زهيرة27
2009-05-13, 14:32
وقع لي حادث مهني سنة 1969 وكنت أتقاضى تعويض عن العجز الجزئي الدائم بنسبة25% كل 3 أشهربمبلغ 800 دج تدمج لي مع الراتب الشهري علما أنني كنت أتقاضى بموجب مقرر ، ومنذ 1983 تم توقيف هذا التعويض و دون إصدار مقرر التوقيف من الإدارة المستخدمة و دون ذكر السبب ، ( مع العلم أن الإدارة المستخدمة هي التي كانت تعوضني و ليس الضمان الإج و منذ 1983 إلى يومنا هذا و أنا أراسل الوظيف العمومي إلى غاية 2002 تاريخ عرضي على طبيب خبير لتجديد الخبرة و بطلب من الإدارة إلى الضمان الإج و تم تحديدها بـنفس النسبة السابقة و منذ تاريخ الخبرة الجديدة لم يتم تبليغي بقرارلجنة الضمان الإج ( مع العلم أنني في حالة تقاعد منذ 2003 ) .
أريد أن أسجل عريضة هل أسجلها ضد الإدارة المستخدمة و الضمان الإج أم ضد الإدارة وحدها ؟ وماهو القسم المختص ؟
أرجوا إستشارة قانونية من محامي .
أنتظر اجابة أحد السادة المحامين بالتفصيل فيما يخص هذه القضية وماهي الطلبات التي يمكن أطلبها ؟
هل يمكن لي أن أطلب المصادقة على الخبرة أمام المحكمة ؟ أم أطلب تعين خبير ؟ :sdf:
أريد أن أسجل عريضة هل أسجلها ضد الإدارة المستخدمة و الضمان الإج أم ضد الإدارة وحدها ؟ وماهو القسم المختص ؟
أرجوا إستشارة قانونية من محامي .
أنتظر اجابة أحد السادة المحامين بالتفصيل فيما يخص هذه القضية وماهي الطلبات التي يمكن أطلبها ؟
هل يمكن لي أن أطلب المصادقة على الخبرة أمام المحكمة ؟ أم أطلب تعين خبير ؟ :sdf: