mostami
2009-05-19, 15:51
إن وجود إجراءات محاكمة خاصة بالأحداث يختلف عن إجراءات محاكمة البالغين ، كان لزامـا وضع هيكل خاص يتلاءم مع الوظيفة الحقيقية لقسم الأحداث ، لذلك كانت تشكيلته خاصـة متميزة عن باقي التشكيلات في الأقسام الأخرى المتواجدة في المحكمة ، و كذا تمتعه بمكنة قانونية خاصة بالفصل في القضايا التي يخطر بها قاضي الأحداث ، و هنا يظهر التمييز بين الأحـــداث الجانحين عن الأحداث في خطر معنوي ، على اعتبار أن لكل منهما وضعت له تشكيلة خاصــة به(3).
و انطلاقا من هذا التمييز ، سنقسـم هذا الفرع إلى نقطتين أساسيتين كالآتــــي:
أولا - تشكيـل قسـم الأحـداث في حالـة الحـدث الجانــح: كل أقسام الأحداث سواء الكائنة بالمحاكم العادية أو الكائنة بمحاكم مقار المجالس القضائية تشترك في تشكـــيلة واحــدة ، حيث تنص المادة445من ق.إ.ج على أنه : " يشكل قسم الأحداث من قاضـي الأحداث رئيسا و من قاضيين محلفـــين" .
يعين المحلفون الأصليون و الإحتياطيون لمدة ثلاثة أعوام بقرار من وزير العدل ، و يختارون من بين الأشخاص من كلا الجنسين يبلغ عمرهم أكثر من ثلاثين عاما ، جنسيتهم جزائرية و ممتازيــن باهتمامهم بشؤون الأحداث و بتخصصهم و درايتهم بها.
و يؤدي المحلفون من أصليين واحتياطيين قبل قيامهم بمهام وظيفتهم اليمين أمام المحكمة بأن يقوموا بحسن أداء مهام وظائفهم و أن يخلصوا في عملهم و أن يحتفظوا بتقوى و إيمان بسير المـداولات
و يختار المحلفون سواء أكانوا أصليين أو احتياطيين من جدول محرر بمعرفة لجنة تجتمع لدى كـل مجلس قضائي ، يعين تشكيلها و طريق عملها بمرسوم"(1)
و في هذا المجال نشير إلى أن وزارة العدل حريصة على وجوب إتمام تشكيلة قسم الأحداث حيث بعثت بالمذكرة رقم 05 المؤرخة في 12/06/1989 إلى رؤساء المجالس القضائية ، و كذا النواب العامون للحرص على ذلك إلا أنه عمليا تعيين هؤلاء المحلفين غير معمول به لأنه كان بصفة دورية كل 03 سنوات.
و قد تم إيجاد وسيلة لاحترام التشكيلة المشار إليها في المادة 450 من ق.ا. ج المذكورة أعـلاه و المتمثلة في تعيين أشخاص مباشرة من مصلحة الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح أو مــن مراكز الأحداث ، و هؤلاء الأشخاص معروفين اجتماعيا و لهم دراية بشؤون الأحداث و تربيتهم ، مما يجعل وجود شخصين مساعدين من ذوي الدراية بشؤون الأحداث ، يغني عن عدم احتـرام النص القانوني 450 من ق.إ.ج و كذا المذكرة الوزارية أعلاه
(1) المرسوم الذي أشارت إليه المادة 450 من ق.إ.ج فيما يخص اختيار المحلفين هو المرسوم رقم 66-173 المؤرخ في 08/06/1966 المتعلق بوضع قوائم المساعدين لدى محاكم الأحداث.
(2) قدور علي ، بن دعاس فيصل ، كربال محمد ، مولودي محمد ، لباز بومدين ، رباط مراد ، مزالة سمير ، المرجع السابق ص 37و 36.
نلاحظ من خلال المادة 450 من ق.إ.ج المشار إليها أعلاه ، أن المشرع الجزائري نص علــى تشكيلة وحيدة في جميع أقسام الأحداث ، سواء الناظرة في مواد الجنح أو الجنايات و يعود ذلك إلى اعتبارات عدو منها:
- أن المشرع أخذ بالنظرة الجديدة لمفهوم الجنوح أي أن محكمة الأحداث مؤسسة اجتماعية ، لا تهتم بخطورة الأفعال التي يرتكبها الحدث ، و إنما تهتم بالمعيار الشخصي المتمثل في ظروف الحدث و في معالجته بوسائل تهذيبية لا سيما و أن هذه التشكيلة ، من قاضي و مساعدين تكون أقـرب إلى مؤسسة اجتماعية منها إلى هيئة قضائية .
- أن التدابير المتخذة من قبل هيئة المحكمة أو قسم الأحداث تكون ذات طابع اجتماعي ووقائي و حمائي.(1)
- هذا عن تشكيل أقسام الأحداث ، على مستوى المحاكم بنوعيها أما عن تشكيل غـــرف الأحداث على مستوى المجالس القضائية المشار إليها في المادة 472 من ق.إ.ج و هذه الأخيـرة التي تنص على أنه : " بعهد إلى مستشار أو أكثر من أعضاء المجلس القضائي بمهام المستشاريـن المندوبين لحماية الأحداث ، و ذلك بقرار من وزير العدل".
و بالتالي يلاحظ أن غرفة الأحداث يرأسها قاضي برتبة مستشار الذي يطلق عليـه تسميــة " مستشار مندوب للأحداث"و ليس رئيس غرفة الأحداث"و الذي يساعده مستشارين من المجلس.
و بذلك يكون المشرع ، قد أصبغ على القاضي تسمية اجتماعية بحتة ، أرادها من أجل رفع أي لبس بين اختصاص القاضي في تسليط عقوبة معينة ، و بين المستشار المندوب لحماية الأحداث و الذي يخول له أيضا جميع الصلاحيات المنوطة بقاضي الأحداث لا سيما المواد 456، 455 مـن ق.إ.ج(2)
و هكذا نصل الى أن جلسات غرفة الأحداث ، تتشكل من المستشار المندوب بالإضافة إلـــى مستشارين مساعدين بالمجلس القضائي ، بحضور النيابة العامة ، و كاتب الضبط حسب نص المادة 473/أخيرة من ق.إ.ج.
إن ما سبق ذكره يخص الحدث الجانح ، لكن ما دام المشرع الجزائري و على خلاف بعـــض التشريعات ، فإنه ميز بين الحدث الجانح و الحدث في خطر معنوي ، أو ما عبرت عنه بعــض التشريعات العربية منها و الأوروبية بالحدث في خطورة اجتماعية ، و جعل لكل صنف نصـوص قانونية و أحكام خاصة به ، و من ثمة سنتطرق إلى تشكيل قسم الأحداث ، في حالة الحدث الذي فــي خطـــر معنــوي فــي الآتــــي :
ثانيــا : تشكيـل قسـم الأحـداث في حالـة خطـر معنـوي: للتمييز بين الحدث الجانح و الحدث في خطر معنوي ، طبقا للتشريع الجزائري نقول بأنه يطبق على الأول قانون الإجراءات الجزائية و على الثاني الأمر رقم 72-03 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة ، و نتيجة لهذا الاختـلاف بين الحالتين من حيث النصوص القانونية المطبقة عليهما ، فإنه بالضرورة تكون تشكيلة الجهــة القضائية الناظرة في أمر الحدث في خطر معنوي أو المعرض للانحراف مختلفة عن تشكيلة الجهـة القضائية التي تنظرفي أمر الحدث الجانح أو المنحرف و بذلك فإن الأمر 72-03 السالــف الذكر في مادته 9/2 أشار على أن قاضي الأحداث ينظر في قضايا الأحداث الذين هم في خطر معنوي في غرفة المشورة ، داخل مكتبه و دون حضور محلفين و بسرية.
و بالتالي فإن التمعن في هذا الإجراء ، يظهر الدور التربوي و الوقائي لقاضي الأحداث بصفــة جلية و بارزة باعتباره قاضي حامي للأحداث و ليس معاقب لهم و نخلص مما تقدم ، إلى أن قاضي الأحداث له خصوصيات تميزه عن غيره من القضاة ، بما له من مهام في مجال تربية و إعادة إدماج الأحداث اجتماعيا ، لذلك فله علاقة وطيدة بالعديد مــن الأشخاص و المؤسسات التربوية للأحداث
و انطلاقا من هذا التمييز ، سنقسـم هذا الفرع إلى نقطتين أساسيتين كالآتــــي:
أولا - تشكيـل قسـم الأحـداث في حالـة الحـدث الجانــح: كل أقسام الأحداث سواء الكائنة بالمحاكم العادية أو الكائنة بمحاكم مقار المجالس القضائية تشترك في تشكـــيلة واحــدة ، حيث تنص المادة445من ق.إ.ج على أنه : " يشكل قسم الأحداث من قاضـي الأحداث رئيسا و من قاضيين محلفـــين" .
يعين المحلفون الأصليون و الإحتياطيون لمدة ثلاثة أعوام بقرار من وزير العدل ، و يختارون من بين الأشخاص من كلا الجنسين يبلغ عمرهم أكثر من ثلاثين عاما ، جنسيتهم جزائرية و ممتازيــن باهتمامهم بشؤون الأحداث و بتخصصهم و درايتهم بها.
و يؤدي المحلفون من أصليين واحتياطيين قبل قيامهم بمهام وظيفتهم اليمين أمام المحكمة بأن يقوموا بحسن أداء مهام وظائفهم و أن يخلصوا في عملهم و أن يحتفظوا بتقوى و إيمان بسير المـداولات
و يختار المحلفون سواء أكانوا أصليين أو احتياطيين من جدول محرر بمعرفة لجنة تجتمع لدى كـل مجلس قضائي ، يعين تشكيلها و طريق عملها بمرسوم"(1)
و في هذا المجال نشير إلى أن وزارة العدل حريصة على وجوب إتمام تشكيلة قسم الأحداث حيث بعثت بالمذكرة رقم 05 المؤرخة في 12/06/1989 إلى رؤساء المجالس القضائية ، و كذا النواب العامون للحرص على ذلك إلا أنه عمليا تعيين هؤلاء المحلفين غير معمول به لأنه كان بصفة دورية كل 03 سنوات.
و قد تم إيجاد وسيلة لاحترام التشكيلة المشار إليها في المادة 450 من ق.ا. ج المذكورة أعـلاه و المتمثلة في تعيين أشخاص مباشرة من مصلحة الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح أو مــن مراكز الأحداث ، و هؤلاء الأشخاص معروفين اجتماعيا و لهم دراية بشؤون الأحداث و تربيتهم ، مما يجعل وجود شخصين مساعدين من ذوي الدراية بشؤون الأحداث ، يغني عن عدم احتـرام النص القانوني 450 من ق.إ.ج و كذا المذكرة الوزارية أعلاه
(1) المرسوم الذي أشارت إليه المادة 450 من ق.إ.ج فيما يخص اختيار المحلفين هو المرسوم رقم 66-173 المؤرخ في 08/06/1966 المتعلق بوضع قوائم المساعدين لدى محاكم الأحداث.
(2) قدور علي ، بن دعاس فيصل ، كربال محمد ، مولودي محمد ، لباز بومدين ، رباط مراد ، مزالة سمير ، المرجع السابق ص 37و 36.
نلاحظ من خلال المادة 450 من ق.إ.ج المشار إليها أعلاه ، أن المشرع الجزائري نص علــى تشكيلة وحيدة في جميع أقسام الأحداث ، سواء الناظرة في مواد الجنح أو الجنايات و يعود ذلك إلى اعتبارات عدو منها:
- أن المشرع أخذ بالنظرة الجديدة لمفهوم الجنوح أي أن محكمة الأحداث مؤسسة اجتماعية ، لا تهتم بخطورة الأفعال التي يرتكبها الحدث ، و إنما تهتم بالمعيار الشخصي المتمثل في ظروف الحدث و في معالجته بوسائل تهذيبية لا سيما و أن هذه التشكيلة ، من قاضي و مساعدين تكون أقـرب إلى مؤسسة اجتماعية منها إلى هيئة قضائية .
- أن التدابير المتخذة من قبل هيئة المحكمة أو قسم الأحداث تكون ذات طابع اجتماعي ووقائي و حمائي.(1)
- هذا عن تشكيل أقسام الأحداث ، على مستوى المحاكم بنوعيها أما عن تشكيل غـــرف الأحداث على مستوى المجالس القضائية المشار إليها في المادة 472 من ق.إ.ج و هذه الأخيـرة التي تنص على أنه : " بعهد إلى مستشار أو أكثر من أعضاء المجلس القضائي بمهام المستشاريـن المندوبين لحماية الأحداث ، و ذلك بقرار من وزير العدل".
و بالتالي يلاحظ أن غرفة الأحداث يرأسها قاضي برتبة مستشار الذي يطلق عليـه تسميــة " مستشار مندوب للأحداث"و ليس رئيس غرفة الأحداث"و الذي يساعده مستشارين من المجلس.
و بذلك يكون المشرع ، قد أصبغ على القاضي تسمية اجتماعية بحتة ، أرادها من أجل رفع أي لبس بين اختصاص القاضي في تسليط عقوبة معينة ، و بين المستشار المندوب لحماية الأحداث و الذي يخول له أيضا جميع الصلاحيات المنوطة بقاضي الأحداث لا سيما المواد 456، 455 مـن ق.إ.ج(2)
و هكذا نصل الى أن جلسات غرفة الأحداث ، تتشكل من المستشار المندوب بالإضافة إلـــى مستشارين مساعدين بالمجلس القضائي ، بحضور النيابة العامة ، و كاتب الضبط حسب نص المادة 473/أخيرة من ق.إ.ج.
إن ما سبق ذكره يخص الحدث الجانح ، لكن ما دام المشرع الجزائري و على خلاف بعـــض التشريعات ، فإنه ميز بين الحدث الجانح و الحدث في خطر معنوي ، أو ما عبرت عنه بعــض التشريعات العربية منها و الأوروبية بالحدث في خطورة اجتماعية ، و جعل لكل صنف نصـوص قانونية و أحكام خاصة به ، و من ثمة سنتطرق إلى تشكيل قسم الأحداث ، في حالة الحدث الذي فــي خطـــر معنــوي فــي الآتــــي :
ثانيــا : تشكيـل قسـم الأحـداث في حالـة خطـر معنـوي: للتمييز بين الحدث الجانح و الحدث في خطر معنوي ، طبقا للتشريع الجزائري نقول بأنه يطبق على الأول قانون الإجراءات الجزائية و على الثاني الأمر رقم 72-03 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة ، و نتيجة لهذا الاختـلاف بين الحالتين من حيث النصوص القانونية المطبقة عليهما ، فإنه بالضرورة تكون تشكيلة الجهــة القضائية الناظرة في أمر الحدث في خطر معنوي أو المعرض للانحراف مختلفة عن تشكيلة الجهـة القضائية التي تنظرفي أمر الحدث الجانح أو المنحرف و بذلك فإن الأمر 72-03 السالــف الذكر في مادته 9/2 أشار على أن قاضي الأحداث ينظر في قضايا الأحداث الذين هم في خطر معنوي في غرفة المشورة ، داخل مكتبه و دون حضور محلفين و بسرية.
و بالتالي فإن التمعن في هذا الإجراء ، يظهر الدور التربوي و الوقائي لقاضي الأحداث بصفــة جلية و بارزة باعتباره قاضي حامي للأحداث و ليس معاقب لهم و نخلص مما تقدم ، إلى أن قاضي الأحداث له خصوصيات تميزه عن غيره من القضاة ، بما له من مهام في مجال تربية و إعادة إدماج الأحداث اجتماعيا ، لذلك فله علاقة وطيدة بالعديد مــن الأشخاص و المؤسسات التربوية للأحداث