تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : طلب شرح عن الصلاة الفائتة


salam6
2013-07-17, 18:21
السلام عليكم

من فضلكم من فاتته صلاة من الصلوات الخمس هل يصلي الصلاة الحاضره ثم يقضي او يقضي اولا الفائتة ثم يصلي الحاضرة
مثلا صلى الصبح ولم يصل الظهر ثم دخل وقت صلاة العصر ماذا يفعل
لانه قيل لي انه لا يجوز قضاء الصلاة في وقت العصر اي العصر تصلى فيه الحاضرة فقط هل هذا صحيح
شكرا مسبقا
تقبل الله صيام الجميع مع مزيد من الاجر و الثواب

AMINA ORANAIS
2013-07-17, 18:25
إذا فاتت الصلاة لعذر مثل النوم فهل نصلي الصلاة الفائتة أو لا أم الصلاة الحالية إذا كانت الحالية قد مضى عليها مدة أي بعد صلاة الجماعة ؟.


الحمد لله

ينبغي على المسلم المحافظة على أداء الصلاة في وقتها ، وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين فقال : ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) المعارج/34

فإذا حصل للإنسان عذر وفاتته صلاة فإن عليه أن يقضيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ) رواه مسلم (المساجد ومواضع الصلاة / 1103)

فإذا فاتتك صلاة فإنك " تصلِّيها أولاً ثم تُصلي الصلاة الحاضرة ولا يجوز التأخير . وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني ، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني ، وهذا غلط وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي :

أما القولي :

فقد ثبت عنه أنه قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ولم يَقل فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها ، بل قال : ( فليصلها إذا ذكرها ) وأما الفعلي : فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلاها قبل الصلاة الحاضرة فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ، لكن لو نسي فقدَّم الحاضرة على الفائتة أو كان جاهلاً لا يعلم فإنَّ صلاته صحيحة لأن هذا عذر له " .

انظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/12 ص/222

وحديث الصلاة يوم الخندق فقد روى النسائي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ ..َ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالًا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ..) ( الأذان/655 ) وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم(638)

ويدل فعله صلى الله عليه وسلم على وجوب ترتيب الصلوات الفائتة . فأما إذا لم يتبقَّ من وقت الصلاة الحالية إلا ما يكفي لأدائها فقط فيبدأ بالصلاة الحالية ثم التي قبلها.

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

salam6
2013-07-17, 18:38
إذا فاتت الصلاة لعذر مثل النوم فهل نصلي الصلاة الفائتة أو لا أم الصلاة الحالية إذا كانت الحالية قد مضى عليها مدة أي بعد صلاة الجماعة ؟.


الحمد لله

ينبغي على المسلم المحافظة على أداء الصلاة في وقتها ، وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين فقال : ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) المعارج/34

فإذا حصل للإنسان عذر وفاتته صلاة فإن عليه أن يقضيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ) رواه مسلم (المساجد ومواضع الصلاة / 1103)

فإذا فاتتك صلاة فإنك " تصلِّيها أولاً ثم تُصلي الصلاة الحاضرة ولا يجوز التأخير . وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني ، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني ، وهذا غلط وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي :

أما القولي :

فقد ثبت عنه أنه قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ولم يَقل فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها ، بل قال : ( فليصلها إذا ذكرها ) وأما الفعلي : فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلاها قبل الصلاة الحاضرة فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ، لكن لو نسي فقدَّم الحاضرة على الفائتة أو كان جاهلاً لا يعلم فإنَّ صلاته صحيحة لأن هذا عذر له " .

انظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/12 ص/222

وحديث الصلاة يوم الخندق فقد روى النسائي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ ..َ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالًا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ..) ( الأذان/655 ) وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم(638)

ويدل فعله صلى الله عليه وسلم على وجوب ترتيب الصلوات الفائتة . فأما إذا لم يتبقَّ من وقت الصلاة الحالية إلا ما يكفي لأدائها فقط فيبدأ بالصلاة الحالية ثم التي قبلها.

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
شكرا اختي الكريمة على التوضيح لكن يبقى السؤال مطروحا عن مدى صحه قضاء صلاة فائته في وقت العصركأن تفوتك صلاة الظهر و قد اذن للعصر هل يجوز ان تقضي الظهر ثم تصلي العصر

AMINA ORANAIS
2013-07-17, 18:45
وعليه: فإنْ فاتَكَ فَرْضٌ منَ الفرائض؛ كالعصر مثلا، ودَخَلَ وقتُ الفرْضِ الثاني، فإنْ كان الوقت مازال متسعًا، فالواجب عليكَ أن تصلِّيَ العصر أولاً، ثم المغرب؛ لأنَّ الترتيب بين الفائتة أو الفوائت اليسيرة مع الصلاة الحاضرة واجب؛ كما ذكرنا، ما لم يُؤَدِّ إلى تأخير الحاضرة عن وقتها.
والله اعلم

salam6
2013-07-17, 19:00
شكرا اختي على الرد اما بخصوص جواز القضاء عند العصر الذي يعتبر من الاوقات النهى فلقد وجدت الجواب اضعه هنا ليستفيد الجميع

السؤال: ما حكم قضاء صلاة الفرض لمن فاتته الصلاة مثل الفجر والعصر وغيرها في أوقات النهي المغلظة؟
الإجابة: هذا السائل فتح علينا باباً نحب أن نبينه: وذلك أن أوقات النهي خمسة، ثلاثة منها مغلظة (كما يقول)، واثنان منها أخف، فالخمسة: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومنها طلوعها إلى أن ترتفع قد رمح، وعند قيامها عند منتصف النهار حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح، ومن هذا إلى الغروب هذه "خمسة" أوقات.

المغلظة منها ثلاثة: وهي الأوقات القصيرة: من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، ومن قبيل الزوال إلى الزوال، ومن حيث يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح إلى أن تغرب.

وهذه الأوقات الثلاثة المغلظة تختلف عن الوقتين الآخرين؛ لأن هذه الأوقات الثلاثة المغلظة لا يجوز فيها دفن الميت، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال "ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب"، فإذا وصلنا بالميت إلى المقبرة وقد طلعت الشمس، فإنه لا يجوز دفنه حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وغذا وصلنا به إلى المقبرة وقد قام قائم الظهيرة يعني قبيل الزوال بنحو خمس دقائق فإنه لا يجوز دفنه حتى تزول الشمس، وإذا وصلنا به إلى المقبرة قبل الغروب بمقدار رمح فإنه لا يجوز دفنه حتى تغرب الشمس.

أما الصلاة فإنها محرمة في هذه الأوقات الخمسة جميعاً، لكن يستثنى من ذلك:
أولاً: الصلاة الفائتة: يعني إذا فات الإنسان فريضة فإنه يصليها ولو في أوقات النهي االمغلطة القصيرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك". فقوله "فليصلها إذا ذكرها" عام لا يستثنى منه شيء، ولأنها فريضة مؤكدة فلا ينبغي تأخيرها عن وقت ذكرها أو استيقاظ النائم.

ثانياً: كل صلاة ذات سبب على القول الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله.

فكل صلاة لها سبب فإنها تصلى في أوقات النهي، مثال ذلك: طاف الإنسان بعد العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف؛ لأن ركعتي الطواف لهما سبب وهو الطواف، وإذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن تحية المسجد لها سبب وهو دخول المسجد، وإذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر أو حين طلعت قبل أن ترتفع، فإنها تصلى صلاة الكسوف؛ لأنها صلاة ذات سبب.

وعلى هذا فكل صلاة لها سبب فإنها تشرع عند سببها سواء وجد هذا السبب في أوقات النهي، أو في غير أوقات النهي، وعلى هذا فالذي عليه قضاء يقضي الصلاة متى ذكرها أو استيقظ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.