مشاهدة النسخة كاملة : أريد جوابا شافيا كافيا
abdelkader21
2013-06-24, 18:30
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:سؤالي يتعلق بالميراث وهو هل لأبناء الزوجة الأولى المتوفية ذكور وإناث نصيب مما ترك الأب المتوفي من منحة التقاعد التي تعطى من فرنسا علما أن الزوجة الثانية لها بنت وهي على قيد الحياة؟
وكيف يقسم المنزل العائلي وفق مذهب المالكية ؟ وبارك الله فيكم إخوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
**سفيان الثوري السلفي**
2013-06-24, 19:53
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:سؤالي يتعلق بالميراث وهو هل لأبناء الزوجة الأولى المتوفية ذكور وإناث نصيب مما ترك الأب المتوفي من منحة التقاعد التي تعطى من فرنسا علما أن الزوجة الثانية لها بنت وهي على قيد الحياة؟
وكيف يقسم المنزل العائلي وفق مذهب المالكية ؟ وبارك الله فيكم إخوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته..نعم أخي الفاضل أبناء الزوجة الأولى المتوفية لهم نصيب من الميراث الذي تركه الوالد المتوفي..اطلع على هذه المسألة و سيتبين لك ذلك بإِذن الله..السؤال : رجل توفي وترك زوجتين . الأولى لها ولدان والثانية لها بنت وثلاثة أولاد. بعد وفاته بمدة قصيرة ماتت الزوجة الأولى واحد ولديها. أي بقي على قيد الحياة ولد وحيد( من الزوجة الأولى) والزوجة الثانية وأبناؤها.كيف يقسم الإرث في هذه الحالة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا مات الرجل عن زوجتين وخمسة أولاد وبنت ، ولم يترك ورثة غير هؤلاء ، فليس لديه أب ولا أم ولا جد ، فلزوجتيه : الثمن ، يشتركان فيه . قال تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12
والباقي يقسم بين الأبناء : للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لا فرق بين أبناء زوجة وأخرى .
وتقسم التركة ـ هنا ـ ثمانية أسهم : للزوجتين منها واحد ، والباقي وهو 7 يقسم على الأولا ، وتصح المسألة من 176 للزوجتين منها 22 ، والباقي للأولاد .
فنصيب كل زوجة = التركة × ( 11 ÷ 176)
ونصيب البنت = التركة × (14 ÷ 176)
ونصيب كل ذكر = التركة × (28 ÷ 176).
ثانيا :
إذا ماتت الزوجة الأولى ، ورثها ورثتها وهم الولدان – وأبوها وأمها وجدتها إن وجدوا - ، ولا شيء لأولاد الزوجة الثانية .
ثم إذا مات أحد أبناء الأولى ، فإن تركته تنتقل إلى ورثته ، فينظر هل له أولاد وزوجة أم لا ، فإن لم يكن فتركته كلها لأخيه .
وإن ماتت الزوجة الأولى مع أحد أبنائها في لحظة واحدة ، لم يرث هذا الابن من أمه ، ويكون ميراثهما لورثتهما ، فميراث الزوجة لابنها الحي ، ولمن وجد من أبيها أو أمها أو جدتها .
وميراث الولد كله لأخيه – إذا لم يكن له ولد ولا زوجة - كما سبق .
والله أعلم .
oum asmaa
2013-06-24, 20:32
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZE3W-mzHrElwq-yUQf3_sT6I1qb4vgPy9Wz8wN77GP2PMDC_s
abdelkader21
2013-06-24, 23:31
بارك الله فيك أخي أبا عمر السيف علىتفاعلك وجعله الله في ميزان حسناتك ودمت نبراسا منيرا لرواد منتدانا الغالي. اللهم أرزقه حسن الخاتمة.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir