال كنا نخرج في عهد رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/thumb/b/b7/%d8%b5%d9%84%d9%89_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%b9 %d9%84%d9%8a%d9%87_%d9%88%d8%b3%d9%84%d9%85.svg/18px-%d8%b5%d9%84%d9%89_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%b9 %d9%84%d9%8a%d9%87_%d9%88%d8%b3%d9%84%d9%85.svg.pn g (http://ar.wikisource.org/wiki/%d9%85%d9%84%d9%81:%d8%b5%d9%84%d9%89_%d8%a7%d9%84 %d9%84%d9%87_%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87_%d9%88%d8%b3 %d9%84%d9%85.svg) يوم الفطر صاعا من طعام، وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر.
فماذا يقصد أبو سعيد بعبارة وكان طعمنا يومئذ؟
ألا يقصد به قياس ما كان طعام لغيرهم على ما ذكر؟

السلام عليكم أما ما جاء في الحديث من الأجناس فهو ما فرضه رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلمه و لو كانت زكاة الفطر تعبدية محضة لا ما جاز القياس على تلك الأجناس بل كان الواجب الوقوف علىها

و عند من أجاز القياس لأثر ابي سعيد، ما هي علة جواز ذلك القياس اي علة قياس الباقي على الأجناس المنصوص عليها؟

متبع السلف
2013-08-03, 12:27
السلام عليكم أما ما جاء في الحديث من الأجناس فهو ما فرضه رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلمه و لو كانت زكاة الفطر تعبدية محضة لا ما جاز القياسعلى تلك الأجناس بل كان الواجب الوقوف علىها

و عند من أجاز القياس، ما هي علة جواز قياس الباقي على الأجناس المنصوص عليها؟
ما جاء في قول أبي سعيد :صاعا من طعام.
وقوله بعد ذلك وكان طعامناالشعير...
يدل على أن صدقة الفطر تخرج طعاما لا غير ويختلف الأمر من بلد لآخر.

صالح القسنطيني
2013-08-03, 12:35
ما جاء في قول أبي سعيد :صاعا من طعام.
وقوله بعد ذلك وكان طعامناالشعير...
يدل على أن صدقة الفطر تخرج طعاما لا غير ويختلف الأمر من بلد لآخر.


يا أخي كلامي كان جهة علة القياس و وجهه فقد قالوا: القياس تسوية فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. و العلة هي ذلك المعنى الذي من أجله ألحق الفرع بالأصل

حدثنا في معنى و علة القياس


و قولك (صدقة الفطر تخرج طعاما لا غير) ذلك استعجال منك للنتيجة و نحن في بداية النقاش

متبع السلف
2013-08-03, 12:46
يا أخي كلامي كان جهة علة القياس و وجهه فقد قالوا: القياس تسوية فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. و العلة هي ذلك المعنى الذي من أجله ألحق الفرع بالأصل

حدثنا في معنى و علة القياس


و قولك (صدقة الفطر تخرج طعاما لا غير) ذلك استعجال منك للنتيجة و نحن في بداية النقاش
العلة هي الطعام ، وهي مرادي بنقل كلام أبي سعيد.
ويؤيد هذا حديث ابن عباس فيها أنها طعمة للمساكين.

صالح القسنطيني
2013-08-03, 14:34
العلة هي الطعام ، وهي مرادي بنقل كلام أبي سعيد.
ويؤيد هذا حديث ابن عباس فيها أنها طعمة للمساكين.


تعليلك القياس بعلة الإطعام أو الطعام تعليل فاسد ذلك لأن الطعام محقق في الأجناس الخمسة الواردة في حديث و على علة الطعام فلا حاجة للزيادة عليها. بل لو كانت العلة هي الطعام لكانت محققة مع جنس واحد. و كان الأولى الطعام الذي هو اصل كالقمح و الشعير و ترك غير الأصل كالزبيب لكن الحديث جمع بين الزبيب و القمح

و كذلك فكان يلزمكم نصرة المذهب القائل بأنه تخرج من تلك الأجناس الخمسة عينا و تعيينا و لا تزيدون عليها لأنها طعام

و كذلك لو كانت العلة هي الطعام فلا وجه للتفريق بين ما هو غالب قوت البلد و ما هو غير غالب قوتهم لأن الإطعام محق في كليهما و كليهما طعام و لكن وجدناهم قالوا (تخرج من غالب قوت البلد) و قد أفتى بعضهم بعدم جواز إخراجها من غير الغالب. و لاحظ أن غير الغالب من القوت علة الطعام محققة فيه.


و عليه فلا بد من القول بوجود علة غير الذي ذكرت

متبع السلف
2013-08-03, 15:33
تعليلك القياس بعلة الإطعام أو الطعام تعليل فاسد ذلك لأن الطعام محقق في الأجناس الخمسة الواردة في حديث و على علة الطعام فلا حاجة للزيادة عليها. بل لو كانت العلة هي الطعام لكانت محققة مع جنس واحد. و كان الأولى الطعام الذي هو اصل كالقمح و الشعير و ترك غير الأصل كالزبيب لكن الحديث جمع بين الزبيب و القمح

و كذلك فكان يلزمكم نصرة المذهب القائل بأنه تخرج من تلك الأجناس الخمسة عينا و تعيينا و لا تزيدون عليها لأنها طعام

و كذلك لو كانت العلة هي الطعام فلا وجه للتفريق بين ما هو غالب قوت البلد و ما هو غير غالب قوتهم لأن الإطعام محق في كليهما و كليهما طعام و لكن وجدناهم قالوا (تخرج من غالب قوت البلد) و قد أفتى بعضهم بعدم جواز إخراجها من غير الغالب. و لاحظ أن غير الغالب من القوت علة الطعام محققة فيه.


و عليه فلا بد من القول بوجود علة غير الذي ذكرت
يا أخي كون العلة متحققة في الأحناس الخمسة لا ينفي عنها العلية التي تجعل غيرها يقاس عليها.ثم أليس في كلام أبي سعيد ما يفيد ذلك ؟
وقصر بعضهم ما يخرج منه على غالب قوت البلد هو مراعاة لحال الفقير حتى يستغني يوم العيد عن السؤال.

صالح القسنطيني
2013-08-03, 16:18
يا أخي كون العلة متحققة في الأحناس الخمسة لا ينفي عنها العلية التي تجعل غيرها يقاس عليها.ثم أليس في كلام أبي سعيد ما يفيد ذلك ؟
وقصر بعضهم ما يخرج منه على غالب قوت البلد هو مراعاة لحال الفقير حتى يستغني يوم العيد عن السؤال.


الذي أردت إظهاره هو التالي:

لو كانت زكاة الفطر تعبدية محضة لما جاز الزيادة علي المحدد صاعا كما لا يجوز الزيادة في مدة الصوم و كذلك لما جاز القياس و كذلك لوجب على الفقير اخراجها و لو كان لا يمك إلا الصاع الذي جاءه زكاة

و لمّا صح القياس على الأجناس الخمسة وجب فقه علة القياس

و لو قلنا العلة هي الطعام ما كان للقياس وجه بل هو عبث لأن الأجناس الخمسة بل آحادها محقق لتلك العلة و لا ما كان معنى تفريقهم بين الغالب و غيره

و العلة ليست هي الطعام


بل قالوا العلة هي ما قلته أنت ( مراعاة لحال الفقير حتى يستغني يوم العيد عن السؤال) اي حال الفقير مع اغنائه عن السؤال

و قالوا االأصل في عامة الصدقات مواساة الفقير

و على هذه العلة يصح الخروج عن الأجناس الخمسة و يصح التفريق بين الغالب و غيره لأن العادة أن المواساة تكون بما هو غالب قوتهم

و إذا قلنا بهذا الأصل في الصدقات و هي الحكمة منها

ينبغى مع ذلك فقه حال الفقير و معرفته و ساضرب لك مثلا بفقيرين من حينا

هما رجلان كبيران في السن لم يتزوجها مطلقا و ليس لهما دخل إلا منحة الكبر 3000 دج

فلو قلنا يجب إخراج الزكاة لهما من غالب قوت بلدنا و هو الدقيق

فبالله عليك هل نكون بذلك قد واسيناهما و ثم إغناؤهما عن السؤال

و الحالة أنهما لن يطبخا الدقيق بل لن يستفيدا منه بل قد يتركاه حتى يأكله (السوس)



فأين المواساة لهما إذا أخرجنا صاعا من دقيق لهما أغيثونا بها إن كانت موجودة و تخلفت عقولنا عن إدراكها

فليس مع من هذا مثله إلا أن يفتى بجواز بيع الدقيق و هو ما ذهب إليه العلامة ابن باز و هذا فيه نظر فإذا باعه فذلك دليل على أنه لا يحتاجه و نعيد السؤال: لماذا اعطي اذا شيء لا يحتاجه و لم تكن المواساة به ولم ينتفع به و لم تسد حاجته

أو نذهب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية و هو أنه الأفضل أإخراجها طعاما و تجوز نقدا عند الحاجة


و لست بهذا أعمل عقلي في عبادة محضة بل هو النظر في عبادة معقولة المعنى مفهمومة المقصد

متبع السلف
2013-08-04, 13:07
الذي أردت إظهاره هو التالي:

لو كانت زكاة الفطر تعبدية محضة لما جاز الزيادة علي المحدد صاعا كما لا يجوز الزيادة في مدة الصوم و كذلك لما جاز القياس و كذلك لوجب على الفقير اخراجها و لو كان لا يمك إلا الصاع الذي جاءه زكاة.

ومالذي يمنع أن تكون تعبدية بأجناس مختلفة من الطعام غير ما ذكر، إذ المراد منها الإطعام ؟
وما فائدة ذكر الطعام في حديث ابي سعيد وابن عباس إن لم يكن تعليل فعلها بذلك؟



و لمّا صح القياس على الأجناس الخمسة وجب فقه علة القياس

و لو قلنا العلة هي الطعام ما كان للقياس وجه بل هو عبث لأن الأجناس الخمسة بل آحادها محقق لتلك العلة و لا ما كان معنى تفريقهم بين الغالب و غيره
تفريقهم بين الغالب وغيره حتى يستوي الفقير والغني في الطعام يوم العيد كما جاء به النص ، فقولك إن القياس عبث قول فيه مجازفة أخي كيف وقد فعله أئمة من قبلك ؟


و العلة ليست هي الطعام


بل قالوا العلة هي ما قلته أنت ( مراعاة لحال الفقير حتى يستغني يوم العيد عن السؤال) اي حال الفقير مع اغنائه عن السؤال.
من قال إن العلة هي هذا فقط ؟ وليس الإطعام ؟ نتمنى أن تنقل لي عمن سبق من العلماء حتى نستفيد.


و قالوا االأصل في عامة الصدقات مواساة الفقير .

و على هذه العلة يصح الخروج عن الأجناس الخمسة و يصح التفريق بين الغالب و غيره لأن العادة أن المواساة تكون بما هو غالب قوتهم

و إذا قلنا بهذا الأصل في الصدقات و هي الحكمة منها

ينبغى مع ذلك فقه حال الفقير و معرفته و ساضرب لك مثلا بفقيرين من حينا

هما رجلان كبيران في السن لم يتزوجها مطلقا و ليس لهما دخل إلا منحة الكبر 3000 دج

فلو قلنا يجب إخراج الزكاة لهما من غالب قوت بلدنا و هو الدقيق

فبالله عليك هل نكون بذلك قد واسيناهما و ثم إغناؤهما عن السؤال

و الحالة أنهما لن يطبخا الدقيق بل لن يستفيدا منه بل قد يتركاه حتى يأكله (السوس)
هذا قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار فلادخل للعقل في مثل هذا ود وردت النصوص بالطعام، ثم الفقير الحقيقي هو الذي يقبل صدقة الطعام بخلاف من يبحث عن المال لوجود الطعام عنده.



فأين المواساة لهما إذا أخرجنا صاعا من دقيق لهما أغيثونا بها إن كانت موجودة و تخلفت عقولنا عن إدراكها

فليس مع من هذا مثله إلا أن يفتى بجواز بيع الدقيق و هو ما ذهب إليه العلامة ابن باز و هذا فيه نظر فإذا باعه فذلك دليل على أنه لا يحتاجه و نعيد السؤال: لماذا اعطي اذا شيء لا يحتاجه و لم تكن المواساة به ولم ينتفع به و لم تسد حاجته

أو نذهب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية و هو أنه الأفضل أإخراجها طعاما و تجوز نقدا عند الحاجة
أين قال شيخ ألإسلام هذا الكلام بين لنا موضعه بارك الله فيك ، فالمشهور عنه أن ذلك في زكاة المال وفي حدود ضيقة ذكرها رحمه الله في جوابه فلا يعدل عنها لغيرها.



و لست بهذا أعمل عقلي في عبادة محضة بل هو النظر في عبادة معقولة المعنى مفهمومة المقصد

ننتظر نقلك عن شيخ الإسلام ، ومن سبقك لتعليل زكاة اتلفطر بما ذكرت وفقك الله.

صالح القسنطيني
2013-08-06, 13:12
ننتظر نقلك عن شيخ الإسلام ، ومن سبقك لتعليل زكاة اتلفطر بما ذكرت وفقك الله.


السلام عليكم

لو قلنا أن الزكاة عبادة توقيفية محضة ما جاز العدول عما جاء به النص و أنت تراهم رحمهم الله أجازوا الزيادة على الصاع و أجازوا العدول إلى غير ما جاء في النص و تراهم في العبادات المحضة منعوا ذلك فقالوا لا يجوز الزيادة على الأربع في الصلاة و لا على السبعة في الطواف و السعي و لا على مدة الصيام

و أما تعليل ابن عباس فقد فهم منه المجيزون أن الأفضل الاطعام

و أما قولي ذلك عبث فمرادي ليس فيه فائدة و نحوه قولنا فعلك عبث غير مفهوم المعنى و لا ظاهر الفائدة إذا فكيف نعلل بالطعام ثم نزيد على ماء جاء و نمنع الغير غالب و كلها طعام

و أما عن العلة فحتى الذين منعوا النقد قد عللوا الزكاة بأنها إحسان و جعلوا من الحكمة في تشريعها أنها من باب إغناء الفقير و مواساته و ذلك أشهر من شهرة اختلافهم في النقد

و أما قولك أن ذلك قياس في مقابلة النص فأقول لك أيها الفاضل أين هو النص فحسب علمي لا يوجد نص يمنع النقد و ما جاء فهو من باب الصحيح الغير صريح لأن المانعين قالوا تضمن النص المنع و لم يقولوا صرح إلا في العلة فقد جاء التصريح و نوزعت بما سقته من قبل

و أما إعمال العقل فذلك يذم في العبادات الغير مفهومة المعنى و قد نوزع بأن ركاة الفطر معقولة المعنى


و أما اختيار ابن تيمية فقد جاء ذكره في اختيارات برهان الدين إبراهيم ابن القيم فقد جاء فيه ( أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال و زكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين ؛ يجوز إخراج القيمة مطلقا) ( ص 138 تحقيق سامي بن محمد تحت إشراف الشيخ بكر بن عبد الله )

و تنبه وفقك الله أن من قال بهذا قال للضرورة و إذا انتفت الضرورة بقى على الأصل بخلاف من أجازها مطلقا