مشاهدة النسخة كاملة : المدة القانونية لرفع دعوة قضائية
ماهي المدة القانونية لرفع دعوة قضائية لدى المحكمة الإدارية مع العلم أن مشكلتي قائمة مند جانفي 2013 و شكرا
شكيب خان
2013-06-24, 20:58
لاسلام عليكم
المادة : 829 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
( يحدد اجل الطعن امام المحكمة الادارية باربعة اشهر ، ويسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الاداري ، او من تاريخ نشر القرار الاداري الجماعي او الفردي)
اذ اجل الطعن في القرار الفردي او الجماعي او التنظيمي الذي تصدره الادارة فقرر ان ذلك محدد باربعة (4) اشهر ، يبدا سريانها من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي
او من تاريخ نشر القرار الجماعي او التنظيمي
المادة 830 من نفس القانون تنص
( يجوز للشخص المعني بالقرار الاداري ، تقديم تظلم الى الجهة الادرية مصدرة القرار في الاجل المنصوص عليه في المادة 829 اعلاه
يعد سكوت الجهة الادارية المتظلم امامها عن الرد ، خلال شهرين (2) بمثابة قرار بالرفض ويبدا هذا الاجل من تاريخ تيليغ التظلم )
وفي حالة سكوت الجهة الادارية ، يستفيد المتظلم من اجل شهرين لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ انتهاء اجل الشهرين المشار اليه في الفقرة اعلاه
في حالة رد الجهة الادرية خلال الاجل الممنوح لها يبدا سريان اجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض
ملاحظة: يعتبر شرط الميعاد من النظام العام حيث يمكن للخصوم اثارته كما يمكن للقاضي ان يثيره من تلقاء نفسه
اذا ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة الادارية قد انقضى اذا كنت مشكلتك قد بدات من تاريخ شهر جانفي ولم تتخذ اي اجراء
اما اذا قدمت تظلما للجهة المصدرة للقرار ولم يتم الرد عليك بعد انقضاء شهرين تستطيع تقديم طعنك للمحكمة الادا رية لان ميعاد رفع دعوتك ما زال ساريا ولكن قبل انقضاء شهر جوان
مع مراعاة يوم التبليغ الذي لا يحسب ويوم انقضاء الاجل
والسلام
لاسلام عليكم
المادة : 829 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
( يحدد اجل الطعن امام المحكمة الادارية باربعة اشهر ، ويسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الاداري ، او من تاريخ نشر القرار الاداري الجماعي او الفردي)
اذ اجل الطعن في القرار الفردي او الجماعي او التنظيمي الذي تصدره الادارة فقرر ان ذلك محدد باربعة (4) اشهر ، يبدا سريانها من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي
او من تاريخ نشر القرار الجماعي او التنظيمي
المادة 830 من نفس القانون تنص
( يجوز للشخص المعني بالقرار الاداري ، تقديم تظلم الى الجهة الادرية مصدرة القرار في الاجل المنصوص عليه في المادة 829 اعلاه
يعد سكوت الجهة الادارية المتظلم امامها عن الرد ، خلال شهرين (2) بمثابة قرار بالرفض ويبدا هذا الاجل من تاريخ تيليغ التظلم )
وفي حالة سكوت الجهة الادارية ، يستفيد المتظلم من اجل شهرين لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ انتهاء اجل الشهرين المشار اليه في الفقرة اعلاه
في حالة رد الجهة الادرية خلال الاجل الممنوح لها يبدا سريان اجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض
ملاحظة: يعتبر شرط الميعاد من النظام العام حيث يمكن للخصوم اثارته كما يمكن للقاضي ان يثيره من تلقاء نفسه
اذا ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة الادارية قد انقضى اذا كنت مشكلتك قد بدات من تاريخ شهر جانفي ولم تتخذ اي اجراء
اما اذا قدمت تظلما للجهة المصدرة للقرار ولم يتم الرد عليك بعد انقضاء شهرين تستطيع تقديم طعنك للمحكمة الادا رية لان ميعاد رفع دعوتك ما زال ساريا ولكن قبل انقضاء شهر جوان
مع مراعاة يوم التبليغ الذي لا يحسب ويوم انقضاء الاجل
والسلام
بارك الله فيك و شكرا جزيلا يا اخي
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir