تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ممكن تعطوني معلومة ؟


rahim ghaza
2013-07-25, 02:41
قال الله تعالى -
السارق والسارقة فأقطعو ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم .

لم تبين الاية اشتراط الحرز الذي يجب قطع يد السارق به
وجاءت السنة مبينة له
اذكر الحديث الذي بين ذلك ؟


ارجو منكم تعطوني معلومة
وجزاكم الله خيرا

حـبـيـبو عـبـدو السوفي
2013-07-25, 23:27
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». متفق عليه.

ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11949)عن عمرة ، عن عائشة ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا " .

roufaida19
2013-07-26, 00:02
الحديث : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ) متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري : تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
والدينار هو مثقال من الذهب وزنه4 غرامات وربع من الذهب الصافي

من كتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام للشيخ البسام رحمه الله المجلد 6

roufaida19
2013-07-26, 00:04
الأخ حبيبو عبدو
جئت بشاهدين
عنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». متفق عليه
هذا الدليل استدل به الظاهرية الذين ذهبوا إلى القول بالقطع في القليل والكثير
وأجاب الجمهور إلى أنه لا بد في القطع من نصاب السرقة مستدلين بالأحاديث الصحيحة في تحديد النصاب
يعني الشاهد الثاني هو الجواب الصحيح بحول الله .

rahim ghaza
2013-07-26, 02:59
جزاكم الله اخواني على هذه الردود المفيدة
انا بصراحة لما ارى مثل هذه التفاعلات
اقول في نفسي الحمد لله الاسلام موجود
والمسلمين موجودين
حياكم الله اخواني