المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم اخراج زكاة الفطر نقدا ؟ الشيخ العثيمين


قطــــوف الجنــــة
2013-07-20, 02:19
السلام عليكم

ما حكم اخراج زكاة الفطر نقدا ؟ الشيخ العثيمين

الشيخ العثيمين رحمه الله
(http://www.4cyc.com/play-L6KVIhywyW0)

اياد27
2013-07-20, 02:32
بارك الله فيكم و تقبل صيامكم و قيامكم بمزيد من الأجر و الثواب و المغفرة،،،

قطــــوف الجنــــة
2013-07-20, 04:04
بارك الله فيكم و تقبل صيامكم و قيامكم بمزيد من الأجر و الثواب و المغفرة،،،

وفيكم بارك الله اللهم آمين

باشا نجم
2013-07-26, 01:15
جزاك الله خيرا

قطــــوف الجنــــة
2013-07-26, 02:51
وإياكم ...............

RAMIA
2013-07-26, 18:38
اختلف أهل العلم في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا على قولين :-
الأول :عدم الجواز وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة ودليلهم أنه لم يرد نص بذلك والأصل الوقوف عند ما ورد وإخراج الحبوب (1).
الثاني :جواز إخراجها نقدا إما على الإطلاق وهو مذهب الأحناف(2) والبخاري(3) وقول عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وغيرهم(4) أو مع التقييد بالحاجة وهو رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية (5).
ولهم أدلة منها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: « فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ : عَلَى الْعَبْدِ ، وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ» متفق عليه(6).
وفي رواية « أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ».
أخرج هذه الرواية ابن عدي(7) والدارقطني(8) والبيهقي(9) والحاكم(10) وابن زنجويه « في الأموال »(11) وابن حزم(12) جميعهم من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بنفس حديث ابن عمر السابق وفي آخره « أغنوهم في هذا اليوم » أو « أغنوهم من طواف هذا اليوم » كما هو لفظ الحاكم والبيهقي.
والحديث مداره على أبي معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي وقد ضعفه غير واحد؛ فقال أحمد: حديثه عندي مضطرب الإسناد ولكن أكتب حديثه أعتبر به.
وقال يحيى بن معين: كان أميًّا ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال النسائي و أبو داود: ضعيف الحديث(13).
وبالغ ابن حزم فقال: أبو معشر هذا نجيح مطّرح الحديث يحدّث بالموضوعات عن نافع وغيره »(14).
وللحديث شاهد وطريق آخر أخرجه ابن سعد في « الطبقات »(15) فقال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها-، قال: وأخبرنا عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبدالعزيز بن محمد ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، قالوا: « فرض ... » الحديث وفيه وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال « أغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم ».
والواقدي متروك متهم بالوضع(16).فالحديث – بطريقيه - والحالة هذه لايرتقي إلى درجة الحسن لغيره والعلم عند الله.
هذه الرواية فيها بيان حِكْمةٍ من حكم زكاة الفطر وهي إغناء الفقراء والمحتاجين في يوم العيد فلا يسألون الناس، وهذا مظهر من مظاهر التكافل الإجتماعي الذي حثَّ عليه ديننا الحنيف.
وقد استدل بها على جواز إخراج القيمة بدلاً عن الطعام في زكاة الفطر ووجه الدلالة من الحديث -على فرض ثبوته- أن الإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام وربما كانت القيمة أفضل(17).
واستدلوا ببعض الآثار منها ما أخرج ابن أبي شيبة –وعقد عليه باب إخراج الدراهم في زكاة الفطر - قال:حدثنا أبو أسامة ،عن عوف، قال: سمعت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بالبصرة:(يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم ، عن كل إنسان نصف درهم) يعني زكاة الفطر(18).
حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في زكاة الفطر: (نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته:نصف درهم )لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر(19).
وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدّون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام(20).
فهذا عمر بن عبدالعزيز في عصر التابعين يرسل إلى عامله، وعلماء التابعين متوافرون، ولا يخفى عليهم فعل إمام المسلمين.
وهذا أبو أسحاق السبيعي –وهو من الطبقة الوسطى من التابعين أدرك عليا وبعض الصحابة رضي الله عنهم - يثبت أن ذلك كان معمولا به في عصرهم فقوله أدركتهم يعني به الصحابة.
ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن أخذ القيمة في زكاة المال ثابتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة ومن ذلك قول البخاري في الصحيح: باب العرْض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ –رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم(21).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « وأما خالدٌ فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله »(22).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « تصدقن ولو من حليكنّ » (23) فلم يستثن صدقة الفطر من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها و سخابها. ولم يخصّ الذهب والفضة من العروض.
حدثنا محمد بن عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة أن أنسًا -رضي الله عنه- حدّثه أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: « ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء »(24) ا.هـ.
قلت: وهذه الأحاديث والآثار دالّةٌ على اعتبار القيمة في إخراج الزكاة، فأثر معاذ ظاهر في الدلالة أما حديث خالد بن الوليد فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه فدلّ على جواز إخراج القيمة، وكذلك حديث زكاة بهيمة الأنعام هو صريح في جواز أخذ القيمة بدلاً من الواجب.
وإذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان فجوازها في الزكاة المفروضة على الرقاب من باب أولى(25).
ومن الأدلة أيضًا تجويز الصحابة إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير وقد صح عن معاوية –رضي الله عنه- أنه فعل ذلك(26).
فهذه الآثار دالة بمجموعها على جواز دفعها نقودًا.
وأيضًا فإنه من حيث النظر، والتعليل، والحكمة التي تتفق مع مقاصد الشريعة فإن ازدياد الحاجة للمال وتقلص الحاجة للحبوب يتضح مع مرور الأيام.
وفي مقال(27) للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ذكر أن النصوص الواردة فيما يخرج في زكاة الفطر هي دالة على اعتبار الطعام المعتاد كحال البلد، ثم ذكر أن الرجل كان يفرح في السابق بهذه الحنطة وهذه الحبوب فيحملها إلى أهله حتى يصنعون منها الخبز بعد طحنها وإصلاحها، وأن هذا الأمر لم يعد معمولاً به في الوقت الحاضر بل إن الفقراء يبيعون ما يحصلون عليه من زكاة الفطر كالأرز وغيره حتى يحصلوا على النقود إلى أن يقول: إنه -أي الفقير- يحتاج إلى كثير من الأشياء الضرورية التي ترهقه، ولا يستطيع تلبيتها من دون عون من الله ثم بما يقدمه له إخوانه المسلمون من زكاتهم المفروضة، إنه يفكر في سداد فاتورة الكهرباء التي لا يقوم بها أحد سواه، وكذلك سقيا الماء لأبنائه وعائلته، ولوازمهم المدرسية التي تكلفه الكثير الكثير من المال عدا الأشياء الضرورية التي لا يستطيع التخلي عنها. هذا هو الواقع الذي يعيشه الفقير إن انفصال المقصد الشرعي من هذه الفريضة والتجاهل للواقع انحراف عن مقاصد الشرع، وتنزيل للأحكام في غير موضعها، فقد تغيّرت حاجة الفقراء في عصر الصحابة رضوان الله عليهم فلجأوا إلى ما يحقق مقاصد الشريعة، ولم يكن ثمة اعتراض على ذلك وفي الوقت الحاضر تغيرت حاجة الفقراء، وأصبح ما هو مشروع أصلاً -إلى جانب أنه لا يسد حاجة الفقير- هدفًا للتحايل والتلاعب إنّ النظر الفقهي السليم هو الذي يؤاخي بين الأحكام الشرعية، وتأمل للواقع لتحقيق المقصد الشرعي.
قال الدكتور يوسف القرضاوي(28): والذي يلوح لي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة لسببين الأول: ندرة النقود عند العرب في ذلك الحين، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس.
والثاني: أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر، بخلاف الصاع من الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محددة، كما أن الطعام كان في ذلك العهد أيسر على المعطي، وأنفع للأخذ. اهـ. والله أعلم بالصواب.
وقد رجح هذا القول وأفاض في ذلك الشيخ مصطفى الزرقا(29)، وفرق الشيخ أحمد الغماري بين البوادي والتي حالها مشابهُ لحال عصور الصحابة حيث لا أسواق لبيع الطعام المطبوخ مع وجود الآلات التي تمكنهم من الانتفاع بما عندهم من الحبوب، وبين الحواضر والتي المال فيها أحوج للفقير.
وهذا يتوافق مع أصل التشريع فإن الطعام كان إخراجه أيسر في عهد الصحابة ومن الطعام الذي كان موجودًا ومتعارفًا عليه عندهم ولذلك فإن الفقهاء -حتى القائلين بعدم إخراج زكاة الفطر نقدًا- لا يُلزمون بإخراجها من نفس الأصناف الواردة في أحاديث زكاة الفطر وإنما يعبرون عن ذلك بقولهم قوت البلد، وهذا يدل على مراعاة المصلحة والحاجة. فكان من أعظم المصالح وأبلغ الحكم العدول عن المال النادر العسر إخراجه في ذلك الوقت إلى الطعام المتيسر إخراجه لكل الناس آنذاك.
وأما الحال الآن فقد تغير فصارت النقود ميسرة والحاجة لها أكثر كما سبق بيانه(30)، وعندي -والله أعلم- أن الراجح هو جواز إخراجها نقدًا ولا يعني أن هذا هو الأفضل بل الأفضل إخراج ما يحتاجه من سيعطى الزكاة ولو أخرجها نقدا مع وجود الحاجة لها حبا فقد أدى فرضه ولا يؤمر بالإعادة، كما أن العكس صحيح، وعندما يوسّع الإنسان الدائرة وينظر إلى حال المسلمين في العالم وخاصة الدول الصناعية الأوروبية مثلا والتي يتعامل الناس فيها بالنقود غالبًا فإخراجها نقدا أفضل والحالة هذه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
------------
(1) ينظر بداية المجتهد(1/64) مغني المحتاج (1/406) كشاف القناع (1/471).
(2) المبسوط (2/158).
(3) بوب البخاري (باب العرض في الزكاة)وأورد فيه جملة من الأحاديث والآثار- سيأتي ذكرها - قال ابن حجر في الفتح (3/398):قال ابن رشيد:وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل.
(4) مصنف أبي شيبة (4/37-38).
(5) الإنصاف (4/478) وعند ابن تيمية يجوز للمصلحة أيضا ينظر مجموع الفتاوى(25/79). قلت: ولا داعي للتشكيك في نسبة هذا القول لابن تيمية، فقد جاء في اختيارات ابن تيمية لبرهان الدين ابن القيم (138) ما نصه: وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر. ا.هـ، ومما يقوي ذلك أن ابن تيمية يرى جواز إخراج نصف الصاع في القمح. الاختيارات الفقهية ص: (183) وهذا يدل على اعتبار القيمة عنده، وهو بهذا يوافق الأحناف في هذه المسألة بالذات. بدائع الصنائع (2/72).
(6) أخرجه البخاري (1504) كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ، ومسلم (984) (13). كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.
(7) الكامل لابن عدي (7/55).
(8) سنن الدارقطني (2/152).
(9) سنن البيهقي (4/175).
(10) المستدرك (1/410).
(11) الأموال لحميد بن زنجويه (2397).
(12) المحلى (6/121).
(13) ترجمته في الضعفاء الكبير (4/308)، الكامل (7/52)، التاريخ الكبير (8/114)، لسان الميزان (7/484).
(14) المحلى (6/121).
(15) الطبقات لابن سعد (1/284).
(16) ترجمته في الضعفاء (4/107)، الكامل (4/318)، المجروحين (3/290).
(17) ينظر كتاب (فقه الزكاة) للدكتور يوسف القرضاوي (2/949).
(18) أخرجه ابن أبي شيبة (6/507 رقم 10469) قال المحقق الشيخ محمد عوامة: أبوأسامة هو حماد بن أبي أسامة وفي نسخة عن عون وفي أخرى عن ابن عون وكلاهما بصريان يروي عنهما حماد بن أسامة.
قلت: حماد بن أسامة ثقة ثبت ربما دلس .التقريب(1487)وتدليسه قليل وهو يبين من دلس عنه
عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي ثقة التقريب(5215) فالأثر صحيح.
(19) المرجع السابق.
(20) المرجع السابق.
(21) أخرجه يحيى بن آدم القرشي في « الخراج » ت: أحمد شاكر رقم 525 ص(147)، قال ابن حجر في «الفتح» (3/398): هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس لكن طاووس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاريُّ بالتعليق الجاز فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا، إلا أنّ إيراده له في معرض الاحتجاج يقتضي قوته عنده وكأنه عضده عند الأحاديث التي ذكرها في الباب.
قوله خميس: هو الثوب الذي طوله خمسة أذرع. النهاية (2/75).
قوله لبيس: أي ملبوس فعيل بمعنى مفعول. الفتح (3/398).
(22) أخرجه البخاري رقم (1468) الزكاة، باب قوله تعالى: (وفي الرقاب).
(23) أخرجه البخاري رقم (977) العيدين باب العلم الذي بالمصلّى.
(24) صحيح البخاري ص(281-282) بيت الأفكار.
(25) تحقيق الآمال ص(59).
(26) صحيح البخاري (1508)، وقد ورد ما يفيد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث جمعها الغماري في « تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطربالمال » حيث ساق اثني عشر حديثًا موصولاً وذكر بعض المراسيل والموقوفات ثم قال: فهذه الروايات تثبت صحة ورود نصف الصاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق القطع والتواتر إذ يستحيل -عادة- أن يتواطأ كل هؤلاء الرواة على الكذب أو اتفاق الخلفاء الراشدين ومن ذكر معهم من الصحابة والتابعين الذين لم يفش فيهم داء التقليد على القول بما لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا ثبت ذلك، وبطل ادعاء البيهقي: ضعف أحاديث نصف الصاع من البر ثبت المطلوب وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القيمة في زكاة الفطر » أ.هـ. تحقيق الآمال ص(83).
(27) المقال نشر في جريدة عكاظ في 17/9/1427هـ العدد 1940.
(28) فقه الزكاة (2/949).
(29) فتاوى مصطفى الزرقا ص(145).
(30) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص(62، 102).

قطــــوف الجنــــة
2013-07-26, 20:59
وماذا يا اخي عن مخالفة النصوص ....حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :
" فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط "فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان
فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف
وو ... الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد .
العلامة الالباني رحمه الله
يقول ايضا

أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله .

بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟

لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .

يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف.انتهى

لمصدر:

سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
وعند المـــــــــــــــالكية


قال النووي في المجموع:

"لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر, وقال أبو حنيفة يجوز، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة".

قطــــوف الجنــــة
2013-07-26, 21:09
فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=85790

صقر الشرق
2013-07-26, 21:44
جزاك الله الجنة

قطــــوف الجنــــة
2013-07-27, 01:24
واياكم...........

*(بحر ثاااائر)*
2013-07-27, 01:35
الجزائر مالكية، ولكنها تكون حنفية مع اقتراب يوم الفطر لتخرج من مذهبها إلى مذهب أبي حنيفة.

قطــــوف الجنــــة
2013-07-27, 01:46
الجزائر مالكية، ولكنها تكون حنفية مع اقتراب يوم الفطر لتخرج من مذهبها إلى مذهب أبي حنيفة.

قد انتشرت في بلادنا ظاهرة أخراج زكاة الفطر نقدا، وفي ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ
بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
لكن بعض الأئمة في بلادنا يفتون بجواز اخراجها نقدا ، ويحثون الناس على جمعها من منتصف شهر رمضان، وقد خالفواالسنة و قول مالك رحمه الله وأقوال كثير من أئمة المالكية،الذين يزعمون أنهم على مذهبهم ،وهم مخالفون لهم في كثير من الأمور

قطــــوف الجنــــة
2013-07-27, 01:47
ال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 256 هـ في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رحمه الله (1/385):
قلت متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ؟ فقال قبل الغدو إلى المصلى. قال فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا.
وقال أيضا:1/391:
قلت: ما الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط. قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيرا. قال مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر.
وقال ايضا ( 1/392):
قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضا من العروض ، قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال ابن الجلاب البصري المتوفى سنة 378 في التفريع (1/296):
ويجوز إخراجها من الحب وسائر الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق ولا دقيق ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها رطبها و يابسها و لا يخرج مكانها ثمن .

قال أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى : 422هـ) في التلقين في الفقه المالكي (1/67):
قدرها صاع من غالب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر من يوم الفطر ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى.
وقال في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة (1/362):
ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر وليلته على حسب اختلاف الروايات لأن ذلك تقديد اخراحذجها على وقت الوجوب ، وذلك غير جائز. وتأويل قول بعض اصحابنا ،مه إذا اخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين اجزأه ، أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة ، ومن حمل هذا القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق فذلك مناقضة منه يلزمه عليه.
قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : 463هـ)في الكافي في فقه لأهل المدينة:1(/323):
ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.

قال شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي المتوفي سنة 654هـ في كتاب الذخيرة (2/168):
... فاشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر.
قال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المتوفى سنة732 هـ في أشرف المسالك في شرح إرشاد السالك (1 /81):
قدرها: وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي حبا من غالب قوت بلده وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط .
قال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى سنة 741 هـ القوانين الفقهية:1/76:
( الفصل الثاني ): في الواجب وهو صاع من قمح أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو دخن وقال أشهب من الست الأول خاصة ويخرج من غالب قوت البلد وقيل من غالب قوت مخرجها إذا لم يشح فإن كان القوت من القطاني أو التين أو السويق أو اللحم أو اللبن فتجزىء في المشهور وفي الدقيق بريعه قولان وقال أبو حنيفة يخرج من القمح نصف صاع ومن غيره صاع .
( الفصل الثالث ) :في وقت وجوبها وهو غروب الشمس من ليلة الفطر في المشهور وفاقا للشافعي وقيل طلوع الفجر من يوم الفطر وفاقا لأبي حنيفة وقيل طلوع الشمس وفائدة الخلاف فيمن ولد أوأسلم أو مات أو بيع فيما بين ذلك ويستحب إخراجها بعد الفجر قبل الخروج إلى المصلى اتفاقا وتجوز بعده وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان.
قال محمد بن يوسف العبدري المتوفى : 897هـ في التاج والاكليل على مختصرخليل 3/150):
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا .
وقال(3/163) :
( وَإِخْرَاجُهُا قَبْلَهُ بِالْيَوْمَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا لِمُفَرِّقٍ تَأْوِيلَانِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَجْزَأَهُ .
الْبَاجِيُّ : الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَقَالَهُ سَحْنُونَ : ابْنُ يُونُسَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَّمَا أَرَادَ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَنْ يَدْفَعَهَا لِمَنْ يَلِي الصَّدَقَةَ ، وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ يُجْزِئُهُ لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ .
قال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (المتوفى : 1126هـ) في الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني (1/:534):
تنبيهات :
الأول : علم مما قررنا به كلام المصنف أنه متى وجد نوع من هذه التسعة لا يجزئ غيرها ولو اقتيت ذلك الغير، وأما عند وجودها كلها أو بعضها فيجب الإخراج من الغالب اقتياتا، فإن أخرج من غيره أجزأ إن كان أعلى أو مساويا، وكذا إن كان أدنى مع عجزه عن شراء المساوي كما مر.
قلت يفهم من كلامه أنه لا يجزئ اخراج القيمة أذ لو أجازها لما قال مع عجزه عن شراء ولا اكتفى بدفع القيمة بدلا عنه.المصدر
السحاب السلفية

قطــــوف الجنــــة
2013-07-27, 01:50
الملف منسق في ملف وورد بالمرفقات ملفات مرفقة



http://www.sahab.net/forums/public/style_extra/mime_types/unknown.gif (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=188) أقوال بعض أئمة المالكية في إخراج زكاة الفطر من قوت البلد وعدم اخراجه قبل يام من عيد الفطر كما هو موجود عندنا.doc (http://www.sahab.net/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=188) 50.5كيلو 401 عدد مرات التحميل



يتبع .............
قال صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (المتوفى : 1335هـ) في الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني :1/356:
وتؤدى" الصدقة "من جل" أي غالب "عيش أهل ذلك البلد" أي بلد المزكي سواء كان قوتهم مثل قوته أو أعلى أو أدنى فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه أجزأه وإن كان دون قوتهم وأخرج منه فإن فعل ذلك شحا فظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك لا يجزئه .
قال محمد العربى القروى في الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:181
س _ كم هو قدرها ومن أي شيء تخرج
ج _ قدرها صاع وهو أربعة أمداد والمد حفنة ملء اليدين المتوسطة وقد فضل ذلك الصاع عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب ويكون الصاع من أغلب قوت أهل المحل
وهو من صنف من هاته الأصناف التسعة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزيت والأقط وهو يابس اللبن المخرج زبده.
فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا من واحد منها إذا اقتيت غيره إلا أن يخرج الأحسن فيندب كما لو غلب اقتيات الشعير فاخرج قمحا فإذا اقتيت غير هاته الأصناف كالعلس واللحم والفول والعدس والحمص ونحوها أخرج الصاغ من المقتات
س _ ما هي مندوبات زكاة الفطر وما هي جائزاتها
ج _ مندوباتها أربعة
1 ) إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد
2 ) وإخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد
3 ) وإخراجها لمن زال فقره أو زال رقه في يومها
4 ) وعدم الزيادة على الصاع بل تكره الزيادة .
وجائزاتها ثلاثة
1 ) دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه
2 ) ودفع آصع متعددة لواحد من الفقراء
3 ) وإخراج الزكاة قبل يومين من وقت وجوبها لا أكثر.


السحاب السلفية

RAMIA
2013-07-27, 06:21
فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=85790

انا لا انكر في ان الاصل انها تخرج من غالب قوت البلد اقول هناك اقوال اخرى لعلماء جهابذة واجتهادات لعلماء اعلمي انه لا انكار في مسائل الاجتهاد انت تقول علماء العصر اليس هذا من الغلو وعدم اتباع الدليل هذه العبارة لا تصح فقهيا والا فهناك من العلماء ومن الصحابة والتابعين من يرون جواز اخراجها قيمة مثلما ذكرت سابقا ارجعي للموضوع اما بالنسبة للتعامل مع المسائل الاجتهادية ولا اقول مسائل خلاف فهناك فرق بين المصطلحين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"... إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين: تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (30/80) .

وهذه أقوال لبعض العلماء تؤيد ما سبق من التقسيم :

1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح ، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل.

أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء .

وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار.

أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً.

وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً ، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه ، فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها" انتهى باختصار .

"بيان الدليل على بطلان التحليل" (ص 210-211) .

وقال أيضاً :

" مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/207) .

2- وقال ابن القيم رحمه الله :

"وقولهم : "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح . . . ثم ذكر كلام شيخ الإسلام المتقدم ، ثم قال :

وكيف يقول فقيه : لا إنكار في المسائل المختلف فيها ، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟! وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مَسَاغ لم تنكر على مَنْ عمل بها مجتهداً أو مقلداً . . .

والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينـزل، وأن ربا الفضل حرام ، وأن المتعة حرام، وأن النبيذ المسكر حرام، وأن المسلم لا يُقتل بكافر، وأن المسح على الخفين جائز حضراً وسفرا، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة، وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعقار، وأن الوقف صحيح لازم، وأن دية الأصابع سواء، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم، وأن الخاتم من حديد يجوز أن يكون صَدَاقاً، وأن التيمم إلى الكوعين (مفصل الكف) بضربة واحدة جائز، وأن صيام الولي عن الميت يجزئ عنه، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وأن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه، وأن السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأن خيار المجلس ثابت في البيع، وأن المصَراة يرد معها عوض اللبن صاعاً من تمر، وأن صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة، وأن القضاء جائز بشاهد ويمين، إلى أضعاف ذلك من المسائل، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم مَنْ حكم بخلاف كثير من هذه المسائل، من غير طعن منهم على من قال بها.

وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نَبَذَها وراء ظهره" انتهى .

"إعلام الموقعين" (3/ 300-301).

3- وقال ابن قدامة المقدسي: " لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه، فإنه لا إنكار على المجتهدات " انتهى من "الآداب الشرعية" لابن مفلح (1/186) .

soriaalg
2013-07-27, 09:06
اختي ربي يجازيك كل خير والله اول مرة انتبه لهذه المعلومة من صغري وانا ارى الناس يدفعونها نقدا اليوم فقط عرفت اننا مخالفين لما امرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك

قطــــوف الجنــــة
2013-07-27, 10:38
اختي ربي يجازيك كل خير والله اول مرة انتبه لهذه المعلومة من صغري وانا ارى الناس يدفعونها نقدا اليوم فقط عرفت اننا مخالفين لما امرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك
وفيك بارك الله اخية الكريمة نعم تقريبا في كل مناطق الجزائر وحتى منطقتنا يدفعون الزكاة نقدا الا القليل مما يبحثون
في مسائل الشرع ...يقول جل وعلا. {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر: 7].)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).

قطــــوف الجنــــة
2013-07-27, 15:06
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1001366_599562026731924_1766452601_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1001361_10201179022454372_819614316_n.jpg

قطــــوف الجنــــة
2013-07-27, 15:08
شريط 2
http://safeshare.tv/w/oGRwJmgTSM

أم دجانة
2013-07-27, 18:15
بارك الله فيك اخية مررت من هنا

طهراوي ياسين
2013-07-27, 18:24
بارك الله فيك

ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
2013-07-27, 19:41
جزاك الله خيرا
الشجرة الزكية في تحريم إخراج زكاة الفطر نقدا عند أئمة المالكية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه نقولات مختصرة واتحافات معتصرة من أقوال المالكية في تحريم إخراج زكاة الفطر نقدا .
أبو أسامة سمير الجزائري
1- قال مالك: و لا يجزئه أن يدفع في الفطرة ثمناً، و قاله ابن القاسم في رواية أبي زيد.

[النوادر والزيادات: 2/303]


2- وسئل عن الرجل لا يكون عنده قمح يوم الفطر، فيريد أن يدفع ثمنه إلى المساكين يشترونه لأنفسهم، ويرى أن ذلك أعجل؛ قال: لا يفعل ذلك، وليس كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.


[البيان والتحصيل: 2/486]


3- قال أبو زيد: وقال ابن القاسم: في الرجل يكون عليه زكاة حب فيخرج عيناً، قال: أرجو أن تجزئ عنه؛ قيل له: فرجل وجب عليه عين فأخرج حباً ؟ قال :يعيد، قيل له: فإن أخرج في زكاة الفطر عيناً ؟ قال : يعيد، قيل له: فإن أخرج في زكاة الفطر عدساً، أو حمصاً وذلك عيش أهل تلك البلدة ؟ قال : هذا لا يكون، ولو كان ذلك عيشهم، رجوت أن يجزئ عنهم.

4- قال محمد بن رشد: ... وقال ابن حبيب: إنه لا يجزيه في الوجهين جميعاً، إلا أن يجب عليه عين فيخرج حباً إرادة الرفق بالمسكين عند حاجة الناس إلى الطعام إذا كان عزيزاً غير موجود؛ ...ووجه تفرقة ابن القاسم بين أن يخرج العين عن الحب أو عن زكاة الفطر هو أن زكاة الفطر قد جاءت السنة بتسمية ما يخرج منه فلا يتعدى ما جاءت به السنة في ذلك.


[البيان والتحصيل: 2/511]


5- في فتاوى عليش
مَسَائِلُ زَكَاةِ الْفِطْر
ِ ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ فِطْرِهِ دَرَاهِمَ عَنْ الصَّاعِ فَهَلْ هَذَا الْإِخْرَاجُ صَحِيحٌ لِقَوْلِ الشَّيْخِ الدَّرْدِيرِ فِي صَغِيرِهِ فِي إخْرَاجِ الْوَرِقِ عَنْ الذَّهَبِ , وَعَكْسِهِ , وَهَذَا شَامِلٌ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَمْ لَا , وَلَا يَسْلَمُ هَذَا الشُّمُولُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ , وَالصَّلَاةُ , وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ هَذَا الْإِخْرَاجُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا يُجْزِئُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْ الْوَاجِبِ , وَلَا يَسْلَمُ ذَلِكَ الشُّمُولُ , وَقَدْ رَاجَعْت كَثِيرًا مِنْ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ , وَغَيْرِهَا فَلَمْ أَرَ مَنْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ , وَعِبَارَاتُهُمْ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ صَرِيحَةٌ فِي تَعَيُّنِ الطَّعَامِ , وَعَدَمِ إجْزَاءِ غَيْرِهِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

6- ولا يجزأ أقل من صاع عند جماعة من أهل المدينة منهم مالك وغيره من الحبوب المقتاتة كلها دون السويق والدقيق والخبز.
ومن أهل العلم من أهل المدينة جماعة منهم سعيد بن المسيب وطائفة يجزأ عندهم من البر خاصة مدان ومن غيره لا بد من صاع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ولا يجزأ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.
الكافي

السحاب السلفية

قطــــوف الجنــــة
2013-07-29, 16:04
قال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ) في المقدمات الممهدات (1/337):
فصل واختلف أهل العلم فيما يجوز إخراج زكاة الفطر منه بعد إجماعهم على أنه يجوز إخراجها من الشعير والتمر على ستة أقوال.
أحدها قول ابن القاسم وروايته عن مالك أنها تخرج من غالب عيش البلد من تسعة أشياء، وهي القمح، والشعير، والسلت، والأزر، والذرة، والدخن، والتمر، والأقط، والزبيب. فإن كان عيشه وعيش عياله من هذه الأصناف من غير الصنف الذي هو غالب عيش البلد أخرج من الذي هو غالب عيش البلد...
ثم قال :
والثاني رواية يحيى عن ابن القاسم في العتبية أنها تخرج من خمسة أصناف، وهي القمح، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، ولا تخرج من السلت والذرة والدخن والأرز إلا أن يكون ذلك عيشهم يزيد في الخصب والجدب. وعلى هذا القول لا تخرج من القطنية والجلجلان وإن كان ذلك عيشهم.
والثالث قول ابن الماجشون حكاه الفضل عنه أنها تخرج من خمسة أشياء، وهي: القمح، والشعير، والسلت، والتمر، والأقط.
والرابع قول أشهب أنها تخرج من ستة أشياء وهي القمح والشعير والسلت والتمر والأقط والزبيب.
والخامس قول ابن حبيب إنها تخرج من عشرة أشياء، فزاد العلس، وذهب إلى أنه مخير في القمح والشعير والتمر يخرج من أيها شاء كان عيشه من الأدنى أو الأرفع. فإن لم يكن قوته من واحدة منهن أخرج من أي ذلك كان قوته وقوت أهل بلده الشامل فيهم من السبعة الأشياء الباقية، فإن كان قوته وقوت أهل بلده من بعضها وأخرج فطرته من غيرها من هذه السبعة لم يجزئه. ظاهر قوله وإن كان الذي أخرج منها هو أفضل مما كان قوته وقوت أهل بلده. وانظر على مذهبه إن كان قوته وقوت عياله م
من هذه السبعة غير الذي يتقوت منه أهل البلد، فالأظهر أنه يخرج من الصنف الذي يتقوت به أهل البلد كان أفضل أو أدنى، إلا أن يكون الذي يتقوت به أدنى ولا يقدر على إخراج الفطر من الصنف الذي هو قوت أهل البلد. فصل ووجه قول ابن حبيب في تخيير المزكي في الثلاثة الأصناف ظاهر حديث ابن عمر «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرض الزكاة على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير» ودخل القمح مدخل الشعير في التخيير لأنه أفضل منه ومن التمر ولم يخيره في سائر الأصناف، وجعل ما ورد في ذلك من قوله كذا أو كذا على التقسيم لا على التخيير، وهذا لا دليل عليه.
والسادس قول أهل الظاهر إن زكاة الفطر لا توفى إلا من التمر والشعير إتباعا لظاهر حديث [ابن عمر وتعلقوا في حديث] أبي سعيد الخدري - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - برواية من روى «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب» بإسقاط لفظة أو فيما بين القمح. والشعير، وتأولوا أن الشعير تفسير للطعام لوقوع لفظ الطعام على كل مطعوم، وهذا بعيد، لأن لفظ الطعام إذا أطلق فالظاهر منه القمح دون ما سواه مع ما جاء في بعض الروايات «صاعا من طعام أو صاعا من شعير» بزيادة أو فارتفع الإشكال والاحتمال.وهدى الله كل علج اعوج

قطــــوف الجنــــة
2013-07-29, 16:13
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=122633

مَتى يَستَقيم الظل وَالعود أَعوج * وَهَل ذهبٌ صرف يساويه بهرج
ومن رام اخراج الزَكاة وَلَم يجد ** نصابا يزكيه فمن أَينَ يخرج
فَكَم أَتر بالعبادة وَالتقى **رياء وَباب الرشد عني مرتج
أريد مقام الصالحين وَلَيسَ لي **كمنهجهم في الدين دين وَمنهج
مَكارِم أَخلاق وَحسن شَمائِل ** وَشيمة جود بحره متموّج
غياث لملهوف وَغوث لِرائد ** وَليث اذا صال الكمىّ المدجج
يخاصمه الاعداء وَالسيف حاكم ** عليهموَريح النصر في القوم تتأج

علال الفارس
2013-07-29, 18:05
أحكام زكاة الفطر عند المالكية

http://www.feqhweb.com/vb/images/basmala.png
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
أما بعد:
فهذه أحكام زكاة الفطر، ويقال لها أيضاً صدقة الفطر، وزكاة الأبدان، على مذهب إمامنا مالك –رحمه الله- وقد حاولت قدر المستطاع عدم ذكر الخلافات في المذهب، ليستفيد، الطالب والعامي، وشرعت هذه الزكاة تطهيرا للصائم من الخلل في صومه، لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث.." رواه أبو داود. وقيل سميت زكاة فطر نسبة إلى الفِطرة، وهي الخلقة، لأنها متعلقة بالأبدان، وقيل لوجوبها بالفطر من الصوم.
والمقصود بإخراج زكاة الفطر: إغناء الفقراء عن سؤال الناس في يوم العيد، كما أنها سبب لقبول الصيام.

وجعلت هذا البحث تحت عشر مباحث هي:

المبحث الاول، تعريف زكاة الفطر:


أولا- تعريف زكاة الفطر، باعتبار مفرديه.

الزكاة لغة: النمو والزيادة يقال: زكا الزرع: إذا نما وزاد، وزكت النفقة: إذا بورك فيها، وقد تطلق بمعنى الطهارة، قال تعالى: {قد أفلح من زكاها} [الشمس:9/91] أي طهرها عن الأدناس، ومثله قوله سبحانه: {قد أفلح من تزكى} [الأعلى:14/87] ، وتطلق أيضاً على المدح، قال تعالى: {فلا تزكوا أنفسكم} [النجم:32/53] وعلى الصلاح، يقال: رجل زكيّ، أي زائد الخير، من قوم أزكياء، وزكّى القاضي الشهود: إذا بين زيادتهم في الخير.

واصطلاحا: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص، بلغ نصاباً لمستحقيه، إن تم الملك وحال الحول على غير معدن وحرث.

والفطرلغة واصطلاحا : اسم مصدر من أفطر الصائم يفطِر إفطاراً، قطع صيامه بمفطّر، وهو مفطِر و قوم مفاطير، مثل موسر ومياسير، ورجل فِطر وقوم فِطْر أي مفطرون، والفطرة: الخلقة، وتطلق أيضا على زكاة الفطر، وهي بهذا المعنى لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل هي من اصطلاحات الفقهاء، قاله: النفراوي اهـ.
قال الشاعر:
" فانعمْ بيوم الفِطْر عينًا إنَّه . . . يومٌ أعزُّ من الزَّمان مُشَهَّر "

قال ابن فارس: (فَطَرَ) الْفَاءُ وَالطَّاءُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى فَتْحِ شَيْءٍ وَإِبْرَازِهِ. مِنْ ذَلِكَ الْفِطْرُ مِنَ الصَّوْمِ. اهـ (مقاييس اللغة (4/ 510).
وفي اللسان لابن منظور: وأَصل الفَطْر: الشَّقُّ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ
؛ أَي انْشَقَّتْ. وَفِي الْحَدِيثِ:
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى تَفَطَّرَتْ قَدَمَاهُ
أَي انْشَقَّتَا. يُقَالُ: تَفَطَّرَتْ وانْفَطَرتْ بمعنى؛، منه أُخذ فِطْرُ الصَّائِمِ لأَنه يَفْتَحُ فَاهُ. اهـ (لسان العرب (5/ 55).


ثانيا – تعريف زكاة الفطر في الاصطلاح،
باعتبار التركيب: من قبيل إضافة الشيء إلى الشرط، وهي مصدرا: إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو جزأه، واسما صاع من الغالب القوت أو جزؤه يعطي مسلما فقير القوت يوم الفطر. انظر شرح حدود ابن عرفة.

وأركانها أربعة: المخرج بكسر الراء، والمخرج بالفتح، والوقت المخرج فيه، والمدفوعة إليه.

المبحث الثاني، حكمها:


اتفق جمهور أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، واختلفوا هل هي واجبة بالقرآن أو بالسنة، فقيل إنها فرض واجب بالقرآن داخلة في الزكاة التي قرنها الله بالصلاة في محكم التنزيل فقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] ، وروي ذلك عن مالك. ودليله «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وأخذها منهم» فكان ذلك من قوله وفعله بيانا لمجمل قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] ، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في قَوْله تَعَالَى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14] {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15] أنها زكاة الفطر ثم الغدو إلى المصلى.

وقيل: إنها سنة واجبة فرضها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أي أوجبها. ولا يصح أن يكون معنى فرضها قدرها، لأن في الحديث الصحيح حديث ابن عمر «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير» . وعلى تقتضي الوجوب واللزوم، ولا يجوز أن تكون على ههنا بمعنى عن لأن الموجب عليهم غير الموجب عنهم، وقد جمعهم في الحديث [فقال في الموجب عنهم على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين أي عن كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين] وهذا يقتضي أن ما أوجبه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينطلق عليه اسم الفرض. وكان سبب فرضه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إياها الدواف التي كانت تدف عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أيام الهجرة بالمدينة، فكانوا ينزلون في المسجد ويأوون إليه، فإذا حضر الفطر رجع أهل القرار إلى ما أعد لهم أهلهم من الطعام، ويرجع أهل المسجد إلى غير شيء أعد لهم، ففرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر وأمر بجمعها في المسجد، وكان أكثر ما يؤدون التمر لأنه كان جل عيشهم، فكانوا إذا انصرفوا إلى المسجد جلسوا عليه وأكلوا منه، فما فضل عنهم قسمه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين الفقراء والمساكين وقال: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» . وروي هذا القول عن مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

ومن أصحابنا من أطلق القول بأنها سنة وقال ما روي أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرضها إنما معناه قدرها ووقتها، لأن الفرض يكون بمعنى التقدير والتوقيت. قال الله عز وجل: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2] أي قدرها. وقد تقدم ما دل على ضعف هذا التأويل. وإنما يعزى إسقاط وجوب الفطر إلى ابن علية والأصم. فإن قال من ذهب إلى أنها سنة واجبة من السنن التي الأخذ بها فضيلة وتركها خطيئة فإنما يرجع ذلك إلى الاختلاف في العبارة على ما ذكرناه.
انظر : (المقدمات الممهدات (1/ 332)، و(بداية المجتهد (2/ 40)، و (الذخيرة للقرافي (3/ 154)، (القوانين الفقهية (ص: 75).

تنبيه: قال الخرشي :لا يقاتل أهل بلد على منع زكاة الفطر، وزاد في الشرح الكبير: وانظر الفرق بينهما وبين بعض السنن التي يقاتل على تركها، وانظر هل يكفر جاحدها، أو لا ينبغي التفصيل بين أن يجحد مشروعيتها فيكفر وبين من يجحد وجوبها فلا يكفر؛؛ لأنه قيل قول بالسنية اهـ. شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 227).

فائدة: فرضت زكاة الفطر في السنة التي فرضت فيها رمضان قبل العيد، أي في السنة الثانية من الهجرة.

المبحث الثالث، على من تجب:


تجب صدقة الفطر على كل حر مسلم قادر على إخراجها في وقت وجوبها (سواء كانت موجودة عنده أو يمكنه اقتراضها مع رجاء الوفاء) .
ويشترط أن تكون زائدة عن قوت المكلف وقوت جميع من تلزمه نفقتهم في يوم العيد.
ويجب أن يخرجها المكلف عن نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب كوالديه الفقيرين، وأولاده الذكور حتى يبلغ الحلم أو العاجزين عن الكسب ولو كانوا بالغين، والإناث حتى يتزوجن، وعن زوجته، وزوجة أبيه الفقير، وعن خادمه وخادم كل من هو ملزم بالنفقة عليه، وعن عبده ولو كان مكاتباً.
ومن كان عاجزاً عنها وقت وجوبها، ثم قدر عليها يوم العيد، فلا يجب عليه إخراجها وإنما يندب.
كما يندب للمسافر الذي وجبت عليه صدقة الفطر أن يخرجها عن نفسه، إذا جرت عادة أهله على إخراجها عنه أثناء سفره؛ لاحتمال نسيانهم، وإلا فيجب عليه إخراجها عن نفسه.

وفطرة تابعة للنفقه == فيما سوى المسائل الملفقه
من خادم لزوجة أو لأب == بأجرة أو ملكا لا جنبي
وهكذا المأموم بالتزام == والموجر الموجر بالطعام
والبائن البائن وهي حامل == من زوجها وتمت المسائل
وزوجة الفقير لا بأس بما == من فطرة أولته عند العلما
عكس زكاتها له إذ ترفع == فقيل تكره وقيل تمنع

المبحث الرابع، وقت وجوبها:


هناك قولان:
الأول - تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان بناء على تفسير البعض أن المراد من كلمة الفطر الواردة في الخبر (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان) الفطر الجائز.
القول الثاني - تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال بناء على أن المراد من كلمة الفطر السابقة الذكر في الخبر: الفطر الواجب الذي يدخل وقته بطلوع فجر شهر شوال.
فكل من ولد له ولد، أو تزوج، أو اشترى عبداً، قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وجب على الأب، أو الزوج، أو السيد، إخراج زكاة فطر ولده، أو زوجته، أو عبده. أما إن حصل ذلك بعد الغروب وقبل طلوع فجر يوم شوال لم تجب بناء على القول الأول، وتجب بناء على القول الثاني.

المبحث الخامس، وقت إخراجها:


يجوز إخراج صدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك على المعتمد. ويندب إخراجها بعد فجر يوم العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، ولكن لا تسقط بمضي ذلك اليوم، بل تبقى في ذمته أبداً حتى يخرجها، طالما كان غنياً وقت وجوبها.

المبحث السادس، مقدارها:


صدقة الفطر صاع عن كل شخص، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة ملء اليدين المتوسطتين.
الصاع يساوي بالوزن الحالي: 176 جراما وكيلوين حسب الوزن بالقمح.
والمد يساوي: 544 جراما حسب الوزن بالقمح.

وإذا وجبت صدقة الفطر على المكلف ولم يكن مستطيعاً إخراج كامل الصدقة بل بعضها أخرج ذلك البعض وجوباً، لحديث أبي بكر رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ، فمثلاً إذا وجب عليه إخراج صدقة الفطر عن عدة أشخاص، وكان غير قادر على إخراجها عنهم جميعاً، ولكن يستطيع إخراجها عن بعضهم، فإنه يبدأ بإخرجها عن نفسه أولاً، ثم عن زوجته، ثم عن والديه الفقيرين، ثم عن ولده.

ا
لمبحث السابع، الأصناف التي تخرج منها:


يخرج المكلف صدقة الفطر من غالب قوت أهل البلد، الذي هو أحد الأصناف التسعة التالية: القمح، الشعير، السلت، الذرة، الدخن، الأرز، التمر، الزبيب، الأقط (لبن يابس أخرج زبده) ، وجمع بعضهم الثمانية الاولى في بيت فقال:

قمح شعير وزبيب سلت ... تمر مع الارز دخن ذرة

ولا يجزئ إخراجها من غير غالب هذه الأصناف التسعة ، إلا إذا كانت إحداها أفضل فيندب الاخراج منها كما لو غلب اقتيات الشعير فأخرج قمحاً.

كما لا يجوز إخراجها من غير هذه الأصناف التسعة كالفول والعدس مثلا، إلا إذا فُقدت الاصناف التسعة المذكورة، واقتيت غيرها فيخرج من الغالب في الاقتيات. وإذا أراد المكلف أن يخرج صدقته من اللحم اعتبر الشبع في الإخراج، فمثلاً إذا كان الصاع من القمح يشبع اثنين لو خُبِزَ، فيجب أن يخرج من اللحم ما يشبع اثنين.

قال الحطاب:
والذي يظهر من كلام أهل المذهب خلاف هذا، وأنها تؤدى من أغلب القوت من هذه الأصناف التسعة التي هي القمح والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط والدخن والذرة والأرز فإن كان غالب القوت في بلد خلاف هذه الأصناف التسعة من علس أو قطنية أو غير ذلك، وشيء من هذه الأصناف موجود لم تخرج إلا من الأصناف التسعة فإن كان أهل بلد ليس عندهم شيء من الأصناف التسعة، وإنما يقتاتون غيرها فيجوز أن تؤدى حينئذ من عيشهم، ولو كان من غير الأصناف التسعة، قال في المدونة: قال مالك: وتؤدى زكاة الفطر من القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط صاع من كل صنف منها ويخرج ذلك أهل كل بلد من جل عيشهم من ذلك، والتمر عيش أهل المدينة ولا يخرج أهل مصر إلا القمح لأنه جل عيشهم إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فيجزئهم، قال مالك: ولا يجزئ في زكاة الفطر شيء من القطنية، وإن أعطى في ذلك قيمة صاع من حنطة أو شعير أو تمر مالك ولا يجزئه أن يخرج فيها دقيقا ولا سويقا وكره مالك أن يخرج فيها تينا، وأنا أرى أنه لا يجزئه، وكل شيء من القطنية، مثل اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنها لا تجزئ إذا كان ذلك عيش قوم فلا بأس به أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم، انتهى. (مواهب الجليل (2/ 368).

تنبيه: المشهور في المذهب عدم إخراج القيمة.
قال مالكٌ: ولا يُجْزِئُهُ أَنْ يدفع في الفطرةِ ثمناً. اهـ (النوادر والزيادات (2/ 303).
وسئل عن الرجل لا يكون عنده قمح يوم الفطر، فيريد أن يدفع ثمنه إلى المساكين يشترونه لأنفسهم، ويرى أن ذلك أعجل؛ قال: لا يفعل ذلك، وليس كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رواية عيسى قال ابن القاسم: ولو فعل لم أر به بأساً.
قال محمد بن رشد: رواية عيسى هذه عن ابن القاسم خلاف رواية أبي زيد عنه بعد هذا، وقد قيل: إنها ليس بمخالفة لها، وإنما خفف ذلك.
[البيان والتحصيل: 2/486].

قال في الكفاف:
وقيمة الزكاة عنها تكفي ...... لدى الإمام الحنفي والجعفي
وهو الذي به يقول أشهبُ ....... ومثله للعتقيّ ينسبُ
ولكن الأصح عنه المعتبرْ ........ عدمُ الاجزا وعليه المختصرْ.

المبحث الثامن، مصرفها:


تصرف صدقة الفطر إلى الفقراء والمساكين. لا العاملين عليها ولا المؤلفة قلوبهم ولا غيرهم، إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين.
ويشترط فيمن تعطى له صدقة الفطر: الحرية والإسلام وعدم كونه من بني هاشم.
ويجوز دفع آصاع متعددة لمسكين واحد، كما يجوز تجزئة الصاع على عدة مساكين، ولكن الأوْلى إعطاء صاع لكل مسكين.

ا
لمبحث التاسع، مندوباتها:


1 - إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد
2 - وإخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد
3 - وإخراجها لمن زال فقره أو زال رقه في يومها
4 - وعدم الزيادة على الصاع بل تكره الزيادة.

المبحث العاشر، جائزاتها:


1 - دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه
2 - ودفع آصع متعددة لواحد من الفقراء
3- وإخراج الزكاة قبل يومين من وقت وجوبها لا أكثر.

هذا ما جمعته الآن، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليما.

(موضوع منقول)

قطــــوف الجنــــة
2013-07-29, 18:15
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب ) [1] . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في الحديث بأنه البر ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أياً كان ، سواء كان براً أو ذرة أو دخناً أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولاشك أن الأرز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه ، وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر . والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن ما يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعاً من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريباً . والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين

رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صدقة الفطر برقم 1506 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين برقم 985

ابن الباز رحمه الله

ولد حمد الباتني
2013-07-29, 18:16
جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة، وبيان خلط حاشر أنفه في مذهب المالكية (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1376181)

biks
2013-07-29, 20:21
السلام عليكم

بارك الله فيكم جميعا على الطرح القيم وعلى التفاعل مع الموضوع

ouahed
2013-07-29, 20:27
على ما أظن عادي

أبو عبد الرحمن الجزائري
2013-07-29, 20:47
اختي الفاضلة بارك الله فيكم ان الائمة الائمة الاربعة لايجوز اخراج زكاة الفطر نقدا عند الامام الشافعي والامام احمد والامام مالك وجمهور العلماء منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم .. انا لن أتيك بكلام المعاصرين كابن الباز والعثيمين وورحمهم الله وحفظ الاخرين لان هناك علماء قلة بدون دليل ومخالفين لهم كالقرضاوي يجيز هذا وانا لن ادخل في نقاش لهذا بل اكلمك عن الرعيل الاول

قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين...الحديث
من المعلوم ان الاعمال لاتقبل عند الله الا بشرط
الاخلاص لله تعالى كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فمثلا لو جاءنا رجل وقال لنا نويت ان اصلي اليوم صلاة الظهر 5ركعات نقول له صلاتك باطلة حتى ولو كان مخلصا فيها لإن صلاة الظهر صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 4ركعات
ليست خمسة فالعبادة توفيقية يعني لابد ان تأدى كما شرعها الله رسوله لابد ان نعرف ان ديننا كامل وشامل..اليوم أكملت لكم دينكم ..فلا يجوز الزيادة ولا نقصان في دين الاسلام
مثلا في السنة اذا زاد مولود ووأراد ان يذبح عنه اي العقيقة هل يجوز نقول اعطي دراهم مقدارثمن ويضعها في مسجد او مصلحة
السنة في العقيقة وهو الذبح ولا يجوز هذا الفعل
في هذه المسألة يا اخي وان اختلف فيها العلماء لابد ان نرجع لشريعة حتى احكام هذه العبادة فإذا اين نأخذ ديننا الا من الكتاب والسنة ..
(831) - (حديث ابن عمر: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان (ص 200).
* صحيح.
وهو طرف حديث , وقد ذكره المصنف عقبه بتمامه , فلنخرجه ثم.
(832) - (حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " رواه الجماعة (ص 200).
* صحيح.(831) - (حديث ابن عمر: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان (ص 200).
* صحيح.
وهو طرف حديث , وقد ذكره المصنف عقبه بتمامه , فلنخرجه ثم.
(832) - (حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " رواه الجماعة (ص 200).
* صحيح.أخرجه أحمد (2/93 ـ 94) بسند صحيح على شرط الشيخين.
(835) - (حديث ابن عمر: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير , والحر والعبد ممن تمونون " رواه الدارقطنى (ص 200).
(847) - (حديث أبى سعيد: " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام , أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر , أو صاعا من زبيب , أو صاعا من أقط " متفق عليه (ص 203).
* صحيح. فلا تقلي يا اخي لم يكن عندهم المال
فهذا ليس بدليل لقد فرض الله زكاة الذهب والفضة
فالذهب والفضة والدينار معروفى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حيث قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ..
وفي الحديث ..تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار
وفي حديث اخر الذهب بالذهب والفضة بالفضة..
هذا في وقت وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم
والصحابة الكرام
أتيني بحديث عن صحابي ادى الزكاة الفطر نقدا رغمان معروف الكثير من الصحابة الكرام ذا تجارة ومال وعطاء..فكيف نرضى ان نحولها نقديا ونضيع سنة من سنن نبينا في اخراج نصاب من الطعام من سنة سنة فله ورزرها ليوم القيامة

فماذا بعد الحق الا ضلال الحق الحق ان يتبع ..

قطــــوف الجنــــة
2013-07-30, 12:00
حكم إخراج زكاة الفطر مال (قيمة)
اختلف أهل العلم علي قولين :

الأول : من أجاز إخراج القيمة في الزكاة ( وهو قول مرجوح ولا دليل عليه) .
- وبه قال الثوري وأبو حنيفة
- وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن
- وعن الحسن قال: لا بأسي أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر
- وعن أبي إسحاق قال أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام
- وعن عطاء أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقا (دراهم فضية)
- قال النووي في المجموع قال إسحاق وأبو ثور لا تجوز إلا عند الضرورة

قطــــوف الجنــــة
2013-07-30, 12:01
الثاني : من منع إخراج القيمة في الزكاة (وقال تخرج طعام)
- ذكر ابن قدامة في المغني عن الخرقي أنه قال: ومن أعطي القيمة لم تجزئه .
- وقال ابن قدامه – رحمه الله – قال أبو داود : قيل لأحمد – وأنا أسمع أعطي دراهم – يعني في صدقة الفطر- قال : أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم "مسائل عبد الله بن الإمام أحمد "
- وذكر ابن قدامه أيضا عن أبو طالب قال : قال لي أحمد لا يعطي قيمته قيل له : قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة ، قال: يدعون قول رسول الله صلي الله عليه وسلم ويقولون قال فلان قال ابن عمر: فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا – شعير : وقال الله تعالي : "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول " ، ثم قال: قوم يردون السنة ويقولون قال فلان وقال فلان ،
وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة وبه قال مالك والشافعي وقال مالك ( كما في المدونة لسحنون) " لا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضاً من العروض قال : وليس كذلك أمر النبي صلي الله عليه وسلم .
- وقال مالك أيضا كما في الدين الخاص : يجب عن زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد في السنة .
- وكذلك قال الشافعي (نفس المرجع) : يجب في زكاة الفطر صاع من غالبا قوت البلد في السنة .
- وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى : أوجبها الله تعالي طعاما كما أوجب الكفارة طعاما .
- قال الحافظ ابن كثير كما في فتح الباري :
وكأن الأشياء التى ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل علي أن المعتبر والمراد إخراج هذا المقدر من أى جنس .
- قال صاحب كفاية الأخيار (كما في المغني) : وشرط المجزئ من زكاة الفطر أن يكون حبا فلا يجزي القيمة بلا خلاف .
- قال النووي كما في شرح مسلم: " بعدما ذكر أشياء قيمتها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاعا فدل علي أن المعتبر صاع ولا نظرة إلي القيمة وقال : ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة "
- وقال النووي كما في المجموع : لا تجزئة القيمة في الفطرة عندنا وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر .
- وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق لله وقد علقه علي ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلي غيرهكالأضحية لما علقها عليالأنعام لم يجز نقلها إلي غيرها ( المجموع ) .
- وقد ذهب إلي منع دفع القيمة كذلك ابن حزم في المحلي فقال: ولا تجوز قيمته أصلا ولا يجوز إخراج بعض الصاع شعير وبعضه تمرا ولا تجزا قيمته أصلا لأن كل ذلك غير ما فرضت رسول الله .
· وذهب الشوكاني في السيل الجرار أنها لا تجزي بالقيمة إلا إذا تعذر إخراجها طعاماً ،وهو ظاهر كلامه في الدراري المضية حيث قدرها بصاع من القوت المعتاد عن كل فرد .
· ومن المعاصرين الذين يوجبون إخراجها طعاما : عامة علماء الحجاز ومنهم :ابن باز ، وابن عثيمين ، والشيخ أبوبكر الجزائري حيث قال في زكاة الفطر لا تخرج من غير الطعام ولا يعدل عنه إلي النقود إلا لضرورة إذا لم يثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم أخرج بدلها نقودا بل لم ينقل عن الصحابة إخراجها نقودا ( منهاج المسلم) .

قطــــوف الجنــــة
2013-07-30, 12:04
أدلة المانعية علي عدم خروج زكاة الفطر قيمة (مال)
وهم جمهور أهل العلم

1- زكاة الفطر قربه وعبادة مفروضة من جنس متعين فلا يجزي إخراجها من غير الجنس المعين كما لا يجزي إخراجها في غير الوقت المعين .


كما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود علي الخد والذقن مقام السجود علي الجبهة والأنف والتعليل فيه بمعني الخضوع لأن ذلك مخالفة للنص وخروج علي معني التعبد .

كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحب أو الثمر المنصوص علي وجوبه لأن ذلك خروج على النص وعلى معني التعبد والزكاة أخت الصلاة .

وبيان ذلك أن الله سبحانه أمر بإيتاء الزكاة في كتابه أمراً مجملاً بمثل قوله تعالي "وآتوا الزكاة" وجاءت السنة ففصلت ما أجمله القرآن وبينت المقادير المطلوبة بمثل قوله صلي الله عليه وسلم في كل أربعين شاة شاة وقوله في كل خمسة من الإبل شاه الخ فصار كأن الله تعالي قال وآتوا الزكاة " من كل أربعين شاةً شاةٌُ " فتكون الزكاة حقا للفقير بهذا النص فلا يجوز الاشتغال بالتعليل الإبطال حقه من العين .

2- إخراج القيمة خلاف ما أمر به رسول الله صلي الله عليه وسلم وفرضه فقد روي أبو داود وابن ماجه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلي اليمن : " خذ الحب من الحب والشاه من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر "
وهو نص يجب الوقوف عنده فلا يجوز تجاوزه إلي أخذ القيمة لأن في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئاً غير الحب ومن الغنم شيئا غير الشاه الخ وهذا خلاف ما أمر به الحديث .
وقد ثبت عن النبي كما في صحيح مسلم " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "
وفي رواية " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود "

1- قال ابن قدامه في الحديث"خذ الحب من الحب "
لأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه كما لو أخرج الردئ مكان الجيد ( المغني 3/66 ) .
2- وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( 4/71) :
وقد استدل بهذا الحديث من قال أنها تجب الزكاة من العين لا يعول عنها إلي القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس .
وقال أيضا فالحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلي القيمة إلا لعذر وقال أيضا كما في السيل الجرار : الثابت في أيام النبوة أن الزكاة كانت تؤخذ من عين المال الذي تجب فيه وذلك معلوم لا شك فيه وفي أقواله صلي الله عليه وسلم ما يرشد إلي ذلك.
ويدل عليه كقوله صلي الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلي اليمن " خذ الحب من الحب "
3- ولأن النبي صلي الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالبا فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس ما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى .

- قال النووري رحمه الله كما في شرح مسلم :
ذكر النبي صلي الله عليه وسلم أشياء قيمتها مختلفة وأوجب في كل نوع فيها صاعاً فدل علي أن المعتبر صاع ولا نظر إلي قيمته"
- وقال الحافظ في الفتح (4/437) : " وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل علي أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان .
4- أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لله علي نعمه المال والحاجات متنوعة ينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلي الفقير من كل نوع ما تدفع به حاجته ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به.
5- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهما حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" . أ هـ

وقد روي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :" كنا نعطيها في زمان النبي صلي الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب " .

قال الحافظ :
كنا نعطيها- زكاة الفطر- في زمان النبي هذا حكمه الرفع لإضافته إلي زمنه صلي الله عليه وسلم ففيه إشعار بإطلاعه علي ذلك وتقريره له ولاسيما في هذه الصورة التى كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفريقها وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه :" وكان رسول الله أمرني بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته قلت والله لأرفعنك إلي رسول الله وفي رواية أن كان علي تمر الصدقة" .
6- وفي حديث أنس المشهور: ومن بلغت عنده صدقة الحقه وليست عنده وعنده ابن لبون فأنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما .

- قال ابن تيمية في المنتقى :
والجُبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل علي أن القيمة لا تشرع وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا .

- قال الشوكاني في نيل الأوطار :
قوله والجبرانات بضم الجيم جمع جبران وهو ما يجبر به الشيء وهذا الحديث يدل علي أن الزكاة واجبة في العين ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثا لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة .فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة .



- وقال الإمام ابن قدامه في المغني :
ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات
إن هذه فرائض الصدقة التى فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم علي المسلمين التي أمر الله بها رسول صلي الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهتها فليعطها . ( الحديث )

- قال الحافظ:
علي وجهتها أي علي الكيفية المبينة في هذا الحديث .

7- والقول بالقيمة فيه مخالفة للأصول من جهتين :

الجهة الأولي : أن النبي صلي الله عليه وسلم لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر كما ذكر العوض في زكاة الإبل وهو صلي الله عليه وسلم أشفق وأرحم بالمساكين من كل إنسان .
وهناك قاعدة ينبغي أن يتنبه لها وهي :
أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر .
وإلي هذه القاعدة المقررة يشير ابن حزم في كثير من استدلالاته بقوله تعالي " وما كان ربك نسيا "
وذلك لأنه إذا كان الله لا ينسي – سبحانه فهو منزه عن النسيان وعن كل نقص- فسكوته سبحانه أو سكوت رسول الله صلي الله عليه وسلم المبلغ عنه في معرض البيان لشيء من أفعال المكلفين عن شيء أخر يشبهه أو يجانسه لا يكون نسيانا أو ذهولاً – تعالي لله عن ذلك - ولكنه يفيد قصر الحكم عن ذلك الشيء المبين حكمه ويكون ما عداه وهو المسكوت عنه مخالفا له في الحكم .
فإن كان المنصوص عليه بالبيان مأذونا فيه كان السكوت عنه ممنوعا وإن كان العكس فالعكس وهو معني قولهم السكوت في معرض البيان يفيد الحصر
وهي قاعدة عظيمة بني عليها العلماء كثيرا من الأحكام .

naceraymen1
2013-07-30, 12:44
بارك الله فيكم و تقبل صيامكم و قيامكم بمزيد من الأجر و الثواب و المغفرة

قطــــوف الجنــــة
2013-07-30, 12:59
وفيكم بارك الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

قطــــوف الجنــــة
2013-07-30, 13:00
اللهم انك عفو تحب العفو فأعفو عنا

قطــــوف الجنــــة
2013-07-31, 13:41
وقت إخراج زكاة الفطر
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات »

ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان... » ، وقال في آخره: "وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين". فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم(2896)

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2013-07-31, 13:46
قدِّرت هذه السنة بمائة (100) دينار جزائري، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.ذهب إلى جواز إخراجها نقدا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، وقول أشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي وابن تيمية، وبهذا أفتى علماء الجزائر.ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.
هذه بعض اقوال العلماء في جواز اخراجها نقدا:
جاء في موسوعة فقه سفيان الثوري: ((لا يشترط إخراج التمر أو الشعير أو البر في زكاة الفطر بل لو أخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة وسد حاجتهم في هذا اليوم)).
وجاء في مصنف ابن أبي شيبه عن قرة قال ((جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان، أو قيمته نصف درهم، وعن الحسن قال: لا بأس أن نعطي الدراهم في صدقة الفطر، وأبو إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام)) ..
وجاء في كتاب المبسوط: ((فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا، لأن المعتبر حصول الغني وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء بها أفضل))
و جاء في بدائع الصنائع: ((وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا ( أي الأحناف ) أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم))، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة)).
وجاء في الهداية شرح بداية المبتدئ: ((والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف
وجاء مثله في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ((والدراهم أولى من الدقيق لأنها أدفع لحاجة الفقير وأعجل به يروى ذلك عن أبي يوسف واختاره الفقيه أبو جعفر))

وجاء في حاشية مراقي الفلاح: ((ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير، وإن كان زمن شدة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم)).
ويستند هؤلاء الى الحديث النبوي الشريف:
حدثنا عبد الله بن منير (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=16467)سمع يزيد بن أبي حكيم العدني حدثنا سفيان (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=16004)عن زيد بن أسلم (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=15944)قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=16736)عن أبي سعيد الخدري (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=44)رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين
من النصوص السابقة يتبين جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر حسب رأي من قال بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة

قطــــوف الجنــــة
2013-07-31, 14:01
قدِّرت هذه السنة بمائة (100) دينار جزائري، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.ذهب إلى جواز إخراجها نقدا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، وقول أشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي وابن تيمية، وبهذا أفتى علماء الجزائر.ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.
هذه بعض اقوال العلماء في جواز اخراجها نقدا:
جاء في موسوعة فقه سفيان الثوري: ((لا يشترط إخراج التمر أو الشعير أو البر في زكاة الفطر بل لو أخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة وسد حاجتهم في هذا اليوم)).
وجاء في مصنف ابن أبي شيبه عن قرة قال ((جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان، أو قيمته نصف درهم، وعن الحسن قال: لا بأس أن نعطي الدراهم في صدقة الفطر، وأبو إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام)) ..
وجاء في كتاب المبسوط: ((فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا، لأن المعتبر حصول الغني وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء بها أفضل))
و جاء في بدائع الصنائع: ((وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا ( أي الأحناف ) أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم))، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة)).
وجاء في الهداية شرح بداية المبتدئ: ((والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف
وجاء مثله في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ((والدراهم أولى من الدقيق لأنها أدفع لحاجة الفقير وأعجل به يروى ذلك عن أبي يوسف واختاره الفقيه أبو جعفر))

وجاء في حاشية مراقي الفلاح: ((ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير، وإن كان زمن شدة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم)).
ويستند هؤلاء الى الحديث النبوي الشريف:
حدثنا عبد الله بن منير (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=16467)سمع يزيد بن أبي حكيم العدني حدثنا سفيان (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=16004)عن زيد بن أسلم (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=15944)قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=16736)عن أبي سعيد الخدري (http://www.djelfa.info/vb/showalam.php?ids=44)رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعا ـــــــــــــــــــــ
م أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين
من النصوص السابقة يتبين جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر حسب رأي من قال بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة

اخي الكريم ـ الكلام حول إخراج زكاة الفطر نقدا
ـــ لنجعل العلم هو السلطان والدليل والحجة والبرهان و ماتركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،و كما نقله الصحابة الكرام رضي الله عنهم.....

ـــ إخواني ألا يكون هذا المقتضي قائم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إلى إخراج زكاة الفطر { نقدا }.

ـــ ولم يعتبر النبي هذا المقتضى ولم يرشد إلى إخراجها{ نقدا} .

ـــ بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون من هو أحوج إلى {النقود} من هذا العصر.

ـــ إخراج زكاة الفطر عبادة °°° والأصل في العبادة التوقف حتى يأتي الدليل °°° فما هو الدليل على إخراجها {نقدا}

ـــ يكفي في المسألة ما صرح به الصادق المصدوق { طعمة للمساكين } .وما نقله لنا السلف بأنها { من أصناف الطعام}.

ـــ عن عبد الله بن عبّاس، رضي الله عنهما، قوله صلّى الله عليه وسلّم: ''زكاة الفِطر طُهرة للصّائم وطُعمة للمساكين'' رواه أبوداود وابن ماجه والدارقطني وصحّحه الحاكم.

ـــ عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري


ـــ عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ) متفق عليه .

ـ ـ ـ هكذا تعلمنا من علمائنا نقف حيث أنتهى النص وما وقف القوم عنده ،
ـــ ويقول الامام الألباني { عدم العلم بالشئ لا يستلزم نفيه } ، أو { النفي ليس علما }

ـــ إذا كان في المسألة نص فأتوا به إخواني فكما قال الشيخ علي حسن نحن { رقابنا تذل للحق } ، وندور مع
السنة حيث دارت كما ثبت عن غير واحد من السلف رحمة الله عليهم أجمعين .لماذا حدتم على فقه الامام مالك ؟اليس هو مرجعية الجزائر ...فالاجدر بكم ان تتبعوا فقه الامام مالك وعقيدته في كل شئ ........

قطــــوف الجنــــة
2013-07-31, 14:09
لايجوز اخراج زكاة الفطر قيمة(=نقودا او من اي جنس غير الطعام كالملابس-مثلا-) على القول(الصحيح الراجح) من اقوال اهل العلم
ولا تجزئ عمن اخرجها قيمة وهذا للاسباب الآتية:

1-لان الاصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة فلا يجوز لاحد ان يتعبد عبادة بكيف معين الا ان يكون ذلك الكيف وارداعن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائلمن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) وقد فر اله تز وجل الفطر بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم على عامة المسلمين صاعا من طعام او تمر....الخ فلا يجوز مخالفة ذلك لقولهفليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم)

2-لان اخراجها نقودا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فانهم اخرجوها طعاما برغم توافر المال حينذاك وبرغم حاجتهم اليه وقد كان مجتمعهم اشد فقرا وحاجة من مجتمعنا اليوم


3-لان الله عز وجل شرع انواعا للزكاة ونص في كل نوع على اخراج اشياء من جنسه فنص في الزروع على زرع وفي المال منه وفي الانعام منها
وفي الكفارات على كسوة و اطعام وعتق رقبة وفي الفطر على طعام ولم يذكر معه غيره فدل هذا التغاير ان هذه النصوص مقصودة لله كل في موضعه

4-لان اخراج زكاة الفطر طعاما ينضبط بالصاع اما اخراها نقودا فلا ينضبط لان النبي صلى الله عليه وسلم عينها من اجناس مختلفة واقيامها(=اثمانها)غالبا مختلفة فدل ذلك على ان القيمة ليست معتبرة وان المعتبر هو المقدار (=صاع) والا فعلى قيمة(=ثمن) اي شئ تحدد الزكاة؟!

5-لان اخراجها طعاما يناسب كل زمان ومكان وحال فما قيمة النقود في حال الحروب او التضخم الاقتصادي او الاحتكار وارتفاع الاسعار والغلاء كما هو حاصل الآن ؟! ولاحول ولاقوة الا بالله

6-لان اخراج زكاةالفطر طعاما هو قول الجماهير العريضة من اهل العلم بما فيها المذاهب الثلاثة(=المالكية والشافعية والحنابلة) ولم يخالف الا ابوحنيفة- رحمه لله- واليك طرفا من اقوالهم:
قال الامام مالك-المدونة الكبرى(2/385)-ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام
قال الامام الشافعي-المجموع(6/110)وانظر الام(2/72)-لاتجزئ القيمة[اي:في زكاة الفطر] وقال الامام النووي(من مشاهير الشافعية)-شرح مسلم(7/60)ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة).
قال الامام احمد-المغني(2/352)-لا يعطى قيمته قيل له:يقولون:عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)وقال الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان!!)
8-لان المسلم اذا عمل بقول الجمهور واخرج زكاته طعاما برئت ذمته عند جميع الائمة واما اذااخرج القيمة مع وجود الطعام فانه يكون آثما ويبقى مطالبا بواجب على قول اكثر العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقولدع ما يريبك الى ما لا يريبك) ويقولفمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه)مسلم(1599)

قطــــوف الجنــــة
2013-07-31, 18:51
تصميم / المطوية الثانية - في أحكام زكاة الفطر عند المالكية
للتحميل إختر رابطاً واحداً
http://www.gulfup.com/?z7xJZm
https://copy.com/PtHgyJKhfFAN


تصميم / المطوية الثانية - في أحكام زكاة الفطر عند المالكية
للتحميل إختر رابطاً واحداً
http://www.gulfup.com/?z7xJZm

https://copy.com/PtHgyJKhfFAN
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/521894_701562653193162_414522793_n.png

فقير إلى الله
2013-07-31, 19:39
وفيك بارك الله اخية الكريمة نعم تقريبا في كل مناطق الجزائر وحتى منطقتنا يدفعون الزكاة نقدا الا القليل مما يبحثون
في مسائل الشرع ...يقول جل وعلا. {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر: 7].)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).
ولله الحمد نحن ندفعها منذ أكثر من 12 سنة من طعام أهل البلد.
و أقول لكل المكابرين إسألوا الكبار نحن في الجزائر قبل 25 عاما أو أقل كانت الجزائر مالكية حقة كل الجزائرين يدفعونها من طعام أهل البلد.
أما الآن المذهب السائد هو مذهب الرخس إن لم أقل مذهب الهوى.
و الله على ما أقول شهيد

قطــــوف الجنــــة
2013-08-02, 01:45
الخلاصة......
_____________
زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام".

فقد راج بين كثير من الناس إخراج زكاة الفطر نقودًا ظنا منهم جواز ذلك ولكن الحق انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا وليس لذلك مستند ولا أثارة من علم، سوى الرأي المحض الذي لا يدعمه دليل من كتاب ولا سنة ولا فهم سلف وعلى ذلك فإن إخراجها من النقود غير مجزئ وهذا مذهب جماهير اهل العلم مالك والشافعي واحمد

الخلاصة لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا
وانما تخرج طعما من طعام اهل البلد وتصرف للمساكين

قطــــوف الجنــــة
2013-08-02, 01:49
وقال العلامة الوادعي مقبل بن هادي رحمه الله
س (متى يجب إخراج زكاة الفطر وهل لها نصاب محدد وإلى متى تؤدى
الجواب أما زكاة الفطر فيجب أن تخرج قبل صلاة العيد فإذا أديتها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة وإذا لم تؤدها إلا بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات وهي صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع من شعير وإن لم توجد هذه الأصناف التي حسبت كما في حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري إذا لم توجد فمن غالب قوت البلد أما القيمة فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ا.هـ من إجابة السائل

125

***************
وقال ابن حزم رحمه الله قال ابن حزم: "لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه"( المحلى (6/137).
**************
قال الامام الشافعي-المجموع(6/110)وانظر الام(2/72)-:(لاتجزئ القيمة[اي:في زكاة الفطر] وقال الامام النووي(من مشاهير الشافعية)-شرح مسلم(7/60):(ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة).
*****************
قال الامام مالك-المدونة الكبرى(2/385)-:(ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام
*************
قال الإمام البخاري رحمه الله (1407)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
وأخرجه مسلم رقم (1635)
*************
عنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ
الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ
فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . " رواه أبو داود 1371 قال النووي :
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .
***********

ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
2013-08-02, 16:04
بارك الله فيك اخية لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا"

ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
2013-08-02, 16:07
"نَشَأ أنَاس لَا يَفهَمُون السَلفِيّة عَلى وَجهِها، يَزعُم أحدُهم أنه سَلَفي ! ثم لَا تَرَاه إلّا وهُو يَقطَع أوصَال السَلفِيّة لسُوء سُلوكِه وسُوء المَنهَج . "صدق الشيخ ربيع

المقري2013
2013-08-04, 02:17
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :إذا أخرج زكاة الفطر لعذر :بمعنى لو أن شخصا مثلا وكل آخر في إخراج الزكاة عنه بأن يكون مسافرا مثلا فلما رجع من السفر تبين أن وكيله لم يفعل فهذا يقضيها غير آثم ثم ولو بعد فوات أيام العيد قياسا على الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم {من نام عن صلاةأونسيها فليصلها إذا ذكرها . زاد المستقنع( 8/647 )

قطــــوف الجنــــة
2013-08-07, 01:42
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/971011_609154759125337_674865827_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/p480x480/1095008_609155169125296_391429917_n.jpghttps://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/1001108_609155362458610_1161931071_n.jpghttps://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/1012236_609155729125240_2117779319_n.jpg

قطــــوف الجنــــة
2013-08-07, 01:45
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/p480x480/1001247_609156049125208_11703772_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/21436_609156692458477_583552954_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/p480x480/577192_609527755754704_484119740_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p480x480/970300_609528192421327_1619024295_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/1006305_609529629087850_1702738800_n.jpghttps://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/1001716_609530052421141_362472299_n.jpg

قطــــوف الجنــــة
2013-08-07, 01:46
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/998570_609530469087766_1159153681_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/p480x480/1002132_609530819087731_672779259_n.jpghttps://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/1004646_609531365754343_729189462_n.jpg

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2013-08-07, 10:46
جاء في بدائع الصنائع: ((وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا ( أي الأحناف ) أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم))، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة)).
سبحان الله من تكون حتى ترد رأي أبي حنيفة النعمان .

متبع السلف
2013-08-07, 10:53
سبحان الله من تكون حتى ترد رأي أبي حنيفة النعمان .
ومن يكون أبو حنيفة حتى لايرد قوله أهو نبي معصوم أم ماذا؟
هل أمر الخلق باتباع التنزيل أم باتباع رأي أبي حنيفة؟
فما هكذا يعامل قول البشر بعد الأنبياء أخي الكريم.

قطــــوف الجنــــة
2013-08-07, 11:04
جاء في بدائع الصنائع: ((وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا ( أي الأحناف ) أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم))، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة)).
سبحان الله من تكون حتى ترد رأي أبي حنيفة النعمان .
رغم اني قررت ان لا اجادل احدافأحيانا أضطر لهذا واندم لاحقا اخي :" كلٌ يُؤخذ منه ويُرد الا صاحب هذا القبر "يقصد النبي صلي الله عليه وسلم" ؟من قءله اليس الامام مالك رحمه الله ومعناها ان الجميع ممكن ان يخطىء في اجتهاده او يصيب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى...نحن نتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ..هم قدوتنا الكل لا يلزمنا هل ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج الزكاة نقدا هيا اثبت لنا هذا؟قال الرسول صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ …….. ) لان الرسول نص فى احاديث زكاة الفطر على الطعام لا المال والعلماء يقولون ( لا اجتهاد مع نص ) لان الدرهم والدينار كانا متوافرين فى عصره صلى الله عليه وسلم و كان هناك فقراء ومساكين .. ومع ذلك فلم يخرجها لهم مال ونحن لن
نكون اعلم ولاارحم من الله ورسوله بعباده .

قطــــوف الجنــــة
2013-08-07, 11:06
لا حول ولاقوة الا بالله لا اعرف ما نفع الشهادات ان كان العقل لايفهم ..ابعد كل هذه الدلائل ولا فهم...؟

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2013-08-07, 11:10
ومن يكون أبو حنيفة حتى لايرد قوله أهو نبي معصوم أم ماذا؟


هل أمر الخلق باتباع التنزيل أم باتباع رأي أبي حنيفة؟
فما هكذا يعامل قول البشر بعد الأنبياء أخي الكريم.

ومن قال ان كلامه لا يرد
ما يفهم من كلامي انك لست اهلا للرد على رايه واستبعاده.

شيخ الإسلام ابن تيميه المتوفى سنة 728هـ أكد ما قاله ابن حزم في أبي حنيفة وقال : (( من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى)).

قطــــوف الجنــــة
2013-08-07, 11:18
جاء في بدائع الصنائع: ((وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا ( أي الأحناف ) أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أغنوهم عن

شيخ الإسلام ابن تيميه المتوفى سنة 728هـ أكد ما قاله ابن حزم في أبي حنيفة وقال : (( من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى)).

قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/281):


فثبت أن النبى اعتمر مع الحج عمرة تمتع هو قران كما تقدم ولأن من يحصل له عمرة مفردة وعمرة مع حجه أفضل من لم يحصل له إلا عمرة وحجة وعمرة تمتع أفضل من عمرة بمكة عقيب الحج الى الحج وإن جوزوه فكان عبد الله بن عمر إذا بين لهم معنى كلام عمر ينازعونه فى ذلك فيقول لهم فقدروا أن عمر نهى عن ذلك امر رسول الله أحق أن تتبعوه ام عمر وكذلك كان عبد الله بن عباس إذا بين لهم سنة النبى فى تمتعه يعارضونه بما توهموه على أبى بكر وعمر فيقول لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر يبين لهم أنه ليس لأحد أن يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس مع أن أولئك المعارضين كانوا يخطئون على أبى بكر وعمر وهم سواء كانوا علموا حال أبى بكر وعمر أم أخطأوا عليهما ليس لأحد أن يدفع المعلوم من سنة انتهى ..هذا بين الصحابة فكيف التابعين ..يا اخي ..هل انت ملزم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم او الشيخ ابن تيمية او الامام ابا حنيفة ؟ يا اخي انت استاذ والمفروض ان تكون اكثر فهما ..

متبع السلف
2013-08-07, 11:22
ومن قال ان كلامه لا يرد
ما يفهم من كلامي انك لست اهلا للرد على رايه واستبعاده.

شيخ الإسلام ابن تيميه المتوفى سنة 728هـ أكد ما قاله ابن حزم في أبي حنيفة وقال : (( من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى)).
رد الخطأ جائز من كل من تأهل وعرف طرق الاستدلال ولا يشترط في الراد أن يبلغ مبلغ المردود عليه حتى يرد عليه ، ولو فعلنا هذا لما رد عالم على آخر إلا إذا فاقه علما وهذا باطل ولا قائل به أخي الكريم.

zak55
2013-08-07, 11:25
المشكل ليس في تطبيق السنة

شكون لراح يقبلك التمر او الشعير

أصبحوا يقبلوا الا النقود

متبع السلف
2013-08-07, 11:31
المشكل ليس في تطبيق السنة

شكون لراح يقبلك التمر او الشعير

أصبحوا يقبلوا الا النقود






الفقير الحقيقي أحوج للطعام من المال ، المشكلة في تقصيرنا في البحث عن المستحقين لها، فهل الناس تستغني عن الأرز والعدس وغيرها مما يجوز إخراجه في زكاة الفطر؟

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2013-08-07, 11:36
لا حول ولاقوة الا بالله لا اعرف ما نفع الشهادات ان كان العقل لايفهم ..ابعد كل هذه الدلائل ولا فهم...؟
على طالب العلم أن يبين ما يراه حقا مع مسوغات الترجيح بعيدا عن عبارات التهويل والتزويق.....)والتي قد تصل إلى التضليل في مسألة خلافها معتبر وكان يسع الباحث أن يقول كما قال إمام العصر ابن باز رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة:الجمهور على المنع لظاهر النصوص فبين ما يراه راجحا وذكر السبب واكتفى بذلك

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2013-08-07, 11:40
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/281):


فثبت أن النبى اعتمر مع الحج عمرة تمتع هو قران كما تقدم ولأن من يحصل له عمرة مفردة وعمرة مع حجه أفضل من لم يحصل له إلا عمرة وحجة وعمرة تمتع أفضل من عمرة بمكة عقيب الحج الى الحج وإن جوزوه فكان عبد الله بن عمر إذا بين لهم معنى كلام عمر ينازعونه فى ذلك فيقول لهم فقدروا أن عمر نهى عن ذلك امر رسول الله أحق أن تتبعوه ام عمر وكذلك كان عبد الله بن عباس إذا بين لهم سنة النبى فى تمتعه يعارضونه بما توهموه على أبى بكر وعمر فيقول لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر يبين لهم أنه ليس لأحد أن يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس مع أن أولئك المعارضين كانوا يخطئون على أبى بكر وعمر وهم سواء كانوا علموا حال أبى بكر وعمر أم أخطأوا عليهما ليس لأحد أن يدفع المعلوم من سنة انتهى ..هذا بين الصحابة فكيف التابعين ..يا اخي ..هل انت ملزم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم او الشيخ ابن تيمية او الامام ابا حنيفة ؟ يا اخي انت استاذ والمفروض ان تكون اكثر فهما ..

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يدل دلالة قاطعة على أن ما ذهب إليه الحنفية وعمر بن عبد العزيز والبخاري إلى أن من أخرج القيمة خالف السنة بل ما قد يفهم من الحديث : أمره إياهم أن يخرجوا قدر الصاع من تمر او شعير , وبما أن المسلمين حينها هذا ما كانوا يملكونه وكانت النقود بين ايديهم قليلة . ولو وقفنا على حرفية النص فما فرضه رسول الله على الناس ما ذكر فيه الرز والعدس , فمن أين تم فرضها على الناس اليوم ؟ اما ان قلتم اخذنا ذلك قياسا , قلنا لكم يستطيع ان ياخذ من خالفكم من الحديث جواز اخراج القيمة سواء كانت نقدا او ثيابا كما فعل اعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل وقبل من الناس الثياب بدل العين . اما قولك ليس هذا في زكاة الفطر فكلامك ليس صحيحا لان ابن حجر قال في فتح الباري ان هذه الصدقة هي صدقة الفطر وياتي قوله بعد قليل . واخراج الرز والعدس ليس هو ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دل على ان ما يخرجه الناس من رز وعدس انما هو القيمة لا العين فمن الادلة على جواز اخراج القيمة ما اخرجه البخاري : قال معاذ –رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباري لابن حجر - (5 / 57) وله : ( باب العرض في الزكاة ) أي : جواز أخذ العرض ، وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة ، والمراد به ما عدا النقدين . قال ابن رشيد : وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم ، لكن قاده إلى ذلك الدليل . مع ان ابن حجر يخالف ما ذهب إليه الحنفية والبخاري إلا أنه حدد أن هذا كان في صدقة الفطر مما يدل على جواز اخراج القيمة , واخراج القيمة يكون بكل شيء يغني الفقير ويسد حاجته سواء كان نقدا او او ثيابا رزا او عدسا فهذا كله من القيمة

ذهب إلى جواز إخراجها نقدا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، وقول أشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي وابن تيمية، وبهذا أفتى علماء الجزائر.

ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.
من القائلين بجواز اخراج القيمة:شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت حيث قال: ((وتكفي قيمة الحبوب من النقود وربما كانت القيمة النقدية أرفق للصائم، وأنفع للفقير، ونظراً لتنوع حاجة الفقير وهو أدرى بها من غيره، وقد لا يتيسر له الاستبدال، فكانت القيمة أدخل في قضاء الحاجة، والذي استحسنه وأختاره لنفسي، أني إذا كنت في المدينة أخرجت القيمة، وإذا كنت في القرية بعثت بالتمر والزبيب والبر والأرز ونحوها هدية المسلم لأخيه في شهر التكريم وعيد السرور))
السؤال المطروح :هل يجوز اخراجها نقد ا ام لا
ما دام أن الأمر يؤخذ على وجه الجواز فلما كل هذا التشدد في الأمر ،ففي الأمر سعة .
فمادام يجوز-بحسب لغة اصول الفقه - اخراج القيمة فأعتقد أنه ليس علي إثم في اخراجها نقدا،وانا استند في ذلك الى اقوال العلماء .
اما اذا رايت انه لا يجوز اخراج القيمة فهذا رايك وراي كثير من العلماء،لكنه ليس الراي الوحيد ،والذي تريد ان تلزم به الجميع
والمفاضلة بين الرايين هي من باب الاجتهاد
وانا اعتقد ان اخراج ما يؤكل افضل في وقت الشدة واخراج النقود افضل ان كان الوقت وقت رخاء لتنوع حاجة الفقير.
الخلاف فيها قوي والآثار من الصحابة موجودة وفهم السلف الصالح في عهد التابعين المتمثل في فعل الخليفة عمر بن عبدالعزيز ومن غير نكير من علماء التابعين كل هذا يدل على إجحاف قول.
المسالة خلافية
لكل من القولين في زكاة الفطر ادلته، ولكن مؤيدي اخراج الطعام يحملون حملة شديدة علي مخالفهم ودليله مع اننا تعلمنا انه عند اختلاف التنوع لايعاب قول من القولين.
تقول لي خذ بالرأي الارجح
اقول لك:
نحن ناخذ بالاقوال التي يدل عليها النصوص وقواعد الشريعة ولا يهمنا هل خالفنا الاكثر ام الاقل. والحنابلة خالفوا الثلاثة في بعض المسائل.

وكاني بك تريد ان تقول ما اجمع عليه الالباني وابن العثيمين وابن باز فهو الحق وما عداه فهو الباطل.
انها اذن انها لمصيبة العصر اذا كان تفكيرك هكذا.

قطــــوف الجنــــة
2013-08-07, 11:55
المشكل ليس في تطبيق السنة

شكون لراح يقبلك التمر او الشعير

أصبحوا يقبلوا الا النقود





يا اخي المسألة ليست بتقبل او لا المسألة هو نتبع ماكان عليه سورل الله صلى الله عليه وسلم..وصحابته الكرام .
هل نحن افضل واعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تلك الفترة كان الذهب والفضة ايضا وهم النقود السائدة آنذاك ...لما اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ..هذا يعني ان نطعن في السنة ونقول ان رأينا ورأي من اجتهدو افضل ..لا ياخي بقول تعالى قوله تعالى : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2309&idto=2311&bk_no=46&ID=2322#docu) } . االمال ليس كالطعام هناك من يجنون ارباح من الزكاة ويظلون فترة بهذه المؤونة التي رزقوا بها ..فتيخل كل عائلة وكثرتها تخرج الزكاة من الدقيق او ارز او العدس وليس ملزما الشعير والتمر فقط ...فلو كان مالا لنفذ في فترة وجيزة وهذا لغلاء الاسعار ....

zak55
2013-08-07, 13:51
يا اخي المسألة ليست بتقبل او لا المسألة هو نتبع ماكان عليه سورل الله صلى الله عليه وسلم..وصحابته الكرام .
هل نحن افضل واعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تلك الفترة كان الذهب والفضة ايضا وهم النقود السائدة آنذاك ...لما اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ..هذا يعني ان نطعن في السنة ونقول ان رأينا ورأي من اجتهدو افضل ..لا ياخي بقول تعالى قوله تعالى : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2309&idto=2311&bk_no=46&id=2322#docu) } . االمال ليس كالطعام هناك من يجنون ارباح من الزكاة ويظلون فترة بهذه المؤونة التي رزقوا بها ..فتيخل كل عائلة وكثرتها تخرج الزكاة من الدقيق او ارز او العدس وليس ملزما الشعير والتمر فقط ...فلو كان مالا لنفذ في فترة وجيزة وهذا لغلاء الاسعار ....





من الذي لا يريد أن يتبع الرسول صلى الله عليه و سلم!


يا أختي ما أود أن أشير اليه هو أن في وقتنا الحاضر
لا يوجد أحد من الفقراء يقبل تمر او شعير أو أرز ....

قطــــوف الجنــــة
2013-08-07, 22:13
..............

قطــــوف الجنــــة
2013-08-07, 22:22
من الذي لا يريد أن يتبع الرسو ل صلى اللع عليه و سلم!


يا أختي ما أود أن أشير اليه هو أن في وقتنا الحاضر
لا يوجد أحد من الفقراء يقبل تمر او شعير أو أرز ....





ولكن اخي في تصورك لا يوجد غير التمر والشعير؟ الشعير يستخرج منه فوائد كثيرة .. الأرز والقمح هل تظن القمح زهيد الثمن ؟..بل هو باهض الثمن والفقير يجد صعوبة في تأمين القمح لعياله ..كذلك الذرة فهي من المتطلبات العصر ولا يستغنى عنها اي مواطن اليوم ...كما هناك العجائن ايضا ..العدس
الزبيب كل منطقة وشهرة مأكلها ..مثل الشعير المهشم نسموه نحن ( الفريك) ونحن نستعمله في منطقتنا سواء فقير او غني ..كما نستعمل القمح والذرة هم مصدر عيشنا الكسكسي هو ايضا نستعمله في السحور هو ايضا غالي الثمن
اذا اشتراه الفقير ..........هناك الكثير من الاطعمة تختلف من بلد لبلد بارك الله فيك..

zak55
2013-08-07, 22:56
ولكن اخي في تصورك لا يوجد غير التمر والشعير؟ الشعير يستخرج منه فوائد كثيرة .. الأرز والقمح هل تظن القمح زهيد الثمن ؟..بل هو باهض الثمن والفقير يجد صعوبة في تأمين القمح لعياله ..كذلك الذرة فهي من المتطلبات العصر ولا يستغنى عنها اي مواطن اليوم ...كما هناك العجائن ايضا ..العدس
الزبيب كل منطقة وشهرة مأكلها ..مثل الشعير المهشم نسموه نحن ( الفريك) ونحن نستعمله في منطقتنا سواء فقير او غني ..كما نستعمل القمح والذرة هم مصدر عيشنا الكسكسي هو ايضا نستعمله في السحور هو ايضا غالي الثمن
اذا اشتراه الفقير ..........هناك الكثير من الاطعمة تختلف من بلد لبلد بارك الله فيك..



بارك الله فيك على التوضيح

قطــــوف الجنــــة
2014-07-21, 13:11
رفع للفائدة

joetrack
2014-07-23, 03:15
مشكووووور اخي

عبد الرحمان مقدم
2014-07-23, 05:17
بارك الله فيك

قطــــوف الجنــــة
2014-07-23, 12:32
بارك الله فيكم

safra22
2014-07-23, 12:56
اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه

قطــــوف الجنــــة
2014-07-24, 11:20
السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما العلة في ذلك؟ مع ذكر الأدلة في هذه المسألة علماً أن بعضهم يفتي بالجواز في بلد قلّ فيها العلماء المحققون؟
الإجابة: لا يجزئ إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". وفي رواية: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (رواه مسلم وأصله في الصحيحين)، ومعنى رد أي مردود.
ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابةرضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي".
ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس، وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى.
ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعاً من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين، معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها، وتوزيعها، ويتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.

safra22
2014-07-24, 11:58
زكاة الفطر عبادة من العبادات، والأصل في العبادات أنها توقيفية لا تجوز الزيادة فيها ولا النقصان، ولا دخل للاستحسان والقياس فيها.
فرضت زكاة الفطر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة قبل العيد.
حكمها أنها فرض.
الحكمة من مشروعيتها:
1.أنها طُهرة للصائم من الرفث ونحوه.
2.وطُعمة للمساكين.
3.وشكر لله عز وجل على تمام فريضة الصيام.
مقدارها: صاع من غالب قوت الناس، والصاع أربعة أمداد، وتساوي بالوزن تقريباً كيلوين ونصف.
دليلها: ما خرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".
فهي تجب على المسلم ومن يعول من الزوجة، والوالدين، والأبناء، والمماليك.
ليس لها نصاب، فمن ملك ما زاد عن قوت نفسه ومن يعول في تلك الليلة فقد وجبت عليه.
متى تجب؟ تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويستمر وقتها إلى قبيل صلاة العيد، وأفضل وقتها من بعد صلاة صبح يوم العيد إلى الشروع في صلاة العيد، فمن كان موجوداً في تلك الساعة فقد وجبت عليه، ومن مات قبلها فلا زكاة عليه.
لا يجوز تقديمها من أول رمضان، لأنها عبادة، والعبادة لا تحل ولا تجزئ إلا إذا دخل وقتها، وجاز تقديمها اليوم واليومين قبل العيد لفعل الصحابة وإجماعهم، فقد روى البخاري في صحيحه: "أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيومين".

من لم يؤدها قبل صلاة العيد أداها قضاءاً بعد صلاة العيد، وأثم إن أخرها لغير عذر، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
استحب بعض أهل العلم إخراجها عن الحمل في البطن، منهم الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه.
من لم يملك زكاة كل من يعول بدأ بنفسه، وثنى بزوجه، وثلث بأمه، وربَّع بأبيه إن كانا تحت كفالته، وخمَّس بولده الأكبر، وهكذا.
يجوز التوكيل فيها.
يجوز نقلها من بلد إلى آخر إن كانت حاجة فقرائه أشد.
المجاهدون في سبيل الله، والمرابطون، والمحاصرون من المسلمين أولى بالزكوات من غيرهم.

أقوال أهل العلم المقتدى بهم في وجوب إخراج زكاة الفطر طعاماً مصنوعاً كان أو حباً، وأن القيمة لا تجزئ ولا تبرأ بها ذمة
ذهب عامة أهل العلم المقتدى بهم سلفاً وخلفاً أن زكاة الفطر لا تخرج إلا من الطعام، حباً كان أم مصنوعاً، وأن القيمة لا تجزئ فيها ولا تبرأ بها ذمة المخرج لها.
هذا مذهب الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم من الأئمة المقتدى بهم، أمثال مالك، والشافعي، وأحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، ومن المشايخ المعاصرين الشيخ عبد العزيز ابن باز، والشيخ العثيمين، رحم الله الجميع، والشيخ الفوزان، وغيرهم كثير، وإليك بعض أقوالهم.
قال البراذعي في التهذيب تحت باب: "ما تخرج منه زكاة الفطر وما لا تخرج": (مالك: وتؤدى زكاة الفطر من القمح، والشعير، والسَّلت، والذرة، والدخن، والأرز، والتمر، والأقِط، صاعاً من كل صنف منها، ويخرج أهل كل بلد من جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فيجزيهم.
ولا يجزئ في زكاة الفطر شيء من القطنية، وإن أعطى من ذلك قيمة صاع من حنطة، أوشعير، أوتمر.
مالك: ولا يجزيه أن يخرج قيمتها دقيقاً أوسويقاً.
إلى أن قال: مالك: ولا يجزئ إخراج قيمتها عيناً ولا عرضاً).
قلت: من الحبوب "الرُّبع" يجزئ عن ثلاثة أفراد.
وقال النووي في المجموع شرح المهذب: (لا تجزئ القيمة في الفطر عندنا، وبه قال مالك، وأحمد، وابن المنذر، وقال أبوحنيفة يجوز، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة).
وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب الشريعة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء، وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء).
وقال ابن القيم: (إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير، أوصاعاً من زبيب، أوصاعاً من أقِط، وهذه كانت غالب أقواتهم في المدينة، فأما أهل بلد أومحلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كمن قوتهم الذرة، أوالأرز، أوالتين، أوغير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن، واللحم، والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان.
هذا قول أحمد وجمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خُلة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم.
وعلى هذا فيجزي إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث، وأما إخراج الخبز والطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه، وأنه يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز والطعام).
وقال الشيخ الدكتور الفوزان: (وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر بأن يدفع بدلها دراهم، فهو خلاف السنة فلا يجزئ، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد: "لا يعطي القيمة"، قيل له: قوم يقولون: إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: "يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال فلان؟!"، وقد قال ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً.." الحديث.

الشبه التي يثيرها المجيزون لإخراج زكاة الفطر نقداً ودفعها
الأولى
قياس أهل الرأي – أهل العراق – الزكاة وهي عبادة على الجزية التي تؤخذ من الكفار وهي ضريبة، فقد نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل الكتاب في اليمن: "ائتوني بخميص أولبيس أسهل عليكم، وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار".
وهذا قياس مع الفارق الكبير، والقياس كالميتة لا ينبغي أن يصار إليه إلا في حال عدم وجود الدليل، أما مع وجود الدليل فلا يحل القياس أبداً.
الثانية
ترخص بعض أهل العلم في ذلك، ومعلوم من دين الله النهي عن تتبع رخص العلماء وزلاتهم، ولهذا غضب الإمام أحمد على من قـابل مـا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بترخص عمر بن عبد العزيز.
الثالثة
سهولة إخراج النقد على الطعام.
الرابعة
حاجة الفقير إلى المال أكثر من حاجته إلى الطعام.
وهاتان الشبهتان لا علاقة لهما البتة بموضع النزاع، فالسهولة وحاجة الفقير للمال لا علاقة لهما بأداء عبادة من العبادات، ورفع هاتان الشبهتان من باب الحيدة وعوز الدليل.
فالمسلم مطالب أن يتعبد ربه بما أوجبه عليه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أراد أن يعين الفقير فله أن يعينه بما شاء سوى إبطال عبادته أوالإخلال بها.
الخامسة
اعتقاد البعض أنه يجوز له أن يتبع من اختلاف العلماء ما شاء بالتشهي، ولو كان مناقضاً وراداً للدليل الصحيح الصريح، ومعلوم أن الخلاف العاري من الدليل لا حجة فيه لأحد.
السادسة
دعوى تحقيق مقاصد الشرع، ومعلوم كذلك أن مقاصد الشريعة لا تقوم على أنقاض الشريعة ورد السنة الصحيحة الصريحة، فنكون لا للشريعة أقمنا، ولا لمقاصدها حققنا، ولا لصيامنا طهرنا، ولا لسنة نبينا اتبعنا.
السابعة
اعتقاد البعض أن الشيء إذا استهواه عدد كبير من المنتسبين للعلم بغض النظر عن أدلتهم وحججهم ينبغي أن يتبع، وهذا من تأثر البعض بالنظام الديمقراطي اللاديني البغيض، فالكثرة والقلة المجردة من اتباع الدليل لا قيمة لها، والجماعة ما وافق الحق ولو كان واحداً، فاعرف الحق تعرف أهله، فالحق لا يعرف بالرجال ولا بكثرتهم، ولا بالهيئات الرسمية، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية.
الثامنة
نتيجة لهذه الشبه كما يقولون: "رمتني بدائها وانسلت"، فبدلاً أن يُعاب ويثرب على التاركين للسنة الصحيحة، المتبعين لبعض الزلات والهفوات، يُثرب على الملتزمين بالسنة المتمسكين بها، مما يدل على غربة الدين في هذه الأعصار، وانقلاب الموازين، حيث صُوِّر المتمسك بالسنة بأنه متشدد وغالٍ، وتجاهلوا أن هذا الانتقاص يطول الصحابة، والسلف، والأئمة الأخيار، حيث أنا لا نعدو أن نكون متبعين لهم.
التاسعة
لا يفوتني أن أحذر إخواني من أهل العلم من منافقة المجتمع، ومن مجاراته على ما يهوى، فإنها من الطوام العظام، وهي أخطر بكثير من منافقة الحكام.
العاشرة
التقليد الأعمى، حيث لم يكن المسلمون يخرجون زكاة الفطر إلا من الطعام الحب وغيره في السودان وغيره، ولكن عندما نبتت نابتة استسهلت إخراجها نقداً قلدت، وترك الناس ما كانوا عليه من اتباع سنة نبيهم والاقتداء بسلفهم وأئمتهم.
وعليه فإنه لا يحل إخراج زكاة الفطر نقداً لمخالفة ذلك للنص الصحيح الصريح، ولإجماع الصحابة ومن سار على طريقهم، وأن من أخرجها نقداً لا تبرأ بذلك ذمته، ولا يطهر صيامه.
انتهى كلام الشيخ الأمين الحاج محمد


و سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟
الجواب
زكاةالفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلىالله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدريرضي الله عنه: "كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام".

فلايحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجبإخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرةباستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء، بل هو منلدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلىالله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناهبعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.
كتبه :الشيخ الأمين الحاج محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر

الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
2014-07-24, 12:06
زكاة الفطر عبادة من العبادات، والأصل في العبادات أنها توقيفية لا تجوز الزيادة فيها ولا النقصان، ولا دخل للاستحسان والقياس فيها.
فرضت زكاة الفطر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة قبل العيد.
حكمها أنها فرض.
الحكمة من مشروعيتها:
1.أنها طُهرة للصائم من الرفث ونحوه.
2.وطُعمة للمساكين.
3.وشكر لله عز وجل على تمام فريضة الصيام.
مقدارها: صاع من غالب قوت الناس، والصاع أربعة أمداد، وتساوي بالوزن تقريباً كيلوين ونصف.
دليلها: ما خرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".
فهي تجب على المسلم ومن يعول من الزوجة، والوالدين، والأبناء، والمماليك.
ليس لها نصاب، فمن ملك ما زاد عن قوت نفسه ومن يعول في تلك الليلة فقد وجبت عليه.
متى تجب؟ تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويستمر وقتها إلى قبيل صلاة العيد، وأفضل وقتها من بعد صلاة صبح يوم العيد إلى الشروع في صلاة العيد، فمن كان موجوداً في تلك الساعة فقد وجبت عليه، ومن مات قبلها فلا زكاة عليه.
لا يجوز تقديمها من أول رمضان، لأنها عبادة، والعبادة لا تحل ولا تجزئ إلا إذا دخل وقتها، وجاز تقديمها اليوم واليومين قبل العيد لفعل الصحابة وإجماعهم، فقد روى البخاري في صحيحه: "أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيومين".

من لم يؤدها قبل صلاة العيد أداها قضاءاً بعد صلاة العيد، وأثم إن أخرها لغير عذر، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
استحب بعض أهل العلم إخراجها عن الحمل في البطن، منهم الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه.
من لم يملك زكاة كل من يعول بدأ بنفسه، وثنى بزوجه، وثلث بأمه، وربَّع بأبيه إن كانا تحت كفالته، وخمَّس بولده الأكبر، وهكذا.
يجوز التوكيل فيها.
يجوز نقلها من بلد إلى آخر إن كانت حاجة فقرائه أشد.
المجاهدون في سبيل الله، والمرابطون، والمحاصرون من المسلمين أولى بالزكوات من غيرهم.

أقوال أهل العلم المقتدى بهم في وجوب إخراج زكاة الفطر طعاماً مصنوعاً كان أو حباً، وأن القيمة لا تجزئ ولا تبرأ بها ذمة
ذهب عامة أهل العلم المقتدى بهم سلفاً وخلفاً أن زكاة الفطر لا تخرج إلا من الطعام، حباً كان أم مصنوعاً، وأن القيمة لا تجزئ فيها ولا تبرأ بها ذمة المخرج لها.
هذا مذهب الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم من الأئمة المقتدى بهم، أمثال مالك، والشافعي، وأحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، ومن المشايخ المعاصرين الشيخ عبد العزيز ابن باز، والشيخ العثيمين، رحم الله الجميع، والشيخ الفوزان، وغيرهم كثير، وإليك بعض أقوالهم.
قال البراذعي في التهذيب تحت باب: "ما تخرج منه زكاة الفطر وما لا تخرج": (مالك: وتؤدى زكاة الفطر من القمح، والشعير، والسَّلت، والذرة، والدخن، والأرز، والتمر، والأقِط، صاعاً من كل صنف منها، ويخرج أهل كل بلد من جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فيجزيهم.
ولا يجزئ في زكاة الفطر شيء من القطنية، وإن أعطى من ذلك قيمة صاع من حنطة، أوشعير، أوتمر.
مالك: ولا يجزيه أن يخرج قيمتها دقيقاً أوسويقاً.
إلى أن قال: مالك: ولا يجزئ إخراج قيمتها عيناً ولا عرضاً).
قلت: من الحبوب "الرُّبع" يجزئ عن ثلاثة أفراد.
وقال النووي في المجموع شرح المهذب: (لا تجزئ القيمة في الفطر عندنا، وبه قال مالك، وأحمد، وابن المنذر، وقال أبوحنيفة يجوز، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة).
وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب الشريعة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء، وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء).
وقال ابن القيم: (إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير، أوصاعاً من زبيب، أوصاعاً من أقِط، وهذه كانت غالب أقواتهم في المدينة، فأما أهل بلد أومحلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كمن قوتهم الذرة، أوالأرز، أوالتين، أوغير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن، واللحم، والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان.
هذا قول أحمد وجمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خُلة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم.
وعلى هذا فيجزي إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث، وأما إخراج الخبز والطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه، وأنه يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز والطعام).
وقال الشيخ الدكتور الفوزان: (وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر بأن يدفع بدلها دراهم، فهو خلاف السنة فلا يجزئ، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد: "لا يعطي القيمة"، قيل له: قوم يقولون: إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: "يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال فلان؟!"، وقد قال ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً.." الحديث.

الشبه التي يثيرها المجيزون لإخراج زكاة الفطر نقداً ودفعها
الأولى
قياس أهل الرأي – أهل العراق – الزكاة وهي عبادة على الجزية التي تؤخذ من الكفار وهي ضريبة، فقد نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل الكتاب في اليمن: "ائتوني بخميص أولبيس أسهل عليكم، وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار".
وهذا قياس مع الفارق الكبير، والقياس كالميتة لا ينبغي أن يصار إليه إلا في حال عدم وجود الدليل، أما مع وجود الدليل فلا يحل القياس أبداً.
الثانية
ترخص بعض أهل العلم في ذلك، ومعلوم من دين الله النهي عن تتبع رخص العلماء وزلاتهم، ولهذا غضب الإمام أحمد على من قـابل مـا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بترخص عمر بن عبد العزيز.
الثالثة
سهولة إخراج النقد على الطعام.
الرابعة
حاجة الفقير إلى المال أكثر من حاجته إلى الطعام.
وهاتان الشبهتان لا علاقة لهما البتة بموضع النزاع، فالسهولة وحاجة الفقير للمال لا علاقة لهما بأداء عبادة من العبادات، ورفع هاتان الشبهتان من باب الحيدة وعوز الدليل.
فالمسلم مطالب أن يتعبد ربه بما أوجبه عليه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أراد أن يعين الفقير فله أن يعينه بما شاء سوى إبطال عبادته أوالإخلال بها.
الخامسة
اعتقاد البعض أنه يجوز له أن يتبع من اختلاف العلماء ما شاء بالتشهي، ولو كان مناقضاً وراداً للدليل الصحيح الصريح، ومعلوم أن الخلاف العاري من الدليل لا حجة فيه لأحد.
السادسة
دعوى تحقيق مقاصد الشرع، ومعلوم كذلك أن مقاصد الشريعة لا تقوم على أنقاض الشريعة ورد السنة الصحيحة الصريحة، فنكون لا للشريعة أقمنا، ولا لمقاصدها حققنا، ولا لصيامنا طهرنا، ولا لسنة نبينا اتبعنا.
السابعة
اعتقاد البعض أن الشيء إذا استهواه عدد كبير من المنتسبين للعلم بغض النظر عن أدلتهم وحججهم ينبغي أن يتبع، وهذا من تأثر البعض بالنظام الديمقراطي اللاديني البغيض، فالكثرة والقلة المجردة من اتباع الدليل لا قيمة لها، والجماعة ما وافق الحق ولو كان واحداً، فاعرف الحق تعرف أهله، فالحق لا يعرف بالرجال ولا بكثرتهم، ولا بالهيئات الرسمية، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية.
الثامنة
نتيجة لهذه الشبه كما يقولون: "رمتني بدائها وانسلت"، فبدلاً أن يُعاب ويثرب على التاركين للسنة الصحيحة، المتبعين لبعض الزلات والهفوات، يُثرب على الملتزمين بالسنة المتمسكين بها، مما يدل على غربة الدين في هذه الأعصار، وانقلاب الموازين، حيث صُوِّر المتمسك بالسنة بأنه متشدد وغالٍ، وتجاهلوا أن هذا الانتقاص يطول الصحابة، والسلف، والأئمة الأخيار، حيث أنا لا نعدو أن نكون متبعين لهم.
التاسعة
لا يفوتني أن أحذر إخواني من أهل العلم من منافقة المجتمع، ومن مجاراته على ما يهوى، فإنها من الطوام العظام، وهي أخطر بكثير من منافقة الحكام.
العاشرة
التقليد الأعمى، حيث لم يكن المسلمون يخرجون زكاة الفطر إلا من الطعام الحب وغيره في السودان وغيره، ولكن عندما نبتت نابتة استسهلت إخراجها نقداً قلدت، وترك الناس ما كانوا عليه من اتباع سنة نبيهم والاقتداء بسلفهم وأئمتهم.
وعليه فإنه لا يحل إخراج زكاة الفطر نقداً لمخالفة ذلك للنص الصحيح الصريح، ولإجماع الصحابة ومن سار على طريقهم، وأن من أخرجها نقداً لا تبرأ بذلك ذمته، ولا يطهر صيامه.
انتهى كلام الشيخ الأمين الحاج محمد


و سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟
الجواب
زكاةالفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلىالله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدريرضي الله عنه: "كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام".

فلايحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجبإخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرةباستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء، بل هو منلدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلىالله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناهبعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.
كتبه :الشيخ الأمين الحاج محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر




المسالة خلافية
لكل من القولين في زكاة الفطر ادلته، ولكن مؤيدي اخراج الطعام يحملون حملة شديدة علي مخالفهم ودليله مع اننا تعلمنا انه عنداختلاف التنوع لايعاب قول من القولين.
تقول لي خذ بالرأي الارجح
اقول لك:
نحن ناخذ بالاقوال التي يدل عليها النصوص وقواعد الشريعة ولا يهمنا هل خالفناالاكثر ام الاقل. والحنابلة خالفوا الثلاثة في بعض المسائل.

وكاني بك تريد ان تقول ما اجمع عليه الالباني وابن العثيمين وابن باز فهو الحق وما عداه فهوالباطل.
انها اذن انها لمصيبة العصراذا كان تفكيرك هكذا.

هزلون محمد
2014-07-24, 12:31
لقد أقر العلماء جواز إخراجها من النقود . فلماذا تفسدون صومكم بالجدال ، والقذف ، والاتهام . "" إن مع العسر يسرا "" .

قطــــوف الجنــــة
2014-07-24, 13:06
نص السؤال:

كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم؟

نص الفتوى :

الحمد لله

المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به.

قيل للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله -: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة؟ قال: يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا... [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/138) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.] انتهى.

من موقع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله .

قطــــوف الجنــــة
2014-07-24, 13:10
ــ لنجعل العلم هو السلطان والدليل والحجة والبرهان و ماتركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،و كما نقله الصحابة الكرام رضي الله عنهم.....

ـــ ألا يكون هذا المقتضي قائم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إلى إخراج زكاة الفطر { نقدا }.

ـــ ولم يعتبر النبي هذا المقتضى ولم يرشد إلى إخراجها{ نقدا} .

ـــ بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون من هو أحوج إلى {النقود} من هذا العصر.

ـــ إخراج زكاة الفطر عبادة °°° والأصل في العبادة التوقف حتى يأتي الدليل °°° فما هو الدليل على إخراجها {نقدا}

ـــ يكفي في المسألة ما صرح به الصادق المصدوق { طعمة للمساكين } .وما نقله لنا السلف بأنها { من أصناف الطعام}.

ـــ عن عبد الله بن عبّاس، رضي الله عنهما، قوله صلّى الله عليه وسلّم: ''زكاة الفِطر طُهرة للصّائم وطُعمة للمساكين'' رواه أبوداود وابن ماجه والدارقطني وصحّحه الحاكم.

ـــ عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري


ـــ عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ) متفق عليه .

ـ ـ ـ هكذا تعلمنا من علمائنا نقف حيث أنتهى النص وما وقف القوم عنده .............

قطــــوف الجنــــة
2014-07-24, 13:16
والله عزوجل هو الذي شرع اخراجها طعاما وهو الاعلم بما يصلح للناس في كل زمان ومكان وحال

وماكان ربك نسيا
_المصيبة ان بعض القائلين بجواز اخرجها نقودا لا يكتفي بالقول بالجواز وانما يتعدى ذلك الى الجهل والظلم _

والزعم ان اخراجها نقودا افضل مستدركا على شرع رب العالمين ومخالفا سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ..

هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

zineeddine721
2014-07-24, 15:09
لا اله إلا الله وحده لا شريك له

سمير الشاوي
2014-07-24, 16:02
قبل خمس سنوات كتبت:
في العشر الأواخر ستسمع بعض الشباب ممن لا شغل له يجتر مسائل معينة
وذكرت بأن هذه المسألة من تلك المسائل
كل عام:
هل يجوز إخراجها نقدا ؟
حتى طريقة السؤال خاطئة
والعجيب هو الجواب بالمنع والتحريم، مع أن اصطلاح العلماء أوسع من مجرد حلال، وحرام.
من يعش للسنة القادمة، سيجد أن الشباب الذي وصفت لك حاله سيسأل السؤال نفسه، وسيكتب التعليقات نفسها في مواجهة غيره.
خارطة العالم تتغير والبعض مصر على إلزام الناس بإخراج القمح والأرز

faiza26082007
2014-07-24, 19:03
وفيك بارك الله اخية الكريمة نعم تقريبا في كل مناطق الجزائر وحتى منطقتنا يدفعون الزكاة نقدا الا القليل مما يبحثون
في مسائل الشرع ...يقول جل وعلا. {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر: 7].)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ديننا دين يسر ، يسروا على عباد الله تفوروا إنشاء الله

moh140
2014-07-24, 19:06
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

thf
2014-07-24, 20:23
بجوز.............................................. .....................

حفيدة الفاروق
2014-07-24, 21:08
ذلك الجهل ماذا يفعل بصاحبـــة
كلام الله ونبيه بريء منهم

*(بحر ثاااائر)*
2014-07-25, 01:35
خارطة العالم تتغير والبعض مصر على إلزام الناس بإخراج القمح والأرز

قال ابن عمر: "فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.."