المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رجاءا رجاءا احتاج جوابا شافيا..جزاكم الله خيرا.


حواء نادين
2013-07-25, 16:19
السلام عليكم ورحمةالله تعالى وبركاته..
أنا في حيرة من امري وأود الاستفسار عن امر جزاكم الله خيراا...
لقد اختلفت الفتاوى عن حكم زيارةالمراة للمقبرة..لأني أناشخصيا أحيانا أذهب أنا ووالدي الى المقبرة لزيارة قبر جدي او جدتي..وامي ايضا كانت تذهب مع والدي لزيارة المقبرة..لكن ذهابنا اعيد وأكرر غرضه الدعاء للميت..وبحجابنا وبدون نواح ...وأقول دائما انتم السابقون ونحن اللاحقون.. ثم نعود للبيت..
لكن مؤخرا صدمت بإحدى قريباتي تقول لي ان زيارة المقبرة حرااااام...
صدمت لأنني كنت اذهب بنية الدعاء للميت..والرسول عليه الصلاة والسلام يقول.." لعن الله زوارات القبور" والمعنى اللاتي يداومن الزيارة مرارا وتكرارا لأغراض أخرى..وليس " زائرات القبور" ..في الواقع هناك الكثير من التفسيرات والفتاوي جعلتني استنجد بكم اخوتي اخواتي علي ان اجد ادلة اخرى او اراء اخرى..فلا تبخلوني ...

معرف للتغيير
2013-07-25, 16:55
هل تشرع زيارة القبور للنساء؟



ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة. لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر. لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر. فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط. والسبب في ذلك والله أعلم أنهن في الغالب قليلات الصبر، فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر الواجب وهن فتنة، فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يَفْتَتِنُ بهن الرجال وقد يَفْتَتِنَّ بالرجال، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن، وذلك من رحمة الله بعباده، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) متفق على صحته. فوجب بذلك سد الذرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة.. ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المطهرة من تحريم تبرج النساء وخضوعهن بالقول للرجال وخلوة المرأة بالرجل غير المحرم وسفرها بلا محرم وكل ذلك من باب سد الذرائع المفضية إلى الفتنة بهن، وقول بعض الفقهاء: إنه استثني من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما - قول بلا دليل، والصواب أن المنع يعم الجميع، يعم جميع القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما. وهذا هو المعتمد من حيث الدليل.
وأما الرجال فيستحب لهم زيارة القبور وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، لكن بدون شد الرحل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)) رواه مسلم في صحيحه. وأما شد الرحال لزيارة القبور فلا يجوز، وإنما يشرع لزيارة المساجد الثلاثة خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)) متفق على صحته، وإذا زار المسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور الشهداء وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل، فلا يسافر لأجل الزيارة ولكن إذا كان في المدينة شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وزيارة البقيع والشهداء ومسجد قباء، أما شد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط فهذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى))، أما إذا شد الرحل إلى المسجد النبوي فإن الزيارة للقبر الشريف والقبور الأخرى تكون تبعا لذلك، فإذا وصل المسجد صلى فيه ما تيسر ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبر صاحبيه وصلى وسلم عليه. عليه الصلاة والسلام ودعا له، ثم سلم على الصديق رضي الله عنه ودعا له، ثم على الفاروق ودعا له، هكذا السنة، وهكذا القبور الأخرى لو زار مثلا دمشق أو القاهرة أو الرياض أو أي بلد يستحب له زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين، فالنبي عليه السلام قال: ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)) وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين)) هذه هي السنة من دون شد الرحل، ولكن لا يزورهم لدعائهم من دون الله؛ لأن هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغيره، وقد حرم الله ذلك على عباده في قوله سبحانه: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا[1]، وقال سبحانه: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ[2] فبين سبحانه أن دعاء العباد للموتى ونحوهم شرك به سبحانه وعبادة لغيره وهكذا قوله سبحانه: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ[3]، فسمى الدعاء لغير الله كفراً، فوجب على المسلم أن يحذر هذا، ووجب على العلماء أن يبينوا للناس هذه الأمور حتى يحذروا الشرك بالله، فكثير من العامة إذا مر بقبور من يعظمهم استغاث بهم وقال: المدد المدد يا فلان، أغثني انصرني، اشف مريضي، وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهذه الأمور تطلب من الله عز وجل لا من الموتى ولا من غيرهم من المخلوقين. أما الحي فيطلب منه ما يقدر عليه؛ إذا كان حاضرا يسمع كلامك أو من طريق الكتابة أو من طريق الهاتف وما أشبه ذلك من الأمور الحسية تطلب منه ما يقدر عليه؛ تبرق له أو تكتب له أو تكلمه في الهاتف تقول: ساعدني على عمارة بيتي، أو على إصلاح مزرعتي، لأن بينك وبينه شيئا من المعرفة أو التعاون، وهذا لا بأس به، كما قال الله عز وجل في قصة موسى: فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ[4] الآية.
أما أن تطلب من الميت أو الغائب أو الجماد كالأصنام شفاء مريض أو النصر على الأعداء أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر، وهكذا طلبك من الحي الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا به سبحانه وتعالى؛ لأن دعاء الغائب بدون الآلات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم الغيب أو أنه يسمع دعاءك وإن بعد، وهذا اعتقاد باطل يوجب كفر من اعتقده، يقول الله جل وعلا: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ[5] أو تعتقد أنه له سرا يتصرف به في الكون فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء كما يعتقده بعض الجهلة في بعض من يسمونهم بالأولياء، وهذا شرك في الربوبية أعظم من شرك عباد الأوثان، فالزيارة الشرعية للموتى زيارة إحسان وترحم عليهم وذكر للآخرة والاستعداد لها، فتذكر أنك ميت مثل ما ماتوا فتستعد للآخرة وتدعو لإخوانك المسلمين الميتين وتترحم عليهم وتستغفر لهم، وهذه هي الحكمة في شرعية الزيارة للقبور. والله ولي التوفيق.
المصدر ز موقع الشيخ بن باز
http://www.binbaz.org.sa/mat/1805

[1] سورة الجن الآية 18.

[2] سورة فاطر الآيتان 13-14.

[3] سورة المؤمنون الآية 117.

[4] سورة القصص من الآية 15.

[5] سورة النمل من الآية 65.

حواء نادين
2013-07-25, 17:40
أخي..بارك الله فيك على الايضاحات لكن هل من الممكن الاطلاع على الرابطين التاليين..لو تفضلتم:
http://www.youtube.com/watch?v=DtA8e0C0tvg
http://www.youtube.com/watch?v=pe5LGVPFyew

roufaida19
2013-07-25, 19:21
السلام عليكم و رحمة الله
جاء في الموسوعة الفقهية الميسرة (4 / 201-204) جواز زيارة النساء للقبور بل قال المؤلف : " و النساء كالرجال في استحباب زيارة القبور " .
و استدل بأدلة منها :
- عموم قوله صلى الله عليه و سلم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. رواه مسلم فالخطاب موجه للرجال و النساء معا .
- حديث عبد الله بن أبي ملكية أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور. قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها. صححه الألباني في الإرواء.
- حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله: كيف أقول إذا زرت المقابر، قال:قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. رواه مسلم .
- إقرار الني صلى الله عليه و سلم المرأة التي رآها عند القبور في حديث أنس رضي الله عنه : " مر النبي صلى الله عليه و سلم بامرأة تبكي عند قبر فقال : اتقي الله و اصبري " أخرجه الشيخان .

و وجه القرطبي حديث لعن زوارات القبرور بقوله : "اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة و لعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج و التبرج ، و ما ينشأ من الصياح و نحو ذلك ، و قد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهنّ ، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال و النساء " .

5mohammed
2013-07-26, 00:58
جازاك الله على المعلومات القيمة

معرف للتغيير
2013-07-26, 11:58
السلام عليكم و رحمة الله
جاء في الموسوعة الفقهية الميسرة (4 / 201-204) جواز زيارة النساء للقبور بل قال المؤلف : " و النساء كالرجال في استحباب زيارة القبور " .
و استدل بأدلة منها :
- عموم قوله صلى الله عليه و سلم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. رواه مسلم فالخطاب موجه للرجال و النساء معا .
- حديث عبد الله بن أبي ملكية أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور. قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها. صححه الألباني في الإرواء.
- حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله: كيف أقول إذا زرت المقابر، قال:قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. رواه مسلم .
- إقرار الني صلى الله عليه و سلم المرأة التي رآها عند القبور في حديث أنس رضي الله عنه : " مر النبي صلى الله عليه و سلم بامرأة تبكي عند قبر فقال : اتقي الله و اصبري " أخرجه الشيخان .

و وجه القرطبي حديث لعن زوارات القبرور بقوله : "اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة و لعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج و التبرج ، و ما ينشأ من الصياح و نحو ذلك ، و قد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهنّ ، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال و النساء " .

لأخت الفاضلة:



إنّ هذه المسألة من المسائل التي كثُر فيها الخلاف بين أهل العم خلفاً وسلفاً رحم الله الجميع.
ولا يمكن حسمُ الخلاف فيها بالسهولة ولكن هاكِ سبب الخلاف بينهم .

فالمانعون الذين يرون حرمة زيارتهنّ للقبور مستدلون بحديث رسول الله http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif القائل فيه: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif لعن الله زوارات القبور http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif والحديث صحيح

قالوا وذلك لأن الغالب فيهنّ الضعف والرقة والجزع وعدمُ تحمل مرأى القبور سيّما إن كان فيها عزيزٌ عليهنّ , فجاء الشرع بزجرهنّ عن زيارة القبور مخافة حصول اللطم والشق والنياحة والجزع وغير ذلك من آثار عدم تحملهن .

والمبيحون للزيارة أو المجيزون لها تختلف ألفاظهم فمنهم من يعبر بالسُّنية ومنهم من يعبر بالإباحة ومنهم من يعبر بالاستحباب.
فمن قال تُسنُّ نظر إلى فعل رسول الله http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif وأمره وإقراره بزيارة القبور .
وأما من قال (تباح أو تستحب)فسبب اختلاف التعبير في هذه الألفاظ كونُ الأمر بالزيارة والإذن بها جاء بعد الحظر وعند من قال (تُباح) أن كل أمر بعد الحظر يقتضي الإباحة كما في قول الله (وإذا حللتم فاصطادوا) , ومن قال إنها (ستحب) يرى أن الأمر بعد الحظر صارفٌ للأمر من الوجوب إلى ما دون الوجوب وهو الندب والاستحباب.

والمجيزون للزيارة قالوا إنّ الحديث السابق عن رسول الله http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif منسوخٌ بحديث صحيح آخر قال فيه http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif

وقالوا: ففي هذا الحديث دلالة على نسخ الحديث السابق , ولأنّ الرجال والنّساء مشتركون في حصول ثمرة الزيارة للقبور وهو تذكر الآخرة المورث للاجتهاد في الطاعة والابتعاد عن المعصية.
واستدلو أيضا بما صح من أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقيل لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقيل لها: أليس كان رسول الله http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif نهى عن زيارة القبور. قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها.
فهذا نصٌ عنها رضي الله عنها بنسخ حديث المنع الأول بحديث الإذن بالزيارة وتصريحٌ منها كذلك بعدم التفريق بين الرجال والنساء في الإذن بالزيارة, إذ لو فهمت التفريق في الإذن بينهما لما زارت هي قبر أخيها رضي الله عنهما وأرضاهما.
واستدلوا أيضا بما صحّ عنها رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله: كيف أقول إذا زرت المقابر.؟ قال http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif :قولي: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif

وللمجيزين رحمهم الله توجيه آخر لحديث المنع وهو أن رسول الله http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif إنما لعن (زوّارات القبور) قالوا فلفظ (زوّارات) يراد به المكثرات المبالغات في الزيارة , ولا يدخل فيه من تزور زيارات متفرقة تحصل لها بها الموعظة والادكار.

وقد فرق الشيخ بن عثيمن رحمه الله - وهو ممن يرى تحريم الزيارة للنساء وأنها من كبائر الذنوب - بين الزائرة الخارجة من بيتها لقصد الزيارة وبين من مرّت من غير قصد على المقابر , وفي ذلك يقول رحمه الله:

(فلا يحل للمرأة أن تزور المقبرة هذا إن خرجت من بيتها لقصد الزيارة فأما إذا مرت من المقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج عليها أن تقف وأن تسلم على أهل المقبرة بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيفرق بالنسبة للنساء بين من خرجت من بيتها لقصد الزيارة ومن مرت بالمقبرة بدون قصد فوقفت وسلمت فالأولى التي خرجت من بيتها لأجل الزيارة قد فعلت محرماً وعرضت نفسها للعنة الله عز وجل وأما الثانية فلا حرج عليها.)
ولعل الإخوة الفضلاء يتحفوننا بمزيد بيان في المسألة , والله تعالى أعلم
إضافة لما سبق أعلاه , يقول فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي -حفظه الله ورعاه - في شرح الزاد عند قول الماتن رحمه الله:{تسن زيارة القبور إلا للنساء}
:

(والناظر في هذين القولين وأدلتهما يرى أن من قال بالتحريم له وجهٌ بالترجيح من جهة الأصول، والقائل بالجواز له وجهٌ وقوة من جهة الأدلة.

أما الذين قالوا بالتحريم؛ فإن القاعدة في الأصول: (إذا تعارض حاظر ومبيح، يقدم الحاظر على المبيح) ولذلك يقوى قول من قال بالتحريم على قول من قال بالجواز من جهة وجود هذا الأصل؛ لأنه لو قلنا للمرأة الآن: لا تزوري المقابر. فإنه في هذه الحالة يفوتها فضل الزيارة الذي يمكن أن تعوضه بالدعاء والاستغفار للميت والترحم عليه؛ لكننا لو قلنا لها: زوري المقابر. فإننا لا نأمن أن تكون قد أصابت المحظور، أو على الأقل شيئاً مكروهاً؛ ولذلك يكون تغليب باب الحظر من هذا الوجه أقوى وأولى.
ثم إذا نظرنا إلى واقع الناس وحالهم اليوم، وعدم انضباط كثير من النساء بالحدود والضوابط الشرعية؛ فإنه يقوي قول من قال بالحظر.

واتفق العلماء على أنه لا تجوز زيارة المقابر إذا كانت المرأة ضعيفة أو لا تتمالك نفسها أو غلب على الظن أنها تفعل المحظور عند القبر، وإذا كانت شابةً فاتنة وذهبت إلى القبر فتنت غيرها أو فتنت نفسها أو جمعت بين الفتنتين فلا تجوز بالإجماع، فليست هذه مسألة خلافية، إنما الخلاف يكون في امرأة عاقلة حكيمة الغالب على الظن أنها تضبط نفسها، وتريد أن تتعظ؛ فهذا هو الذي يجيزه جمهور العلماء لها من الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة وهي تبكي عند القبر لم يقل لها: لعن الله زائرات القبور، ولم يحظر عليها ذلك، قالوا: فقد أقرها عليه الصلاة والسلام؛ لكن الناظر في حال الناس اليوم قد يجد أغلب النساء -إلا من رحم الله- أنهن لا يطقن الزيارة، مع أنه بإمكانهن أن يعوضن هذا الأمر المشتبه فيه إلى أمرٍ لا شبهة فيه بالدعاء والاستغفار للموتى. )

فمن باب سد الذرائع ابتعدوا عن شبهات
ولكن تمنعي اكثر في قول الشيخ محمد ابن عثيميين رحمة الله عليه في تفصيل المسالة

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ قال : « لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج » رواه أهل السنن .

« رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زوارات القبور » ؛ بتشديد الواو ، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة الزيارة .
قوله : ( والمتخذين عليها المساجد ) ، هذا الشاهد من حديث ؛ أي : الذين يضعون عليها المساجد ، وقد سبق أن اتخاذ القبور مساجد ، صورتان :
1 - أن يتخذها مصلى يصلى عندها .
2 - بناء المساجد عليها .
قوله : ( والسرج ) جمع سراج ، توقد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما وغلوا فيها .
وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور ، على أنه من كبائر الذنوب ؛ لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة ، ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعلة .
المناسبة للباب :
إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها ؛ فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها .
مسألة : ما هي الصلة بين الجملة الأولى : ( زائرات القبور ) ، والجملة الثانية ( المتخذين عليها المساجد والسرج ) ؟
الصلة بينهما ظاهرة : هي أن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صبرها ربما تعبد أصحاب القبور تعطفا على صاحب القبر ؛ فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج .

/
وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور ، وأنها من كبائر الذنوب ، والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأول : تحريم زيارة النساء للقبور ، بل إنها من كبائر الذنوب ؛ لهذا الحديث .
القول الثاني : كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم ، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد عن أصحابه ؛ لحديث أم عطية : « نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا » .
القول الثالث : أنها تجوز زيارة النساء للقبور ؛ « لحديث المرأة : التي مر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها وهي تبكي عند قبر ، فقال لها : ( اتقي الله واصبري ) . فقالت له : إليك عني ؛ فإنك لم تصب بمثل مصيبتي ، فانصرف الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها ، فقيل لها : هذا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فجاءت إليه تعتذر ؛ فلم يقبل عذرها ، وقال : ( إنما الصبر عند الصدمة الأولى » ؛ فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة ، وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر .
ولما ثبت في ( صحيح مسلم ) من حديث عائشة الطويل ، وفيه : « أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج إلى أهل البقيع في الليل ، واستغفر لهم ودعا لهم ، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره ، فخرج صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مختفيا عن عائشة ، وزار ودعا ورجع ، ثم »
« أخبرها الخبر ؛ فقالت : ما أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : ( قولي : السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » . . . . ) إلخ .
قالوا : فعلمها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعاء زيارة القبور ، وتعليمه هذا دليل على الجواز .
ورأيت قولا رابعا : أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ؛ فزوروها ؛ فإنها تذكركم الآخرة » ، وهذا عام للرجال والنساء .
« ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها ، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة : أليس النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت : إنه أمر بها بعد ذلك » .
وهذا دليل على أنه منسوخ .
والصحيح القول الأول ، ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرى : بأن الصريح منها غير صحيح ، والصحيح غير صريح ؛ فمن ذلك :
أولا : دعوى النسخ غير صحيحة ؛ لأنها لا تقبل إلا بشرطين :
1 - تعذر الجمع بين النصين ، والجمع هنا سهل وليس بمعتذر لأنه يمكن أن يقال : إن الخطاب في قوله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ؛ فزوروها » للرجال ، والعلماء اختلفوا فيما إذا خوطب الرجال بحكم : هل يدخل فيه
النساء أو لا ؟ وإذا قلنا بالدخول - وهو الصحيح - فإن دخولهن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام بحكم يخالف العام ، وهنا نقول : قد خص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النساء من هذا الحكم ، فأمره بالزيارة للرجل فقط ؛ لأن النساء أخرجن بالتخصيص من هذا العموم بلعن الزائرات ، وأيضا مما يبطل النسخ قوله : « لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » ، ومن المعلوم أن قوله : « والمتخذين عليها المساجد والسرج » لا أحد يدعي أنه منسوخ ، والحديث واحد ؛ فادعاء النسخ في جانب منه دون آخر غير مستقيم ، وعلى هذا يكون الحديث محكما غير منسوخ .
2 - العلم بالتأريخ ، وهنا لم نعلم التأريخ ؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقل :
كنت لعنت من زار القبور ، بل قال : كنت نهيتكم ، والنهي دون اللعن .
وأيضا قوله : ( كنت نهيتكم ) خطاب للرجال ، ولعن زائرات القبور خطاب للنساء ؛ فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساء ، إذا ؛ فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ .
وثانيا : وأما الجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة ؛ أن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا ، لكنها أصيبت ، ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتها ، ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند القبر مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمله حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند القبر ، ولهذا أمرها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تصبر ؛ لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة ، بل خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة ؛ فالحديث ليس صريحا بأنها خرجت للزيارة ، وإذا لم يكن صريحا ؛ فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح .
وأما « حديث عائشة ؛ فإنها قالت للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ماذا أقول ؟ فقال : ( قولي : السلام عليكم » ؛ فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرت ، أو إذا خرجت زائرة ؟ فهو محتمل ؛ فليس فيه تصريح بأنها إذا خرجت زائرة ؛ إذ من الممكن أن يراد به إذا مرت بها من غير خروج للزيارة ، وإذا كان ليس صريحا ؛ فلا يعارض الصريح .
وأما فعلها مع أخيها رضي الله عنهما ؛ فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله بن أبي مليكة بلعن زائرات القبور ، وإنما استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلقا ؛ لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور ؛ لكنا ننظر بماذا ستجيبه .
فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور ، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان عاما ، ولهذا أجابته بالنسخ العام ، وقالت : إنه قد أمر بذلك ، ونحن وإن كنا نقول : إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم ؛ فهي كغيرها من العلماء لا يعارض بقولها قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، على أنه روي عنها ؛ أنها قالت : ( لو شهدتك ما زرتك ) ، وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت لتدعو له ؛ لأنها لم تشهد جنازته ، لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء ، وقال : إنها لا تصح عن عائشة رضي الله عنها ، لكننا نبقى على الراوية الأولى الصحيحة ؛ إذ ليس فيها دليل على أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نسخه ، وإذا فهمت هي ؛ فلا يعارض بقولها قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين (9 / 225-230 )

معرف للتغيير
2013-07-26, 12:07
أخي..بارك الله فيك على الايضاحات لكن هل من الممكن الاطلاع على الرابطين التاليين..لو تفضلتم:
http://www.youtube.com/watch?v=DtA8e0C0tvg
http://www.youtube.com/watch?v=pe5LGVPFyew

اختار اهل العلم التحريم بسبب سد الذرائع فانصحك بالابتعاد عن الشبهات لكي لا يقع الانسان فيها
والقاعدة الاصولية معروفة ان كان هناك صارف لحكم شرعي وهو تقديم الحاضر على المبيح وحكم زيارة النساء للقبور من جهة الاستحباب له صارف شرعي في تحريم الزيارة بل يصل لحد اللعن وهو الطرد والابعاد من رحمة الله فانت مالمرجوح عندك زيارتك
فالزيارة تحتمل وجهين
اما الاستباحة وحصولك على الاجر الزيارة
اما الحضر والتحريم وترتيب حكم اللعن عليك
فهنا وقعت في شبهة لاتدري مالحكم المترتب الاول اما الثاني بسبب الاختلاف في المسالة
لهذا للابتعاد عن الشبهات من الوقوع فيها افظل ومن باب اولى سواء سد للذريعة او عدم الوقوع في المحضور و الترجيح في المسالة بعدم زيارتها اقرب وانفع واسلم لك
فاطرق عمل الخير كثيرة وليست منحصرة فقط في زيارة القبور فقط
فان الذين قالوا بالتحريم؛ فإن القاعدة في الأصول: (إذا تعارض حاظر ومبيح، يقدم الحاظر على المبيح) ولذلك يقوى قول من قال بالتحريم على قول من قال بالجواز من جهة وجود هذا الأصل
وماحرم الله من شيء الا لحكمه..

والحكمة من تحريم زيارة النساء في القبوركما ورد عن الرسولhttp://www.dd-sunnah.net/forum/images/smilies/salat.gif
1-لكي لا يفتتن بها الرجال..
2-لان المراة جزوعة وكثيرة النواح والصياح
وهذا ليس تنقيصا لها وانما لان عاطفتها تغلب ع عقلها..

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج".

مسند الإمام أحمد (1/229)، وسنن أبو داود: كتاب الجنائز/ باب في زيارة النساء القبور، 4/95، والترمذي: الصلاة/ باب كراهة أن يتخذ على القبر مسجداً، 320- وقال: "حديث حسن"
الإمام الالباني يضعف حديث ابن عباس
ولكن بعد تضعيف حديث لعن النساء للشيخ الباني فان القاعدة الفقهية سوف تسقط وكل الكلام سابق لن ياخذ به بسبب قوة الدليل الاستباحة
وبين ان الحديث منسوخ ايظا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم

كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها

فعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلم

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله رخص في زيارة القبور رواه ابن ماجه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرًا» أخرجه الحاكم، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز

في الأحاديث المتقدمة جواز النسخ في الشريعة الإسلامية، فقد حرم رسول الله زيارة القبور أول الأمر ؛ لقرب عهد الناس بالجاهلية، وما كان فيها من وثنية، وما كانوا يفعلونه عند القبور من نياحة، وغير ذلك مما حرمه الإسلام، ثم نسخ التحريم بعد أن اتضحت عقيدة التوحيد، ورسخت قواعد الإسلام، واستبانت أحكامه، وعلى المؤمن أن يذكر نفسه بالموت وأنه سيكون في عداد الموتى إن عاجلاً أو آجلاً ومن المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال «كفى بالموت واعظًا يا عمر» » نزهة المتقين شرح رياض الصالحين قال ابن القيم رحمه الله «وكان رسول الله قد نهى عن زيارة القبور سدًا للذريعة ؛ فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرًا ؛ فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله ؛ فإن زيارته غير مأذون فيها، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولاً وفعلاً»

ولكن رد بعض اهل العلم على النسخ كالتالي
اللجنة الدائمة للافتاء

وما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » فخطابٌ للرجال فقط، وأذن لهم في زيارتها، لا يدخل فيه النساء لتخصيص ذلك بأحاديث لعن زائرات القبور، التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، وما روي عن عائشة رضي الله عنها في زيارة النساء للقبور منسوخ بالأحاديث الصحيحة التي ذكرت.
والامام ابن تيمية قد اثبت صحة احاديث لعن زائرات القبور

هذا الكلام في مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الرابع والعشرون كتاب الجنائز (http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=478#s8)

الوجه الرابع‏:‏ أن يقال‏:‏
قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين‏
:‏ أنه لعن زوارات القبور،
فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور‏.‏
رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، والترمذي وصححه‏.‏
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج‏.‏
رواه الإمام أحمد؛ وأبو داود والنسائي، والترمذي وحسنه، وفي نسخ تصحيحه‏.‏
ورواه ابن ماجه من ذكر الزيارة‏.‏

/فإن قيل‏:‏ الحديث الأول رواه عمر بن أبي سلمة، وقد قال فيه على بن المديني‏:‏ تركه شعبة، وليس بذاك‏.‏
وقال ابن سعد‏:‏ كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه‏.‏
وقال السعدي والنسائي‏:‏ ليس بقوي الحديث‏.‏ والثاني فيه أبو صالح باذام، مولي أم هانئ، وقد ضعفوه‏.‏
قال أحمد‏:‏ كان ابن مهدي ترك حديث أبي صالح، وكان أبو حاتم يكتب حديثه، ولا يحتج به‏.‏
وقال ابن عدي‏:‏ عامة ما يرويه تفسير، وما أقل ما له في المسند، ولم أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه‏.‏

قلت‏:‏ الجواب على هذا من وجوه‏:‏

أحدها‏:‏ أن يقال‏:‏ كل من الرجلين قد عدله طائفة من العلماء، كما جرحه آخرون‏.‏
أما عمر فقد قال فيه أحمد بن عبد الله العجلي‏:‏ ليس به بأس، وكذلك قال يحيي بن معين‏:‏ ليس به بأس‏.‏
وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية‏.‏

وأما قول من قال‏:‏ تركه شعبة، فمعناه أنه لم يرو عنه‏.‏
كما قال أحمد بن حنبل‏:‏ لم يسمع شعبة من عمر بن أبي سلمة شيئًا، وشعبة، ويحيي بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومالك، ونحوهم قد كانوا يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم، لا توجب رد / أخبارهم‏.‏
فهم إذا رووا عن شخص، كانت روايتهم تعديلاً له‏.‏
وأما ترك الرواية فقد يكون لشبهة لا توجب الجرح، وهذا معروف في غير واحد قد خرج له في الصحيح‏.‏

وكذلك قول من قال‏:‏ ليس بقوي في الحديث‏.‏ عبارة لينة، تقتضي أنه ربما كان في حفظه بعض التغير، ومثل هذه العبارة لا تقتضي عندهم تعمد الكذب، ولا مبالغة في الغلط‏.‏

وأما أبو صالح‏:‏ فقد قال يحيي بن سعيد القطان‏:‏ لم أر أحدًا من أصحابنا ترك أبا صالح مولي أم هانئ، وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئًا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة، فهذه رواية شعبة عنه تعديل له، كما عرف من عادة شعبة‏.‏
وترك ابن مهدي له لا يعارض ذلك، فإن يحيي بن سعيد أعلم بالعلل والرجال من ابن مهدي، فإن أهل الحديث متفقون على أن شعبة ويحيي بن سعيد أعلم بالرجال من ابن مهدي، وأمثاله‏.‏

وأما قول أبي حاتم‏:‏ يكتب حديثه، ولا يحتج به، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب، والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في جمهور أهل العلم‏.‏

/وهذا كقول من قال‏:‏ لا أعلم أنهم رضوه‏.‏
وهذا يقتضي أنه ليس عندهم من الطبقة العالية، ولهذا لم يخرج البخاري ومسلم له، ولأمثاله‏.‏
لكن مجرد عدم تخريجهما للشخص لا يوجب رد حديثه‏.‏
وإذا كان كذلك، فيقال‏:‏ إذا كان الجارح والمعدل من الأئمة، لم يقبل الجرح إلا مفسرًا، فيكون التعديل مقدمًا على الجرح المطلق‏.‏

الوجه الثاني‏:‏ أن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يحتج به جمهور العلماء، فإذا صححه من صححه كالترمذي وغيره، ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكر، كان أقل أحواله أن يكون من الحسن‏.‏

الوجه الثالث‏:‏ أن يقال‏:‏ قد روي من وجهين مختلفين‏:‏ أحدهما عن ابن عباس، والآخر عن أبي هريرة، ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ، ومثل هذا حجة بلا ريب‏.‏
وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه، ولم يكن فيها متهم، ولم يكن شاذًا‏:‏ أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات‏.‏
وهذا الحديث تعددت طرقه، وليس فيه متهم، ولا خالفه أحد من الثقات، وذلك أن الحديث إنما يخاف فيه من شيئين‏:‏ إما تعمد الكذب، وإما خطأ الراوي، فإذا كان من وجهين، لم يأخذه أحدهما / عن الآخر، وليس مما جرت العادة بأن يتفق تساوي الكذب فيه، علم أنه ليس بكذب، لا سيما إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكذب‏.‏

وأما الخطأ، فإنه مع التعدد يضعف، ولهذا كان أبو بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ يطلبان مع المحدث الواحد من يوافقه خشية الغلط، ولهذا قال تعالى في المرأتين‏:‏ ‏{‏أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏282‏]‏‏.‏
هذا لو كانا عن صاحب واحد، فكيف وهذا قد رواه عن صاحب، وذلك عن آخر، وفي لفظ أحدهما زيادة على لفظ الآخر، فهذا كله ونحوه مما يبين أن الحديث في الأصل معروف‏.‏


ولكن ما قول الامام الالباني في حديث ابي هريرة ؟
عن أبي هريرة: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور"

مسند الإمام أحمد (2/337)، والترمذي: الجنائز/ باب ما جاء في كراهة زيارة القبور للنساء، 4/12 - وقال: "حسن صحيح" - .
فهو يرى عن زوارات القبور بمعنى كثرة الزيارد


هذا قول الامام الالباني في الحديثين مفصلا
761 - ( قول ابن عباس : " لعن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " زائرات القبور ( 1 ) الأصل ( سبتيك ) .
والتصويب من أبي داود .
/ صفحة 212 / والمتخذين عليها المساجد والسرج ) رواه أبو داود والنسائي ) . ص 177 ضعيف .
أخرجه أبو داود ( 3236 ) والنسائي ( 1 / 287 ) والترمذي ( 2 / 136 - طبع شاكر ) وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 140 ) والحاكم ( 1 / 374 ) والبيهقي ( 4 / 78 ) والطيالسي ( 1 / 171 ) وأحمد ( 1 / 229 ، 287 ، 324 ، 337 ) والبنوي في " حديث علي بن الجعد " ( 7 / 70 / 1 ) والطبراني في " الكبير ) " ( 3 / 174 / 2 ) وأبو عبد الله القطان في ( حديثه ) ( ق 54 / 1 ) من طريق محمد بن جحادة قال : سمعت أبا صالح ( زاد أحمد وغيره : بعد ماكبر ) عن ابن عباس قال : فذكره .
وقال الحاكم وتبعه الذهبي : " أبو صالح باذان ، ولم يحتجا به " .
قلت : وذلك لضعفه ، وأما الترمذي فقال : ( حديث حسن ، وأبو صالح هذا هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب واسمه باذان ، ويقال : باذام أيضا " .
قلت : وقد ضعفه جمهور العلماء ، ولم يوثقه أحد إلا العجلي وحده كما قال الحافظ في " التهذيب " ، بل كذبه اسماعيل أبي خالد والأزدي ، ووصمه بعضهم بالتدليس ، وقال الحافظ في " التقريب " : " ضعيف مدلس " .
وكأنه لهذا قال ابن الملقن في " خلاصة البدر المنير " ( ق 59 / 1 ) بعد أن حكى تحسين الترمذي للحديث : " قلت : فيه وقفة لنكتة ذكرتها في الأصل ( يعني البدر المنير ) ، ولم أقف عليه ، لنقف على بيان هذه النكتة ، ولا يبعد أن يعني بها ضعف أبي صالح المذكور ، وبه أعله عبد الحق الأشبيلي في " أحكامه الكبرى " ( 80 / 1 ) فقال : ( وهو عندهم ضعيف جدا ) ومن ذلك تعلم ما في تحسين الترمذي للحديث من تساهل ، وإن تبعه عليه / صفحة 213 / العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى ، فإنه - عندي - من المتساهلن في التوثيق والتصحيح .
فإن قيل : لعل الترمذي إنما حسنه لشواهده ، لا لذاته ؟ . قلت : ذلك محتمل ، والواقع أن الحديث له شواهد كثيرة في جملتيه الأوليين ، وأما ( السرج ) فليس لها شاهد البتة ، فيما علمت ، ولذا لا يمكن القول بتحسين الحديث بتمامه ، بل باستثناء السرج ، وقد ذكرت الشواهد المشار إليها في كتابي " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " وباختصار في " الأحاديث الضعيفة " ( رقم 223 ) فليرجع إليهما من شاء .
-----------------------
774 - ( حديث ابن عباس مرفوعا : " ولعن الله زوارات القبور " . رواه أصحاب السن ) .
صحيح . وقد روي عن ابن عباس ، وأبي هريرة وحسان بن ثابت .
1 - أما حديث ابن عباس ، فمقدم الكلام عليه ( رقم 761 ) .
2 - وأما حديث أبي هريرة ، فقال أبو داود الطيالسي ( 2358 ) " حدثنا ( 1 ) الأصل ( شفيق ) وهو تصحيف . / صفحة 233 / أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه مرفوعا به " .
وكذا أخرجه الترمذي ( 1 / 196 ) وابن ماجه ( 1576 ) والبيهقي ( 4 / 78 ) وأحمد ( 2 / 337 ) من طرق عن أبي عوانة به إلا أنهم قالوا - غير البيهقي - ( أن رسول اللة ( صلى الله عليه وسلم ) لعن زوارات القبور " .
وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر هذا ، وهو ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال في " التقريب " : " صدوق يخطئ " .
ومن طريقه رواه ابن حبان أيضا في " صحيحه " كما في " الترغيب " ( 4 / 181 ) .
وأما حديث حسان ، فيرويه سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال : " لعن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) زوارات القبور " .
رواه ابن ماجه ( 1574 ) وابن أبي شيبة ( 4 / 141 ) والحاكم ( 4 / 374 ) والبيهقي وأحمد ( 3 / 442 ) وسكت عليه الحاكم والذهبي .
وقال البوصيري في ( الزوائد ) ( ق 98 / 2 ) : " هذا إسناد صحيح ، رجال ثقات ، .
قلت : ابن بهمان لم يرو عنه غير ابن خيثم هذا ، ولذلك قال ابن الديني " لا تعرفه " ، وأما ابن حبان فذكره في ( الثقات ) على قاعدته ، ووافقه العجلي ، وقال الحافظ في " التقريب " : " مقبول ) يعني عند المتابعة ، فالحديث صحيح لغيره . والله أعلم

المصدر / كتاب ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل تأليف محمد ناصر الدين الألباني / الجزء الثالث رقم الاحاديث كما هو مبين اعلاه
فقد ورد عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بسند صحيح أنه قال‏:‏ "لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليها السرج‏"‏ لا يجوز للمرأة أن تزور القبور لا قبر زوجها ولا غيره؛ لأنها لو فعلت ذلك استحقت اللعنة،
ونص الفتوى كاملة للشيخ
صالح بن فوزان الفوزان (http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13198)
(http://ar.islamway.net/scholar/99)

عضو الللجنة الدائمة للافتاء وعضو هيئة كبار العلماء
السؤال: هل صحيح ما يقال‏:‏ إن الله لعن زائرات القبور‏؟‏ وقد سمعت بعض الناس يقولون‏:‏ إن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏إذا ضاقت الصدور عليكم بزيارة القبور"‏، وأنا أزور قبر زوجي كل يوم خميس وأقرأ الفاتحة على روحه وأترحم على جثمانه دون بكاء أو عويل، ثم أعود، هل عليَّ شيء في ذلك‏؟‏
الإجابة: أما ما ذكرت من أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعن زائرات القبور، فقد ورد عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بسند صحيح أنه قال‏:‏ "لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليها السرج‏"‏ لا يجوز للمرأة أن تزور القبور لا قبر زوجها ولا غيره؛ لأنها لو فعلت ذلك استحقت اللعنة، وما فعلتيه على قبر زوجك من زيارة وقراءة الفاتحة عليه كل هذا لا يجوز، فزيارتك القبر محرمة، وقراءة الفاتحة عند القبور بدعة، فعليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى، وألا تستمري في زيارة قبره، وإذا كان عندك حرص على نفعه فعليك بالدعاء له والاستغفار والتصدق عنه، فإن ذلك ينفعه إن شاء الله‏.‏
أما ما ذكرت من أنه ورد‏:‏ ‏(‏إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة القبور‏)‏، فهذا باطل وموضوع، ولا أصل له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي صح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تشريع زيارة القبور للرجال خاصة دون النساء في قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة‏" ‏[‏رواه الإمام مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ‏:‏ ‏"‏‏.‏‏.‏ فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت" ، ‏‏]‏، فزيارة القبور مشروعة في حق الرجال دون النساء بقصد الدعاء للأموات والاستغفار لهم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين، ونقصد الاتعاظ والاعتبار وتليين القلوب بمشاهدة القبور وأحوال الموتى، لا بقصد التبرك بها والتمسح بترابها تبركًا بها، وطلب الحاجات منها، كما يفعله المشركون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، والله تعالى أعلم‏.‏
وهذا لابد أن تكون زيارة الرجال للقبور بدون سفر؛ لأن السفر لزيارة القبور بقصد العبادة فيها محرمة إلا السفر لزيارة المساجد الثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد‏:‏ المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى‏" ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏]‏‏.‏

وقال ايظا عن
حكم زيارة النساء للقبور

تقول السائلة : بالنسبة لزيارة قبر والدي والدعاء له فنحن من عادتنا أننا نقوم بزيارة قبره والدعاء له ووضع بعض الأشجار على قبره ؟الجواب : كل هذا لا يجوز ، أولاً زيارة النساء للقبور لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُرج ، فالنساء لا تزور القبور ، ووضع الأشجار على القبور كذلك لا يجوز ، لأن هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك .


والشيخ بن عثيميين يرى في الحديثين




قال الشيخ /محمد بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد عل كتاب التوحيد :


وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج". رواه أهل السنن(1).
قوله: "لعن"، اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعنى "لعن رسول اللهصلى الله عليه وسلم"، أي: دعا عليهم باللعنة.
قوله: "زائرت القبور"، زائرت: جمع زائرة، والزيارة هنا معناها: الخروج إلى المقابر، وهي أنواع: منها ما هو سنة، وهي زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى.
ومنها ما هو بدعة، وهي زيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ونحو ذلك.
ومنها ما هو شرك، وهي زيارتهم لدعاء الأموات والاستنجاد بهم والاستغاثة ونحو ذلك.
وزائر: اسم فاعل يصدق بالمرة الواحدة، وفي حديث أبي هريرة: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور"(2)، بتشديد الواو، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة الزيارة.
قوله: "والمتخذين عليها المساجد"، هذا الشاهد من الحديث، أي: الذين يضعون عليها المساجد، وقد سبق أن اتخاذ القبور مساجد له صورتان:
1- أن يتخذها مصلى يصلى عندها.
2- بناء المساجد عليها. قوله: "والسرج"، جمع سراج، توقد عليها السرج ليلاً ونهاراً تعظيماً وغلواً فيها. وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها، وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعله.
المناسبة للباب: إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها، فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها.
مسألة: ما هي الصلة بين الجملة الأولى: "زائرات القبور"، والجملة الثانية "المتخذين عليها المساجد والسرج"؟ الصلة بينهما ظاهرة: هي أن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صبرها ربما تعبد أصحاب القبور تعطفاً على صاحب القبر، فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج.
وهل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها؟. الجواب: أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليها، كما لو كانت المقبرة واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه، فلا حاجة إلى إسراجه، فلا يسرج، أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله، فقد يقال بجوازه، لأنها لا تسرج إلا بالليل، فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر، بل اتخذ الإسراج للحاجة.
ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقاً للأسباب الآتية:
1- أنه ليس هناك ضرورة.
2- أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك، فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا الأنوار التي فيها ويتبين لهم الأمر، ويمكنهم أن يحملوا سراجاً معهم.
3- أنه إذا فتح هذا الباب، فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد، فلو فرضنا أنهم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت، فمن الذي يتولى قفل هذه الإضاءة؟ الجواب: قد تترك، ثم يبقى كأنه متخذ عليها السرج، فالذي نرى أنه يمنع نهائياً.
أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه، فلا بأس بإضاءتها لأنها بعيدة عن القبور، والإضاءة داخلة لا تشاهد، فهذا نرجوا أن لا يكون به بأس.
والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعاداً عظيماً، ولا يقدر للزمن الذين هو فيه الآن، بل يقدر للأزمان البعيدة، فالمسألة ليست هينة.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) مسلم: كتاب الجنائز/ باب الأمر بتسوية القبر. (2) البخاري: كتاب التفسير/ باب ( أفرأيتم اللات والعزى ). (1) مسند الإمام أحمد (1/229)، وسنن أبو داود: كتاب الجنائز/ باب في زيارة النساء القبور، 4/95، والترمذي: الصلاة/ باب كراهة أن يتخذ على القبر مسجداً، 320- وقال: "حديث حسن" -.
(2) مسند الإمام أحمد (2/337)، والترمذي: الجنائز/ باب ما جاء في كراهة زيارة القبور للنساء، 4/12 -
وقال: "حسن صحيح" - .
<b>


ومن مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين (9 / 225-230 ) قال




وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، وأنها من كبائر الذنوب، والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبور، بل إنها من كبائر الذنوب، لهذا الحديث . . .

القول الثاني: كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد عن أصحابه، لحديث أم عطية: "نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا"(1) القول
الثالث: أنها تجوز زيارة النساء للقبور، لحديث المرأة: التي مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تبكي عند قبر، فقال لها: "اتقي الله واصبري".
فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي.
فانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فجاءت إليه تعتذر، فيم يقبل عذرها، وقال: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى"(1)، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة، وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر. ولما ثبت في "صحيح مسلم"(2) من حديث عائشة الطويل، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل البقيع في الليل، واستغفر لها ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره، فخرج صلى الله عليه وسلم مختفياً عن عائشة، وزار ودعا ورجع، ثم أخبرها الخبر، فقالت: ما أقول لهم يا رسول الله؟ قال: "قولي: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين..." إلخ.
قالوا: فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء زيارة القبور، وتعليمه هذا دليل على الجواز.

ورأيت قولاً رابعا: أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة"(3)، وهذا عام للرجال والنساء.
ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، فقال لها عبدالله بن أبي مليكة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت: إنه أمر بها بعد ذلك (4).
وهذا دليل على أنه منسوخ.
والصحيح القول الأول، ويجب عن أدلة الأقوال الأخرى: بأن الصريح منها غير صحيح، والصحيح غير صريح، فمن ذلك:

أولاً: دعوى النسخ غير صحيحة، لأنها لا تقبل إلا بشرطين:

1- تعذر الجمع بين النصين، والجمع هنا سهل وليس بمتعذر، لأنه يمكن أن يقال: إن الخطاب في قوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها" للرجال، والعلماء اختلفوا فيما إذا خوطب الرجال بحكم: هل يدخل النساء أو لا؟ وإذا قلنا بالدخول - وهو الصحيح ـ، فإن دخولهن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم، وعلى هذا يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام، وهنا نقول قد خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء من هذا الحكم، فأمره بالزيارة للرجال فقط، لأن النساء أخرجن بالتخصيص من هذا العموم بلعن الزائرات، وأيضاً مما يبطل النسخ قوله: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"(1)، ومن المعلوم أن قوله: "والمتخذين عليها المساجد والسرج"، لا أحد يدعي أنه منسوخ، والحديث واحد، فادعاء النسخ في جانب منه دون آخر غير مستقيم، وعلى هذا يكون الحديث محكماً غير منسوخ.

2- العلم بالتأريخ، وهنا لم نعلم التأريخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: كنت لعنت من زار القبور: بل قال: "كنت نهيتكم"، والنهي دون اللعن.
وأيضاً قوله: "كنت نهيتكم" خطاب للرجال، ولعن زائرات القبور خطاب للنساء، فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساء، إذاً، فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ.

وثانياً: وأما الجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة، أن المرأة لم تخرج للزيارة قطعاً، لكنها أصيبت، ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند القبر مما يدل على أن في قلبها شيئاً عظيماً لم تتحمله حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره، ولهذا أمرها صلى الله عليه وسلم أن تصبر، لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة، بل خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة، فالحديث ليس صريحاً بأنها خرجت للزيارة، وإذا لم يكن صريحاً، فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح.

وأما حديث عائشة، فإنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول؟ فقال: "قولي: السلام عليكم"، فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرت، أو إذا خرجت زائرة؟ فهو محتمل، فليس فيه تصريح بأنها إذا خرجت زائرة، إذا من الممكن أن يراد به إذا مرت بها من غير خروج للزيارة، وإذا كان ليس صريحاً، فلا يعارض الصريح.
وأما فعلها مع أخيها رضي الله عنهما، فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبدالله بن أبي مليكة بلعن زائرات القبور، وإنما استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلقاً، لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور، لكنا ننظر بماذا ستجيبه.
فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان عاماً، ولهذا أجابته بالنسخ العام، وقالت: إنه قد أمر بذلك، ونحن وإن كنا نقول: إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم، فهي كغيرها من العلماء لا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنه روي عنها، أنها قالت: "لو شهدتك ما زرتك"، وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت لتدعو له، لأنها لم تشهد جنازته، لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء، وقال: إنها لا تصح عن عائشة رضي الله عنها، لكننا نبقى على الرواية الأولى الصحيحة، إذا ليس فيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسخه، وإذا فهمت هي، فلا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
* إشكال وجوابه: في قوله: "زوارات القبور" ألا يمكن أن يحمل النهي عن تكرار الزيارة لأن "زوارات" صيغة مبالغة.
الجواب: هذا ممكن، لكننا إذا حملناه على ذلك، فإننا أضعنا دلالة المطلق "زائرات".
والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لأن على كثرة الفعل، فـ "زوارات" يعني: النساء إذا كن مئة كان فعلهن كثيراً، والتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية، قال تعالى: (جنات عدن مفتحة لهم الأبواب) [ص: 50]، فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف، إذا الباب لا يفتح إلا مرة واحدة، وأيضاً قراءة (حتى إذا جاؤوها وفتحت) [الزمر: 73]، فهي مثلها.
فالراجح تحريم زيارة النساء للمقابر، وأنها من كبائر الذنوب. وأنظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (343/24) .
* * * فيه مسائل:
الأولى: تفسير الأوثان.
الثانية: تفسير العبادة .
الأولى: تفسير الأوثان، وهي: كل ما عبد من دون الله، سواء كان صنماً أو قبراً أو غيره .
الثانية: تفسير العبادة، وهي: التذلل والخضوع للمعبود خوفاً ورجاء ومحبة وتعظيماً، لقوله: "لا تجعل قبري وثناً يعبد". الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه.
الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله.
السادسة: وهي من أهمها:
معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان.
السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح .

الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف من وقوعه، وذلك في قوله: "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد". الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وذلك في قوله: "اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله، تؤخذ من قوله: "اشتد غضب الله".
وفيه: إثبات الغضب من الله حقيقة، لكنه كغيره من صفات الأفعال التي نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها.
وفيه أنه يتفاوت كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: "إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب مثله قبله ولا بعده"(1).
السادسةـ وهي من أهمها - : معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان: وذلك في قوله: "فمات، فعكفوا على قبره".
السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح، تؤخذ من قوله: "كان يلت لهم السويق"، أي: للحجاج، لأنه معظم عندهم، والغالب لا يكون معظماً إلا صاحب دين .
الثامنة: أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية. التاسعة: لعنه زوارات القبور.
العاشرة: لعنة من أسرجها .
الثامنة: أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، وهو أنه كان يلت السويق.
التاسعة: لعنة زوارات القبور، أي: النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رحمه الله لفظ: "زوارات القبور" مراعاة للفظ الآخر.
العاشرة: لعنة من أسرجها، وذلك في قوله: "والمتخذين عليها المساجد والسرج".
وهنا مسألة مهمة لم تذكر، وهي: أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً كما في قبر اللات، وهذه من أهم الوسائل، ولم يذكرها المؤلف رحمه الله، ولعله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة بما حصل للات، فإذا قيل بذلك، فله وجه. مسألة: المرأة إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلي فيها، فالقبر قريب منها، فتقف وتسلم، ولا مانع فيه.
والأحسن البعد عن الزحام ومخالطة الرجال، ولئلا يظن من يشاهدها أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة، فيقع الإنسان في محذور، وتسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان. -------------------------------------------------------------------------------- (1) البخاري: كتاب الجنائز/ باب اتباع النساء للجنائز، ومسلم: كتاب الجنائز/ باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. (1) البخاري: كتاب الجنائز/ باب زيارة القبور، ومسلم: كتاب الجنائز/ باب في الصبر على المعصية عند الصدمة الأولى. (2) مسلم: كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند دخول القبر... . (3) مسند الإمام أحمد (1/145)، ومسلم بلفظ: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي..." (4) الترمذي: كتاب الجنائز/ باب زيارة النساء للقبور، وذكره الهيثمي في "المجمع"، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح، والبغوي في "شرح السنة". (1) تقدم (ص 424). (1) تقدم (ص 324).
----------------وهذا نقل من كلام العلماء بخصوص زيارة القبور للاستزادة

زيارة النساء للقبور
الفتوى رقم (1981)
س: سمعت من بعض المرشدين أن زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز قطعيًا، وأخبرت زوجتي ووالدتي ولكن لم تقتنعا بذلك، أرجو إفادتي بأسرع وقت ممكن.

ج: زيارة القبور دون شد الرحال إليها سنة بالنسبة للرجال، ومنها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسن زيارته الزيارة الشرعية بالنسبة للرجال دون شد الرحال إليه، والزيارة الشرعية يقصد منها الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والعبرة والموعظة، وتذكر الموت وما وراءه من أهوال ونعيم أو عذاب، وإذا زار الرجل قبور المسلمين قال: « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية » وإذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سلم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وترضى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

أما بالنسبة للنساء فزيارة القبور منهن عمومًا ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنها، وليست من السنة، بل لا يجوز لهن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا سائر القبور؛
لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: « أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » ، ولما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور » ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

وما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » فخطابٌ للرجال فقط، وأذن لهم في زيارتها، لا يدخل فيه النساء لتخصيص ذلك بأحاديث لعن زائرات القبور، التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، وما روي عن عائشة رضي الله عنها في زيارة النساء للقبور منسوخ بالأحاديث الصحيحة التي ذكرت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم (2927)
س1: ما حكم زيارة النساء والرجال للقبور، وبكاء النساء على القبور، ولطمهن خدودهن، وشقهن ثيابهن؟

ج1: أولًا: من السنة زيارة الرجال للقبور؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمره به، ولعمل الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم، وأئمة المسلمين دون مخالف، فكان إجماعًا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها... » الحديث،

أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » رواه أصحاب السنن، وله شاهد من حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهما، ولا تعارض بينه وبين حديث الإذن في الزيارة المتقدم، فإن هذا خاص بالنساء لمجيئه بصيغة جمع المؤنث، وحديث الإذن المتقدم عام شامل للنساء والرجال، بتغليب صيغة الرجال، فحديث لعن زائرات القبور يخصصه فيخرج النساء من الإذن في زيارة القبور.

ثانيًا: بكاء النساء بصوت؛ نوع من النياحة، وهي من كبائر الذنوب، سواء كان ذلك على القبور أم لا، وكذلك لطمهن خدودهن، وشقهن ثيابهن، من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب » (1) رواه مسلم ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضًا أنه قال: « ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » (2) رواه البخاري ومسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث (11 /101-102-103 )
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ قال : « لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج » رواه أهل السنن .

« رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زوارات القبور » ؛ بتشديد الواو ، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة الزيارة .
قوله : ( والمتخذين عليها المساجد ) ، هذا الشاهد من حديث ؛ أي : الذين يضعون عليها المساجد ، وقد سبق أن اتخاذ القبور مساجد ، صورتان :
1 - أن يتخذها مصلى يصلى عندها .
2 - بناء المساجد عليها .
قوله : ( والسرج ) جمع سراج ، توقد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما وغلوا فيها .
وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور ، على أنه من كبائر الذنوب ؛ لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة ، ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعلة .
المناسبة للباب :
إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها ؛ فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها .
مسألة : ما هي الصلة بين الجملة الأولى : ( زائرات القبور ) ، والجملة الثانية ( المتخذين عليها المساجد والسرج ) ؟
الصلة بينهما ظاهرة : هي أن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صبرها ربما تعبد أصحاب القبور تعطفا على صاحب القبر ؛ فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج .

/
وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور ، وأنها من كبائر الذنوب ، والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأول : تحريم زيارة النساء للقبور ، بل إنها من كبائر الذنوب ؛ لهذا الحديث .
القول الثاني : كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم ، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد عن أصحابه ؛ لحديث أم عطية : « نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا » .
القول الثالث : أنها تجوز زيارة النساء للقبور ؛ « لحديث المرأة : التي مر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها وهي تبكي عند قبر ، فقال لها : ( اتقي الله واصبري ) . فقالت له : إليك عني ؛ فإنك لم تصب بمثل مصيبتي ، فانصرف الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها ، فقيل لها : هذا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فجاءت إليه تعتذر ؛ فلم يقبل عذرها ، وقال : ( إنما الصبر عند الصدمة الأولى » ؛ فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة ، وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر .
ولما ثبت في ( صحيح مسلم ) من حديث عائشة الطويل ، وفيه : « أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج إلى أهل البقيع في الليل ، واستغفر لهم ودعا لهم ، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره ، فخرج صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مختفيا عن عائشة ، وزار ودعا ورجع ، ثم »
« أخبرها الخبر ؛ فقالت : ما أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : ( قولي : السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » . . . . ) إلخ .
قالوا : فعلمها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعاء زيارة القبور ، وتعليمه هذا دليل على الجواز .
ورأيت قولا رابعا : أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ؛ فزوروها ؛ فإنها تذكركم الآخرة » ، وهذا عام للرجال والنساء .
« ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها ، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة : أليس النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت : إنه أمر بها بعد ذلك » .
وهذا دليل على أنه منسوخ .
والصحيح القول الأول ، ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرى : بأن الصريح منها غير صحيح ، والصحيح غير صريح ؛ فمن ذلك :
أولا : دعوى النسخ غير صحيحة ؛ لأنها لا تقبل إلا بشرطين :
1 - تعذر الجمع بين النصين ، والجمع هنا سهل وليس بمعتذر لأنه يمكن أن يقال : إن الخطاب في قوله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ؛ فزوروها » للرجال ، والعلماء اختلفوا فيما إذا خوطب الرجال بحكم : هل يدخل فيه
النساء أو لا ؟ وإذا قلنا بالدخول - وهو الصحيح - فإن دخولهن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام بحكم يخالف العام ، وهنا نقول : قد خص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النساء من هذا الحكم ، فأمره بالزيارة للرجل فقط ؛ لأن النساء أخرجن بالتخصيص من هذا العموم بلعن الزائرات ، وأيضا مما يبطل النسخ قوله : « لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » ، ومن المعلوم أن قوله : « والمتخذين عليها المساجد والسرج » لا أحد يدعي أنه منسوخ ، والحديث واحد ؛ فادعاء النسخ في جانب منه دون آخر غير مستقيم ، وعلى هذا يكون الحديث محكما غير منسوخ .
2 - العلم بالتأريخ ، وهنا لم نعلم التأريخ ؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقل :
كنت لعنت من زار القبور ، بل قال : كنت نهيتكم ، والنهي دون اللعن .
وأيضا قوله : ( كنت نهيتكم ) خطاب للرجال ، ولعن زائرات القبور خطاب للنساء ؛ فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساء ، إذا ؛ فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ .
وثانيا : وأما الجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة ؛ أن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا ، لكنها أصيبت ، ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتها ، ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند القبر مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمله حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند القبر ، ولهذا أمرها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تصبر ؛ لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة ، بل خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة ؛ فالحديث ليس صريحا بأنها خرجت للزيارة ، وإذا لم يكن صريحا ؛ فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح .
وأما « حديث عائشة ؛ فإنها قالت للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ماذا أقول ؟ فقال : ( قولي : السلام عليكم » ؛ فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرت ، أو إذا خرجت زائرة ؟ فهو محتمل ؛ فليس فيه تصريح بأنها إذا خرجت زائرة ؛ إذ من الممكن أن يراد به إذا مرت بها من غير خروج للزيارة ، وإذا كان ليس صريحا ؛ فلا يعارض الصريح .
وأما فعلها مع أخيها رضي الله عنهما ؛ فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله بن أبي مليكة بلعن زائرات القبور ، وإنما استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلقا ؛ لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور ؛ لكنا ننظر بماذا ستجيبه .
فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور ، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان عاما ، ولهذا أجابته بالنسخ العام ، وقالت : إنه قد أمر بذلك ، ونحن وإن كنا نقول : إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم ؛ فهي كغيرها من العلماء لا يعارض بقولها قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، على أنه روي عنها ؛ أنها قالت : ( لو شهدتك ما زرتك ) ، وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت لتدعو له ؛ لأنها لم تشهد جنازته ، لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء ، وقال : إنها لا تصح عن عائشة رضي الله عنها ، لكننا نبقى على الراوية الأولى الصحيحة ؛ إذ ليس فيها دليل على أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نسخه ، وإذا فهمت هي ؛ فلا يعارض بقولها قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين (9 / 225-230 )


دعوى نهي شيخ الإسلام عن زيارة القبور

http://www.saaid.net/monawein/taimiah/10.htm

حواء نادين
2013-07-26, 18:57
بوركت أخي الفاضل..شكرا على كل مجهوداتك...شكرا على كل الايضاحات..جعلها الله في ميزان حسناتك...
والله كثرت الفتاوى وتعددت..نسأل الله العفو والعافية ورضا الله سبحانه وتعالى..
"انما الاعمال بالنيات".

roufaida19
2013-07-27, 15:25
السلام عليكم ورحمة الله
هذه نقاط أحببت أن أذكر بها :
1- لايصلح في مسائل الخلاف الاستدلال بقول العلماء بعضهم على بعض ، و إنما يصلح بالدليل ، فإذا نقلت قول الشيخ ابن تيمية و ابن باز و ابن عثيمين بالحرمة نقل لك المخالف قول الشيخ الألباني و الوادعي و محمد بن محمد مختار الشنقيطي بالجواز .

2- بما أنك لجأت إلى الترجيح ( بقاعدة فقهية ) فعليك أن ترجح أيضا تضعيف صاحب الصنعة الحديثية ( الشيخ الألباني) على القول بصحة الحديث عند صاحب الصنعة الفقهية ( ابن تيمية و ابن عثيمين على جلالة قدرهم ) إذ ليس لهما باع المحدثين .

3- الأفضل الاختصار من غير إخلال و هو أفضل من النقل و الحشو من مواقع متفرقة من دون ترتيب .

4- محل النزاع في أصل مشروعية زيارة المرأة للقبور و التي تكون وفق الضوابط الشرعية كحالة هذه السائلة ، فإذا عرفنا محل النزاع جيدا فلا حاجة لإقحام قاعد سد الذرائع و ما تفرع عنها من قواعد ( اجتماع الحلال و الحرام) في هذه المسألة .

5- حديث " لعن الله زوارات القبور " منسوخ بحديث إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها " و دليل النسخ ما رواه ابن ماجة و الحاكم أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقيل لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقيل لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن زيارة القبور ؟ قال : نعم ثم قال بعد ذلك : إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها " .
فالذي يبطل دعوى النسخ ( و لو كان شيخ الإسلام ابن تيمية) فعليه أن يأتي بالدليل الصحيح الصريح و المتراخي عنه حديث الإباحة كأثر عائشة رضي الله عنها الصريح في ترتيب الحديثين .

6- ما قيل في أن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم : " ألا فزوروها " خاص بالرجال دون النساء فقول لا يستقيم إذ النص عام في الرجال و النساء و ادعاء الخصوص في الرجال فقط تخصيص من غير مخصص و هو مخالف لقواعد تفسير النصوص .
القول بالجواز أظهر لقوة الأدلة و الأصول معا .

حواء نادين
2013-07-27, 15:54
أختي جزاك الله كل خير..ربي يحفظك على التوضيحات القيمة.

roufaida19
2013-07-27, 16:07
أختي : أتعبّد الله عز وجل بجواز زيارة القبور بضوابط شرعية ولك أن تقلّدي فتوى الشيخ الألباني رحمه الله فهي كما تبدوا أظهر وأقوى
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي
يسّر الله لك شأنك كله

حواء نادين
2013-07-27, 17:05
أختي : أتعبّد الله عز وجل بجواز زيارة القبور بضوابط شرعية ولك أن تقلّدي فتوى الشيخ الألباني رحمه الله فهي كما تبدوا أظهر وأقوى
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي
يسّر الله لك شأنك كله
بوركت أختي..

متبع السلف
2013-07-27, 17:48
السلام عليكم ورحمة الله
هذه نقاط أحببت أن أذكر بها :
1- لايصلح في مسائل الخلاف الاستدلال بقول العلماء بعضهم على بعض ، و إنما يصلح بالدليل ، فإذا نقلت قول الشيخ ابن تيمية و ابن باز و ابن عثيمين بالحرمة نقل لك المخالف قول الشيخ الألباني و الوادعي و محمد بن محمد مختار الشنقيطي بالجواز .

2- بما أنك لجأت إلى الترجيح ( بقاعدة فقهية ) فعليك أن ترجح أيضا تضعيف صاحب الصنعة الحديثية ( الشيخ الألباني) على القول بصحة الحديث عند صاحب الصنعة الفقهية ( ابن تيمية و ابن عثيمين على جلالة قدرهم ) إذ ليس لهما باع المحدثين
غمطت حق شيخ الإسلام كثيرا بهذا الكلام فمن سبقك لعتبار ليس من المحدثين أختي الفاضلة ، بل هو حافظ وصاحب دقة في تعليل الأحاديث رحمه الله لإلا ينبغي إطلاق القول عليه بهذا الشكل ، وإن شئت عاملناك بما يقال من سبقك بهذا القول أصلحك الله؟

ولو طرد هذا الأصل لقيل في الشيخ الألباني ليس من أهل الاستنباط كما قاله الشيخ عبد الكريم الخضير بل الشيخ ابن عثيمين في هذا أرجح ، ومثل هذا الكلام يفتح بابا لا يمكنه إغلاقه بسهولة.
3- الأفضل الاختصار من غير إخلال و هو أفضل من النقل و الحشو من مواقع متفرقة من دون ترتيب .

4- محل النزاع في أصل مشروعية زيارة المرأة للقبور و التي تكون وفق الضوابط الشرعية كحالة هذه السائلة ، فإذا عرفنا محل النزاع جيدا فلا حاجة لإقحام قاعد سد الذرائع و ما تفرع عنها من قواعد ( اجتماع الحلال و الحرام) في هذه المسألة .

5- حديث " لعن الله زوارات القبور " منسوخ بحديث إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها " و دليل النسخ ما رواه ابن ماجة و الحاكم أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقيل لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقيل لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن زيارة القبور ؟ قال : نعم ثم قال بعد ذلك : إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها " .
فالذي يبطل دعوى النسخ ( و لو كان شيخ الإسلام ابن تيمية) فعليه أن يأتي بالدليل الصحيح الصريح و المتراخي عنه حديث الإباحة كأثر عائشة رضي الله عنها الصريح في ترتيب الحديثين .
النسخ يصار إليه بعد تعذر الجمع كما هو متقرر في أًصول الفقه ، وفهم عائشة ليس بحجة مطلقا ومن ذهب مذهب المنع رأى أن المنع خاص بالنساء فلا يصار للنسخ ، والمسألة تحتاج لمزيد بسط ولا ينبغي التعجل في إصدار الحكم فيها بمثل هذا الكلام .3

6- ما قيل في أن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم : " ألا فزوروها " خاص بالرجال دون النساء فقول لا يستقيم إذ النص عام في الرجال و النساء و ادعاء الخصوص في الرجال فقط تخصيص من غير مخصص و هو مخالف لقواعد تفسير النصوص .
القول بالجواز أظهر لقوة الأدلة و الأصول معا .

من جعل خصوصية الإباحة للرجال عمل بحديث لعن زوارات القبور وهذا أخص وهو قاض على عموم الأول .

roufaida19
2013-07-27, 18:00
العمل بالنسخ لا يحتاج ضرورة إلى وجود نص معارض حتى نلجأ إليه بعد الجمع بل متى وجد الناسخ عملنا به ، و عائشة هنا لا نقول إن لديها فهم حتى لا تعتبره حجة بل إنها هنا في معرض بيان المتقدم و المتأخر و هي حافظة للأحاديث فلا شك في حفظها لزمان الأحاديث أيضا .
كما أنها لم تقل برأيها بل بحديث متأخر عن سابقه و الذي جزمت بتأخره .

roufaida19
2013-07-27, 18:26
من جعل خصوصية الإباحة للرجال عمل بحديث لعن زوارات القبور وهذا أخص وهو قاض على عموم الأول .


مقتضى هذا القول أنك تقول : نهى النساء لحديث اللعن ، و نهى الرجال و النساء معا و يدل عليه لفظ " إني كنت قد نهيتكم "، ثم لما أذن للرجال دون النساء ،

أنا أعلم أن النساء و الرجال كانوا مشتركين في النهي ، فلماذا لا يكونون مشتركين في الإباحة ؟؟؟

حفيد البغدادي
2013-07-27, 19:24
بارك الله فيكم

متبع السلف
2013-07-27, 22:44
العمل بالنسخ لا يحتاج ضرورة إلى وجود نص معارض حتى نلجأ إليه بعد الجمع بل متى وجد الناسخ عملنا به ، و عائشة هنا لا نقول إن لديها فهم حتى لا تعتبره حجة بل إنها هنا في معرض بيان المتقدم و المتأخر و هي حافظة للأحاديث فلا شك في حفظها لزمان الأحاديث أيضا .
كما أنها لم تقل برأيها بل بحديث متأخر عن سابقه و الذي جزمت بتأخره .
نعم نعمل بالناسخ إن كان نسخه منصوصا عليه أو تيقن ذلك ،فبعض النصوص يرى قوم أنها منسوخة ويرى آخرون أنها ليست كذلك، وحالتنا هذه من الثاني فمن يرى النسخ يخصه بالرجال، وعائشة جعلت النهي عاما في زياردة القبور ودليل المانعين خاص بالنساء والفرق بينهما ظاهر، فلو استدلت عائشة رضي الله عنها ، بنسخ نهي النساء لكن جوابك وجيها أما والحالة خلاف ذلك فلا يستقيم الاستدلال.

قال ابن قدامة في المغني:
اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور فروي عنه كراهتها لما روت أم عطية قالت : نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا رواه مسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ لعن الله زوارات القبور ] قال الترمذي : هذا حديث صحيح وهذا خاص في النساء والنهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء ويحتمل أنه كان خاصا للرجال ويحتمل أيضا كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها

متبع السلف
2013-07-27, 22:50
مقتضى هذا القول أنك تقول : نهى النساء لحديث اللعن ، و نهى الرجال و النساء معا و يدل عليه لفظ " إني كنت قد نهيتكم "، ثم لما أذن للرجال دون النساء ،

أنا أعلم أن النساء و الرجال كانوا مشتركين في النهي ، فلماذا لا يكونون مشتركين في الإباحة ؟؟؟
جواب عائشة رضي الله عنها خاص بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ولا يرد عليه لعنه زوارات القبور
اشتركا في النهي العام لكن افترقا بحديث لعن زورارت القبور .

roufaida19
2013-07-28, 11:18
نعم نعمل بالناسخ إن كان نسخه منصوصا عليه أو تيقن ذلك ،فبعض النصوص يرى قوم أنها منسوخة ويرى آخرون أنها ليست كذلك، وحالتنا هذه من الثاني فمن يرى النسخ يخصه بالرجال، وعائشة جعلت النهي عاما في زياردة القبور ودليل المانعين خاص بالنساء والفرق بينهما ظاهر، فلو استدلت عائشة رضي الله عنها ، بنسخ نهي النساء لكن جوابك وجيها أما والحالة خلاف ذلك فلا يستقيم الاستدلال.

قال ابن قدامة في المغني:
اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور فروي عنه كراهتها لما روت أم عطية قالت : نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا رواه مسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ لعن الله زوارات القبور ] قال الترمذي : هذا حديث صحيح وهذا خاص في النساء والنهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء ويحتمل أنه كان خاصا للرجال ويحتمل أيضا كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها


من أسباب اختلاف الفقهاء عدم بلوغ الحديث للبعض منهم ، و إلا فأثر عائشة صريح في تبيان الزمان .

roufaida19
2013-07-28, 11:29
بصراحة أنا مع رأي عبد الكريم الخضير الذي ذكرت و ما رأيي السابق لم يأت إلا من اعتقادي أن الشيخ العثيمين أرجح في الاستنباط من الشيخ الألباني و ما مؤلفاته الكثيرة في اللغة و الأصول و التفسير و الفقه الغنية بالعلم الوافر إلا شاهد على ذلك . و كل منهما ضليع في العلم الذي اشتهر به .
لكن معاملتك لي بنفس الكلام لا تستقيم ، لأني لم أتحدث عن رأي الألباني و لا عن استنباطه للمسألة و إنما بتضعيفه لحديث "لعن الله زائرات القبور " فلم آت باستنباطه و إنما بحكمه على درجه الحديث وحسب ،
أما ما قلته عن فتواه هو و الشيخ مقبل مقابلة بهما بالشيخ ابن باز و ابن عثيمين ، ففي معرض رد الاستدلال بقول الفقيه ، لأن العبرة بالدليل و هذا لا ينازع فيه أحد . حتى أنت ترى أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر .

متبع السلف
2013-07-28, 12:09
بصراحة أنا مع رأي عبد الكريم الخضير الذي ذكرت و ما رأيي السابق لم يأت إلا من اعتقادي أن الشيخ العثيمين أرجح في الاستنباط من الشيخ الألباني و ما مؤلفاته الكثيرة في اللغة و الأصول و التفسير و الفقه الغنية بالعلم الوافر إلا شاهد على ذلك . و كل منهما ضليع في العلم الذي اشتهر به .
لكن معاملتك لي بنفس الكلام لا تستقيم ، لأني لم أتحدث عن رأي الألباني و لا عن استنباطه للمسألة و إنما بتضعيفه لحديث "لعن الله زائرات القبور " فلم آت باستنباطه و إنما بحكمه على درجه الحديث وحسب ،
أما ما قلته عن فتواه هو و الشيخ مقبل مقابلة بهما بالشيخ ابن باز و ابن عثيمين ، ففي معرض رد الاستدلال بقول الفقيه ، لأن العبرة بالدليل و هذا لا ينازع فيه أحد . حتى أنت ترى أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر .
أعتذر إن شددت قليلا ، لكن ردي متجه أساسا لكلامك في شيخ الإسلام رحمه الله، كما أني نبهت أن استعمال مثل هذا الأسلوب يفتح بابا لا يمكن غلقه بسهولة خاصة عند قليلي الفهم ، وطريقتي كانت لتعرفي ثمرة ذاك الأسلوب في الترجيح لا أكثر ، ولا اقصد بها إساءة ، ولا أعتب عليك غير كلامك في شيخ الإسلام ومعرفته بعلم الحديث.

متبع السلف
2013-07-28, 12:14
من أسباب اختلاف الفقهاء عدم بلوغ الحديث للبعض منهم ، و إلا فأثر عائشة صريح في تبيان الزمان .

نعم هذا لايختلف فيه ومسألة نسخ النهي عن الزيارة لا يحتاج فيه لقول عائشة رضي الله عنها بل نص الحديث واضح في ذلك فلا داعي لقول عائشة، لكن كلامي في موضوع النسخ ليس حول هذا الحديث بل عن حديث لعن زوارات القبور فلا يعلم أنه متقدم أو متأخر، وابن أبي مليكة لم يذكر لعائشة هذا الحديث حتى نحتج بقولها على تقدمه ومن ثم نسخه بالمتأخر، ثم ليس كل نص متأخر يكون ناسخا للمتقدم ضرورة، وبحث هذا ليس محله هناوالله الموفق.

حواء نادين
2013-07-29, 17:07
شكرا جزيلا الاخ متبع السلف والاخت رفيدة .. اخوتي في الله..جزاكما الله كل خير على كل المجهودات والايضاحات..لكنني لا انكر انني مازلت بين البينين..أسأل الله الخير لكما .