مشاهدة النسخة كاملة : المداومة في فصل الصيف ؟
زملائي الاداريين السلام عليكم و رمضان كريم لجميع الامة الاسلامية و بعد :
* كم عدد ايام المداومة بالنسبة للمقتصد و المدير و مستشار التربية بالنسبة لعطلة الصيف ؟
* كم عدد الايام لمختلف الاداريين و هل تختلف عن المدير و المقتصد ؟
* هل المساعدين التربويين معفيين من المداومة ؟
من لديه الاجابة يفدنا بها و بارك الله فيكم .
مدة مداومة عطلة الصيف تبدأعادة من تاريخ امضاء محضر الخروج بالنسبة للإداريين الى غاية آخر يوم قبل الدخول المدرسي المقبل .وتقدر ب: 45 يوما.
-يتقاسمها ثلاثي التأطير:
*المدير - المقتصد - المستشار في التربية : 15 يوما لكل منهم .
أما بقية الأسئلة فالدخول في تفاصيل إجابتها حاليا يثير الحفيظة .لأن الخَلْطَ كبير بين لغة( الغُشْ ) ولغة ( النصوص )؟؟؟!!!!!!!!
سم الله الرحمان الرحيم
اريد ان ابدأ بالسؤال الاخير
1* هل المساعدين التربويين معفيين من المداومة ؟
بعد تعديلات القانون الخاص بعمال التربية و خاصة المرسوم التنفيذي 12-240 و المؤرخ بتاريخ 29 ماي 2012
المادّة 27 : تعدل وتتمم المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 81 : زيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية ، يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية بالمشاركة في تأطير مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من أجل التلاميذ داخل وخارج المؤسسة التعليمية . وكذا إعداد الشهادات المدرسية والمراسلات والاستدعاءات للتلاميذ . ويقومون بضمان المداومة الإدارية خلال العطل المدرسية وتوجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم ويحرصون على اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة . ويشاركون في التكوين التحضيري والتطبيقي بمساعدي التربية . و يمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات ."
2- اما فيما يخص عدد الايام الخاصة بموظفي الاقتصاد و الموظفين الاداريين
ان في القانون الأساسي للأسلاك الخاصة لموظفي التربية الوطنية رقم 08/315 المؤرخ في 12/10/2008 في الفصل الثاني المعنون "الحقوق والواجبات " في مادته العاشرة التي نصت على مايلي:
" يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص الذين يعملون في مؤسسات التربية والتعليم من عطلتهم السنوية أثناء فترة العطلة المدرسية الصيفية وفقا لرزنامة العطل المدرسية.غير أنهم يلزمون أثناء العطل المدرسية بضمان المداومة على أساس التناوب والمشاركة في الإمتحانات والمشاركة في الامتحانات والمسابقات والدورات التكوينية."
و الذي افهمه انا شخصيا ان الواجب هو حساب ايام لعطلة و تقسيمها على عدد الموظفين الاداريين بالتساوي ( من المدير الى اخر موظف في الادارة او الاستشارة ).
رمضان كريم
تحياتنا الخالصة
لؤي طالب العلم
2013-07-24, 11:47
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااا لكككككككككككككككككك
ben_nace
2015-02-24, 12:51
اجابة الأخ قاسيمي صحيحة ومبنية على أساس قانوني وشكرا
bas sos2003
2015-07-18, 11:39
شكرا جزاك الله خيرا اخي الكريم
david2011
2015-08-30, 18:30
جزاك الله خير
piratack007
2015-10-14, 20:20
بارك الله فيك
ccptrading
2015-10-16, 17:03
الله يعطيك الصحة
فيما يخص هذا السؤال ،، صحيح كنا نتقاسم العطلة سواسية بدءا من المدير إلى آخر موظف إداري ( الراقن أو الراقنة) لكن أصبحنا الآن نطبق المداومة فقط ابتداء من امضاء محضر الخروج الذي يتزامن بأسبوعين بعد خروج الأساتذة أي بـ 15 عشرة يوما عادة ما يكون قبل 22 جويلية ،،، والمداومة تكون لمدة 10أيام فقط يتداولها كل من : المدير ، المسير المالي ، مستشار التربية ومساعدي التربية و لاتكون أبدا خلال شهر أوت لآن لكل عامل الحق في عطلة سنوية ضمنها له الدستور و النصوص التربوية بشهر كامل دون تجزئته .
وبالمنطق نسأل هذا السؤال : ما الفائدةمن المدامة لأي إداري لا يحق له توقيع شهادة مدرسية أو بيان عطلة أو شهادة عمل ؟؟؟؟؟؟ من المسؤءل قانونا عن مصادقة مثل هذه الوثائق ؟؟؟ أليس هو المدير شخصيا ؟؟؟ وهل يمكننا أن نطالب السيد المدير بقضاء عطلته في مكتبه من أجل انتظار طالب التوقيع ؟؟؟؟؟؟؟ .
مدير متوسطة
hayder07
2015-11-20, 01:10
المدير بقي منه الا الاسم
الاساتذة المكونون لهم نفس تصنيفه
يتحمل التبعات الجزائية
يتحمل كل الضغوطات ومواجهة كل الصعوبات
وله عطلة شهر وفقط كاي موظف اخر
حكاية 45 يوم ليست صحيحة
قضية التوقيع
يجب استحداث تفويض بالتوقيع للمداوم في النصوص القانونية القادمة
ahmed.meddah
2015-11-24, 17:34
فيما يخص هذا السؤال ،، صحيح كنا نتقاسم العطلة سواسية بدءا من المدير إلى آخر موظف إداري ( الراقن أو الراقنة) لكن أصبحنا الآن نطبق المداومة فقط ابتداء من امضاء محضر الخروج الذي يتزامن بأسبوعين بعد خروج الأساتذة أي بـ 15 عشرة يوما عادة ما يكون قبل 22 جويلية ،،، والمداومة تكون لمدة 10أيام فقط يتداولها كل من : المدير ، المسير المالي ، مستشار التربية ومساعدي التربية و لاتكون أبدا خلال شهر أوت لآن لكل عامل الحق في عطلة سنوية ضمنها له الدستور و النصوص التربوية بشهر كامل دون تجزئته .
وبالمنطق نسأل هذا السؤال : ما الفائدةمن المدامة لأي إداري لا يحق له توقيع شهادة مدرسية أو بيان عطلة أو شهادة عمل ؟؟؟؟؟؟ من المسؤءل قانونا عن مصادقة مثل هذه الوثائق ؟؟؟ أليس هو المدير شخصيا ؟؟؟ وهل يمكننا أن نطالب السيد المدير بقضاء عطلته في مكتبه من أجل انتظار طالب التوقيع ؟؟؟؟؟؟؟ .
مدير متوسطة
المداومة الادارية للمسؤولين فقط الذين لهم ختم الدولة أما البقية فمجرد حقرة وتسلط وربما عرف قديم متوارث
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir