تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ارجو المساعدة


guerrab-yahia
2013-07-17, 23:12
ارجو مساعدتي في حل هده الاسئلة واتمنى ان تكون الاجابة مختصرة
1-عرف الامامة واثرها في الفكر الشيعي وماقيمتها العقادية
2-عرف زواج المتعة عند الشيعة وماهي اثارها السلبية على المجتمع المسلم.

guerrab-yahia
2013-07-17, 23:14
[ارجو مساعدتي في حل هده الاسئلة واتمنى ان تكون الاجابة مختصرة
1-عرف الامامة واثرها في الفكر الشيعي وماقيمتها العقادية
2-عرف زواج المتعة عند الشيعة وماهي اثارها السلبية على المجتمع المسلم.

**سفيان الثوري السلفي**
2013-07-18, 01:21
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..الإمامة عند الشيعة هي الأصل الذي تدور عليه أحاديثهم وترجع إليه عقائدهم، وتلمس أثره في فقههم وأصولهم،وتفاسيرهم وسائر علومهم ولقد اهتم الشيعة بأمرها في القديم والحديث.
مفهوم الإمامة :الإمامة، في اللغة: التقدم، تقول: أمّ القوم، وأمّ بهم تقدمهم وهي الإمامة، والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم، أو كانوا ضالين، ويطلق الإمام على الخليفة، وعلى العالم المقتدى به، وعلى من يؤتم به في الصلاة (انظر: اللسان، والقاموس، والمصباح، مادة: أمّ، وراجع في تعريف الإمامة عند أهل السنة: الأحكام السلطانية للماوردي: ص5، مقدمة ابن خلدون: 2/516-518).]..عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثني عشرية : الإمامة عند الشيعة تختلف عن الإمامة في الدين عند أهل السنة والجماعة، فالإمام عند الشيعة له من الخصائص كما للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم -!! نعوذ بالله من الظلال .
يقرر ذلك محمد حسين آل كاشف الغطاء في كتابه (أصل الشيعة وأصولها ص85) يقول: « إن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة، ويؤيّد بالمعجزة التي هي كنَصّ من الله عليه ... فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إمامًا للناس من بعده ».
والإمامة عند الشيعة أحد أركان الإسلام الخمسة، فهم يعتقدون كما جاء في (الكافي 2/ 18) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: « بُنِيَ الْإِسْلَامُ علَى خَمْسٍ: علَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْوَلَايَةِ، وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ ».
منزلة الإمامة وحكم منكرها : جعلت الشيعة مدار قبول الأعمال من العباد علَى الإيمان بالإمامة؛ فذكر الكُلَيْني في (الكافي 2/ 18) عَنِ الصَّادِقِ قَالَ: أَثَافِيُّ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ: الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْوَلَايَةُ لَا تَصِحُّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا بِصَاحِبَتَيْهَا»
ونسبوا إلى الصادق أيضًا قوله: « إن أول ما يُسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله ـ جل جلاله ـ عن الصلوات المفروضات، وعن الزكاة المفروضة، وعن الصيام المفروض، وعن الحجّ المفروض، وعن ولايتنا أهل البيت، فإن أقرّ بولايتنا ثمّ مات عليها قُبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه، وإن لم يقر بولايتنا بين يدي جل جلاله لم يقبل الله منه شيئا من أعماله». (أمالي الصدوق ص 154).
حكى المفيد ـ أحد علماء الشيعة ـ إجماع الشيعة الإمامية الاثني عشرية علَى أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. (بحار الأنوار 8/ 366، 23/ 390، أوائل المقالات ص44).
ولنا سؤال: إذا كان الأمر كذلك فلماذا يَقبلون روايات من أنكر كثيرًا من أئمتهم مثل : عبدالله بن بكير، وسماعة بن مهران؟!! فهل يأخذون دينهم عن الكفار؟!!!..نعوذ بالله من الكفر و الظلال..[منقول من كتاب -الشيعة هم العدو فاحذرهم- لشحاتة محمد صقر].

**سفيان الثوري السلفي**
2013-07-18, 02:08
سؤال: هل يوجد في الإسلام مصطلح الزواج المؤقت ؟ قرأ صديق لي كتاب للبروفيسور أبو القاسم جورجي وتأثر صديقي بقول أنه إذا كان متزوجاً فلا بأس لهما بأن يتمتعا ( وهو المصطلح الشرعي للزواج المؤقت في الإسلام ). تعريفه للزواج المؤقت هو: إذا أُعجبت بأحد فلا بأس أن تتزوج لفترة قصيرة من الزمن . هل يمكن أن تخبرني بالمزيد عن المتعة وأي مذهب يؤمن بهذا الفكر ؟ أرجو ذكر الأدلة من القرآن والحديث . الإجابة : الحمد لله. " المتعة " - أو " الزواج المؤقت " - هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال . والأصل في الزواج الاستمرار والدوام ، والزواج المؤقت - وهو زواج المتعة - كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة ، وصار محرَّماً إلى يوم الدين . عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر." وفي رواية : "نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية". رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ). وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً." رواه مسلم ( 1406 ). وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وجعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة ، وجعل الزوجة سكناً للزوج ، ورغَّب في إنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثاً ، وكل ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم . والمرأة المتمتع بها عند الرافضة - الشيعة وهم الذين يقولون بجوازه - ليست زوجة ولا أمَة ، وقد قال تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} المؤمنين / 5 - 7 . وقد استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه : قول الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}النساء / 24 . فقالوا : إن في الآية دليلاً على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى {أجورهن} قرينة على أن المراد بقوله {استمتعتم} هو المتعة. والرد على هذا: أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها . وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج" رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ). وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة ، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن}، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة . ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة..ثانيا : ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس . والرد وهذا من اتباع الرافضة لأهوائهم فإنهم يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم ثم تراهم يستدلون بفعلهم هنا ، وفي غيره من المواضع . فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم ، وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة . فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم ( 1407 ). والله أعلم..من موقع سؤال و جواب.

**سفيان الثوري السلفي**
2013-07-18, 02:20
وقد سئل الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- : ما هي العلة الشرعية في تحريم نكاح المتعة، وما الحكم في شخص كان يجهل هذا الحكم وقد تزوج امرأة زواج متعة وطلقها بعد أن حملت بمولود. وما الحكم في هذا المولود أهو شرعي وينسب إليَّ ويرث ويورث منه ؟
فأجاب : نكاح المتعة باطل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عام الفتح‏ نهياً صريحاً وناسخاً لما سبق من الإذن بالمتعة، وأجمع على ذلك علماء المسلمين لم يخالف منهم أحد إلا من شذ من الفرق الضالة ولا عبرة بخلافهم.

فالمتعة حرام ونكاح باطل بإجماع العلماء والخلاف الذي فيها خلاف شاذ لا عبرة به ولا ينقض الإجماع، مع النصوص الصريحة الصحيحة في تحريم المتعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تواتر بذلك وتضافرت ودلت على بطلان نكاح المتعة.

والحكمة في ذلك والله أعلم أن المطلوب في النكاح أن يكون لرغبة واستدامة بين الزوجين، والنكاح المؤقت -وهو نكاح المتعة- لا يحصل به المطلوب، وإنما هو لفترة معينة ثم يزول، ولا يكون بذلك عشرة ولا يكون بذلك بقاء للتزاوج والتوالد، والإسلام حريص على الزواج وحريص على إنجاب الذرية، وحريص على بقاء الزوجية، فالمتعة تخالف هذا كله، لأنها عبارة عن رغبة مؤقتة ونكاح مؤقت لا تحصل به المصالح الزوجية فلذلك أبطله الإسلام.

أما حكم من فعل ذلك وجاءه ولد بهذا النكاح. هل يلحق به أو لا فهذا إن كان فعله مع معرفته بالحكم وأن نكاح المتعة بطل، فإن هذا الولد لا يلحق به، لأن النكاح في حقه يكون سفاحاً أما إذا كان فعل هذا عن جهل وتقليد لمن يقول بذلك ظنّاً منه أن هذا صحيح فهذا يعتبر شبهة ويلحق به الولد..الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-.