مشاهدة النسخة كاملة : موضوع مميز هل ثمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية الشهادات العلمية في الترقية في الرتب ؟
هل ثمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية الشهادات العلمية في الترقية في الرتب ؟
بالنظر إلى عدد المواد التي وردت في القانون الخاص بعمال التربية بنسختيه الأصلية والمعدلة والمثمثلة في المادتين 44 و 57 اللتان تثمنان شهادة الليسانس من أجل الترقية في الرتب القاعدية فقط والمادة 84 مكرر 6 ومقارنة مع باقي القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى فإن هاتين المادتين لا تعبران عن طموحات عمال قطاع التربية الواسع والذي يمثل ما تعداده 560.701 عون وقد تتبعت بعض القوانين الأساسية لبعض قطاعات الوظيفة العمومية وأحصيت عددا كبيرا من مواد الترقية على أساس الحصول على الشهادات العلمية بعض التوظيف وفي الختام سنجيب على السؤال المطروح أول الموضوع
1- القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية : مادتان (2)
المادة 62 و المادة 71
2- القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة : 3 مواد
المادة 19 والمادة 21 والمادة 33
3- - القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي: 12 مادة
المادة 22 ، 24،33،39،41،67،69،71،79،96،98،107
4 - القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني : مادة واحدة
5- - القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية : 5 مواد
المواد 24،26،28،36،38
6- القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف : 3 مواد
المادة 40، 42 ، 52
7-- القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية : 24 مادة
المواد : 19، 21، 32 ، 42، 56، 68، 70 ، 92 ، 108 ، 110 ، 120 ، 122، 147 ، 149 ، 159 ، 161 ، 181، 183، 191 ، 208 ، 210 ، 216 ، 218 ، 246
8- - القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد البشرية: 3 مواد
المادة 27، 25 ، 37
9- - القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالموظفين المنتمين إلى النفسانيين للصحة العمومية: مادتان (2)
المادة 15 ، 19
10- القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة : 17 مادة
المادة 25 ، 27 ، 36 ، 38، 59 ، 73 ، 87 ، 95، 97 ، 107 ، 110 ، 121 ، 123 ، 129 ، 135 ، 144 ، 163
11 - القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة الصحة العمومية: لا شيء
الخلاصة: بما ان قطاع التعليم هو أكبر قطاعات الوظيف العمومي من حيث التعداد ويليه قطاع الصحة فمن خلال القوانين الأساسية الخاصة بهذين القطاعين نلاحظ شح المواد المتعلقة بالترقية والتي تثمن الشهادات المحصل عليها بعد التوظيف كمعيار للترقية بعيدا عن قيود الإمتحانات المهنية او التسجيل على قوائم التأهيل ونستنتج ان القانون الخاص بعمال التربية لم يثمن الشهادات كما يدعي ويزعم
وتظل الترقيات في قطاع التربية خاضعة لمقص الوظيف العمومي وما يجود به من مناصب ضئيلة بالمقارنة مع التعداد الكبير لمنتسبي هذا القطاع وفي ظل سياسة الترقية والتوظيف الفاسدة فلا أعتقد ان النوعية التي تنشدها الوظيفة العمومية ستتحقق مطلقا
laredj76
2013-07-30, 22:49
بارك الله فيك اخي لزرق هدا اجتهاد عظيم وهدا الموضوع تستحق عليه كل التقدير لأول مرة في تاريخ المنتدى ينتج لنا بحث في مجال المقارنات بين اقوانين الخاصة بالوظيف العمومي .وهدا مارددناه و قلناه سابقا من حيث الإجحاف المطبق على اصحاب الشهادات فقط في قطاع التربية و لامجال للمقارنة بين القطاعات الأخرى وها أنت قد أتيت بالدليل والبرهان القاطع .و هدا البحث يجب أن تطلع عليه النقابات و خاصة الثلة المفاوضة و التي ضيعت حقوق حاملي الشهادات وخاصة في الترقيا ت المباشرة على غرار القطاعات الأخرى.أشكرك مجددا ودمت أخا وفيا لنا ونثمن اجتهاداتك المتواصلة في المنتدى الغالي ونقترح لك اوسمة أعلى تستحقها.
ابو اسامة زاكي 25
2013-07-30, 23:05
صح فطورك...وبارك الله فيك على طرح موضوع بهذه الأهمية...
قطاع التربية يعتمد الشهادة المطلوبة للتوظيف في رتبه، ونظرا لخصوصيات القطاع فالمجال يتسع اكثر للخبرة والكفاءة وما يمتلكه الموظف من خلال الممارسة اليومية له في محيطه القريب من زملائه، ومؤطرية وحتى من عمله اليومي مع تلاميذته، دون نسيان احتكاكه مع محيطه الخارجي، من وسائل تقليدية من محيط وواقع يومي إلى جانب ما توفره وسائل الاتصال الحيوية المعاصرة ...
أما "الشهادات "ورغم ما لها، فإنها وخاصة في وضعنا الحالي ووضعيات مؤسسات التحصيل الجامعي عندنا، اصبح أغلبها شهادات تقل قيمتها عن قيمة الحبر الذي تكتب به، وهنا قد نبرر للمشرع لقطاع التربية اغفاله للشهادات العلمية بعد التوظيف، مما يجعلها بلا مردودية في الفعل التربوي، بل ومعيقة للعملية التربوية وما لجوء المشرع إلى استعمال التكوين المستمر عند الترقية الى رتب أعلى لهو دليل على واقعية المشرع في هذا المجال....
والله أعلم ...
كوكوكو31
2013-07-30, 23:17
صح فطورك...وبارك الله فيك على طرح موضوع
khenali4
2013-07-31, 00:11
بارك الله فيك أخي لزرق ، كل مداخلاتك قيمة...لا حرمنا الله منك ودمت دخرا لمنتدانا
masque 19
2013-07-31, 00:14
بارك الله في حكيم المنتدى يا استاذ لزرق و كلامك في الصميم.
لكن مربط الفرس في الثلة المفاوضة التي باعت الاسرة التربوية بابخس الاثمان الا و هم ثلة البييف و ابواقهم.
و رمضان كريم للجميع
صح فطورك...وبارك الله فيك على طرح موضوع بهذه الأهمية...
قطاع التربية يعتمد الشهادة المطلوبة للتوظيف في رتبه، ونظرا لخصوصيات القطاع فالمجال يتسع اكثر للخبرة والكفاءة وما يمتلكه الموظف من خلال الممارسة اليومية له في محيطه القريب من زملائه، ومؤطرية وحتى من عمله اليومي مع تلاميذته، دون نسيان احتكاكه مع محيطه الخارجي، من وسائل تقليدية من محيط وواقع يومي إلى جانب ما توفره وسائل الاتصال الحيوية المعاصرة ...
أما "الشهادات "ورغم ما لها، فإنها وخاصة في وضعنا الحالي ووضعيات مؤسسات التحصيل الجامعي عندنا، اصبح أغلبها شهادات تقل قيمتها عن قيمة الحبر الذي تكتب به، وهنا قد نبرر للمشرع لقطاع التربية اغفاله للشهادات العلمية بعد التوظيف، مما يجعلها بلا مردودية في الفعل التربوي، بل ومعيقة للعملية التربوية وما لجوء المشرع إلى استعمال التكوين المستمر عند الترقية الى رتب أعلى لهو دليل على واقعية المشرع في هذا المجال....
والله أعلم ...
أخي أسامة أعتقد ان إهمال حاملي الشهادات ممن سبق توظيفهم في قطاع التربية وحرمانهم من مختلف الترقيات في الرتب على غرار بقية قطاعات الوظيفة العمومية وخاصة الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية هو العدد الكبير لمنتسبي قطاع التربية وكذلك القانون الخاص بقطاع الصحة يخلو تماما من المواد التي تنص على الترقية على أساس الحصول على الشهادات العلمية بعد التوظيف وذلك نظرا لكثرة تعدادهم ويبقى منطق الآلة الحاسبة يفرض نفسه بقوة في هذا الخصوص ولكن على النقابات الفاعلة ان تتنبه لهذا الأمر مسقبلا أما بخصوص قيمة الشهادة العلمية ومستوى حاملها فهذا موضوع آخر والقانون كما تعلم ينظر إلى الشهادة كمستوى تأهيل فحسب تقبل مروري
rachidsl
2013-07-31, 01:18
منطق الآلة الحاسبة يفرض نفسه بقوة .بارك الله فيك أخي لزرق فقذ وضعت اصبعك على الجرح
حكيم2010
2013-07-31, 01:37
بارك الله فيك و جازاك الله خيرا على هذا الموضوع القيم و تقبل الله صيامك و قيامك...
لدي تساؤل و هو : هل الشهادات الممنوحة الخاصة بالتكوين تعادل الشهادات الجامعية من حيث إثبات المستوى ؟
و شـــكــــــــــــر ا
منصور المختار
2013-07-31, 11:10
مشكور على الموضوع
khaled 77
2013-07-31, 14:58
بارك الله فيك الأخ لزرق على هذا الموضوع وخاصة أنه مسكوت عنه من طرف النقابات ، ولكن لا نلوم الوصاية في ذلك مادام هناك الكثير من الزملاء الذين يحتقرون الشهادة ويتهمون دائما أصحاب الشهادات بعدم الكفاءة والغش وغير ذلك من الأكاذيب وكأنه كتب على قطاع التربية أن لا يدخله أصحاب الشهادات .وفي الأخير أضن أنه ما جنى على هذا القطاع هو كثرة منتسبيه وتعدّد فئاتهم وكما قلت الآلة الحاسبة لذلك دئما تجعله الوصاية في ذيل الترتيب.
رغم أنفك
2013-07-31, 16:41
البعض لهم حساسية اتجاه الشهادات
لأنهم لا يملكون من الشهادات الرسمية سوى شهادة الميلاد
bouzidsaido
2013-07-31, 19:02
صح فطورك...وبارك الله فيك على طرح موضوع بهذه الأهمية...
قطاع التربية يعتمد الشهادة المطلوبة للتوظيف في رتبه، ونظرا لخصوصيات القطاع فالمجال يتسع اكثر للخبرة والكفاءة وما يمتلكه الموظف من خلال الممارسة اليومية له في محيطه القريب من زملائه، ومؤطرية وحتى من عمله اليومي مع تلاميذته، دون نسيان احتكاكه مع محيطه الخارجي، من وسائل تقليدية من محيط وواقع يومي إلى جانب ما توفره وسائل الاتصال الحيوية المعاصرة ...
أما "الشهادات "ورغم ما لها، فإنها وخاصة في وضعنا الحالي ووضعيات مؤسسات التحصيل الجامعي عندنا، اصبح أغلبها شهادات تقل قيمتها عن قيمة الحبر الذي تكتب به، وهنا قد نبرر للمشرع لقطاع التربية اغفاله للشهادات العلمية بعد التوظيف، مما يجعلها بلا مردودية في الفعل التربوي، بل ومعيقة للعملية التربوية وما لجوء المشرع إلى استعمال التكوين المستمر عند الترقية الى رتب أعلى لهو دليل على واقعية المشرع في هذا المجال....
والله أعلم ...
يا سلام تبرر للمشرع إغفاله للشهادات العلمية لأنها لا فائدة لها، إذن فلنقل لأولادنا لا تدرسوا بالمرة فالشهادة التي تعبر عن اكتمال فترة دراسية نختزلها بالاحتكاك بالشارع و كلام المقاهي التي تعج بأفراد قطاع التربية
مصطفىالبرج
2013-07-31, 19:28
لماذا هذا الغرور يااصحاب الشهادات ''اي شهادة جزائرية معترف بها''
وماهي رتبة الجامعة هذه التي منحتك هذه الشهادة
كفاكم مزيادات__حتى البكلوريا لم تسلم
والكل يعلم كيف تمنح هذه الشهادات
بارك الله فيك وفي كل المتدخلين إخواني هذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على أننا مازلنا بعيدين ومتأخرين كل التأخر عن ركب الأمم المتحضرة بأجيال ولن نتمكن من الالتحاق بهم أبدا إذا ظلت تلك العقليات تمارس،والله من يأخذ بزمام الأمور لينطلق بنا إلى عالم ظل ويظل محتكرا إلا للشعوب المتفوقة
ذهنياو،،و،،وربما سيأتي يوم عقائديا كل شيء ممكن.
أعتقد ان مقصد الموضوع ليس أفضلية أصحاب الشهادات على غيرهم او العكس وإنما المقصد منه توضيح مدى الإجحاف الذي لحق بتثمين الشهادة العلمية مقارنة ببعض القوانين الأساسية الخاصة بقطاعات الوظيفة العمومية والمشرع ينظر إلى الشهادة على أنها مؤهل علمي وفقط لا غير سواء أكان حامل الشهادة على مستواها أم لا
وسنأخد أمثلة من القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي:
المادة 22 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة للمخابر الجامعية ملحقو المخابر الجامعية المرسمون والمهندسون التطبيقيون للمخابر والصيانة المرسمون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المحرم في 11 محرم 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه في نشاط لدى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال والذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة منهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها
وتنص المادة 33 من نفس المرسوم على ما يلي:
المادة 33:
يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق للمخابر الجامعية ، التقنيون السامون للمخابر الجامعية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادات الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 12
بينما الحاصلون على نفس الشهادة في قطاع التعليم يصنفون في الصنف 11 و 12
المادة 39 :
يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني للمخابر الجامعية ، المعاونون التقنيون للمخابر الجامعية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها. صنف 8
بينما هناك من مساعدي التربية من يحمل شهادة تقني وبترط عليه الترقية إلى رتبة مساعد تربية رئيسي عن طريق الإمتحان المهني او التأهيل للحصول على صنف 8
المادة 41:
يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام للمخابر الجامعية ، تقنيو للمخابر الجامعية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 10
بينما اشترطت المادة من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 240/12 شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية فقط على مساعد التربية الرئيسي للحصول على الترقية في رتبة مشرف تربوي صنف 10 وأهملت شهادة التقني السام
المادة 69 :
يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق المكتبات الجامعية من المستوى الثاني ، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الأول المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر في علم المكتبات أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 13
بينما للحصول على لرتبة أستاذ رئيسي في الطور المتوسط لابد من اجتياز امتحان مهني للحصول أو التأهيل على الصنف 13 الموافق لهذه الرتبة
المادة 71 :
يرقى على أساس الشهادة بصفة محافظ المكتبات الجامعية ، ملحقو المكتبات الجامعية من المستوى الثاني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجيستر في علم المكتبات أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 14
بينما للحصول على رتبة أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية او أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي لابد من اجتياز امتحان مهني او التأهيل للحصول على هذا الصنف وهو 14
المادة 79:
يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد المكتبات الجامعية ، الأعوان التقنيون للمكتبات الجامعية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم المكتبات أو شهادة تقني سام في التوثيق أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 10
سبق وأن بينا ذلك
المادة 96:
يرقى على أساس الشهادة بصفة منشط جامعي من المستوى الثاني ، المنشطون الجامعيون من المستوى الأول المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 13
سبق وأن أوضحنا هذا أيضا
المادة 98:
يرقى على أساس الشهادة بصفة منشط جامعي رئيسي ، المنشطون الجامعيون من المستوى الثاني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير أو شهادة معترف بمعادلتها. صنف 14
الخلاصة:
الملاحظ انه تم تثمين سهادة الليسانس وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وشهادة الماستر وشهادة الماجيستير وشهادة تقني سام وشهادات الدراسات العليا للترقية مباشرة بعد الحصول عليها بعد التوظيف دون الخضوع لتكوين او مسابقة داخلية والقائمة طويلة
وسأحاول في المداخلة القادمة ان أوضح بعض المواد القانونية التي كان يجب ان تتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية لتثمين الشهادات في هذا القطاع المهضومة حقوقه
أبوعبد الحكيم
2013-07-31, 21:30
لايوجد قانون فكيف يتم التثمين... القانون يقول السلم 11 بشهادة اليسانس ونحن لدينا سلم 16 و15 و14 و13 بدون شهادة الليسانس
القانون المطبق هو قانون الحاجة وأدواته الآلة الحاسبة ومنهجه كم يكلف الخزينة
كما سبق وأن وعدتكم في مداخلة سابقة أنني سأضع بين أيديكم بعض المواد الخاصة بالترقية والتي كان يجب أن تثمن الشهادات المحصل عليها بعد التوظيف واعتمادها كأساس للترقية باعتباره نمطا مشروعا من أنماط الترقية التي أقرتها احكام الأمرية 03/06 المؤرخة في 15 يوليو سنة 2006 وأشير هنا إلى أنني لم أتعرض إلى أحكام الإدماج الإنتقالية في الترقية لأنها ليست من أنماط الترقية العادية بل أحكامها استثنائية لا اعتبار لها خارج الإطار الزمني أو الأهداف المبررة لها
إن الترقية بمفهومها العام هي الإنتقال من رتبة إلى رتبة أعلى منها مباشرة في سلم الترقيات وكما جاء في قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06 المذكور اعلاه فإن الترقية حق من حقوق الموظف الملازمة لمساره المهني وقد حددت نصوص ذات القانون صور الترقية وأنماطها وأحالت كيفياتها ونسبها إلى القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع
والمعلوم أن من أنماط الترقية التي أقرها التشريع الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لشغل رتبة الترقية أو الشهادة العلمية المطلوبة بتعبير أبسط والمطلع على مواد ونصوص القانون الأساسي الخاص بعمال التربية بمرسوميه الأصلي والمعدل والمتمم رقم 315/08 و 240/12 فإنه يجد مواد كثيرة تخص الترقية في مختلف الرتب ولكن هذه المواد اقتصرت على عامل الخبرة المهنية المثمثل في نمطين فقط من أنماط الترقية وهما الإمتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل وبنسب مختلفة والتي في غالبها لا تتجاوز نسبة 50 % بالنسبة للتأهيل كما سقفتها المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 وأهملت عامل المستوى العلمي إهمالا واضحا ومن هنا يمكن تقسيم الموضوع إلى عنصرين اثنين :
1- مواد الترقية التي تضمنت نمطي الإمتحان المهني والتأهيل :
2- مواد الترقية التي تضمنت نمط الحصول على الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف
3- مواد الترقية التي تضمنت أحكام الإدماج الإنتقالية وهذه لا تهمنا هنا
1- مواد الترقية التي تضمنت نمطي الإمتحان المهني والتأهيل :
وردت في المرسوم التنفيذي 315/08 والمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم له رقم 240/12 مواد كثيرة تحدد الترقية على أساس هذين النمطين وبنسب متفاوتة نذكر مها على سبيل المثال :
المادة 43 والمادة 46 والمادة 58 والمادة 58 مكرر والمادة 64 والمادة 72 والمادة 72 مكرر والمادة 84 مكرر 5 والمادة مكرر 7 والمادة 88 والمادة 88 مكرر والمادة 94
وكل هذه المواد اختصت بالترقية على أساس الإمتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل وغالبا ما كانت النسبة 80% للإمتحان المهني و 20% للتأهيل
2- مواد الترقية التي تضمنت نمط الحصول على الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف :
تضمن القانون الأساسي لعمال التربية بجميع أسلاكه أربع مواد فقد تثمن الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف للترقية في الرتب ولاشك ان المادتين 44 و 57 تختصان بالترقية في الرتبة القاعدية فقط أما المادة 84 مكرر 6 فهي المادة التي تثمن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالنسبة للحاصلين عليها بعد توظيفهم اما المادة 44 فهي تخص الترقية إلى رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية في الطور الإبتدائي وهي رتبة قاعدية أما المادة 57 فهي تخص الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط وهي بدورها رتبة قاعدية في الطور المتوسط والمادة 111 مكرر الخاصة بالملحقين المخبريين والترقية في الرتبة القاعدية بالنسبة للموظف لا تعني شيئا على مستوى مساره المهني
البدائل المطروحة:
أتمنى أن يتم فتح القانون الخاص للتعديل مستقبلا لعلاج كل الإختلالات التي مست هذا القانون من كل الجوانب وفي هذا الصدد أقترح بعض المواد التي أغفلت عن قصد أو غير قصد جعلت من الشهادة عدوا لدودا للموظف في قطاع التربية وجعلتها لا تعني له شيئا فالترقية لا تعتمد على الخبرة المهنية فحسب بل أيضا على المستوى العلمي أو المؤهل العلمي المحصل عليه وعلى غرار قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى فلابد للقانون الأساسي الخاص بعمال التربية أن يتضمن مواد تعتمد اساسا الشهادة العلمية المحصل عليها بعد التوظيف للترقية إلى رتب أعلى وخاصة في الرتب المستحدثة بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 315/08 و 240/12 والموافقة للتصنيف المخصص لها
المادة 48 مكرر 1: يرقى بصفة أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية أساتذة المدرسة الإبتدائية المرسمون والأساتذة الرئيسيون للمدرسة الإبتدائية الحاصلون بعد توظيفهم لى شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها
المادة 60 مكرر 1: يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماستير أو شهادة معادلة لها
المادة 72 مكرر1: يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها
المادة 83 مكرر1: يرقى بصفة مساعد رئيسي للتربية مساعدو التربية المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها
المادة 84 مكرر 9: يرقى بصفة مشرف رئيسي للتربية مشرفو التربية المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الليسانس او شهادة معترف بمعادلتها
المادة 131 مكرر : يرقى بصفة نائب مقتصد مسير نواب المقتصدين المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو ما يعادلها
المادة 137 مكرر : يرقى بصفة مقتصد ، نواب المقتصدين المسيرين والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماستير او ما يعادلها
المادة 138 مكرر : يرقى بصفة مقتصد رئيسي ، المقتصدون المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير او ما يعادلها.
المادة 94 مكرر : يرقى بصفة ناظر ثانوية ، أساتذة التعليم الثانوي و مستشارو التربية ومستشارو التربية الرئيسيون المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها .
الخلاصة : لاشك انه قد تبين بان القانون الأساسي الخاص قد ضرب الشهادات في الصميم وقد أهملها على حساب الخبرة المهنية وعليه فنرجو من النقابات الفاعلة أن تأخذ بعين الإعتبار الشهادات المحصل عليها وتثمينها بما يكفل لحامليها المزيد من العطاء في حقل التربية
ابو اسامة زاكي 25
2013-08-01, 23:06
كما سبق وأن وعدتكم في مداخلة سابقة أنني سأضع بين أيديكم بعض المواد الخاصة بالترقية والتي كان يجب أن تثمن الشهادات المحصل عليها بعد التوظيف واعتمادها كأساس للترقية ب................................................. .................................................. .................................................. ..........................
.................................................. .................................................. ......
المادة 83 مكرر1: يرقى بصفة مساعد رئيسي للتربية مساعدو التربية المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها
.................................................. .................................................. ................
السلام عليكم وصح فطوركم ....
لك كل الشكر والتنويه على المجهودات المقدمة .....
لكن لي ملا حظات منها فيما يخص اقتراحات مواد تعديل لا أراها تعتمد على اساس ضمان الحقوق الاساسية للموظف ...
فالمادة 83 مكرر1: مادة تتضمن ظلما بائنا، فهي تنقل الموظف من رتبة "آيلة للزوال" مرفوضة أدبيا وأخلاقيا إلى رتبة أخرى دون الرتبة القاعدية " رتبة مشرف تربوي" التي من المفروض أن يكتسبها المساعد التربوي بقاعدة العدل والمساواة مع باقي أسلاك القطاع ( ادماج اساتذة الثانوي، مديري المؤسسات التربوية، والمفتشين...
مثل هذا الاقتراح الذي يبرر الظلم ويعين الظالم ويبرر له نتمنى على اخواننا الابتعاد عنه والترفع عنه حفظا للحق والابتعاد عن تبرير المظالم، ولو من غير قصد...
تقبل الله الصيام والقيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم....
عمـــــار03
2013-08-02, 09:34
مشكورعلى المجهود
و السؤال المطروح لما الحقدعلى هذا القطاع( التربية و التعليم)]
هي الفرنكفونية+ الامبريالية
السلام عليكم وصح فطوركم ....
لك كل الشكر والتنويه على المجهودات المقدمة .....
لكن لي ملا حظات منها فيما يخص اقتراحات مواد تعديل لا أراها تعتمد على اساس ضمان الحقوق الاساسية للموظف ...
فالمادة 83 مكرر1: مادة تتضمن ظلما بائنا، فهي تنقل الموظف من رتبة "آيلة للزوال" مرفوضة أدبيا وأخلاقيا إلى رتبة أخرى دون الرتبة القاعدية " رتبة مشرف تربوي" التي من المفروض أن يكتسبها المساعد التربوي بقاعدة العدل والمساواة مع باقي أسلاك القطاع ( ادماج اساتذة الثانوي، مديري المؤسسات التربوية، والمفتشين...
مثل هذا الاقتراح الذي يبرر الظلم ويعين الظالم ويبرر له نتمنى على اخواننا الابتعاد عنه والترفع عنه حفظا للحق والابتعاد عن تبرير المظالم، ولو من غير قصد...
تقبل الله الصيام والقيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم....
أخي أسامة لاحظ انني لم أدرج أحكام الإدماج في الموضوع فمساعدو التربية المصنفون في الصنف 7 وإن استفادوا مستقبلا من الإدماج في رتبة مشرف تربوي في حالة ما فتح القانون الخاص للتعديل فسيعتمد على الخبرة المهنية المحددة مثلما حدث في الإدماج الأخير والمؤكد ان حديثي العهد لن يستفيدو من أحكام الإدماج بأي حال من الأحوال فهناك من مساعدي التربية من له سنتان أو 3 سنوات كخبرة مهنية وإنما أنا احاول التأسيس لقانون ثابت الأحكام ودائم وعادل وليس استفادات آنية انتقالية تحت إطار الإدماج ثم يغلق الباب في وجه البقية
فمواد الإدماج وأحكامه آنيو ولن تفيد إلا من كان يستفيد في إطارها الزمني ولكن مواد الترقية تستمر استمرار القانون الأساسي فتنبه
هل اساتذة التعليم الاساسي المدمجون بعد التكوين عن بعد يستفيدون من منحة الامتياز
المقصود هل الرتبة الاصلية هنا هي رتبة استاذ التعليم الاساسي او رتبة استاذ التعليم المتوسط
منصور المختار
2013-08-02, 12:20
لك جزيل الشكر الأخ لزرق
ابو اسامة زاكي 25
2013-08-02, 14:58
أخي أسامة لاحظ انني لم أدرج أحكام الإدماج في الموضوع فمساعدو التربية المصنفون في الصنف 7 وإن استفادوا مستقبلا من الإدماج في رتبة مشرف تربوي في حالة ما فتح القانون الخاص للتعديل فسيعتمد على الخبرة المهنية المحددة مثلما حدث في الإدماج الأخير والمؤكد ان حديثي العهد لن يستفيدو من أحكام الإدماج بأي حال من الأحوال فهناك من مساعدي التربية من له سنتان أو 3 سنوات كخبرة مهنية وإنما أنا احاول التأسيس لقانون ثابت الأحكام ودائم وعادل وليس استفادات آنية انتقالية تحت إطار الإدماج ثم يغلق الباب في وجه البقية
فمواد الإدماج وأحكامه آنيو ولن تفيد إلا من كان يستفيد في إطارها الزمني ولكن مواد الترقية تستمر استمرار القانون الأساسي فتنبه
السلام عليكم وتقبل الله صلاتكم وصيامكم، وبعد...
حسب وجهة نظري، فإن مسار التصحيح وتعديل القانون الخاص هو الأولى هذا من جهة، ومن جهة ثانية فأظنك تعلم أن المطالبة بالإدماج في الرتب القاعدية سيرافقه إلغاء الرتب الموضوعة تحت عنوان " الأيلة للزوال" نهائيا، ولا يبقى من هو في هذه الرتب مهما كانت أقدميته، تأسيا بما كان لأساتذة التعليم الثانوي، ومديري ومفتشي التعليم ...
- إذا تم تصحيح الإختلالات فلن تستمر أي ترقية في هذه الأسلاك لأنها ستفنى، أما من يريد استمرار المظالم والخروقات ، وووو فله ما يريد، ولنا النصح والتوضيح لأنفسنا وله وفقط... وتحذير من يجتهد وهو مشكور بّأن يسقط في إعانة الظالم بما قد يبرر هذا الظلم ... والله من وراء القصد.
وصح فطورك وتقبل الله الصيام والقيام ...
hamza1111
2013-08-02, 22:15
صح فطورك...وبارك الله فيك على طرح موضوع بهذه الأهمية...
قطاع التربية يعتمد الشهادة المطلوبة للتوظيف في رتبه، ونظرا لخصوصيات القطاع فالمجال يتسع اكثر للخبرة والكفاءة وما يمتلكه الموظف من خلال الممارسة اليومية له في محيطه القريب من زملائه، ومؤطرية وحتى من عمله اليومي مع تلاميذته، دون نسيان احتكاكه مع محيطه الخارجي، من وسائل تقليدية من محيط وواقع يومي إلى جانب ما توفره وسائل الاتصال الحيوية المعاصرة ...
أما "الشهادات "ورغم ما لها، فإنها وخاصة في وضعنا الحالي ووضعيات مؤسسات التحصيل الجامعي عندنا، اصبح أغلبها شهادات تقل قيمتها عن قيمة الحبر الذي تكتب به، وهنا قد نبرر للمشرع لقطاع التربية اغفاله للشهادات العلمية بعد التوظيف، مما يجعلها بلا مردودية في الفعل التربوي، بل ومعيقة للعملية التربوية وما لجوء المشرع إلى استعمال التكوين المستمر عند الترقية الى رتب أعلى لهو دليل على واقعية المشرع في هذا المجال....
والله أعلم ...
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا تبرر ظلم المشرع لنا يا أبا أسامة
القانون الأساسي أجحفنا كما أجحفكم و هذا أمر واضح وبين لا غبار عليه
hamza1111
2013-08-02, 22:22
أخي أسامة أعتقد ان إهمال حاملي الشهادات ممن سبق توظيفهم في قطاع التربية وحرمانهم من مختلف الترقيات في الرتب على غرار بقية قطاعات الوظيفة العمومية وخاصة الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية هو العدد الكبير لمنتسبي قطاع التربية وكذلك القانون الخاص بقطاع الصحة يخلو تماما من المواد التي تنص على الترقية على أساس الحصول على الشهادات العلمية بعد التوظيف وذلك نظرا لكثرة تعدادهم ويبقى منطق الآلة الحاسبة يفرض نفسه بقوة في هذا الخصوص ولكن على النقابات الفاعلة ان تتنبه لهذا الأمر مسقبلا أما بخصوص قيمة الشهادة العلمية ومستوى حاملها فهذا موضوع آخر والقانون كما تعلم ينظر إلى الشهادة كمستوى تأهيل فحسب تقبل مروري
لا فض فوك أخي لزرق
ينبغي دائما أن نفرق بين الشهادة كشهادة علمية و بين مستوى حاملها سواء كان مستواه ممتازا أو ضعيفا
وقد لاحظت في كثير من الأحيان أشخاصا يلومون حملة الشهادات على مستوياتهم المتدنية و لكن اعود و أقول هذا ليس مقياسا أبدا و الشهادة تنقى شهادة و العار على صاحبها إن نالها بالغش و أكيد أنه سيواجه مشاكل عديدة خلال مساره المهني بسبب مستواه المتدني
hamza1111
2013-08-02, 22:24
لماذا هذا الغرور يااصحاب الشهادات ''اي شهادة جزائرية معترف بها''
وماهي رتبة الجامعة هذه التي منحتك هذه الشهادة
كفاكم مزيادات__حتى البكلوريا لم تسلم
والكل يعلم كيف تمنح هذه الشهادات
ارفع مستوى النقاش لنحاورك اخي الكريم
شكرا على مرورك
hamza1111
2013-08-02, 22:32
كما سبق وأن وعدتكم في مداخلة سابقة أنني سأضع بين أيديكم بعض المواد الخاصة بالترقية والتي كان يجب أن تثمن الشهادات المحصل عليها بعد التوظيف واعتمادها كأساس للترقية باعتباره نمطا مشروعا من أنماط الترقية التي أقرتها احكام الأمرية 03/06 المؤرخة في 15 يوليو سنة 2006 وأشير هنا إلى أنني لم أتعرض إلى أحكام الإدماج الإنتقالية في الترقية لأنها ليست من أنماط الترقية العادية بل أحكامها استثنائية لا اعتبار لها خارج الإطار الزمني أو الأهداف المبررة لها
إن الترقية بمفهومها العام هي الإنتقال من رتبة إلى رتبة أعلى منها مباشرة في سلم الترقيات وكما جاء في قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06 المذكور اعلاه فإن الترقية حق من حقوق الموظف الملازمة لمساره المهني وقد حددت نصوص ذات القانون صور الترقية وأنماطها وأحالت كيفياتها ونسبها إلى القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع
والمعلوم أن من أنماط الترقية التي أقرها التشريع الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لشغل رتبة الترقية أو الشهادة العلمية المطلوبة بتعبير أبسط والمطلع على مواد ونصوص القانون الأساسي الخاص بعمال التربية بمرسوميه الأصلي والمعدل والمتمم رقم 315/08 و 240/12 فإنه يجد مواد كثيرة تخص الترقية في مختلف الرتب ولكن هذه المواد اقتصرت على عامل الخبرة المهنية المثمثل في نمطين فقط من أنماط الترقية وهما الإمتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل وبنسب مختلفة والتي في غالبها لا تتجاوز نسبة 50 % بالنسبة للتأهيل كما سقفتها المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 وأهملت عامل المستوى العلمي إهمالا واضحا ومن هنا يمكن تقسيم الموضوع إلى عنصرين اثنين :
1- مواد الترقية التي تضمنت نمطي الإمتحان المهني والتأهيل :
2- مواد الترقية التي تضمنت نمط الحصول على الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف
3- مواد الترقية التي تضمنت أحكام الإدماج الإنتقالية وهذه لا تهمنا هنا
1- مواد الترقية التي تضمنت نمطي الإمتحان المهني والتأهيل :
وردت في المرسوم التنفيذي 315/08 والمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم له رقم 240/12 مواد كثيرة تحدد الترقية على أساس هذين النمطين وبنسب متفاوتة نذكر مها على سبيل المثال :
المادة 43 والمادة 46 والمادة 58 والمادة 58 مكرر والمادة 64 والمادة 72 والمادة 72 مكرر والمادة 84 مكرر 5 والمادة مكرر 7 والمادة 88 والمادة 88 مكرر والمادة 94
وكل هذه المواد اختصت بالترقية على أساس الإمتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل وغالبا ما كانت النسبة 80% للإمتحان المهني و 20% للتأهيل
2- مواد الترقية التي تضمنت نمط الحصول على الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف :
تضمن القانون الأساسي لعمال التربية بجميع أسلاكه أربع مواد فقد تثمن الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف للترقية في الرتب ولاشك ان المادتين 44 و 57 تختصان بالترقية في الرتبة القاعدية فقط أما المادة 84 مكرر 6 فهي المادة التي تثمن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالنسبة للحاصلين عليها بعد توظيفهم اما المادة 44 فهي تخص الترقية إلى رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية في الطور الإبتدائي وهي رتبة قاعدية أما المادة 57 فهي تخص الترقية إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط وهي بدورها رتبة قاعدية في الطور المتوسط والمادة 111 مكرر الخاصة بالملحقين المخبريين والترقية في الرتبة القاعدية بالنسبة للموظف لا تعني شيئا على مستوى مساره المهني
البدائل المطروحة:
أتمنى أن يتم فتح القانون الخاص للتعديل مستقبلا لعلاج كل الإختلالات التي مست هذا القانون من كل الجوانب وفي هذا الصدد أقترح بعض المواد التي أغفلت عن قصد أو غير قصد جعلت من الشهادة عدوا لدودا للموظف في قطاع التربية وجعلتها لا تعني له شيئا فالترقية لا تعتمد على الخبرة المهنية فحسب بل أيضا على المستوى العلمي أو المؤهل العلمي المحصل عليه وعلى غرار قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى فلابد للقانون الأساسي الخاص بعمال التربية أن يتضمن مواد تعتمد اساسا الشهادة العلمية المحصل عليها بعد التوظيف للترقية إلى رتب أعلى وخاصة في الرتب المستحدثة بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 315/08 و 240/12 والموافقة للتصنيف المخصص لها
المادة 48 مكرر 1: يرقى بصفة أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية أساتذة المدرسة الإبتدائية المرسمون والأساتذة الرئيسيون للمدرسة الإبتدائية الحاصلون بعد توظيفهم لى شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها
المادة 60 مكرر 1: يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماستير أو شهادة معادلة لها
المادة 72 مكرر1: يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها
المادة 83 مكرر1: يرقى بصفة مساعد رئيسي للتربية مساعدو التربية المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها
المادة 84 مكرر 9: يرقى بصفة مشرف رئيسي للتربية مشرفو التربية المرسمون الحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الليسانس او شهادة معترف بمعادلتها
المادة 131 مكرر : يرقى بصفة نائب مقتصد مسير نواب المقتصدين المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو ما يعادلها
المادة 137 مكرر : يرقى بصفة مقتصد ، نواب المقتصدين المسيرين والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماستير او ما يعادلها
المادة 138 مكرر : يرقى بصفة مقتصد رئيسي ، المقتصدون المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير او ما يعادلها.
المادة 94 مكرر : يرقى بصفة ناظر ثانوية ، أساتذة التعليم الثانوي و مستشارو التربية ومستشارو التربية الرئيسيون المرسمون والحاصلون بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها .
الخلاصة : لاشك انه قد تبين بان القانون الأساسي الخاص قد ضرب الشهادات في الصميم وقد أهملها على حساب الخبرة المهنية وعليه فنرجو من النقابات الفاعلة أن تأخذ بعين الإعتبار الشهادات المحصل عليها وتثمينها بما يكفل لحامليها المزيد من العطاء في حقل التربية
أخي لزرق هل تعتقد ان الصنف 11 لأساتذة التعليم الابتداي أصحاب شهادة الليسانس باك+4 في التخصص عادل
إن كان الامر كذلك فنرجوا أن توضح لنا وجهة نظرك
وإن كان العكس فمماهو أفضل حل في نظرك ؟؟؟؟
laredj76
2013-08-03, 02:42
والله أشكرك أخي القائد الفد والأكاديمي الكبير السيد لزرق على هده البحوث العظيمة و المقارنات التي بينت مدى الأجحاف الدي مس حاملي الشهادات في قطاع التعليم وحده و استثناءا و قد بينت بالدليل القاطع هدا الفرق و انا من هدا المنبر أحمل النقابات مسؤولية هدا التغييب و الطمر الدي ديل الشهادة و تنكر لها و انا هنا أقول الشهادة و ليس حاملها مثلما لايفرق البعضبين الشهادة وبين الشخص و ينهالون شتما في هدا المنتدى لأننا لاحظنا دلك من خلال القانون الأول 08/315 وحتى من خلال التعديلات التي كانت تقدمها النقابات خاصة البيف لم ترم إلى تثمين الشهادة بل تغليب الخبرة والأقدمية فلو كان هناك توازن فلابأس و لكن الفرق شاسع خدو مثالا ان شئتم كشوف الرواتب وانظرو غلى قطاعات اخرى و سترون الفرق الدولة واحدة و قطاع الوظيف العمومي واحد و لكن تلاعب النقابات هو الدي اثر سلبا على الشهادة .وانا اقول لبعض الإخوة لو أننا لانحتاج الشهادة فلنغلق الجامعات و المعاهد و لانخرج الأطباء و المهندسين و الطيارين ونكتف بالخبرة ثم ان هناك اشخاصا لايمثلون انفسهم فالبعض من حاملي الشهادات لايعرفون الألف من الباء و البعض من الأساتدة و المعلمين من ليسو أهلا لحمل الرسالة اصلا فلكل واحد شخصيته .فلو كانت الشهادة حبرا على ورق كما قال البعض فأنا قاول لهم كان الأجدر بكم أن ترفضوا التكوين الدي فرضته عليكم الوزارة بالآتفاق مع وزارة التعليم العالي و الدي هدفه حصول المكون على شهادة حتى يدمج في رتبة معينة إخواني لانهرب من الواقع .في التعليم همشت الشهادة و الأدلة التي قدمها أخونا لزرق واضحة و لانغطي الشمس بالغربال و صح فطوركم .كما أنني أحترم كثيرا الأخ ابو أسامة زكي24 و أقول له ليس أنت من ننتظر منه هدا الرد في أول تعليق لك لأنك دو مستوا عال فترفع عن مثل هدا الكلام الجــــــــــــرح لأنك قدوتنا.
laredj76
2013-08-03, 02:51
والله علينا ان نرفض أصلا هدا التكوين والدي الهدف منه كما تقول الوزارة : تكوين لإثبات المستوى ؟؟؟؟ مع احترامي الشديد للإخوة الأساتدة فهده الكلمة لاتليق بمربي عمل حياته كلها و حتى مفردة : الآيلون للزوال ؟؟؟أنا لاافهم كيف لنقابات كبيرة ان تتقبل هده الإهانات للمربي و تسكت عنها .فأنا من هدا المنبر أدعو للتغيير أو الحدف مثل هده العبرات .لأننا في قطاع تعليمي تربوي تثقيفي
فريد شولي
2013-08-03, 03:13
بارك الله فيك أخي لزرق ........ تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام
أخي لزرق هل تعتقد ان الصنف 11 لأساتذة التعليم الابتداي أصحاب شهادة الليسانس باك+4 في التخصص عادل
إن كان الامر كذلك فنرجوا أن توضح لنا وجهة نظرك
وإن كان العكس فمماهو أفضل حل في نظرك ؟؟؟؟
أعتقد ان تصنيف أساتذة التعليم الإبتدائي في الصنف 11 والذين يحوزون باك + 4 سنوات أي شهادة ليسانس كلاسيكي لهو ظلم لهم لأن جدول مستويات التأهيل يصنف حامل بكالوريا + 4 سنوات في الصنف 12 ولكن مديرية الوظيف العمومي بررت مثل هذه الإجحاف بأن هؤلاء هم من تنازلوا عن مستوى تأهيلهم بقبولهم التوظيف في الطور الإبتدائي وطبعا لا شيء أسهل من التبرير بعد فرض الأمر الواقع
والحقيقة أن المرسوم التنفيذي رقم 315/08 أثناء صدوره أدمج كل حامل لشهادة الليسانس في الطور الإبتدائي أو من كانوا يعرفون بالأساتذة المجازون العاملون في الطور الإبتدائي - في الصنف 12 برتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية أما من كان يحوز هذه الشهادة وتوظف بعد صدور القانون فإنه تم تصنيفه في الصنف 11 باعتبار ان هذا الصنف هو رتبة التوظيف في هذا الأطوار وهنا لابد أن تستوضح الأمر جيدا لماذا يصنف حاملوا شهادة اللسانس على امتداد الأطوار الثلاثة تصنيفا مختلفا ؟ والسبب ان الطوار الثلاث ظلت منفصلة عن بعضها البعض من حيث التشريع إلى أمد ليس بالبعيد ولما صدر المرسوم 90-49 فإن تم ضم هذه الأطوار الثلاثة في مرسوم واحد ولكن ظلت نمطية التوظيف والترقية هي نفسها
والسؤال المطروح هنا هل يمكن للموظف المطالبة تصنيف يفوق المهام التي يؤديها بموجب الرتبة التي يشغلها أو توظف فيها باعتبار الشهادة التي يحملها ؟
الإجابة : قطعا لها . فالموظف التي توظف في الطور الإبتدائي ويحمل شهادة الليسانس بصفة أستاذ مدرسة ابتدائية ينظر إليه الوظيف العمومي على انه يحوز بكالوريا + 3 سنوات
وأعتقد ان تثمين الشهادات في قطاع الوظيفة العمومية لو فتح على مصراعيه لكان سيوقع مصالح الوظيفة العمومية في حرج شديد إذ انه سيتم فتح الترقية على أساس الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف وبما ان حاملي شهادة الليسانس يحوزون بكالوريا + 4 سنوات وهم مصنفون في الصنف 11 يمكن لهم الترقية بهذه الشهادة إلى رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية على اعتبار ان هذه الرتبة توافق المؤهل العلمي الذي يحوزونه وقد اغفلت هذه المادة نظرا لاستحالة تطبيقها على أرض الواقع مادام ان حكومتنا لا تقر التشريعات إلا بما تحكم به الآلة الحاسبة والبرهان أمامكم من منحة الأمتياز وغيرها
benmessaoud75
2013-08-03, 14:35
تكلمنا وتناقشنا كثيرا حول الترقية والادماج .....وما يجب ان يكون عليه الحال والعدالة في التصنيف والعمل والأجر في القطاعات ما دامت تابعة للوظيف العمومي ، لكن السؤال الأهم : ماالسبيل الى تصحيح كل ذلك؟، ماهي الخطوات العملية والوسائل والطرق لتحقيق ونيل المطالب؟ طبعا ستقولون الاضراب ، الاحتجاج....، حسنا في ظل اي نقابة سنطالب؟ أم نُكوّن نقابة جديدة جامعة لكل عمال التربية.....، مع ان الدولة تحاول دائما التفريق بين الأسلاك لتشتيت الآراء وزرع الفتنة بين الموظفين من أبناء القطاع الواحد بل وأحيانا من يعملون في سلك واحد .........، فلنوحد صفوفنا و كلمتنا ولنجعلنا كلمة واحدة، دون التمييز بين العمال ، فالأجر على قدر العمل، ولنأت بنماذج أجور عالمية ونقتبس منها الأفضل لنا، كما اختاروا نماذج للبرامج والمناهج للتعليم بأطواره، والصحة ، والهندسة وحتى العسكري.............
ابو اسامة زاكي 25
2013-08-03, 20:28
ليست المشكلة في صاحب الخبرة التي تعتبر وسيلة اصيلة لتبليغ الرسالة والقيام بالمهمة ويكون التقويم والتقييم بالممارسة مما يوفر العلاج والتصحيح الذي يفيد في اداء الرسالة التعليمية ...
كما أن الذي يعمل ويجتهد ويثابر في المجال الأكاديمي، ويحصل على شهادات علمية لا بد وأن تعود ثمارها على كفاءته المهنية مما يساعده في القيام برسالته التعليمية ...
التشريع الجزائري عاجز لحد الآن لقصور المشرعين ذاتهم عن ربط العلاقة المتلازمة بين الخبرة والشهادة في سبيل تنمية وترقية الأداء المهني لرجل التربية ...
hamza1111
2013-08-05, 14:47
والله أشكرك أخي القائد الفد والأكاديمي الكبير السيد لزرق على هده البحوث العظيمة و المقارنات التي بينت مدى الأجحاف الدي مس حاملي الشهادات في قطاع التعليم وحده و استثناءا و قد بينت بالدليل القاطع هدا الفرق و انا من هدا المنبر أحمل النقابات مسؤولية هدا التغييب و الطمر الدي ديل الشهادة و تنكر لها و انا هنا أقول الشهادة و ليس حاملها مثلما لايفرق البعضبين الشهادة وبين الشخص و ينهالون شتما في هدا المنتدى لأننا لاحظنا دلك من خلال القانون الأول 08/315 وحتى من خلال التعديلات التي كانت تقدمها النقابات خاصة البيف لم ترم إلى تثمين الشهادة بل تغليب الخبرة والأقدمية فلو كان هناك توازن فلابأس و لكن الفرق شاسع خدو مثالا ان شئتم كشوف الرواتب وانظرو غلى قطاعات اخرى و سترون الفرق الدولة واحدة و قطاع الوظيف العمومي واحد و لكن تلاعب النقابات هو الدي اثر سلبا على الشهادة .وانا اقول لبعض الإخوة لو أننا لانحتاج الشهادة فلنغلق الجامعات و المعاهد و لانخرج الأطباء و المهندسين و الطيارين ونكتف بالخبرة ثم ان هناك اشخاصا لايمثلون انفسهم فالبعض من حاملي الشهادات لايعرفون الألف من الباء و البعض من الأساتدة و المعلمين من ليسو أهلا لحمل الرسالة اصلا فلكل واحد شخصيته .فلو كانت الشهادة حبرا على ورق كما قال البعض فأنا قاول لهم كان الأجدر بكم أن ترفضوا التكوين الدي فرضته عليكم الوزارة بالآتفاق مع وزارة التعليم العالي و الدي هدفه حصول المكون على شهادة حتى يدمج في رتبة معينة إخواني لانهرب من الواقع .في التعليم همشت الشهادة و الأدلة التي قدمها أخونا لزرق واضحة و لانغطي الشمس بالغربال و صح فطوركم .كما أنني أحترم كثيرا الأخ ابو أسامة زكي24 و أقول له ليس أنت من ننتظر منه هدا الرد في أول تعليق لك لأنك دو مستوا عال فترفع عن مثل هدا الكلام الجــــــــــــرح لأنك قدوتنا.
بارك الله فيك أخي الكريم
ghali_dz
2013-08-12, 19:52
هل ثمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية الشهادات العلمية في الترقية في الرتب ؟
بالنظر إلى عدد المواد التي وردت في القانون الخاص بعمال التربية بنسختيه الأصلية والمعدلة والمثمثلة في المادتين 44 و 57 اللتان تثمنان شهادة الليسانس من أجل الترقية في الرتب القاعدية فقط والمادة 84 مكرر 6 ومقارنة مع باقي القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى فإن هاتين المادتين لا تعبران عن طموحات عمال قطاع التربية الواسع والذي يمثل ما تعداده 560.701 عون وقد تتبعت بعض القوانين الأساسية لبعض قطاعات الوظيفة العمومية وأحصيت عددا كبيرا من مواد الترقية على أساس الحصول على الشهادات العلمية بعض التوظيف وفي الختام سنجيب على السؤال المطروح أول الموضوع
1- القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية : مادتان (2)
المادة 62 و المادة 71
2- القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة : 3 مواد
المادة 19 والمادة 21 والمادة 33
3- - القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي: 12 مادة
المادة 22 ، 24،33،39،41،67،69،71،79،96،98،107
4 - القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني : مادة واحدة
5- - القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية : 5 مواد
المواد 24،26،28،36،38
6- القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف : 3 مواد
المادة 40، 42 ، 52
7-- القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية : 24 مادة
المواد : 19، 21، 32 ، 42، 56، 68، 70 ، 92 ، 108 ، 110 ، 120 ، 122، 147 ، 149 ، 159 ، 161 ، 181، 183، 191 ، 208 ، 210 ، 216 ، 218 ، 246
8- - القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد البشرية: 3 مواد
المادة 27، 25 ، 37
9- - القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالموظفين المنتمين إلى النفسانيين للصحة العمومية: مادتان (2)
المادة 15 ، 19
10- القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة : 17 مادة
المادة 25 ، 27 ، 36 ، 38، 59 ، 73 ، 87 ، 95، 97 ، 107 ، 110 ، 121 ، 123 ، 129 ، 135 ، 144 ، 163
11 - القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة الصحة العمومية: لا شيء
الخلاصة: بما ان قطاع التعليم هو أكبر قطاعات الوظيف العمومي من حيث التعداد ويليه قطاع الصحة فمن خلال القوانين الأساسية الخاصة بهذين القطاعين نلاحظ شح المواد المتعلقة بالترقية والتي تثمن الشهادات المحصل عليها بعد التوظيف كمعيار للترقية بعيدا عن قيود الإمتحانات المهنية او التسجيل على قوائم التأهيل ونستنتج ان القانون الخاص بعمال التربية لم يثمن الشهادات كما يدعي ويزعم
وتظل الترقيات في قطاع التربية خاضعة لمقص الوظيف العمومي وما يجود به من مناصب ضئيلة بالمقارنة مع التعداد الكبير لمنتسبي هذا القطاع وفي ظل سياسة الترقية والتوظيف الفاسدة فلا أعتقد ان النوعية التي تنشدها الوظيفة العمومية ستتحقق مطلقا
بارك الله فيه أستاذنا الكريم
كل القطاعات تثمن الشهادات إلا التربية و الصحة و ما يشاع هنا و هناك بأن قانون التربية الجديد يثمن الشهادات فهذا بهتان. و حالتي (على سبيل المثال لا الحصر) خير دليل على ذلك. أدمجت سنة 2002 في رتبة معلم ابتدائي على أساس شهادة مهندس دولة و الآن أنا " آيل للزوال صنف 10" ومتحصل على شهادة ماجستير بتقدير.
حرز الأماني
2013-08-15, 14:36
مجهودات تشكر عليها أخ لزرق
novembary
2013-08-19, 19:24
مشكور جدا جدا
madjid25
2013-08-20, 08:35
بارك الله فيك أخي لزرق أنا ضحية هذا الاجحاف سبق وأن عرضت لك قضيتي .
أنا متحصل على شهادة التكوين الدفعة الاولى 2008 ومتحصل على شهادة الليسانس في الاختصاص2009 وعند دفع الشهادة (ليسانس) لدى المديرية قاموا بترقيتي عوض ادماجي وفق الشهادة وعدم تثمينها ابتدائي)
القانون الاساسي سيتغيـــــــــــــــــر بالاضراب
khalilakram
2013-08-20, 10:15
بارك الله فيك أخي لزرق . الترقية في نظر مسؤولينا تشريف يمنح لكبار السن و المقربين و الموالين لأنهم مصابون بحساسية مفرطة من أصحاب الشهادات ففاقد الشيئ لا يعطيه.
ان هذا القانون العار يجعل اللبيب حيران.
كوكوكو31
2013-08-22, 05:23
مشكورعلى المجهود
lakehal_mokhtar
2013-08-23, 18:26
اليك يا مضطفى البرج
يقول الشاعر
لا تظحكي ياسلمى من رجل ظحك المشيب من راسه فبكى
يا مصطفى اعتقد انك لم تدخل ابواب الجامعة يوما ولن تدخلها لان لامستوى ولاتمتلك لاي شهادة جامعية
لذلك تنتقد من هم اعلى شهادة منك فقد اكل عنك الدهر وشرب ولاتعلم شيئا عن الجامعة واعجبك القانون الخاص لان لاعقل لك فلا نلومك
وكل فاقد لحاسة ما فاقد لمعرفة ما ايها المغرور المتعجرف
hamza1111
2013-08-26, 00:36
أعتقد ان تصنيف أساتذة التعليم الإبتدائي في الصنف 11 والذين يحوزون باك + 4 سنوات أي شهادة ليسانس كلاسيكي لهو ظلم لهم لأن جدول مستويات التأهيل يصنف حامل بكالوريا + 4 سنوات في الصنف 12 ولكن مديرية الوظيف العمومي بررت مثل هذه الإجحاف بأن هؤلاء هم من تنازلوا عن مستوى تأهيلهم بقبولهم التوظيف في الطور الإبتدائي وطبعا لا شيء أسهل من التبرير بعد فرض الأمر الواقع
والحقيقة أن المرسوم التنفيذي رقم 315/08 أثناء صدوره أدمج كل حامل لشهادة الليسانس في الطور الإبتدائي أو من كانوا يعرفون بالأساتذة المجازون العاملون في الطور الإبتدائي - في الصنف 12 برتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية أما من كان يحوز هذه الشهادة وتوظف بعد صدور القانون فإنه تم تصنيفه في الصنف 11 باعتبار ان هذا الصنف هو رتبة التوظيف في هذا الأطوار وهنا لابد أن تستوضح الأمر جيدا لماذا يصنف حاملوا شهادة اللسانس على امتداد الأطوار الثلاثة تصنيفا مختلفا ؟ والسبب ان الطوار الثلاث ظلت منفصلة عن بعضها البعض من حيث التشريع إلى أمد ليس بالبعيد ولما صدر المرسوم 90-49 فإن تم ضم هذه الأطوار الثلاثة في مرسوم واحد ولكن ظلت نمطية التوظيف والترقية هي نفسها
والسؤال المطروح هنا هل يمكن للموظف المطالبة تصنيف يفوق المهام التي يؤديها بموجب الرتبة التي يشغلها أو توظف فيها باعتبار الشهادة التي يحملها ؟
الإجابة : قطعا لها . فالموظف التي توظف في الطور الإبتدائي ويحمل شهادة الليسانس بصفة أستاذ مدرسة ابتدائية ينظر إليه الوظيف العمومي على انه يحوز بكالوريا + 3 سنوات
وأعتقد ان تثمين الشهادات في قطاع الوظيفة العمومية لو فتح على مصراعيه لكان سيوقع مصالح الوظيفة العمومية في حرج شديد إذ انه سيتم فتح الترقية على أساس الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف وبما ان حاملي شهادة الليسانس يحوزون بكالوريا + 4 سنوات وهم مصنفون في الصنف 11 يمكن لهم الترقية بهذه الشهادة إلى رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية على اعتبار ان هذه الرتبة توافق المؤهل العلمي الذي يحوزونه وقد اغفلت هذه المادة نظرا لاستحالة تطبيقها على أرض الواقع مادام ان حكومتنا لا تقر التشريعات إلا بما تحكم به الآلة الحاسبة والبرهان أمامكم من منحة الأمتياز وغيرها
شكرا جزيلا لك أخي لزرق على عرض وجهة نظرك لهذه القضية الحساسة
أنا بصراحة كنت قد اشتغلت كمساعد تربوي في الصنف 7 رغم أنني متحصل على شهادة الليسانس ولكنني اجتزت المسابقة بشهادة الثالثة ثانوي و هنا فعلا هناك تنازل عن الشهادة و لم يزعجني أن تم تصنيفي في الصنف 7 لأنه يوافق مستوى الثالثة ثانوي ، لكن ما يغيضني و يشعرني بالظلم و الحقرة أن أصنف في الصنف 11 رغم أنني اجتزت امتحانا على أساس الشهادة باك + 4 و مادام التصنيف على أساس الشهادة كما تتغنى بهذا الشعار مصالح الوظيف العمومي فكيف يصنف أصحاب شهادة الليسانس lmd باك +3 في التعليم المتوسط في الصنف 12 وقبلهم صنف أصحاب شهادة الليسانس باك+4 في المتوسط في الصنف 12 و كذلك اصحاب شهادة الليسانس و لو في غير الاختصاص في الابتدائي قبل محنة 2008 في الصنف 12 و قبل ذلك كان الجميع مجازين في تصنيف واحد سواء في الابتدائي او المتوسط
لماذا تم بخس اساتذة التعليم الابتدائي حقوقهم ولماذا لا يعامل حملة نفس الشهادة نفس المعاملة
أنا أعتقد أن هذا تدمير ممنهج لقيمة شهادة الليسانس و تحطيم لمعنويات حاملها في التعليم الابتدائي وشعارات الوظيف العمومي واضحة بينة جلية
التصنيف على أساس الشهادة و نفس الشهادة يساوي نفس التصنيف
باك+3=11
باك+4=12
باك+5=13
لا حول و لا قوة إلا بالله
استكمالا لهذا الموضوع وددت ان أضع بين أيديكم نصوص قانونية خاصة بالترقية على أساس الشهادة وردت في مرسوم تنفيذيّ رقم 238 - 09 المؤرخ في : 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للوظيفة للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
المادة 29: يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش للوظيفة العمومية ، المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في احد الإختصاصات المذكورة في المادة 7-1 أعلاه.
من الصنف 9 إلى الصنف 12
المادة 31:يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي للوظيفة العمومية ، مفتشو الوظيفة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في احد الإختصاصات المذكورة في المادة 7-1 أعلاه.
من الصنف 12 إلى الصنف 14
المادة 39: يرقى على أساس الشهادة بصفة مدقق رئيسي للوظيفة العمومية ، مدققو الوظيفة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في احد الإختصاصات المذكورة في المادة 7-2 أعلاه.
من الصنف 13 إلى الصنف 14
فاين تثمين الشهادات في قطاع التربية ؟
ورد في المرسوم التنفيذي رقم 409-08 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي امانات الضبط للجهات القضائية في المادة 44 كما يلي:
المادة 44: يرقى على أساس الشهادة إلى رتبة أمين قسم ضبط رئيسي ، أمناء أقسام الضبط المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها ، طبقا للمادة 43 أعلاه.
من الصنف 13 إلى الصنف 14
فأين تثمين الشهادات في قطاع التربية ؟
laredj76
2013-11-08, 21:56
بارك الله فيك وفي كل المتدخلين إخواني هذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على أننا مازلنا بعيدين ومتأخرين كل التأخر عن ركب الأمم المتحضرة بأجيال ولن نتمكن من الالتحاق بهم أبدا إذا ظلت تلك العقليات تمارس،والله من يأخذ بزمام الأمور لينطلق بنا إلى عالم ظل ويظل محتكرا إلا للشعوب المتفوقة
ذهنياو،،و،،وربما سيأتي يوم عقائديا كل شيء ممكن.
والله نشكرك أخي الكريم و أستادنا القدير لزرق على هدا التنوير رغم أن الموضوع قديم لكن إدارة المنتدى أرتأت أن تظهره في ظل وجود هدا الزخم حول الإجحاف الدي مس حاملي الشهادات فهده رسالة إلى الدين يقولون [ان المجازين ٌد أخدو حقفهم و خاصة الأخ ياسين 24 الناطق الرسمي للبيف .و مجددا اشكرك استادى الكريم وغدارة المنتدى لكشفكم زيف و كدب المدعين ضد حاملي الشهادات و محاولة تركيعهم و الطمس عليهم و تغفيلهم و إستعمالهم وقودا للإضرابات و فقط فهده شهادة و بحث عظيم نعتز به و هده المقارنة العظيمة و إظهار للحق.
laredj76
2013-11-08, 22:02
شكرا جزيلا لك أخي لزرق على عرض وجهة نظرك لهذه القضية الحساسة
أنا بصراحة كنت قد اشتغلت كمساعد تربوي في الصنف 7 رغم أنني متحصل على شهادة الليسانس ولكنني اجتزت المسابقة بشهادة الثالثة ثانوي و هنا فعلا هناك تنازل عن الشهادة و لم يزعجني أن تم تصنيفي في الصنف 7 لأنه يوافق مستوى الثالثة ثانوي ، لكن ما يغيضني و يشعرني بالظلم و الحقرة أن أصنف في الصنف 11 رغم أنني اجتزت امتحانا على أساس الشهادة باك + 4 و مادام التصنيف على أساس الشهادة كما تتغنى بهذا الشعار مصالح الوظيف العمومي فكيف يصنف أصحاب شهادة الليسانس lmd باك +3 في التعليم المتوسط في الصنف 12 وقبلهم صنف أصحاب شهادة الليسانس باك+4 في المتوسط في الصنف 12 و كذلك اصحاب شهادة الليسانس و لو في غير الاختصاص في الابتدائي قبل محنة 2008 في الصنف 12 و قبل ذلك كان الجميع مجازين في تصنيف واحد سواء في الابتدائي او المتوسط
لماذا تم بخس اساتذة التعليم الابتدائي حقوقهم ولماذا لا يعامل حملة نفس الشهادة نفس المعاملة
أنا أعتقد أن هذا تدمير ممنهج لقيمة شهادة الليسانس و تحطيم لمعنويات حاملها في التعليم الابتدائي وشعارات الوظيف العمومي واضحة بينة جلية
التصنيف على أساس الشهادة و نفس الشهادة يساوي نفس التصنيف
باك+3=11
باك+4=12
باك+5=13
لا حول و لا قوة إلا بالله
و الله أشاطرك الرأي أخي الكريم 100/100 نعم هنا ك تدمير ممنهج و مرسوم [استراتيجية دقيقة و مخططة من طرف كل من وزارة التربية -الوظيف العمومي - نقابة الإينباف ضد حاملي الشهادة وأشكر مجددا الأخ لزرق على هده التنقيحات و اللإضافات القيمة للموضوع فأعتبرو ياأصحاب الشهادات و لاتتغافلو فحقوقكم مسلوبة مند المصادقة على القانون الخاص 315/08 و لكم أن تستدركو إن إتحدتم.
" أبو عبود"
2013-11-08, 22:11
المضحك انه تم رفض ادماج حاملي ليسانس في غير التخصص كاساتذة للتعليم المتوسط في حين تم ترقية اساتذة التعليم الاساسي وتكون" هيا بنا نلعب " الى مكونين واساتذة رئيسيين. لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. اين انت يا بن بوزيد لقد هردها بعد بابكم احمد.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir