مشاهدة النسخة كاملة : الولاية في قانون الاسرة
السلام عليكم تفضلوا الرابط
http://www.alex4all.com/UserFiles/wilayat-zawaj.pdf
Amine27DZ
2009-05-13, 18:45
merci pour le rien
merci pour le rien
lماذا تقصد
لكن الأستاذة أسما :
الولاية في قانون الأسرة ينظر إليها وفق منظورين:
1-الولاية في الزواج
2-الولاية على أموال القصر
و انت تطرقت إلى الولاية في الزواج فقط
slomerck
2009-05-14, 16:54
مشكوورة استاذة اسما 27 ننتظر منكي المزيد
[quote=slomerck;1069571]مشكوورة استاذة اسما 27 ننتظر منكي المزيد[/quot
العفو اخي شكرا لمرورك
لكن الأستاذة أسما :
الولاية في قانون الأسرة ينظر إليها وفق منظورين:
1-الولاية في الزواج
2-الولاية على أموال القصر
و انت تطرقت إلى الولاية في الزواج فقطوفيك بالرك اخي صحيح لم اتعرض لهذا الجانب واتمنى ان تفيدنا اذا كانت لديك معلومات حول الموضوع
Amine27DZ
2009-05-14, 19:50
بغيت نطلعلك الغاز برك ما تزعفيش أنا تاني ولد صلامان .
بغيت نطلعلك الغاز برك ما تزعفيش أنا تاني ولد صلامان .
اوكي لا مشكلة اخي
وفيك بالرك اخي صحيح لم اتعرض لهذا الجانب واتمنى ان تفيدنا اذا كانت لديك معلومات حول الموضوع
لدي معلومات و لو أنها قليلة قليلة إلا أنها مفيدة
يقصد بالولاية التمثيل الشرعي للقاصر.
و يتولى ولاية القاصر الأشخاص التالية:
1-الأب: يكون الأب وليا على أولاده القصر مع أن الأم تحل محله في حالة غيابه بالنسبة للتصرفات الإدارية أو ذات الطابع المستعجل و كذا بالنسبة للتوقيع على الوثائق المدرسية المتعلقة بأبنائها.
2-الأم: بوفاة الأب تعود ولاية الأبناء إلى أمهم ( المادة 87 من قانون الأسرة ).
3-في حالة الطلاق: في هذه الحالة تعود الولاية إلى من أسندت له الحضانة ( المادة 87/3 ) سواء كان الأب أو الأم.
4-الدولة هي ولي الطفل مجهول النسب.
و يتمثل دور الولي الشرعي في الحرص على مصالح القاصر و أن يتصرف في أمواله مع مراعاة ما هو أحسن له ’ و يكون الولي مسؤول مدنيا على القاصر.
إلا أنه الولي ليس حرا في تصرفاته و لابد عليه أن يستأذن القاضي ( المادة 88 ) في بعض التصرفات منها:
1-بيع العقار و قسمته و رهنه و إجراء المصالحة .
2-بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة.
3-استثمار أموال القاصر بالاقراض أو الاقتراض أو المساهمة في شركة .
4-ايجار عقار القاصر لمدة تزيد على 03 سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد .
و يمنح القاضي الإذن للتصرف في أموال القاصر مراعيا أولا و قبل كل شيء مصلحة القاصر في ذلك التصرف ثم ضرورة إجراء التصرف و أن يتم البيع بالمزاد العلني ( المادة 89 من قانون الأسرة ).
و في حالة تعارض المصالح بين الولي و القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة في ذلك ( المادة 90 ).
و تنتهي وظيفة الولي في الحالات التالية:
1-بعجزه عن أداء وظيفته.
2-بموته.
3-بالحجر عليه.
4-بإسقاط الولية عنه.
ملاحظة: تم طرح هذا السؤال في مسابقة القضاء الشفوي و كانت صيغةالسؤال كالآتي: الولاية في شؤون الأسرة.
و كانت إجابتي على هذا الأساس باعتبار المشرع خصص الفصل الثانبي من الكتاب الثاني تحت عنوان النيابة الشرعية من قانون الأسرة لأحكام الولاية المواد من 87 إلى 91
أما الولاية في الزواج تناولتها المادة 11 فقط
مع انه تم طرح سؤال فرعي فيما يخص الولاية في الزواج
بااااااااارك الله فيك على الشرح الوافي فليس المهم كمية المعلومات بل نوعيتها مشكور
عبد الحليم القليعي
2009-05-16, 15:39
مشكورة الأخت على الرابط
مطلع الفجر2000
2012-04-30, 21:34
شكرا على الموضوع
الفارس الجدَّاوي
2012-05-03, 17:29
السلام عليكم:
شكرا على كل حال.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir