تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما هو الفرق بين الإدماج ((بعد ثلاث سنوات)) والترقية ((بعد سنة)) للمعلم والأستاذ ...


ابو اسامة زاكي 25
2013-07-22, 13:59
ترقية الموظف أثناء مساره المهني هي انتقال الموظف من رتبته الحالية الى رتبة أعلى ...
وهي الحالة العامة ، أي أن الانتقال يكون ترقية، ممَا يجعل عداد الخبرة المهنية للموظف الذي ترقى إلى رتبة أعلى ينطلق من الصفر، وعليه سينتظر مدة زمنية محددة قانونيا ليُصبح له الحق المشاركة في الترقية إلى رتبة أعلى أخرى...

- في حالة الترقية: بالنسبة للمقترح الأخير للوزارة فإن الأستاذ/المعلم المصنف على رتبة آيلة للزوال، بعد إنهاء "" سنة التكوين المشؤوم"" سيُرقى إلى الرتبة الأعلى (أستاذ التعليم المتوسط/اأستاذ التعليم الإبتدائي)،
وعليه سيكون على هذا الأستاذ/ المعلم الذي ترقى إلى الرتبة القاعدية (أستاذ التعليم المتوسط/اأستاذ التعليم الإبتدائي)، أن ينتظر مدة خمس (05) سنوات ليُصبح له الحق في المشاركة في الترقية بالمسابقة إلى رتبة أستاذ رئيسي...وأن تمر عشر (10) سنوات ليكسب حق المشاركة في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل...

- أما في حالة الإدماج : وهي ترقيات استثنائية لظروف استثنائية يحددها القانون... فالموظف الذي يُدمج في رتبة أعلى ، يُحافظ على أقدميته الإجمالية وفق ما يُحدده القانون لفترة معينة يحددها القانون...
- وكما جاء به المرسوم 08-315 ثم المرسوم 12-240 لقانون قطاع التربية، فإن الأستاذ/ المعلم المصنف على الرتب اللآيلة للزوال، وبعد أن يكمل التكوين المشؤوم ذو مدة ثلاث (03) سنوات سيستفيد الأستاذ/ المعلم المصنف على الرتبة الآيلة للزوال من الإدماج في الرتبة الأعلى ( الرتبة القاعدية ) بناءا على ما جاء في مرسومي قانون التربية، وبالتالي يحق له المشاركة في المسابقات والإمتحانات المهنية التي تطرحها الوصاية، لأنه يحق له الجمع بين الأقدمية في الرتبة القديمة مع الأقدمية في الرتبة الجديدة ( التي أدمج فيها)، بسبب توفر مدة العشر (10) سنوات لدى الأغلبية، مما يعني مشاركتهم في الترقية لرتب أعلى بالامتحان وعن طريق التسجيل على قوائم التأهيل ....


- طبعا هذا الحق تضمنه المادة 31 مكرر من المرسوم 12-240،ولمدة خمس (05) سنوات، مما يعني أن هؤلاء كلهم ( الذين تم إدماجهم ) ستنتهي حقوق الإستفادة من جمع الأقدمية عند تاريخ 3جوان 2017م، وتسقط مدة أقدمية الرتبة التي جاء منها...

ووقت ذاك، سيُصبح لكل موظف أدمج في رتبة أعلى وفق هذا المرسوم مدة أقدمية خمس (05) سنوات، مما يسقط حق مكتسب وهو " المشاركة في الترقية بالتسجيل على قوائم التأهيل ( وهذا مما يتعارض مع الحقوق الأساسية للوظيفة العمومية، والمشكلة هذه مرحلة إلى وقتذاك ...)

وخلاصة الأمر، أن:
. الأستاذ/ المعلم الذي يُرقى إلى رتبة أعلى ، سيفقد أقدميته المهنية، وليشارك في الترقية إلى رتبة أعلى أخرى عليه أن ينتظر مدة خمس (5) سنوات (ليُشارك في مسابقة الترقية) و/أو عشر (10) سنوات ( ليُشارك عن طريق التأهيل) ...

. الأستاذ/ المعلم الذي يُدمج في رتبة أعلى ، يحافظ على كامل أقدميته المهنية، وله أن يُشارك مباشرة في الترقية إلى رتبة أعلى أخرى ( طبعا خلال المرحلة الإنتقالية التي حددتها المادة 31 مكرر بمدة خمس(5) سنوات فقط )......
والله أعلم...

samah94
2013-07-22, 14:27
انا معلمة ابتدائي دخلت التعليم منذ23/9/1991 و تحصلت على شهادة الليسانس في الحقوق 2004 مما استوجب ادماجي كاستاذة للمدرسة الاب
للمدرسة الابتدائية منذ1/1/2008 و لما شاركت في مسابقة مديري المدرسة الابتدائية لهذه السنة الدراسية قوبل ملفي بالرفض في حين تم قبول ملفات زملاء لي لهم من الاقدمية 10سنوات فقط على اساس انهم اساتذة مجازون في حين انا لم تشفع لي اقدميتي التي تفوق ال22سنة
فما تعليقكم على هذا ؟؟؟؟؟؟وشكرا لكم
في الاخير صحة فطوركم جميعا

ابو اسامة زاكي 25
2013-07-22, 14:44
انا معلمة ابتدائي دخلت التعليم منذ23/9/1991 و تحصلت على شهادة الليسانس في الحقوق 2004 مما استوجب ادماجي كاستاذة للمدرسة الاب
للمدرسة الابتدائية منذ1/1/2008 و لما شاركت في مسابقة مديري المدرسة الابتدائية لهذه السنة الدراسية قوبل ملفي بالرفض في حين تم قبول ملفات زملاء لي لهم من الاقدمية 10سنوات فقط على اساس انهم اساتذة مجازون في حين انا لم تشفع لي اقدميتي التي تفوق ال22سنة
فما تعليقكم على هذا ؟؟؟؟؟؟وشكرا لكم
في الاخير صحة فطوركم جميعا
طبعا هناك وضعيات عديدة مماثلة ... وأخيرا وضعت للطرح وتنتظر التصحيح، ولكن في نفس الوقت تحتاج إلى الضغط والمتابعة من المعنيين بالأمر... لأن الظلم واضح بين ...

أم عبير
2013-07-22, 15:10
انا معلمة ابتدائي دخلت التعليم منذ23/9/1991 و تحصلت على شهادة الليسانس في الحقوق 2004 مما استوجب ادماجي كاستاذة للمدرسة الاب
للمدرسة الابتدائية منذ1/1/2008 و لما شاركت في مسابقة مديري المدرسة الابتدائية لهذه السنة الدراسية قوبل ملفي بالرفض في حين تم قبول ملفات زملاء لي لهم من الاقدمية 10سنوات فقط على اساس انهم اساتذة مجازون في حين انا لم تشفع لي اقدميتي التي تفوق ال22سنة
فما تعليقكم على هذا ؟؟؟؟؟؟وشكرا لكم
في الاخير صحة فطوركم جميعا
أختي العزيزة إن كان ما نشره موقع الأنباف لولاية باتنة صحيحا فأكيد ستدمجين أستاذة مكونة في الإبتدائي
لأنه حسب موقع باتنة للأنباف
هذا ما جاء
http://www.unpef05.com/images/agil.gif
هنيئا للزملاء الأساتذة المدمجين في رتبة أستاذ مكون للتعليم المتوسط و التي تعتبر أول دفعة تدمج على المستوى الوطني في هذه الرتبة المستحدثة و ذلك بجمع سنوات العمل كأستاذ تعليم أساسي قبل سنة 2008 و أستاذ تعليم متوسط بدءا من 2008/01/01


http://www.unpef05.com/images/o%20m.bmp
قائمة الأساتذة المدمجين في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي المؤشرة من طرف المراقب المالي (http://www.unpef05.com/2-non-categorise/66-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A)

نشر بتاريخ الجمعة, 05 تموز/يوليو 2013 00:01 | كتب بواسطة: المشرف العام
لقد توجت المجهودات المعتبرة التي بذلت من طرف الزملاء مناضلي الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين بإستدراك و إدماج فئة من أساتذة التعليم المتوسط المدمجين سنة 2002 كأساتذة تعليم أساسي رغم حصولهم على المؤهل العلمي في التخصص المناسب قبل التوظيف ، حيث إستمرت معاناتهم سنين طويلة قبل أن يدمجوا بدءا من 2008/01/01 كأساتذة تعليم متوسط ثم تاشير قائمتهم من طرف المراقب المالي وتسوية وضعيتهم كأساتذة تعليم متوسط رئيسيين بدءا من 2012/06/03 لتنتهي معاناتهم بعد عدة إحتجاجات
فهنيئا لكم أيها الزملاء
http://www.unpef05.com/images/ostad%20raisi.bmp


إذن ما على إخواننا الساتذة من ولاية باتنة إلا تأكيد او نفي الخبر


المصدر
http://www.unpef05.com

ramd-31
2013-07-22, 15:30
http://im37.gulfup.com/92rQt.jpg

سالم27
2013-07-22, 16:21
بارك الله فيك على هذا الطرح القيّم، الذي وضح الكثير من الأمور.
شكرا لك.

بشيرزوز
2013-07-22, 16:58
. الأستاذ/ المعلم الذي يُرقى إلى رتبة أعلى ، سيفقد أقدميته المهنية، وليشارك في الترقية إلى رتبة أعلى أخرى عليه أن ينتظر مدة خمس (5) سنوات (ليُشارك في مسابقة الترقية) و/أو عشر (10) سنوات ( ليُشارك عن طريق التأهيل) ...

. الأستاذ/ المعلم الذي يُدمج في رتبة أعلى ، يحافظ على كامل أقدميته المهنية، وله أن يُشارك مباشرة في الترقية إلى رتبة أعلى أخرى ( طبعا خلال المرحلة الإنتقالية التي حددتها المادة 31 مكرر بمدة خمس(5) سنوات فقط )......
والله أعلم...

bichaz810
2013-07-22, 17:00
السلام عليكم
اريد الاستفسار عن امتحانات التاهيل كيف تتم ومتى وما علاقتها بالماد ة31مكرر
مثلا انا استاذة دخلت للتعليم نهاية سنة 2003 ترسمت في ماي2004 اي انه لم اكن معنية بالادماج في رتبة استاذ رئيسي في المتوسط
سؤالي هل تفتح مثل هذه الامتحانات كل سنة ام بعد خمس سنوات لانه في الدخول المقبل استوفي شروط عشر سنوات
شكرا

ابو اسامة زاكي 25
2013-07-22, 19:36
السلام عليكم
اريد الاستفسار عن امتحانات التاهيل كيف تتم ومتى وما علاقتها بالماد ة31مكرر
مثلا انا استاذة دخلت للتعليم نهاية سنة 2003 ترسمت في ماي2004 اي انه لم اكن معنية بالادماج في رتبة استاذ رئيسي في المتوسط
سؤالي هل تفتح مثل هذه الامتحانات كل سنة ام بعد خمس سنوات لانه في الدخول المقبل استوفي شروط عشر سنوات
شكرا
الامتحانات المهنية يتم فتحها حسب احتياجات الولاية ووفق المخطط االذي يُقدم إلى وزارة التربية وبعد موافقة الوظيف العمومي على المخطط السنوي يُعلن عنها وتحدد أجالها ومكانها ...
- وهذه الامتحانات ترتبط اساسا بالمناصب التي يُوافق الوظيف العمومي على فتحها...

samah94
2013-07-22, 22:31
شكرا لك اخي ابو اسامة زاكي25 و اختي ام عبير على الرد
واتمنى ما اخبرتني به اختي ام عامر يكون صحيحا فنحن تعودنا على الاقوال التي بدون افعال
وفي الاخير اشكركما مرة اخرى و صحة سحوركم جميعا

samah94
2013-07-22, 22:32
عفوا اختي ام عبير و ليس ام عامر ههههههههههههههههههههههههه راني مازلت مرمضنة
شكرا لك اختي ام عبير

laredj76
2013-07-23, 02:55
أشكرك الأخ أسامة زكي على هدا التدكير و الدي هوالصواب بالنسبة للفرق بين ال أن ترقية و الإدماج و هو ماتطالب به تنسيقية مساعدي التربية بالإدماج وبدون قيد أو شرط لرتبة مشرف تربية و ليس الترقية إلى هده الرتبة بعد أن كانو أدمجو من قبل الى رتبة مساعد رئيسي للتربية فهل يمكن أي يدمج العامل مرتين في نفس لإطار يا أخي وهل ستقبل الوزارة ابهدا لطرح و ترضخ للضغوط مرة أخرى بينما لم ترضخ للأساتدةبإدماج ا الأيلين للزوال دون قيد أو شرط ولمادا لم يستفد بعض الأسلاك من المادة 31 مكرررغم أن الرتب التي أدمجو فيها هي رتب مستحدثة لم تكن موجودة في القانون السابق 49/50.صح فطوركم جميعا

ابو اسامة زاكي 25
2013-07-23, 13:49
أشكرك الأخ أسامة زكي على هدا التدكير و الدي هوالصواب بالنسبة للفرق بين الترقية و الإدماج و هو ماتطالب به تنسيقية مساعدي التربية بالإدماج وبدون قيد أو شرط لرتبة مشرف تربية و ليس الترقية إلى هده الرتبة بعد أن كانو أدمجو من قبل الى رتبة مساعد رئيسي للتربية فهل يمكن أي يدمج العامل مرتين في نفس لإطار يا أخي وهل ستقبل الوزارة ابهدا لطرح و ترضخ للضغوط مرة أخرى بينما لم ترضخ للأساتدةبإدماج ا الأيلين للزوال دون قيد أو شرط ولمادا لم يستفد بعض الأسلاك من المادة 31 مكرررغم أن الرتب التي أدمجو فيها هي رتب مستحدثة لم تكن موجودة في القانون السابق 49/50.صح فطوركم جميعا
1. الإدماج مرتين حدث في حالات عديدة ولرتب مختلفة منها:
-إدماج اساتذة الثانوي في الرتبة القاعدية ( الصنف 13)، ثم الادماج في الرتب المستحدثة حسب الخبرة المهنية ( رئيسي، ومكون ).
- إدماج الأساتذة المجازون في الابتدائي في رتبة استاذ رئيسي، ثم إدماجهم ثانية في رتبة استاذ مكون في الابتدائي.
- إذماج الاساتذة المجازون في الرتبة القاعدية لأساتذة التعليم المتوسط، ثم إدماجهم ثانية في رتبة أستاذ رئيسي للمتوسط.
- إدماج المساعد التربوي الذي له 10 سنوات فأكثر في رتبة مساعد رئيسي، ثم إدماج ثانية المساعد الرئيسي الذي له " شهادة الدراسات الجامعية" في رتبة مشرف تربوي ...

2. سوء تطبيق المادة 31 مكرر، يتجلى في - ادماج اساتذة الاساسي الذين لهم ليسانس في الاختصاص في الرتبة القاعدية لأستاذ المتوسط، ثم عدم ادماجهم في الرتب المستحدثة باستفادتهم بالمادة 31 مكرر...
ولكن (وإن صدق الخبر كما في باتنة) سيدمجون في الرتب المستحدثة ( رئيسي ومكون) باعتماد الخبرة المهنية وبالاستفادة منن المادة 31 مكرر... وهذا هو الخطأ الذي اظنه في طور التصحيح فيما يخص الاستفادة من المادة 31 مكرر...

تقبل الله صيامكم وقيامكم... وصح فطوركم...

أستاذ علي
2013-08-29, 21:32
ترقية ؟؟؟؟؟ في الرتبة التي هو موجود فيها اصلا --- هههههههههههههه ---
بأي منطق هذا

ما ذنب الأستاذ أو الموظف في تغيير التسمية
من أستاذ تعليم متوسط الى أستاذ تعليم أساسي الى أستاذ تعليم متوسط

من التناقضات مرسوم التنفيذي رقم 08-315

المادة 50:يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع

المادة 54 :يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع

سيدي الفاضل من المؤكد أنك لاحظت أن النصين متطابقان وكأن أحدهما منسوخ عن الآخر, و الفرق الوحيد هو تسمية الوظيفة حيث ثُمنت وظيفة أستاذ التعليم المتوسط بما يسمى بالرتبة القاعدية في الصنف 12 والرقم الاستدلالي 537نقطة وفُُرض على أستاذ التعليم الأساسي تأدية نفس الوظيفة بنفس المهام ونفس عدد الساعات أسبوعيا ولكن بأجر أدنى أي الصنف 11 الرقم الاستدلالي 498 نقطة ووضع منصبه في طريق الزوال مع العلم أن التعليم الأساسي الذي يضُم التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي هو الخيار المنصوص عليه دستوريا حسب المادة 53 ومع ذلك تم إلغاء التسمية بحجة الإصلاح وكأن الإصلاح يتم بتغيير التسمية

INESSE
2013-08-29, 21:43
.......ما هي أخبار الترقيات التي حدثت في ولاية باتنة و ورقلة حيث تم دمج حاملي شهادة لبيانس في الاختصاص حسب الاقدمية 10 سنوات أستاذ رئيسي 20 استاذ مكون ..

slim6
2013-08-29, 21:47
الرتبة القاعدية لا يمكنها ان تكون باي حال من الاحوال ترقية .
انما و ببساطة تكتسب مباشرة عند التوظيف بعد ان تستوفي شروط التوظيف السارية المفعول.
ما حدث اليوم الوزارة استحدثت رتب قاعدية و تريد اعادة توظيف من هو موظف و مرسم في منصبه اصلا باجراءات استثنائية(ادماج عن طريق تكوين و شكلي ) تخدم الادارة و تهضم حق الموظف.
في القانون و اثناء مساره المهني التكوين هو اجراء لتسهيل ترقيته.

رفض الوزارة لاعطاء الايلين للزوال حقهم في هده الرتبة القاعدية هو الغلاف المالي (على حد قول القيادات النقابية للاتحاد ) و ليس قانوني لان هده الوضعية سبقت و ان حدثت في 68-82-90 و تم ادماج الموظفين في الرتب القاعدية دون قيد او شرط . هل الجزائر اليوم افقر من السنوات 68 ...?ام ان الاموال و ثرواتها يتقاسمها من يمليء علينا القوانين فقط?

abdallah73
2013-08-29, 22:14
جزاك الله خيرا على هذه المعلومات القيمة

علي24
2013-08-29, 22:50
قانون أعرج و تشريع أخرق و مشرّع أحمق..

ayache1212
2013-08-30, 11:26
ترقية ؟؟؟؟؟ في الرتبة التي هو موجود فيها اصلا --- هههههههههههههه ---
بأي منطق هذا

ما ذنب الأستاذ أو الموظف في تغيير التسمية
من أستاذ تعليم متوسط الى أستاذ تعليم أساسي الى أستاذ تعليم متوسط

من التناقضات مرسوم التنفيذي رقم 08-315

المادة 50:يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع

المادة 54 :يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع

سيدي الفاضل من المؤكد أنك لاحظت أن النصين متطابقان وكأن أحدهما منسوخ عن الآخر, و الفرق الوحيد هو تسمية الوظيفة حيث ثُمنت وظيفة أستاذ التعليم المتوسط بما يسمى بالرتبة القاعدية في الصنف 12 والرقم الاستدلالي 537نقطة وفُُرض على أستاذ التعليم الأساسي تأدية نفس الوظيفة بنفس المهام ونفس عدد الساعات أسبوعيا ولكن بأجر أدنى أي الصنف 11 الرقم الاستدلالي 498 نقطة ووضع منصبه في طريق الزوال مع العلم أن التعليم الأساسي الذي يضُم التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي هو الخيار المنصوص عليه دستوريا حسب المادة 53 ومع ذلك تم إلغاء التسمية بحجة الإصلاح وكأن الإصلاح يتم بتغيير التسمية

قانون أعرج و تشريع أخرق و مشرّع أحمق..

أستاذ علي
2013-08-30, 12:32
الرتبة القاعدية لا يمكنها ان تكون باي حال من الاحوال ترقية .
انما و ببساطة تكتسب مباشرة عند التوظيف بعد ان تستوفي شروط التوظيف السارية المفعول.
ما حدث اليوم الوزارة استحدثت رتب قاعدية و تريد اعادة توظيف من هو موظف و مرسم في منصبه اصلا باجراءات استثنائية(ادماج عن طريق تكوين و شكلي ) تخدم الادارة و تهضم حق الموظف.
في القانون و اثناء مساره المهني التكوين هو اجراء لتسهيل ترقيته.

رفض الوزارة لاعطاء الايلين للزوال حقهم في هده الرتبة القاعدية هو الغلاف المالي (على حد قول القيادات النقابية للاتحاد ) و ليس قانوني لان هده الوضعية سبقت و ان حدثت في 68-82-90 و تم ادماج الموظفين في الرتب القاعدية دون قيد او شرط . هل الجزائر اليوم افقر من السنوات 68 ...?ام ان الاموال و ثرواتها يتقاسمها من يمليء علينا القوانين فقط?

بارك الله فيك وهذا ما أكده الأخ عابد الكنتي من قبل في احدى مداخلته :

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/slambasmla/45645g.gif
إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط (http://www.mediafire.com/view/?8rge6b2vsc3448t)
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي (http://www.mediafire.com/view/?dhrkm17kjmqak3s)
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49 (http://www.mediafire.com/view/?4193e27skv6s9dr)
4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية (http://www.mediafire.com/view/?b7s2322omvm2c5e)

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1204998&page=6

" أبو عبود"
2013-08-30, 12:50
ورقلة لم يتم ذلك اخي. تم فقط في ولاية باتنة وهي الدفعة الاولى والوحيدة في القطر. في حين تم طلب ارسال ملفات الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط غير ان مديرية التربية لغرداية مثلا رفضت استلام ملفات الاساتذة المكونين واكتفت بالرئيسيين.