تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : طلب المنشور الخاص بالترقية في الدرجات 12 درجة كاملا


عبد الله-1
2013-08-01, 00:08
أرجو من الزملاء من يملك المنشور الخاص بالترقية في الدرجات والذي يحوي 12 درجة أن يوافينا بالمنشور كاملا وليس الجدول فقط.
وجزاكم الله خيرا

sami1212
2013-08-02, 11:01
صح رمضانكم

لزرق
2013-08-02, 12:23
هناك مرسوم تنفيذي صادر في 2007 يخص الشبكة الإستدلالية للمرتبات أرجو ان يكون هو ما تبحث عنه :
http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2007/A2007061.pdf

kamel55
2013-08-02, 15:35
بارك الله فيك و تقبل الله صيامكم و قيامكم

عبد الله-1
2013-08-02, 19:30
هناك مرسوم تنفيذي صادر في 2007 يخص الشبكة الإستدلالية للمرتبات أرجو ان يكون هو ما تبحث عنه :
http://www.joradp.dz/ftp/jo-arabe/2007/a2007061.pdf
جزاك الله خيرا أستاذي الكريم على المساعدة.
بالنسبة لهذه الجريدة الرسمية هي عندي قد اكون أنا لم أفصل في طلبي جيدا.
نحن نعرف بأن الحصول على الدرجة الأولى يكون بعد 3 سنوات عمل بالنسبة لجميع عمال الوظيف العمومي ثم ابتداء من الدرجة الثانية تدخل النقطة في حساب الترقية إما بالسريع او المتوسط.
أستاذ ما مضت مدة أكثر من 3 سنوات على توظيفه وترسيمه ولم تعطى له الرتبة الأولى أو الدرجة الأولى ولما سأل في مديرية التربية قيل له بأنه ليس عندك نقطة .
فماهو المنشور الذي يمكن أن يقدمه للإحتجاج به وتبرير بأن الدرجة الأولى لا تحتاج إلى نقطة المفتش ؟
هذا المنشور الذي أبحث عنه يا أستاذ لزرق لكي نقدمه لهم كحجة.

لزرق
2013-08-02, 23:18
جزاك الله خيرا أستاذي الكريم على المساعدة.
بالنسبة لهذه الجريدة الرسمية هي عندي قد اكون أنا لم أفصل في طلبي جيدا.
نحن نعرف بأن الحصول على الدرجة الأولى يكون بعد 3 سنوات عمل بالنسبة لجميع عمال الوظيف العمومي ثم ابتداء من الدرجة الثانية تدخل النقطة في حساب الترقية إما بالسريع او المتوسط.
أستاذ ما مضت مدة أكثر من 3 سنوات على توظيفه وترسيمه ولم تعطى له الرتبة الأولى أو الدرجة الأولى ولما سأل في مديرية التربية قيل له بأنه ليس عندك نقطة .
فماهو المنشور الذي يمكن أن يقدمه للإحتجاج به وتبرير بأن الدرجة الأولى لا تحتاج إلى نقطة المفتش ؟
هذا المنشور الذي أبحث عنه يا أستاذ لزرق لكي نقدمه لهم كحجة.


أخي عبد الله المادة 13 من المرسوم الرئاسي المحدد للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم تشير إلى ما تبحث عنه
المادة 13: تتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام المادة 163 من المر رقم 03-06 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور اعلاه
والمادة القصوى للدرجة حددتها المادة 11 : بثلاث (3) سنوات و ستة (6) أشهر
وصاحبك هذا إن كان قد قضى 3 سنوات و6 أشهر من تاريخ تربصه فله الحق في الترقية في الدرجة الأولى بقوة القانون ولو بدون نقطة المفتش
فيمكنك التحجج بهذه المادة 13 من هذا المرسوم معتمدا على جدول الترقيات حسبما ورد في المادة 11
أما إن كان من أسلاك التعليم فإن الدرجة الثانية وإن علت تحسب له بوتيرة دنيا ووسطى فقط أما إن كان من أسلاك التربية فإن الدرجة الثانية فأكثر تحسب بوتيرة الترقيات الثلاث المعروفة دنيا ووسطى وقصوى

عبد الله-1
2013-08-03, 19:39
بارك الله فيك الأستاذ لكريم لزرق
الأخ معلم جديد مصنف في الصنف 11 تم استفادة زملائه الذين وظفوا معه بنفس التاريخ في 2009 من الدرجة الأولى وهو قالوا له بأن المفتش لم يعطيك النقطة فوالده يبحث عن المستند القانوني الذي يقدمه لمديرية التربية كحجة .

عبد الحليم اوني
2016-01-12, 10:28
احيطكم علما انه حتى الدرجة الاولى التي يتحصل عليها الموظف يمكن ان يتحصل عليها في المدة الدنيا ( سنتين ونصف) شريطة المصادجقة من طرف اللجنة الامتساوية الاعضاء ولا مانع لذلك

عبد الحليم اوني
2016-01-12, 10:30
عند منح الدرجة يتم تطبيق نسبة 4/4/2 بالنسبة ل10 حيث يتم الاخذ بالحسبان سيرة الموظف وكذا النقطة التي تمنح له
لذلك فمن الممكن انه قد تم تطبيق هذه النسبة لهذا لم يستفد المعني