A.Alia
2013-06-23, 02:07
طالب الاتحاد الوطني لنقابات المحامين بإضفاء مزيد من الدقة على أحكام ومصطلحات مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المقرر مناقشته اليوم من قبل النواب.
قال النقيب الوطني، الأستاذ مصطفى الأنور،أمس، لـ “الخبر”، إن التعديلات التي أدخلتها اللجنة مرضية، لكنه اقترح إضفاء مزيد من الدقة على بعض المصطلحات. وكشف عن عمل يقوم به الاتحاد بالتعاون مع النواب لتحقيق مزيد من الدقة على أحكام النص، خلال المناقشة والتعديلات. وأوضح أن اللجنة جسدت مضمون الاتفاق المتوصل إليه بين الوزارة والاتحاد الوطني لنقابات المحامين، وهذا هو المهم، حيث عدلت المواد التي كانت تمس بحرية واستقلالية المحامي، في إشارة على وجه الخصوص إلى المواد 13 و24 و100، حيث ألغيت الإحالة إلى المتابعة الجزائية المنصوص عليها في المادة 13 في حالة إفشاء السر المهني، والاحتكام إلى الحل الودي في حالة النزاع بين القاضي والمحامين خلال الجلسة، بدل متابعة المحامي أمام لجنة التأديب. وألغت اللجنة في تعديلاتها شرط السن الواجب توفره للمرافعة أمام الهيئات القضائية بأنواعها، تطبيقا لنص الاتفاق الموقع بين النقابة والوزارة، وألغت بالتالي القيود المتضمنة في الفقرة الثانية من المادة 49 من المشروع التي كانت تقضي بإلزامية حصول المحامي على تجربة 7 سنوات للمرافعة أمام المجالس القضائية. وعدلت اللجنة جزئيا المادة 50 من المشروع، الخاصة باعتماد المحامين المتاح لهم المرافعة أمام مجلس الدولة والمحكمة العليا، حيث يتاح لكل محام الحصول على اعتماد شرط ثبوت ممارسته للمهنة لمدة 10 سنوات. وأكدت اللجنة القانونية في تقريرها التمهيدي على “أن إرساء قواعد دولة القانون لا يتأتى إلا بجهاز قضائي قوي ومستقل يكفله قضاة محنكون ونزهاء ومحامون مستقلون شرفاء يهدفون إلى تحقيق الغاية من سيادة القانون، وهي حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وضمان الاستقلال اللازم لدعائم العدالة المتمثلة في القضاة والمحاماة”.
جريدة الخبر ليوم 23 جوان 2013
قال النقيب الوطني، الأستاذ مصطفى الأنور،أمس، لـ “الخبر”، إن التعديلات التي أدخلتها اللجنة مرضية، لكنه اقترح إضفاء مزيد من الدقة على بعض المصطلحات. وكشف عن عمل يقوم به الاتحاد بالتعاون مع النواب لتحقيق مزيد من الدقة على أحكام النص، خلال المناقشة والتعديلات. وأوضح أن اللجنة جسدت مضمون الاتفاق المتوصل إليه بين الوزارة والاتحاد الوطني لنقابات المحامين، وهذا هو المهم، حيث عدلت المواد التي كانت تمس بحرية واستقلالية المحامي، في إشارة على وجه الخصوص إلى المواد 13 و24 و100، حيث ألغيت الإحالة إلى المتابعة الجزائية المنصوص عليها في المادة 13 في حالة إفشاء السر المهني، والاحتكام إلى الحل الودي في حالة النزاع بين القاضي والمحامين خلال الجلسة، بدل متابعة المحامي أمام لجنة التأديب. وألغت اللجنة في تعديلاتها شرط السن الواجب توفره للمرافعة أمام الهيئات القضائية بأنواعها، تطبيقا لنص الاتفاق الموقع بين النقابة والوزارة، وألغت بالتالي القيود المتضمنة في الفقرة الثانية من المادة 49 من المشروع التي كانت تقضي بإلزامية حصول المحامي على تجربة 7 سنوات للمرافعة أمام المجالس القضائية. وعدلت اللجنة جزئيا المادة 50 من المشروع، الخاصة باعتماد المحامين المتاح لهم المرافعة أمام مجلس الدولة والمحكمة العليا، حيث يتاح لكل محام الحصول على اعتماد شرط ثبوت ممارسته للمهنة لمدة 10 سنوات. وأكدت اللجنة القانونية في تقريرها التمهيدي على “أن إرساء قواعد دولة القانون لا يتأتى إلا بجهاز قضائي قوي ومستقل يكفله قضاة محنكون ونزهاء ومحامون مستقلون شرفاء يهدفون إلى تحقيق الغاية من سيادة القانون، وهي حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وضمان الاستقلال اللازم لدعائم العدالة المتمثلة في القضاة والمحاماة”.
جريدة الخبر ليوم 23 جوان 2013