تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : svp


madjidbenza
2013-07-02, 17:50
عندي قضية للأسبوع القادم فأرجوا المساعدة
فموكلتي طلقة بموجب حكم محكمة (خلع) وفيما يخص المتاع وقبل الفصل في الموضوع أداء اليمين من طرف موكلتي .وفعلا أدت اليمين القا نوني وتحصلت علي محضر أداء اليمين .
لكن لم تبادر برفع دعوى الرجوع بعد أداء اليمين
فسارع الخصم هو إلي رفع دعوى الرجوع بعد أداء اليمين طالبا بإبطال اليمين الأول و أن يأدي هو اليمين طبقا للمادة 73 ق أ علما أن لم تنقضي مدة السنتين عن أخر إجراء
وعلما أن المتاع متكون من أثاث المنزل إشترتهم موكلتي بمالها الخاص لأنها تعمل وموكلتي تملك فاتورة شراء بإسمها لبعض الأثاث فقط
فعلي أي سند قانوني أسند دفاعي
وأود إجتهادات المحكمة العليا الجزائرية في شؤون الأسرة المتاع

شكيب خان
2013-07-04, 00:56
السلام عليكم

1/ في حالة انكار الزوج لوجود الامتعة المدعى بها من طرف الزوجة يجب ان تطبق عليه القاعدة العامة للاثبات يعني يتوجب عليه تأدية يمين النفي طبقا للقاعدة (( البينة على المدعى واليمين على ما انكر ))

2/ الفاتورات تشكل قرينة لصلحها الى جانب المصوغات عادة بالنظر الى طبيعتها الى المراة

3/ يمكن تثبيت ادعائها بالشهود فالمادة 336 ق ا المدنية والادارية التي تجيز في مقتضياتها حسم النزاع بوسائل اثبات غير الكتابة

4/ الانتقال للمعاينة ـــ اجراء تحقيقي قد يأمر به القاضي ليطلع شخصيا على مواطن النزاع ويبني تقديره عليها بعين المكان
والسلام