تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اريحو امي اراحكم الله


دمعة مظلومة
2013-07-01, 18:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي الكرام
اريد فتوى لسؤالي من فضلكم
مند سنة حدث سوء تفاهم بين ابي وخالي الاكبر في بيته عندما دهبنا لزيارته وعندما عدنا الى البيت كان ابي غاضبا (وهو جالس) قال لها بالحرف الواحد: انا في كامل قوايا العقلية ولست غاضبا في هده اللحظة ادا دهبتي الى بيت اخيك فانت طالق .
وهي لم تدهب الى بيت خالي مند دلك الوقت والان هو نادم على ماقاله لها
وهو الان يسمح لها بالدهاب بشرط ان يعرف راي الدين فيما قاله عن الطلاق وشكرا

fifi tery
2013-07-01, 19:06
لا اعرف اسفة ..............

دمعة مظلومة
2013-07-01, 19:14
لا اعرف اسفة .............. .
لا عليك اختي شكرا لك

الأستاذة 19
2013-07-01, 19:22
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا يسمى طلاق المعلق وسأجيبك بحول الله لاحقا فلا تقلقي

الأستاذة 19
2013-07-01, 19:24
أولا على هذا الرجل أن يحدد ما إن كان قد قصد الطلاق أو التهديد . حتى يكون الأمر أيسر له

دمعة مظلومة
2013-07-01, 19:25
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا يسمى طلاق المعلق وسأجيبك بحول الله لاحقا فلا تقلقي


شكرا لك اختي انا في الانتظار

إكليل
2013-07-01, 19:28
ربي يكون في عونها لست أدري لماذا يلجأ الرجال إلى هذه المتلفظات ثم يبدأون بحلها بأسنانهم فالله سبحانه و تعالى يبغض الطلاق فكيف يستعمل ككلمة للتهديد او الوعيد لا حول ولا قوة إلا بالله

دمعة مظلومة
2013-07-01, 19:32
ربي يكون في عونها لست أدري لماذا يلجأ الرجال إلى هذه المتلفظات ثم يبدأون بحلها بأسنانهم فالله سبحانه و تعالى يبغض الطلاق فكيف يستعمل ككلمة للتهديد او الوعيد لا حول ولا قوة إلا بالله
امين اختي شكرا لك

الأستاذة 19
2013-07-01, 19:34
هذه فتوى خالد المصلح
السؤال:
هل يجوز لمن علّق طلاق زوجته في أمر ما أن يعود عن ذلك؟ وهل يقع الطلاق المعلق حتى ولو بعد مدة من الزمن؟

الإجابة:
ذهب جمهور العلماء من الحنفية(1) والمالكية(2) والشافعية(3) والحنابلة(4) وغيرهم إلى أنه ليس لمن علق طلاق امرأته على شيء أن يرجع في ذلك، بل إنه لازم له لا يمكنه إبطاله، لا فرق في ذلك بين ما إذا كان قاصداً وقوع الطلاق عند الشرط وبين ما إذا كان قاصداً اليمين، وذلك بأن يكون كارهاً الشرط والجزاء. وعلة ما ذهبوا إليه أن لفظ الطلاق صدر معلقاً على وصف؛ فلا رجوع فيه ولا يمكن إلغاؤه كلفظ الطلاق غير المعلق. ولأن التعليق توقيت محض لوقوع الطلاق في الحقيقة أخره إلى الوقت المعين لحاجة، بمنزلة تأجيل الدين، وبمنزلة من يؤخر الطلاق من وقت إلى وقت لغرض له في التأخير(5)، فحقيقة الطلاق المعلق أنه إيقاع مؤقت(6).

وقال بعض الحنابلة: إن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله. وذلك بالتخريج على رواية جواز فسخ العتق المعلق على شرط. قال ابن مفلح في الفروع (5-103): "ولا يبطل التدبير برجوعه فيه، وإبطاله وبيعه ثم شراؤه كعتق معلق بصفة. وفيه رواية في الانتصار والواضح: له فسخه كبيعه، ويتوجه في طلاق". وقد نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله القول بأن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله في الشرط المحض قال في الفروع نقلاً عنه (5-356) :" ووافق على شرط محض، كإن قدم زيد".

وعن شيخ الإسلام رحمه الله قول بالتفريق بين التعليق الذي يقصد به إيقاع الطلاق وبين التعليق الذي يقصد به اليمين، قال في مجموع الفتاوى (33-129): "إن التعليق نوعان: نوع يقصد به وقوع الجزاء إذا وقع الشرط، فهذا تعليق لازم. فإذا علق النذر أو الطلاق أو العتاق على هذا الوجه لزمه. فإذا قال لامرأته: إذا تطهرت من الحيض فأنت طالق، أو إذا تبين حملك فأنت طالق وقع بها الطلاق عند الصفة، وكذلك إذا علقه بالهلال، وكذلك لو نهاها عن أمر وقال: إن فعلته فأنت طالق، وهو إذا فعلته يريد أن يطلقها، فإنه يقع به الطلاق ونحو هذا. بخلاف مثل أن ينهاها عن فاحشة أو خيانة أو ظلم فيقول: إن فعلتيه أنت طالق. فهو وإن كان يكره طلاقها؛ لكن إذا فعلت ذلك المنكر كان طلاقها أحب إليه من أن يقيم معها على هذا الوجه. فهذا يقع به الطلاق. فقد ثبت عن الصحابة أنهم أوقعوا الطلاق المعلق بالشرط إذا كان قصده وقوعه عند الشرط كما ألزموه بالنذر، بخلاف من كان قصده اليمين. والذي قصده اليمين هو مثل الذي يكره الشرط ويكره الجزاء وإن وقع الشرط مثل أن يقول: إن سافرت معكم فنسائي طوالق، وعبيدي أحرار، ومالي صدقة، وعلي عشر حجج، وأنا بريء من دين الإسلام، ونحو ذلك، فهذا مما يعرف قطعا أنه لا يريد أن تلزمه هذه الأمور وإن وجد الشرط، فهذا هو الحالف. فيجب الفرق في جميع التعليقات ومن قصده وقوع الجزاء ومن قصده اليمين. فإذا طلق امرأته طلاقا منجزاً أو معلقاً بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها: وقع به الطلاق إذا كان حلالا وهو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه أو حامل قد تبين حملها"(7).

والذي يظهر لي أن التفريق بين صيغ التعليق في لزوم الطلاق قول وجيه له حظ من النظر، فإن كان المقصود بالتعليق اليمين فإن الطلاق غير لازم وله الرجوع وعليه كفارة يمين، أما إن كان التعليق يقصد به وقوع الطلاق إذا وقع الشرط، فهذا تعليق لازم لا يمكن إبطاله، والله أعلم.
5-1-1425هـ.
________________________________________
(1) البحر الرائق 3-367، تبيين الحقائق 2-233، حاشية ابن عابدين 3-336.
(2) الخرشي 4-67، حاشية الدسوقي 2-411.
(3) تحفة المحتاج 3-385.
(4) المغني 10-292-293، الإنصاف 8-410، كشاف القناع 5-285.
(5) الفتاوى الكبرى 4-113.
(6)مجموع الفتاوى 33-232.
(7) ينظر: مجموع الفتاوى 33-205-207 وفيه الرد على القائلين بعدم اعتبار التعليق بالشرط مطلقاً،33-221، وانظر كلامه على أقسام صيغ التعليق 33-246-253

دمعة مظلومة
2013-07-01, 19:47
هذه فتوى خالد المصلح
السؤال:
هل يجوز لمن علّق طلاق زوجته في أمر ما أن يعود عن ذلك؟ وهل يقع الطلاق المعلق حتى ولو بعد مدة من الزمن؟

الإجابة:
ذهب جمهور العلماء من الحنفية(1) والمالكية(2) والشافعية(3) والحنابلة(4) وغيرهم إلى أنه ليس لمن علق طلاق امرأته على شيء أن يرجع في ذلك، بل إنه لازم له لا يمكنه إبطاله، لا فرق في ذلك بين ما إذا كان قاصداً وقوع الطلاق عند الشرط وبين ما إذا كان قاصداً اليمين، وذلك بأن يكون كارهاً الشرط والجزاء. وعلة ما ذهبوا إليه أن لفظ الطلاق صدر معلقاً على وصف؛ فلا رجوع فيه ولا يمكن إلغاؤه كلفظ الطلاق غير المعلق. ولأن التعليق توقيت محض لوقوع الطلاق في الحقيقة أخره إلى الوقت المعين لحاجة، بمنزلة تأجيل الدين، وبمنزلة من يؤخر الطلاق من وقت إلى وقت لغرض له في التأخير(5)، فحقيقة الطلاق المعلق أنه إيقاع مؤقت(6).

وقال بعض الحنابلة: إن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله. وذلك بالتخريج على رواية جواز فسخ العتق المعلق على شرط. قال ابن مفلح في الفروع (5-103): "ولا يبطل التدبير برجوعه فيه، وإبطاله وبيعه ثم شراؤه كعتق معلق بصفة. وفيه رواية في الانتصار والواضح: له فسخه كبيعه، ويتوجه في طلاق". وقد نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله القول بأن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله في الشرط المحض قال في الفروع نقلاً عنه (5-356) :" ووافق على شرط محض، كإن قدم زيد".

وعن شيخ الإسلام رحمه الله قول بالتفريق بين التعليق الذي يقصد به إيقاع الطلاق وبين التعليق الذي يقصد به اليمين، قال في مجموع الفتاوى (33-129): "إن التعليق نوعان: نوع يقصد به وقوع الجزاء إذا وقع الشرط، فهذا تعليق لازم. فإذا علق النذر أو الطلاق أو العتاق على هذا الوجه لزمه. فإذا قال لامرأته: إذا تطهرت من الحيض فأنت طالق، أو إذا تبين حملك فأنت طالق وقع بها الطلاق عند الصفة، وكذلك إذا علقه بالهلال، وكذلك لو نهاها عن أمر وقال: إن فعلته فأنت طالق، وهو إذا فعلته يريد أن يطلقها، فإنه يقع به الطلاق ونحو هذا. بخلاف مثل أن ينهاها عن فاحشة أو خيانة أو ظلم فيقول: إن فعلتيه أنت طالق. فهو وإن كان يكره طلاقها؛ لكن إذا فعلت ذلك المنكر كان طلاقها أحب إليه من أن يقيم معها على هذا الوجه. فهذا يقع به الطلاق. فقد ثبت عن الصحابة أنهم أوقعوا الطلاق المعلق بالشرط إذا كان قصده وقوعه عند الشرط كما ألزموه بالنذر، بخلاف من كان قصده اليمين. والذي قصده اليمين هو مثل الذي يكره الشرط ويكره الجزاء وإن وقع الشرط مثل أن يقول: إن سافرت معكم فنسائي طوالق، وعبيدي أحرار، ومالي صدقة، وعلي عشر حجج، وأنا بريء من دين الإسلام، ونحو ذلك، فهذا مما يعرف قطعا أنه لا يريد أن تلزمه هذه الأمور وإن وجد الشرط، فهذا هو الحالف. فيجب الفرق في جميع التعليقات ومن قصده وقوع الجزاء ومن قصده اليمين. فإذا طلق امرأته طلاقا منجزاً أو معلقاً بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها: وقع به الطلاق إذا كان حلالا وهو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه أو حامل قد تبين حملها"(7).

والذي يظهر لي أن التفريق بين صيغ التعليق في لزوم الطلاق قول وجيه له حظ من النظر، فإن كان المقصود بالتعليق اليمين فإن الطلاق غير لازم وله الرجوع وعليه كفارة يمين، أما إن كان التعليق يقصد به وقوع الطلاق إذا وقع الشرط، فهذا تعليق لازم لا يمكن إبطاله، والله أعلم.
5-1-1425هـ.
________________________________________
(1) البحر الرائق 3-367، تبيين الحقائق 2-233، حاشية ابن عابدين 3-336.
(2) الخرشي 4-67، حاشية الدسوقي 2-411.
(3) تحفة المحتاج 3-385.
(4) المغني 10-292-293، الإنصاف 8-410، كشاف القناع 5-285.
(5) الفتاوى الكبرى 4-113.
(6)مجموع الفتاوى 33-232.
(7) ينظر: مجموع الفتاوى 33-205-207 وفيه الرد على القائلين بعدم اعتبار التعليق بالشرط مطلقاً،33-221، وانظر كلامه على أقسام صيغ التعليق 33-246-253بارك الله فيك اختي وجزاك الله الجنان العليا

الأستاذة 19
2013-07-01, 20:50
أختي : أنا نقلت لك فتوى والله أعلم
.

naima40
2013-07-01, 23:01
la hawla wala kouata illa billah

هبة الله اريج
2013-07-01, 23:07
خلي بأباك يروح لامام مسجد يفتي له افضل

FellaD
2013-07-01, 23:31
هذا يعتبر تهديد و ليس الفظ بالطلاق و الله اعلم

rayan bn
2013-07-03, 10:58
نعم يعتبر كذلك

متبع السلف
2013-07-03, 11:37
الأفضل أن يسأل الرجل عالما ليستفسر منه فليست كل الحالات تحت نفس الحكم والحكم يختلف باختلاف مقصد الرجل لهذا لابد من التفصيل بعد الاستفسار منه ، فجواب حالة لا يماثل أخرى خاصة فيمسائل النكاح والطلاق.

دمعة مظلومة
2013-07-03, 16:59
[خلي بأباك يروح لامام مسجد يفتي له افضل/quote]
[quote]الأفضل أن يسأل الرجل عالما ليستفسر منه فليست كل الحالات تحت نفس الحكم والحكم يختلف باختلاف مقصد الرجل لهذا لابد من التفصيل بعد الاستفسار منه ، فجواب حالة لا يماثل أخرى خاصة فيمسائل النكاح والطلاق.




نعم سيدهب الى امام المسجد في القريب العاجل ان شاء الله هو في حقيقة الامر كل يوم يصلي في المسجد ولكن لم نعرف لما لم يسال اظن بان امي ستقوم بارسال اخي الاكبر
بارك الله فيكما
هذا يعتبر تهديد و ليس الفظ بالطلاق و الله اعلم
نعم يعتبر كذلك
شكرا لكما اخواتي الله اعلم