تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لمن لديه المعلومة الرسمية......الله يفتح عليكم.


la sage
2013-07-22, 09:34
فيما يخص مدرسة الدكتوراه بومرداس -كلية الحقوق بودواو- ماهو الإختصاص الذي سيفتح هذه السنة هل عقود و مسؤولية أم قانون دولي عام وعلاقات دولية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أجيبووووووووووووووووني الله يفتح عليكم.:sdf::confused:

bessadi
2013-07-22, 11:13
السلام عليكم و تقبل الله صيامنا و قيامنا اما بعد **وصل الى علمي شخصيا من مصدر رسمي و كونو على ثقة ان كلية الحقوق بودواو ستفتح تخصص عقود و مسؤولية لهدا العام في انتضار صدور الاعلان ليحدد شروط و موعد اجراء المسباق و ساوافيكم باي جديد ان شاء الله

la sage
2013-07-23, 12:29
السلام عليكم و تقبل الله صيامنا و قيامنا اما بعد **وصل الى علمي شخصيا من مصدر رسمي و كونو على ثقة ان كلية الحقوق بودواو ستفتح تخصص عقود و مسؤولية لهدا العام في انتضار صدور الاعلان ليحدد شروط و موعد اجراء المسباق و ساوافيكم باي جديد ان شاء الله


للأ سف :mad: كنت أود أن أزيد من حظوظي في النجاح و ذلك بالمشاركة في مسابقة بن عكنون ( بيئة وعمران ) و كذا مدرسة دكتوراه كلية الحقوق ببودواو قانون دولي وعلاقات دولية.
ماعليش قدر الله و ما شاء فعل.

المهم من خلال تصفحي لإعلان السنة الماضية الخاص بمدرسة الدكتوراة لمحت تخصص في مجال القانون الدولي وهو القانون الدولي للأعمال فهل سيفتح لهذه السنة كذلك ؟؟؟؟ وماهي المواد التي يجب التركيز عليها في المراجعة؟؟؟؟

bessadi
2013-07-24, 09:40
السلام عليكم اظن ان كلية الحقوق بجامعة تيزي وزو ستفتح تخصص القانون الدولي و العلاقات الدولية *********** اما عن المواد التي يمتحن فيها بالنسبة لتخصص القانون الدولي للاعمال فليس لدي معلومات ولكني ساوافيكم بها في اقرب وقت ان شاء الله ***** وهده بعض المحضرات في مقياس القانون الدولي للاعمال***وزارة التعليـــــــــم العــــالي والبحـث العلمـــــــــي

جــــــامعة التكويـن المتواصــل

نيابة رئاسة الجامعة للدراسات والبيداغوجية
نيابة المديرية للتعليم عن بعد
الفـرع : قانـون الأعمال
السنة الثانية : الإرسال الأول

الأستـاذ : الأستــاذ : طاشـور عبد الحفيظ





































خطـة الدراسة



1 ـ مظاهر القانون الدولي للأعمال .

2 ـ مركز المؤسسة في القانون الدولي للأعمال .

3 ـ تطور القانون الدولي للأعمال .

4 ـ تعقيدات القانون الدولي للأعمال .

5 ـ تحديد القانون الواجب التطبيق من أجل فض المنازعات في مجال القانون الدولي للأعمال .

6 ـ أشكال العقود التجارية الدولية .





























1ـ مظاهر القانون الدولي للأعمال

1-1 تـعريـف
يتمثل القانون الدولي للأعمال في مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العمليات التجارية ، التي يقوم بإبرامها أشخاص ، تكون مصالحهم متواجدة في دول مختلفة . وعليه فهو :

2-1 قـانـون : لأنه يتضمن مجموعة القواعد القانونية المتبعة من قبل الذين لديهم نشاطا تجاريا دوليا ، سواء كان مصدر هذه القواعد يتمثل في القوانين الوطنية أو المعاهدات الدولية أو تنظيمات مهنية دولية أو أعراف دولية .

3-1تجـاري : لكونه ينصب على مجمل العمليات التي تندرج ضمن ممارسة التجارة ، سواء تعلق الأمر بهيئة النشاط ( مثل : مركز مسير المقاولة ، مركز المقاولة ، مركز الشركات ، التمويل ) أو بالأعمال التي تدل وتعبر على نشاط المؤسسة أو المقاولة ( مثل : البيع والضمانات والمنافسة ) .

1ـ 4دولـي : لأنه يطبق على جميع العلاقات التجارية والمالية التي يكون أطرافها لهم مصالح أو مقرات توجد بدول مختلفة .
وتهيمن على القانون الدولي للأعمال مجموعة من القواعد مستمدة من مجالات مختلفة ، خاصة :

أ - القانون الدولي الخاص : فكل العلاقات القانونية في مجال التجارة الدولية تتضمن تطبيق قواعد تنازع القوانين ، سواء نصت على تطبيق أو استبعاد قوانين التجارة الوطنية .
ب - الاقتصاد السياسي : ذلك أن رقابة وحماية العلاقات التجارية والمالية ، وحتى السياسية ، عمومية كانت أو خاصة ، يمكن أن تغير من المسالك القانونية المرسومة والمحددة مسبقا .
ج - الممارسة الميدانية : وذلك لكون كل قواعد القانون الدولي للأعمال ، مصدرها الممارسة ، وأن هذه الممارسة هي التي تضمن تطور هذا القانون حتى ينسجم باستمرار مع المعطيات الاقتصادية .

2 - مركز المؤسسة في القانون التجاري الدولي

2 -1 مركز المسير:
يخضع المركز القانوني لمسير المؤسسة التجارية للمبدأ العام المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون التجاري التي نصت على أنه ُُ يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له ُُ .
بالرجوع إلى نص هذه المادة نلاحظ أنها لم تستثن من ممارسة النشاط التجاري الأجانب ، إلا أن ممارسة الأجانب للنشاط التجاري تخضع مع ذلك لعدة شروط تمليها اعتبارات عديدة منها :

- أسباب سياسية : تتعلق بمراقبة حركة الأجانب داخل التراب الوطني .
- أسباب اقتصادية : مراقبة الاستقلال الوطني من خلال الإبقاء على بعض الأنشطة التجارية بين أيدي الوطنيين .
-أسباب مهنية : ( Corporalistes ) . مراقبة إقامة ( Etablissement ) التجار الأجانب .
هذه الاعتبارات تؤدي في المجال العملي إلى وجود تدابير تحول دون تطبيق مبدأ حرية ممارسة النشاط التجاري من قبل الأجانب . ويكون ذلك من خلال :
- مراقبة الالتحاق بالنشاط التجاري .
- مراقبة ممارسة النشاط التجاري .




في الواقع العملي نلاحظ أن إقامة الأجانب داخل التراب الوطني وتحديد ممارستهم للنشاط التجاري في مسألة منظمة ، خاصة في إطار القانون رقم 10-81، المؤرخ في 11 يوليو 1981 ، والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب ، هذا من جهة ومن جهة أخرى من خلال أحكام المرسوم التشريعي
رقم 12-93، الصادرة في 05 أكتوبر 1993 ، والمتعلقة بترقية الاستثمار ، الذي نص في مادته الأولى على أنه " يحدد هذا المرسوم التشريعي النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة وعلى الاستثمارات الأجنبية التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غير المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها ، أو لأي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص تشريعي " وفي ظل الممارسة الدولية غالبا تكون الدولة تنظم مسألة ممارسة الأنشطة التجارية ما بين مواطنيها من خلال اتفاقيات ثنائية أو من خلال اتفاقيات جماعية ( المادة 52 من المعاهدة المنشأة للاتحاد الأوربي )، وهي المادة التي تفز مبدأ حرية ممارسة النشاط التجاري من قبل كل مواطن تابع لدولة من دول الاتحاد على تراب باقي الدول العضوة في الاتحاد .

2 - 3 مركز المؤسسة التجارية .
المؤسسة التجارية في ظل القانون التجاري الجزائري تتمثل في المحل التجاري بمكوناته المختلفة ،
ولقد نصت المادة 78 من القانون التجاري الجزائري على انه " تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري . ويشمل المحل التجاري إلزاميا عملائه وشهرته ، كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري ، كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك" .
إلا أن مركز المؤسسة التجارية يختلف من تشريع الآخر ، على أساس أن مكونات المحل التجاري لا تحظى بنفس الحماية القانونية في كل التشريعات . ومع ذلك فإن مركز المؤسسة التجارية تحدد في غالبية التشريعات من خلال العناصر التالية :

- المحل التجاري .
- حقوق الملكية المعنوية .
- الإفلاس .

إلا أن قواعد القانون الدولي للأعمال هي قواعد مرنة ، مرونتها تابعة من طبيعة العاملات التجارية الدولية الخاصة ، وكذا من التأشيرات المتبادلة ما بين الدول . لذا يقال بأن القانون الدولي للأعمال هو أكثر القوانين تطورا .

3 -تطور القانون الدولي للأعمال

3 -1 القانون الدولي للأعمال مبني على التصور الشرعي .

بالرغم من أن القانون المدني والقانون التجاري قد عالجا مسألة البيع ، من مختلف أشكالها إلا أن التطورات الاقتصادية وسرعة تبلور قواعد المعاملات التجارية الدولية جعلت من هذه القواعد مستحيلة التطبيق في مجالا المبادلات التجارية الدولية .
إن القوانين الوطنية ومنها القانون الجزائري ،تعتمد على تصورات تقليدية وشرعية ( Légaliste). إن التعدد الوطني للعاملة التجارية يقدم على تصور هرمي ويعتمد على مصادر ثلاثة وهي :







المصــادر المكــونــات


01


مكـونـات متدرجـة - الدستور
- المعاهدات الدولية
- القوانين
- المراسيم واللوائح التنظيمية

02


العـقـد - اتفاق بموجبه يلتزم شخص أو أكثر إزاء شخص أو أكثر بإعطاء شيء أو عدم إعطائه بالقيام بعمل أو الامتناع عنه .

03

القـاضـي - قاضي مكلف بحل المنازعات التي تقوم بشأن الاتفاقات بين الأشخاص أو السهر على حماية مقومات النظام العام .

3-2 التطورات :
إن التصور التقليدي المشار إليه آنفا ، سرعان ما تجاوزته الأحداث في مجال الممارسات التجارية، وخاصة منها ظهور أنظمة أو تكتلات معنوية في المجالين السياسي والاقتصادي .
المادة 54 ق.م.الجزائري " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين يمنح فعل أو عدم فعل شيء ما " .

3-2-1 ظهور السوق الأوربية المشتركة .

لقد نصت المادة 100 من اتفاقية المجموعة الاقتصادية الأوربية المشتركة بتاريخ 23 مارس 1957 ، بأن تدابير تنظيمية ستتخذ لتقريب وتوحيد التنظيمات ( القوانين ) الوطنية .
ومنذ ذلك التاريخ شاهدت دول المجموعة الأوربية ميلاد 5000 تنظيم ( Règlements ) قانوني و 1200 توجيه ( Directives ) ، سارية المفعول كلها داخل الدول المكونة للمجموعة .
إن الأبحاث الجارية في المجال التشريعي الأوربي تفيد بأن 80% من النصوص الوطنية المطبقة ستكون أوربية ( موحدة ) خلال العشر سنوات المقبلة .و توزع النصوص على النحو التالي :
1) Règlement واجب التطبيق ( ملزمة )
2) Directive العرق ( ملزمة )
3) Décision واجب التطبيق
4) Recommandation et Avis توجيهاته ( غير ملزمة )

3-2-2 اتساع مجال التنظيمات الدولية .

إن اتساع المبادلات التجارية الدولية ساعد هو الآخر على ظهور واتساع تطبيق الاتفاقات الدولية في المجال التجاري وكان ذلك ممكنا لانعدام قواعد قانونية خاصة بالقانون الدولي للأعمال .
وهكذا فإن الدول يجب أن تتخذ التدابير اللازمة حتى تكون تشريعاتها منسجمة ومتفقة مع مضمون المعاهدات الدولية التي تصادق عليها .
إن تعدد المعاهدات الدولية ساعد على هذا التطور ودفع إلى الأمام عملية تدوين القانون ، خاصة القانون التجاري ، وإلى جانب ذلك فإن انفتاح الحدود ساعد على تبني الدول لقواعد مشتركة في هذا المجال وفضلا عن ذلك فإن ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لمكافحة التلوث وحماية البيئة ، قد حتم على المجموعة الدولية مضاعفة التنظيمات الدولية ، التي تلتزم الدول باحترامها .

3-2-3 قانون تطبيقي . ) أو الممارسة كمصدر للقانون الدولي للأعمال (.

إن الغرفة الدولية للتجارة تعتمد على الممارسة والتجربة في مجال التجارة الدولية ، وليس على المعطيات النظرية ( تمويل ، جباية ، ضمانات ، تحكيم ...) . هذا الاتجاه وجد صدى كبيرا لدى المنظمات الدولية وهو يساعد على تطوير القواعد القانونية .
والملاحظ في هذا المجال أن العناصر المكونة لقواعد القانون الدولي للأعمال يتم إعدادها من قبل المتعاملين الاقتصاديين وليس من قبل الدول التي تكون ملزمة بتطبيقها بالرغم من عدم مشاركتها ، بهذه الصفة في إعدادها .

3-2-4 تضاؤل دور الأجهزة القضائية الوطنية .

إن كيفية سير العدالة التقليدية ، القائم أساسا على تعدد قضاة الحكم وتعدد درجات التقاضي ومبدئي الشفهية وعلانية المحاكمة ونشر الأحكام القضائية ، لم يعد يتماشى ومتطلبات السرعة والمرونة التي تستوجبهما المعاملات التجارية الدولية . لذا فإن المتعاملين الاقتصاديين اتخذوا مسلكا جديدا لفض المنازعات التي تظهر فيما بينهم ، وذلك بعدم لجوئهم للعدالة التقليدية ، مع البحث على سبل وإجراءات يتمكن من خلالها القاضي من تقدير المنازعات بالنظر للمصالح محل النزاع .
ومثل ذلك اللجوء إلى القضاء المستعجل ، وهو إجراء حضوري، يسمح بدفع القاضي الفرد إلى اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن ، وتنفيذه دون اعتراض .
هذا الاتجاه يعززه اللجوء المتزايد إلى الجهات القضائية المافوق دولية ، مثل محكمة العدل الأوربية ،
هذه الهيئة التي تصدر إلى جانب قراراتها ، الاستشارية ( حالة خالية من النزاع) ، تعمل كمحكمة دولية في مجال المنازعات التجارية ، بأن تتكفل بضمان احترام القانون في حالات تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية.
وتتشكل هذه الهيئة من قضاة متعددي التخصصات : قضاة ، محامين ، رجال سياسة ، أساتذة القانون ، وأيضا الموظفين السامين لدى الهيئات الدولية ، الذين ، كلهم ، خلال تأديتهم لمهامهم لا يمثلون دولهم ، ولكنهم يقومون بتأدية العمل القضائي بكل الاستقلالية المطلوبة لهذه الوظيفة، وضمن إطار قانوني محدد وملائم.

4-1 -تعقيدات القانون الدولي للأعمال :

إذا كان القانون الداخلي ينظم عادة قواعد وسلوكات متعارف عليها ومعروفة لدى العامة فإن قواعد القانون الدولي المطبق على المعاملات التجارية الدولية لا يخضع لنفس المنطق . ذلك أن قواعده تتسم بظاهرة تعدد المتعاملين ، وتعدد المعاملات وتباين الأنظمة القانونية المطبقة .

4-2 - تعدد المتعاملين :

ينتسب المتعاملين إلى فئات مختلفة وذلك بفعل ارتباطهم بدول مختلفة ، وإلى جانب ذلك فإن المبادلات الاقتصادية الدولية تقوم على تدخل متعاملين خواص ومتعاملين يخضعون للقانون العام
( المرتبطين بالدول) . وإذا كان المتعاملين الخواص لهم إمكانية اختيار قضاتهم( المحاكم التجارية ) هذا الحق منح لهم منذ زمن طويل ، وهو يترجم رعية التجار في عدم خضوعهم لسلطان القانون الوطني، لكونهم لا يسايرون الآليات القانونية التابعة للدولة وينفرون من الخضوع إلى مفهوم حدود الدولة.
أما المتعاملين التابعين للقانون العام ، فإنهم يتمتعون باستقلالية أقل ، لكونهم ملزمين على احترام التعليمات الواردة من دولهم .



4-3- تعدد المعاملات :

إن ما يجمع المعاملات التجارية الدولية هو الاتفاق الذي يرد في شكل عقد ، إلا أن المشاورات والوثائق المتبادلة التي تسبق إبرام العقد تختلف بحسب اختلاف نوعية وموضوع المعاملة التجارية . بذلك فإن التعامل يختلف عندما يتعلق الأمر ببيع سلع عادية ، جرى العمل على تصديرها عما إذا كانت المسألة تتعلق ببيع معدات صناعية أو معدات التجهيز .
ففي الحالة الأولى يتبعه جهد المتعاملين المحترفين إلى تحرير شروط عامة تتعلق بعملية البيع ، تحفظ حقوقهم في حالة قيام نزاع في المستقبل . بينما يكتفي المتعاملين الأقل خبرة في المجال القانوني بتبادل تلكسات أو فاكسات ، هذا إن لم يقتصر الاتفاق على اتفاق كلامي .
أما في الحالة الثانية فإن الأمر يتعلق بعمليات محددة المدة ، تتطلب تدخل عدة أطراف في سير المباحثات، ويبرم الاتفاق في شكل عقد مكتوب . يكون هو المرجع عند قيام أي مشكل من أشكال النزاعات مستقبلا .

4-5- تعدد الأنظمة القانونية :

عند إبرام عقد التجارة الدولي ، يجد المتعاقد نفسه أمام قوانين متعددة ومختلفة ، وفي الغالب تكون تختلف تماما عن قانونه الوطني الأصلي . إن القانون الواجب التطبيق لأي عقد دولي يمكن أن يجد مصدره ما بين 180 قانون وطني ( عدد الدول في المجموعة الدولية ) . هذه القوانين الوطنية تستمد أحكامها الأساسية من 04 أنظمة قانونية أساسية ،هي:

- القانون اللاتيني - الجرماني
- القانون العام ( Commun Loi )
- قانون الدول الاشتراكية سابقا ( الذي ظل قائما بالرغم من التغيرات السياسية والاقتصادية التي
لحقت هذه المجموعة من الدول )
- القانون الأسيوي .

إن التعقيد المرتبط بتعدد الأنظمة القانونية الأصلية ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العدد الهائل للاتفاقات الدولية ، وتوصيات الغرفة التجارية الدولية والأسواق الدولية ، يزيد من حدة المشاكل التي يمكن أن تثور عند الإقدام على التصرفات التجارية الدولية من قبل المتعاملين . ولا يمكن التغلب على مثل هذه الصعوبات إلا باللجوء إلى المكاتب التجارية المتخصصة . وليكن تحديد أصل القوانين على النحو التالي :















القانون العام المزج اللاتيني ـ الجرماني قوانين اشتراكية

إنجلترا + ايرلندا نابليون اتصال مباشر كتابات رومانية


أسكوتلاندا فرنسا ألمانيا
جنوب أفريقيا
حضارات قديمة -الولايات م.أ الصين - بلجيكا -النمسا
-كندا



-الهند والمستعمرات -الفلبين - لكسونبورغ - هلندا
- البريطانية -اليابان - مصر - سويسرا
-البكستان - لبنان - البرازيل
-ماليزيا - تونس - تركيا
-نيجيريا -المغرب - الجزائر
-أستراليا
-زيلاندا الجديدة - إسبانيا
الدول العربية - البرتغال
-الأردن - إيطاليا
-الكويت -المعمرات القديمة
-قطر
-الإمارات العربية
-البحرين
-عمان
-جمهورية اليمن



- الجمهورية الاشتراكية سابقا ـ الصين
- روسيا ـ الدول الاشتراكية الأسيوية

5 - تحديد القانون الواجب التطبيق من أجل فض المنازعات في مجال القانون الدولي للأعمال

إن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد المبرم وتحديد كيفية فض المنازعات التي يحتمل أن تثور بشأنها مستقبلا ، هما المسألتين الأساسيتين المرتبطتين بتحرير العقد التجاري الدولي .






5 -1 القانون الواجب التطبيق
5-1-1 مبدأ حرية الإرادة .
إن مبدأ حرية الإرادة ، الذي يستمد وجوده من فلسفة القانون الليبرالي ، يعني بأن إرادة الأطراف المعبر عنها بصفة حرة ، بإمكانها أن تنشأ التزامات يجب على الأطراف احترامها والامتثال لها .
هذا المبدأ يجد أساسه في الأنظمة الاقتصادية الليبرالية ، وتعترف به حاليا جل الدول . ومع ذلك فإن له حدود ، هذه الحدود تتمثل بصفة أساسية في احترام مقومات النظام العام والآداب العامة لكل دولة .
إن مبدأ سلطان الإرادة يحول للأطراف حرية واسعة في اختيار القانون الذي سيطبق على الاتفاق المبرم.ولكن عندما نكون بصدد عقد تجاري دولي يمكن أن يتضمن هذا العقد النص على القانون الواجب التطبيق ( أ) و يمكن أيضا أن نجد أن أطرافه لم تنص على القانون الواجب التطبيق ( ب) .

أ ـ عندما يكون القانون الواجب التطبيق منصوصا عليه .
بإمكان المتفاوضين اختيار سبل عديدة :
- اعتماد قانون بلد المصدر
وهذا ما تتجه إليه إرادة البائع غالبا ، وذلك لمعرفته الجيدة بهذا القانون . إلا أن هذا لا يعد الحل الأمثل، حيث نجد مثلا أن القانون الجزائري ، وأيضا القانون الفرنسي يحمي المشتري وذلك من خلال
- اتساع تطبيق نظرية حماية العيوب الخفية
- التصور القضائي المطبق لنظرية الظروف الطارئة .
efficacité réduite de la clause de réserve de propriété
- اعتماد قانون بلد المشتري .
يمكن أن يكون قانون بلد المشتري ينطوي على فائدة بالنسبة للبائع، إلا أن هدا المسلك يستدعي معرفة هذا القانون والتحكم فيه فمن الخطورة بمكان قبول الخضوع لقانون لايعرف عنه البائع إلا القليل .
ويوصي المختصين في مجال تحرير العقود التجارية بتجنب استعمال عبارة " يخضع هدا العقد لقانون بلد المشتريً " أو " يخضع هدا العقد لقانون بلد البائع " ويفضلون استعمال عبارة " يخضع هدا العقد إلى القانون الجزائري " أو "هذا العقد يحكمه القانون الجزائري "

- اعتماد قانون حيــــادي :
هذا المسك يسمح بوضع حد للنزعة الوطنية التي غالبا ما تظهر خلال إبرام العقود التجارية الدولية ، وإلى جانب ذلك فإن هذا الاختيار تمليه اعتبارات تجارية وعملية .
وفي مجال الممارسات التجارية الدولية ، غالبا ما يختار المتعاملين القانون السويسري، لكونه غالبا ما يكون في صالح المصدر ( البائع ) ، إلى جانب كونه قانون دولة محايدة ، وهو الأمر الذي يعتبر عاملا إيجابيا بالنسبة للمتعاملين .

ب - عندما يكون القانون الواجب التطبيق غير منصوص عليه :
يمكن لهذه الحالة أن تظهر في أوضاع ومناسبات عديدة ، إذا كانت الشروط العامة للبيع والشراء لم يتم الاتفاق عليها ، إذا لم يتفق المتعاملين على قانون محدد ، إذا اكتفى المتعاملين بتحرير شرط يحيل على التحكيم ، أو لكون عدم ذكر القانون الواجب التطبيق يعود إلى سهو الأطراف أو جهلهم بفائدة ذكر هذا الحكم. وتلفت الانتباه هنا إلى أن الشرط المتعلق بتحديد المحكمة المختصة جغرافيا بفض المنازعات التي يحتمل أن تثور مستقبلا ، لا يعني إطلاقا أن القانون الواجب التطبيق هو قانون المحكمة المختصة بالنظر في النزاع . إن عدم ذكر القانون الواجب التطبيق يمكن أن يولد نتائجا خطيرة . إذ ذلك يعني أن أطراف العاملة يجدون أنفسهم مضطرين على الخضوع لأحكام يجهلونها ، خاصة وأنه في هذه الحالة هناك مجال لتطبيق عدة أنظمة قانونية : قانون البائع ، قانون المشتري ، قانون تنفيذ العقد ، وكلها تكون مختلفة التطبيق. .إن سكوت الأطراف سيدفع بالقاضي إلى البحث عن مؤشرات تساعده على إيجاد القانون الواجب التطبيق ( مثال مكان تكوين العقد ، أو تنفيذه أو مكان الدفع ) . وينتهي القاضي إلى القانون الواجب التطبيق من خلال البحث عن اتجاه إرادة الأطراف الخفية أو الضمنية.

5-1-2 الحلول الواردة في الاتفاقات الدولية :
أ ـ اتفاقية لاهاي : تقضي اتفاقية لاهاي ( 15 جوان 1955 ) بأنه في حالة عدم ذكر القانون الواجب التطبيق على العقد المبرم ، فإن القانون الواجب التطبيق في مجال البيوع الواردة على المنقولات هو قانون البائع . إلا أن نفس الاتفاقية تقضي بأن قانون المشتري هو الواجب التطبيق إذا حدث وأن انتقل المشتري إلى بلد البائع لإبرام العقد .
ب ـ اتفاقية روما : بموجب اتفاقية روما ( 29 مارس 1957 ) تصبح هذه الاتفاقية جزءا من القانون الداخلي لكل دولة تصادق عليها . ولا يمكن إبرام أي عقد دولي إذا لم يكن موافقا لأحكامها .
وتعطي هذه الاتفاقية حلولا حديثة وقواعد دقيقة تهدف إلى إعطاء حلول لمسألة معقدة وهي مسألة القانون الواجب التطبيق . وتعتمد هذه الاتفاقية على المبدأ المكرس عالميا ، ألا وهو مبدأ سلطان الإرادة .

و حسبما فإنه يعتمد قانون بلد ما حسب طبيعة المعاملة ، ومثال ذلك يعتمد قانون :
-البائع ( عقد البيع )
- العميل ( Agent ) ( عقد التوزيع )
- المقر الاجتماعي لصاحب البنك ( اتفاق فرض أو ضمان )

5- 2 طرق فض المنازعات :
قد ينجم عن البيوع الدولية منازعات عديدة تعود إما إلى عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي للالتزام الواقع على عاتق البائع أو المشتري .هذا الأخير بوسعه تقديم احتجاجات بشأن تخلف تسليم البضاعة ، أو عدم مطابقة البضاعة ، أو عدم احترام الضمانات الممنوحة .
أما البائع فيمكن أن يحتج بسبب عدم الدفع ، الذي يبرره المشتري بأسباب تقنية
( عدم بيع البضاعة كما كان متوقعا ) أو متعلقة بعدم الملاءمة المؤقتة أو الدائمة .
مثل هذه الإشكالات يمكن أن تجد حلها وفقا لتصورات عديدة جرى العمل بها في مجال المعاملات التجارية الدولية ، والتي يمكن حصرها في :
- اللجوء إلى الحلول التفاوضية .
- اللجوء إلى القاضي أو المحكمة .

5-2-1 الحلول التفاوضية :
ويتعلق الأمر هنا بإتباع طرق يتفق عليها الأطراف وقت ظهور النزاع .
فاتفاق الأطراف على حل رضائي يؤدي إلى الوفاق ( Conciliation ) كما يمكن للأطراف اللجوء إلى الوساطة ، وهو حل يجده الأطراف بمساعدة طرف ثالث يوصف بالوسيط .
كما يمكن للأطراف ، عندما يتعلق الأمر بمسألة تقنية ، اختيار خبير والالتزام بقبول نتائج خبرته ( قراره).

5-2-2 اللجوء إلى القضاء .
في هذه الحالة يلجأ الأطراف إلى الجهة القضائية التقليدية . ويختلف الأمر ما إذا تم الاتفاق على تعيين الجهة القضائية المختصة ( أ) أو لم يتم الاتفاق على هذه الجهة ( ب) .
أ ـ تحديد الجهة القضائية المختصة :
مثل هذا المسلك يسمح للأطراف بالتحديد المسبق للجهة القضائية المختصة إقليميا بفض النزاع الذي من شأنه أن يحدث مستقبلا ، على أن تحديد الجهة القضائية لا يعفي الأطراف من تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المطروح .





ب ـ غياب الشرط المتعلق بتحديد الجهة القضائية المختصة :
وفقا لقواعد القانون الدولي العام ، وعندما لم يتم تعيين الجهة القضائية المختصة بموجب العقد المبرم ، وفي حالة انعدام هذا العقد ، فإن الجهة القضائية التي تختص بالنظر في النزاع تكون محكمة مقر إقامة المدعي عليه .
إلا أن مثل هذا الحل يمكن أن يقود إلى حلول وأحكام قضائية تكون غير قابلة للتنفيذ بسبب نص القوانين الداخلية على قواعد اختصاص غير القاعدة المتفق عليها دوليا .

- اللجوء إلى التحكيم :
يتمثل التحكيم كطريقة لفض المنازعات التي تثور ما بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية ، في اللجوء إلى شخص أو عدة أشخاص ( غير القضاء ) يسمون بالمحكمين . وينجم اللجوء إلى التحكيم عن شرط التحكيم المسبق ) clause compromissoire ( أو شرط التحكيم اللاحق . في الحالة الأولى يتم تحديد جهة التحكيم عند إبرام العقد . وفي الحالة الثانية يتم تحديد جهة التحكيم بعد إبرام العقد . وفي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى طريقة التحكيم الداخلي أو إلى طريقة التحكيم المؤسساتي .

أ ـ التحكيم الداخلي : يقوم مبدأ التحكيم الداخلي على حرية الأطراف في تحرير العقد . إذ للأطراف ، ضمن العقد المبرم ، إمكانية النص على جميع النقاط المتعلقة بالتحكيم . ومنه لكل جهة تحديد حكم ، على أن يترك تحديد الحكم الثالث للطرفين المعنيين وإذا لم يتم الاتفاق على هذا النحو ، يمكن اللجوء إلى هيئة دولية تقوم بتعيين الحكم الثالث . وللأطراف في العقد مواجهة جميع الفرضيات المحتملة ، مثل حالة عدم تعيين إحدى الجهات حكمها في الميعاد المحدد ، أو الحالة التي لم يتفق الطرفين على إسم الحكم الواحد ، عندما يتم اختيار هذه الطريقة ( حكم فرد).
ب - اختيار ق.الواجب التطبيق في حالة عدم النص عليه ضمن العقد المبرم ، وأيضا تحديد قانون الإجراءات الواجب التطبيق ، الذي يمكن أن يختلف عن القانون الواجب التطبيق .
وزارة التعلـــــيم العالـــــي و البحــث العلمـي
جــــامعة التكويـــــن المتواصـــــل
--***--

نيابة رئاسة الجامعة للدراسات و البيداغوجية
نيابة مديرية التعليم عن بعد
فرع : قانون الأعمال
السنة الثانية : الإرسال الثاني
 الدكتور: طاشور عبد الحفيظ





دروس في مقياس
"القانون الدولي "










 


1- عقد الوكالة التجارية .
1ـ1 عموميات .
إن حقوق والتزامات أطراف الوكالة التجارية الدولية تختلف باختلاف القانون المطبق على هذا العقد . وتوجد اختلافات جوهرية ما بين التشريعات الوطنية في هذا المجال .
وهكذا نجد أن بعض الدول لا تعترف بالمركز القانوني للوكيل التجاري مثل : بلجيكا ، انجليترا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، ومنه ضرورة إلزام عقد خاص .
وفي المجال العملي يخضع عقد الوكالة التجارية إلى القانون العام الذي يحكم العقود التجارية ) أي قانون البلد الذي أبرم فيه عقد الوكالة التجارية الدولية (.
إلا أن بعض الدول قد اهتمت بهذا المظهر ومن أجل ذلك سنت تشريعات تسير في اتجاه حماية الوكيل التجاري الدولي ، على أساس أنه الطرف الأكثر ضعف من الناحية الاقتصادية ) مثال هذه الدول : فرنسا ، ألمانيا ، هولندا ، إيطاليا ، سويسرا ، النمسا ، السويد والنرويج ( .
إلا أن مثل هذا التدخل قد يعد من حرية الأطراف في التعاقد . وتتولى هذه التشريعات الوطنية عادة بتنظيم المظاهر التالية :
- سلطات الوكيل .
- الأولوية في التمثيل التجاري ) Exclusivite ( .
- العوض وطرق حسابه ) Commission ( .
- نظام العقود المحددة المدن .
- نهاية العقد ، خاصة مدة الإشعار المسبق وكيفية التعويض .
- شرط الامتناع عن المنافسة بعد نهاية العقد .
وإذا كان عقد الوكالة التجارية الدولية يفترض فيه أن يكون مفتوحا أمام الجميع ، فإن بعض الدول لا تعتمد هذا المبدأ وذلك إما لكونها تسعى إلى الحفاظ على القطاع العام أو أنها تخصص هذا النوع من العقود لمواطنيها . ) ومن أمثلة هذه الدول : فرنسا ، إيطاليا ، اليابان ، البرازيل ، الأرجنتين ، مصر ، العربية السعودية ، الكويت ، العراق ، سوريا ، لبنان ( .

ولدى إبرام عقد الوكالة التجارية ، يستدعي الأمر التفرقة ما بين القواعد الآمرة والقواعد الغير آمرة . فالقواعد الآمرة لا يمكن للأطراف الاتفاق بما يخالفها ، أما القواعد الغير آمرة فيجوز لهم الاتفاق على مخالفتها ، ولكن بما لا يخالف القواعد الآمرة .

وتبعا لما هو معمول به حاليا ، وما تضمنته " اتفاقية روما " ، فإن القانون الواجب التطبيق يكون القانون الذي للعقد معه ارتباطات وثيقة .
La loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits " "
وبالنسبة لعقد الوكالة التجارية الدولية ، فإن القانون الواجب التطبيق ، كما ينشأ مع هذا المعيار ، يكون القانون الذي له علاقة قوية مع النشاط الأساسي ، أي قانون بلد الوكيل التجاري الدولي .





1 -2 قانون المنافسة .

على أطراف العقد الأخذ بعين الاعتبار القواعد القانونية أن تنظم المنافسة والمنصوص عليها ضمن القانون الوطني أو قواعد المنافسة السائدة في إطار الاتحاد الأوروبي أو قواعد المنافسة بالولايات المتحدة الأمريكية " Droit ante- trust " .

لقد نصت المادة 85 فقرة 1 من معاهدة روما ، المنشأة للسوق الأوروبية المشتركة ، على منع
الاتفاقات التي من شأنها أن تحد من المنافسة داخل السوق المشتركة .
ولكن هذا المنع لا يمس الوكالة التجارية الدولية على أساس أن نشاط الوكيل التجاري ، في إطار سوق المنتوجات لا يقوم إلا بعمل إضافي وتكميلي ، حيث يسعى من خلال نشاطه إلى ترويج بضاعة المصنع والبحث عن المشتريين لهذه البضاعة ، بحيث لا يمكن اعتباره بائعا . فهو لا يعتبر متعاملا اقتصاديا حرا.
2 - موضوع العقد .
2-1 مهمة الوكيل .
تسهر أطراف العقد في هذا المجال بصفة خاصة على تحديد طبيعة المهمة المتوسطة بالوكيل ، والتي تنحصر أساسا في البحث عن الزبائن بالنسبة للعمليات المبينة في العقد ، والتفاوض مع الزبائن المحتملين على تقديم عن وضعهم وطلباتهم ، وفي الحالة التي تضمن العقد مثل هذه المهمة ، الإقدام على إبرام الصفقات . إن مهمة الوكيل التفاوضية تأخذ أهمية بالغة : حيث يقدم للزبائن المحتملين المعلومات اللازمة حول خصوصيات المنتوجات وشروط بيعها ، ويسعى إلى جدهم على التعامل مع صاحب المنتوج الأصلي. وفي بعض الحالات تسند للوكيل مهاما خاصة ، تجعله يساهم في تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتق المصدر مثل : - القيام بالإجراءات الجمركية .
- مراقبة تفريغ البضاعة .
- تسيير مخزن أو مخازن الإيداع .
- نقل البضائع المخزنة .
- تركيب وانطلاق الماكينات .
- ضمان خدمة ما بعد البيع ، إذا كان يمثل مصنعا لمعدات التجهيز أو معدات تقنية .

2ـ2 سلطات الوكيل .

تختلف التشريعات فيما يتعلق بوضع تصور ما للوكيل التجاري . وتتعلق الاختلافات بالسلطات الممنوحة للوكيل .
- سلطة الوكيل في التعاقد أو اشتراط حصوله على ترخيص خاص .
- سلطة الوكيل الذي منح حق التعاقد في القيام بأنشطة ترتبط بمهمته - عادة بيع البضائع - ، مثل تخفيض الأسعار أو الاتفاق مع المتعاملين على طريقة الدفع بمراحل .
- مدى التزام المصدر - قبل أو بعد التزام العقد - بما التزم به وكيله ؟
ونظرا لبيان الأجوبة بالنسبة لهذه الحالات تبعا للقانون المطبق ، فيستحسن أن تحدد هذه المسائل ضمن العقد ، خاصة السلطات الممنوحة للوكيل ، والتي لا يتمتع بها عادة .
وهكذا يمكن أن يكون الوكيل : ) Agent négociateur (
- وكيل بدون سلطة تمثيلية ) وكيل مفاوض (
وتنحصر مهمته بصفة أساسية في :
- تحضير المعاملات ، بغض النظر عن تنفيذها .
- البحث عن الزبائن وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بخصوصيات البضائع وشروط البيع مع محاولة جرهم لتقديم طلبات ويقدم العروض على المؤسسة الموكلة ، التي تبقى تتمتع بكامل الحرية فيما يخص الاستجابة للعروض .
وإذا كانت نية أطراف العقد تكمن في ألا يكون الوكيل متمتعا بسلطة تمثيلية ، يستحسن الإشارة إلى ذلك بصفة صريحة عند إلزام العقد .
-وكيل يتمتع بسلطة تمثيلية ) وكيل متعاقد Agent Contractuel (
في هذه الحالة يرخص للوكيل بإلزام عقود باسم ولفائدة موكله . وتكون البيوع المبرمة تربط الزبون بالموكل بصفة مباشرة . ولكن في المجال العملي ، لا يتم كثيرا الاعتماد على هذه الطريقة بالنظر للصعوبات التي تنجم عنها . حيث لا يستطيع الموكل ) المصدر ( رفض المعاملات التي لا تفيده ، ويبقى بذلك ملتزما بها بالرغم من عدم أهميتها بالنسبة إليه .
وفضلا عن ذلك فإن بعض الدول تعتبر بأن وجود وكيل متعاقد بمثابة مؤسسة مستقرة للمصدر بهذا البلد ، مما يجعله يخضع للضريبة .

-مدى وسعة السلطة التمثيلية .
في الحالة التي يتمتع فيها الوكيل بالسلطة التمثيلية ، يجب تحديد سعة هذه السلطة والمجالات التي تشملها. فإذا كان الوكيل يتمتع بالصفة التي تمكنه من القيام بكل العمليات المرتبطة بنشاطه الأساسي ، أي بيع البضائع ، ففي ظل أية شروط يمكنه القيام بذلك ؟
إن الوكيل المتمتع بالسلطة التمثيلية يتقيد عادة بالشروط التي يحددها المصدر بالنسبة لعمليات البيع . ومع ذلك تمنح له بعض الصلاحيات في مجال تحديد السعار ، وتحت رقابة المصدر .
وهكذا يمكن أن يتضمن العقد النص على أن الوكيل محول للبيع بأسعار تقل عن تلك التي يحددها المصدر . على أن التخطيطات في هذه الحالة يستردها الموكل من العمولة التي يدفعها للوكيل .
ولكن هل الوكيل يتمتع بسلطة القيام بالأعمال الإضافية أو الجانبية ) Actes Accessoires ( ، مثل تغيير الشروط العامة للبيع المحددة من قبل المصدر ، أو منح مهل إضافية للدفع ، أو القيام بالقبض ….الخ ؟
إن جل التشريعات لا تمنح الوكيل مثل هذه الصلاحيات وتعتبر بأن سلطة الوكيل في إبرام العقود لا تتضمن بصفة حتمية إمكانية في القيام بالأعمال القانونية الإضافية أو الجانبية . ولكن ذلك يبقى ممكنا في ظل ترخيص خاص .
3 - المنتوجات .
إن البضائع أو المنتوجة محل العقد يجب تحديدها بصفة دقيقة ، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن رغبة المصدر قد لا تتجه دائما إلى إسناد تسويق كل منتوجاته بواسطة نفس الوكيل التجاري .
إن مثل هذا التحديد يخدم مصلحة المصدر ، الذي يحتفظ لنفسه بإمكانية إسناد التمثيل بالنسبة لمنتوجات أخرى إلى وكيل آخر ، كما يحتفظ لنفسه بإمكانية إسناد تسويق بضائعه الأخرى بنفسه . وأبعد من ذلك ، فإن المصدر قد يقوم بإنتاج سلع جديدة لا يعود التمثيل بالنسبة إليها بصفة مباشرة إلى الوكيل .




4-الوقعة الترابية (Territoire)

يتم ضمن العقد تجديد الوقعة الترابية (إقليم أو قطاع أو منطقة) التي يمارس في غطارها الوكيل نشاطاته . وعند تحديد الوقعة الترابية ، تؤخذ بعين الاعتبار قدرات الوكيل في تغطية هذا المجال الجغرافي. وتحدد ذلك بالنظر لطبيعة النشاط و الإمكانيات البشرية والمالية التي يحوزها الوكيل.
وفي المجال العملي، عندما يتعلق الأمر بتحديد الوقعة الترابية المخصصة للنشاط، يتم اللجوء عند تحديدها التي الكيانات الإدارية المتعارف عليها (مثل : الولاية ، البلدية ، الدائرة ) وفي الحالات الصعبة التحديد، يوفق العقد بخريطة تبين هذا المجال .
5 - الاستقلالية

يتم اللجوء ، عندما يتعلق الأمر بالتمثيل التجاري الدولي ، إلى متعاملين أحرار . أي متعاملين لا تربطهم بالمصدر أية علاقة عمل . هذه الطريقة لها عدة امتيازات .
- يتحمل الوكيل كل مصاريف التنظيم و التجهيز و التنقل .
- إن الوكيل لا يتقاضى دخلا محددا .
- يسهر الوكيل على تخفيض التكاليف.
- تقتصر أعباء المصدر على دفع عمولة ، تتناسب مع الأرباح المحققة لفائدة الوكيل.
- يتقاسم الوكيل مع المصدر جزءا من المخاطر التجارية ذلك أن العمولة التي يتقاضاها تتناسب مع حجم العمليات المحققة أو العقود المبرمة .
- يتفادى المصدر الأعباء الناجمة عن الخضوع لقواعد قانون العمل للبلد الذي ينتمي إليه الوكيل .
- يفيد التكيف المصدر بمعلومات تتعلق بالسوق تكون أكثر دقة و موضوعية من المعلومات التي تقدم في الحالة التي يكون فيها الوكيل أجيرا لدى المصدر.
إن معيار الاستقلالية ) و تجسيدها الفعلي ¬( ، يساعد على إخضاع النشاط إلى قواعد القانون التجاري، بما في ذلك المعاهدات و الأسواق السائدة في مجال التجارة الدولية .
أمّا غياب الاستقلالية فينجم عنه إخضاع العقد إلى قانون العمل الوطني و إلى التشريعات الاجتماعية .
ولا يكفي وصف العقد بأنه عقد وكالة حرة ، بل يجب أن يتوقف القاضي أو السلطات المكلفة بالرقابة على معالم الاستقلالية ما بين طرفي العقد.
6 - التزامات الوكيل
1-6 الشروط العامة :
تشترط جل التشريعات الوطنية أن يقوم الوكيل بمهنته بإخلاص و تجزئية ، مع السهر على مصالح الموكل بكل العناية المنتظرة من محترف جيد.
و عليه من أجل ذلك:
- بذل كل المجهودات من أجل الترويج و التفاوض و إبرام العقود من أجل بيع المنتوجات .
- الامتثال للتعليمات العامة و المعقولة للموكل .
- مد الموكل بكل المعلومات المناسبة التي تساعد على إدارة شؤونه داخل الرقعة الترابية .
- الامتناع في تزويد الغير بمعلومات أو أسرار تجارية أو صناعية تخص الموكل .
2-6 الحد الأدنى من الطلبات :
هذه الشروط تسعى إلى حث الوكيل على المزيد من النشاط ، و ذلك من خلال رسم و تحديد أهداف للبيع يتعين عليه بلوغها ، وعند عدم بلوغها فإن نسبته من الأرباح تنخفض . ذلك أن قلة نشاط الوكيل تؤدي بصفة حتمية إلى انخفاض عدد الزبائن بالنسبة للمصدر.
و يكتسي مثل هذا الشرط كل أهميته ، خاصة إذا ما كان الوكيل يستفيد من أولوية ـ exclusivité ، على رقعة ترابية معينة . فإنّ قلة نشاطه من المحتمل أن تؤدي تجميد نشاط المصدر لفائدة مصدر آخر يغزو السوق بمنتوجات مماثلة .
ومن أمثلة الجزاءات المعمول بها في هذا المجال ، والتي يتم اللجوء إليها في الحالة التي يصل الوكيل إلى بلوغ النسب المتفق عليها ضمن العقد ، نذكر :
- فسخ العقد الغير محدد المدة .
- عدم تجديد العقد المحدد المدة
- سحب الأولوية .
- تقليص الرقعة الترابية للتمثيل.

3-6 شرط ضمان الوفاء ) Ducroire ( .
إن شرط ضمان الوفاء ، هو الشرط الذي بموجبه يضمن الوكيل - بصفة كلية أو جزئية - دفع المتعامل للمبالغ المالية المقابلة للعمليات التجارية التي تفاوض بشأنها أو إبرامها .
فالوكيل غير مسؤول عن عدم الدفع الناجم عن سوء تنفيذ العقد من قبل بائع حسب النسبة ، تأخر عن الدفع بسبب تقاعص الموكل . ولكن يكون الوكيل مسؤولا بالنسبة لعدم الدفع الناجم عن عجز المشتري ماليا .
مثل هذا الشرط يغير بصفة كلية التزامات طرفي العقد ويحول المخاطر التجارية من الموكل إلى الوكيل.
لذا فالحرص عليه ) إدراجه أو عدم إدراجه في العقد ( يعد مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للوكيل .
وبالرجوع إلى موقف مختلف التشريعات المقارنة من هذا الشرط ، نلاحظ أن مواقفها أتت مناسبة . فمنها من لم تخصها بأحكام خاصة ، ومنها من نظمتها بصفة جزئية ، وأقرت تطبيق هذا الشرط في بعض الحالات .
ومهما كان فإن شرط لا يمكن في جميع الأحوال أن يكون عاما ، أي أن ينصب على العقد كله .
ويتم إدراج هذا الشرط في المعاملات التجارية الدولية الحديثة ، على أساس أن الأخطار التي يواجهها
الوكيل يمكن تغطيتها من خلال شكل من أشكال التأمينات السارية ، مثل التأمين على القرض
Assurance Credit ) ( .
4-6 الامتناع عن المنافسة مدة العقد .
إذا كان الوكيل مستقلا ، فإنه بإمكانه ، إلا في الحالة التي ينص فيها العقد على خلاف ذلك ، أن يقوم بتمثيل عدة مؤسسات أو القيام بأنشطة لفائدة الغير أو لحسابه هو .
مثل هذا المسلك يمكن أن يعود بالفائدة على طرفي العقد . ويكون الأمر كذلك إذا كانت السلع متكاملة دون أن تكون منافسة : أي من طبيعة مختلفة وموجهة إلى نفس الزبائن ، وإلى جانب ذلك تكون عملية بيعها تتطلب نفس المهارات التجارية والتقنية ، بالإضافة إلى أن بيع البعض منها قد يؤدي إلى بيع المنتوجات الأخرى .
ولكن مفهوم المنافسة المحضورة لا يتوقف عند بيع الوكيل لمنتوجات منافسة ، بل يصل إلى حد امتناع الوكيل نفسه عن القيام بأنشطة منافسة .
مثل هذه المسائل جد دقيقة ، دقتها تستدعي تحديد جوانبها المختلفة ضمن العقد المبرم ما بين الطرفين كما تستدعي أيضا تحديد الجزاءات الواجبة التطبيق .

5-6 الوكلاء المساعدين .
في بعض الأحيان يكون من المفيد أن يستعين الوكيل بوكلاء مساعدين . ويكون ذلك جليا إذا ما كانت الرقعة الترابية شاسعة .
وهكذا يوسع الوكيل الاستعانة بوكلاء مساعدين إذا كانت الرقعة الترابية متسعة ، أو كانت المواعد متنوعة، فيخصص بعضهم لنوع معين من المنتوجات ، كما يمكنه أن يخصص وكلاء مساعدين لنوع معين من المتعاملين وبالنظر لاختلاف الأوضاع والحالات ، فضلا عن اختلاف المسالك التشريعية ، ما بين المبيعة لعملية اللجوء إلى الوكلاء المساعدين وتلك التي لا تجيز هذه الممارسة إلا باتفاق طرفي العقد ، يبقى من المستحسن أن يتولى عقد الوكالة تنظيم هذه المسألة .
وفي الواقع العملي يتم حسم هذه المسألة تبعا للحالات التالية :
- ترك الحرية التامة للوكيل في الاستعانة أم لا بالوكلاء المساعدين .
- اشتراط التنفيذ الشخصي للمهمة من قبل الوكيل .
- اشتراط استعانة الوكيل بالوكلاء المساعدين رهن الموافقة الصريحة للموكل .
- أن يفرض على الوكيل الاستعانة بعدد معين من الوكلاء المساعدين لأداء مهمته .
ومن الراسخ في الممارسة العملية أن الوكيل لا يتنازل عن كل ما تتضمنه مهمته التمثيلية لوكيل مساعد ، بل فقط على جزء منها .

6-6 إيداع المنتوجات .
إن المصدر الذي يسهر على السرعة في تلبية الطلبات ، يلجأ عادة إلى إنشاء مستودع للمنتوجات الجاهزة أو لقطع الغيار الضرورية لعملية الصيانة ما بعد البيع ، ويكون ذلك بالمؤسسة التابعة للوكيل .
وفي هذه الحالة :
- يبقى الموكل هو مالك البضائع المخزنة . وفي حالة إفلاس الوكيل لا تدخل هذه البضائع في تسديد ديون الوكيل .
- ينص العقد على الالتزامات الواقعة على عاتق الوكيل والمتصلة بالحفاظ على السلع المخزنة
) مثل : التأمين على الحريق وتسرب المياه والسرقة ( .
- ويحدد العقد المستحقات العائدة إلى الوكيل ، وما إذا كانت إضافية أو تدخل في العمولة التي يتقاضاها في إطار الوكالة الأصلية .

7-6 خدمات ما بعد البيع .
يمكن القيام بخدمات ما بعد البيع فور استلام المنتوج ، إذا ما اتضح أنه مشوبا بعيوب تحول دون عرضه على الزبائن ، كما يمكن تقديم الخدمة ذاتها بعد التضمرات المقدمة من الزبائن ، وفي حالة التي تكون فيها مؤسسة ، كما يمكن للوكيل ، بعد أخذ موافقة الموكل القيام باستبدال المنتوج الغير اللائق للاستعمال بمنتوج جديد ، يتم أخذه من المنتوجات المخزنة .
وفي جميع الحالات فإن تفاصيل تقديم مثل هذه الخدمة تحدد تفاصيلها وجزئياتها بموجب عقد جديد أو ضمن عقد الوكالة .

7 ـ التزامــات الموكــل .
1-7 الالتزامات العامة .
من المتعارف عليه قانونا وفقها وقضاءا أن الموكل ملزم بتقديم المساعدة الضرورية للوكيل ، بجزئية وإخلاص .
في هذا الإطار العام يقع على عاتق الموكل تزويد الوكيل بما يلي :
- المعلومات الضرورية لممارسة نشاطه . ) مثل : حجم الإنتاج ، تغيير شروط البيع أو عدم تلبية الطلبات المقدمة ( .
- تزويده بالوثائق التقنية اللازمة والمناسبة وبالمعدات التقنية التي تساعد على القيام بالنشاط .
هذه الوسائل يتم تقديمها للوكيل مجانا أو على حساب الوكيل .

2-7 الأولــويــة Exclusivité.
إن إعطاء الوكيل الأولوية بالنسبة لمنتوج ما ، هو منحه احتكارا ما بالنسبة لمجال محدد من النشاط ، على رقعة ترابية محددة وبالنسبة لفئة معينة من الزبائن .
إن مصالح الوكيل والموكل ، في إطار الأولوية ، تكون عادة متعارضة .
فحيث يرى الموكل أن فائدته تكمن في تقليص حق الأولوية ، مما يسمح له بالتعامل مع عدة وكلاء ، يرى الوكيل أن مصلحته تكمن في تمتعه ، وبصفة منفردة بالأولوية على منتوج ما وعلى رقعة ترابية تتسع إلى أقصى حد ممكن .
وتختلف التشريعات فيما يتعلق بتحديد معنى الأولوية . فبينما ترى بعض التشريعات أن الأولوية مفترضة بالنسبة للوكيل الذي يمارس نشاطه في قطاع معين ) مثل إيطاليا وسويسرا ( ، ترى تشريعات أخرى بأن الأولوية غير مفترضة وليست ضمنية ، لذا يجب النص عليها بصفة صريحة ، أما ضمن عقد الوكالة أو بموجب عقد لاحق . ) مثل : فرنسا وبلجيكا ( .
وإلى جانب ذلك فإن النتائج المترتبة عن منح الأولوية يمكن أن تختلف هي الأخرى ، بحيث نصت على :
- الأولوية المطلقة" Exclusivité Absolue " .
- الأولوية النسبية Exclusivité Relative " ".
- غياب الأولوية Absence d Exclusivité " ".

وفي المجال العملي يلاحظ بأن الصورة الأخيرة تكاد تكون منعدمة في عقود الوكالة التجارية الدولية .

3-7 العمولـــة .
تتخذ العمولة عدة أشكال ويمكن أن تكون مستمدة من عدة مصادر ، في المعاملات التي يقوم بها الوكيل لفائدة الموكل .



1-3-7 المعاملات التي تتم خلال مدة العقد .

وفي هذه الحالة ، التي يكون فيها عقد الوكالة ساري المفعول ، يمكن للوكيل أن يتقاضى عدة عمولات ، هي :

- العمولات المباشرة : وهي العمولات التي يتقاضاها الوكيل من جراء نشاطه المعتاد ، أي الناجمة عن الطلبات التي وجهها الوكيل للموكل .
- العمولات الغير مباشرة : مثل هذه العمولات يتقاضاها الوكيل مقابل الطلبات التي توجه للموكل انطلاق من الرقعة الترابية التي يمارس عليها الوكيل نشاطه ، دون أن يكون الوكيل هو صاحب المبادرة . إلا أن مثل هذه العمولات ناجمة على قواعد غير آمرة يجوز لطرفي العقد الاتفاق على استبعادها .
- العمولات المترتبة على المعاملات اللاحقة : بعض التشريعات تجيز تقاضي الوكيل عمولات مستمدة من طلبات كان هو السبب فيها ، ولكنها لم تنطلق من الرقعة الترابية التي منح عليها حق الأولوية .
- العمولات مقابل المهامات التكميلية : وتقابل هذه العمولات الأنشطة التي يقوم بها الوكيل دون أن تشكل نشاطه الأساسي ، مثل : تسيير مستودع للتخزين أو ضمان الخدمات لما يعد البيع ، وتسليم السلع ووضع التجهيزات الصناعية في حالة سير .

2-3-7 المعاملات المبرمة بعد نهاية العقد .
تمنح بعض التشريعات للوكيل عمولة خاصة مقابل الأعمال التي يقوم بها بعد نهاية العقد
) فرنسا ، ألمانيا، هولندا ، الدانمارك ، البرتغال ،والنمسا ( .
ومثال ذلك أن يصل الطلب إلى الوكيل قبل نهاية العقد أو أن يكون الطلب مرجعه إلى المجهودات المبذولة من قبل الوكيل خلال سريان العقد ، مثل الزيارات التي قام بها للزبائن أو المحادثات معهم والإشهار الذي قام به .

3-3-7 كيفية تقدير العمولة .
تقدر العمولة عادة انطلاقا من سعر بيع المنتوجات . فإذا كان المصدر ) الوكيل ( يتمثل نشاطه في توريد التجهيزات أو الوحدات الصناعية ، فإن العقد يتولى تحديد ما إذا كانت عمليات التركيب والمساعدة الهادفة إلى تشغيل هذه المعدات والوحدات وتكوين التقنيين نتدرج أم لا ضمن القيمة المالية التي على أساسها تحدد نسبة العمولة ) (  ، التي تتراوح عادة ما بين 0.50  إلى 25  من سعر البيع الصافي.
وتكون العمولة إما ثابتة أو متصاعدة أو متباينة . إن التعاقد على أساس عمولة ثابتة هو المعتاد في عقد الوكالة ، ولكن قد يحدث أن يتم الاتفاق على تقاضي الوكيل عمولة متصاعدة وذلك عندما يتعلق الأمر مثلا على حثه على بذل جهد متزايد بالنسبة لمنتوج جديد أو منتوج بيعه يكون صعبا بالنظر لظروف المنافسة .
ويجوز لطرفي العقد أن يتفقا على عمولة متباينة . فتحدد نسبة لكل عملية من الأعمال التي يقوم بها الوكيل . ويتم اللجوء إلى العمولة المتباينة عادة عندما تسند للوكيل مهام متعددة ومختلفة بحيث تختلف عن مهامه الأساسية .


ويتقاضى الوكيل عمولته إما عند تلقي الموكل للطلب أو عند تنفيذه للطلب أو بعد ما يدفع الزبون فتية الطلب للموكل . إن اعتماد طريقة دون أخرى ، يتوقف بالدرجة الأولى على التشريع المعتمد عند إلزام العقد. ومع ذلك يجوز لطرفي العقد مخالفة الأحكام القانونية لكون هذه القواعد ليست قواعد آمرة.

4-3-7 المصاريف والأتعاب .
هل يتمتع الوكيل بحق كاف في المبالغ المالية التي يصرفها لتغطية نشاطاته المختلفة والتي تندرج ضمن القيام بمهامه ؟ .
مثل هذا السؤال البسيط يجد في الواقع العملي إجابات متباينة . ففي بعض الدول يتولى الوكيل تحمل المصاريف الناجمة عن مهامه ، إلا في حالة الاتفاق على عكس ذلك بصفة صريحة .
4-7 نهاية العقد.
1-4-7 مدة وكيفية إنهاء العقد .
يمكن أن يبرم عقد الوكالة التجارية الدولية إما لمدة محددة أو لمدة غير محددة . وعليه فإن كيفية إنهائه تختلف حسب الشكل المعتمد لإبرامه .

2-4-7 بالنسبة للعقد المحدد المدة .
إن العقد المحدد المدة هو العقد الذي اتفقا طرفيه على تحديد مدة سريانه . فنهايته تحل مع نهاية الآجال المحددة ، دون أن تكون هناك حاجة لإعلان نهايته من قبل طرف آخر .
ويتم العقد المحدد المدة بالسيمات التالية :

- نهاية تكون بدون إشعار مسبق .
- إن طرف الذي لا ينوي تجديد العقد غير مطالب بتقديم مبررات للطرف الثاني .
- لا يجوز لأي طرف أن ينهي العقد قبل حلول الآجال المتفق عليها ، وإلا كان ملزما على دفع التعويضات المناسبة للطرف الآخر .
ومن الممارسة العملية تختلف وضعية الأطراف ما إذا كان العقد مبرم لمدة طويلة أو فقط لمدة قصيرة . ففي الحالة الأولى يتولد نوع من الاستقرار في التعامل ، أما في الحالة الثانية فإننا لا نعثر على مثل هذا الاستقرار .

وفي الحالة يستمر تنفيذ العقد بالرغم من حلول آجال نهايته ، فإن جل التشريعات تتجه نحو تحويل طبيعة العقد من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة ، مع الامتثال لكل النتائج المترتبة على هذا التحويل في الطبيعة .
وحتى يتم تجنب مثل هذه النتيجة ، يستحسن إدماج نبد يتعلق بتجديد العقد من عدمه ، لأن من ذلك حماية أكيدة لمصلحة الموكل والوكيل معا .

3-4-7 بالنسبة للعقد الغير محدد الحدث .

إن العقد الغير المحدد المدة هو ذلك العقد الذي يتم إبرامه دون تحديد آجال لنهايته.
ونتيجة لذلك فإن نهايته تكون من خلال إعراب أحد أطرافه عن نسبته في فسخه ، وذلك من خلال إشعاره بذلك تبعا للأشكال القانونية المعتمدة .
ولكن ما هي الطبيعة القانونية لهذا الفسخ ؟
إن جل التشريعات تنص على أن الفسخ يكون بموجب إشعار مسبق أو إعذار ، مدته تتراوح ما بين شهر و 6 أشهر.
إن المدة المحددة بالنسبة للإشعار تحددها التشريعات و تندرج ضمن القواعد الآمرة ، بحيث لا يجوز لطرفي العقد الاتفاق على مخالفتها.
في حالة قيام أحد طرفي العقد الغير المحدد المدة بفسخه دون إشعار مسبق ، يتولد للطرف الثاني الحق في مطالبة التعويضات المالية المناسبة خيرا للضرر أو الأضرار التي لحقته .
ويكون الضرر ثابتا بصفة خاصة من خلال انعدام الإشعار المسبق ، كذا من خلال حرمان الوكيل من الزبائن أو شبكة الزبائن التي عمل على تكوينها لفائدة الموكل ، الذي يستمر هو في التعامل معها .

4-4-7 الفسخ الفوري لسبب مشروع .

يجوز لكل طرف من أطراف العقد اللجوء إلى الفسخ ، سواء تعلق الأمر بعقد محدد المدة أو بعقد غير محدد المدة ، وذلك في حالة التي يحل فيها الطرف الثاني بشرط هام من شروط العقد ، وعادة هو الإخلال بأحد الالتزامات التعاقدية.
و يتم عادة الفسخ الفوري لسبب مشروع بعد اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة،أي بأمر من القضاء.
و بالنظر لخطورة مثل هذا الإجراء ، يستحسن أن يتضمن العقد ، مهما كانت طبيعته ، تحديد الحالات أو الشروط أو الالتزامات التي تجيز لأي طرف طلب الفسخ المسبق لسبب مشروع .

5-4-7 الامتناع من المنافسة بعد نهاية العقد .
في الأصل يجوز للوكيل ، إلا في حالة الاتفاق المخالف لذلك ، ممارسة نشاطا مهنيا منافسا لنشاط الموكل ، سواء لحسابه الخاص أو لحساب موكل آخر ، يكون منافسا للموكل الأول .
وهكذا بإمكانه توظيف معلوماته التقنية والميدانية وخبرته وعلاقاته التجارية المكتسبة خلال تنفيذ العقد.
إلا أنه في جميع الحالات يجب عليه الامتناع عن إتيان أفعال توصف بالمنافسة اللامشروعة مثل الخلط ما بين نشاطه الجديد وصفته ****ل ضمن العقد الأول ، أو إفشاء الأسرار المهنية المتعلقة بتنفيذ العقد الأول .
وفي الممارسة العملية يتم غالبا النص بصفة صريحة على امتناع الوكيل بالقيام بأنشطة منافسة نشاط الموكل، بعد نهاية عقد الوكالة التجارية الدولية .
وبالنظر لما يمكن أن يترتب عن شرط الامتناع عن المنافسة من أضرار تلحق بالوكيل ، فإن إدارة مثل هذا الشرط غالبا ما يحدد القانون مدته ، التي هي في الغالب ، وفي ظل العديد من التشريعات بسنتين ) 02(.












************************************************** ************************************************** **

la sage
2013-07-24, 11:01
با (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=47610)رك الله فيك اخي bessadi (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=47610) جعله الله في ميزان حسناتك.