مشاهدة النسخة كاملة : بشرى تفعيل المادة 31
بشير قادري
2013-06-14, 21:13
بشرى لأساتذة التّعليم الأساسي الذين أدمجوا بعد التّكوين في رتبة أستاذ تعليم متوسط بموجب المرسوم 240/12 أنّه تقرّر تفعيل المادة 31 أي الجمع بين الأقدمية في الرّتبة الأصليّة ورتبة الإدماج معناه:
لو كنت أستاذ تعليم أساسي مثلا وتم إدماجك في رتبة أستاذ تعليم متوسط فإنك تجمع أقدميتك في رتبة أستاذ تعليم أساسي وهي الرتبة الأصلية وأقدميتك في رتبة الإدماج وهي رتبة أستاذ تعليم متوسط وبهاتين الأقدميتين يمكنك المشاركة في الترقية قي الرتب الأعلى عن طريق الإمتحان المهني أو التأهيل
هذا ما تمّ تبليغه للمديري المؤسسات التربوية في ورقلة للسّماح للمعنيين للّتسجيل على قوائم الّتأهيل لرتبة مستشار التربية أو لرتبة أستاذ رئيسي وآخر أجل لتسليم الملفات 20 جوان 2013م
blhmissi
2013-06-14, 21:27
شكرا
نحن في ميلة لم نطلع على هذا المنشور بالاضافة الى ادماجنا كاستاذ التعليم المتوسط في طريق الانجاز
هل يكفي وضع شهادة التكوين في الملف ؟
أفيدونا
و شكرا
وهل من حق المدمجين الين لهم اكثر من 20 سنة كاستاذ التعليم الاساسي المشاركة في استاذ مكون
بشير قادري
2013-06-15, 06:10
وهل من حق المدمجين الين لهم اكثر من 20 سنة كاستاذ التعليم الاساسي المشاركة في استاذ مكون
لا يا أخي شريط أولا التأهيل لرتبة أستاذ رئيسي ثم التأهيل في السنة المقبلة لرتبة أستاذ مكوّن
لا يا أخي شريط أولا التأهيل لرتبة أستاذ رئيسي ثم التأهيل في السنة المقبلة لرتبة أستاذ مكوّن
لالالالا...راك غالط المادة 31 او 31 مكرر لاتفعل الا مرة واحدة فقط ....معناه ادا كنت اساسي وادمجت متوسط فانك تستفيد من المادة 31 مكرر للترقية للرتبة الاعلى اما عن طريق الامتحان المهني او عن طريق التأهيل وعندما تتحصل على هده الرتبة الاعلى فانك لاتستطيع الاستفادة من المادة 31 مرة اخرى لانك والحالة هده لاتعتبر مدمج والمادة 31 لايستفيد منها الا من هو مدمج
معناه كل اساتذة التعليم الاساسي الان حدهم رتبة استاذ رئيسي ومن بعد دلك لازم ينتظر 5 سنوات حتى يتسنى له المشاركة عن طريق الامتحان المهني فقط فقط الى رتبة استاذ مكون وخمس سنوات اخرى حتى يتمكن من المشاركة عن طريق التأهيل ....
اما المجازين سابقا والذين اممجوا هده المرة الاخير اي في 3/6/2012 بموجب التعديل 240/12 في رتبة اساتذ رئيسي لهم الحق في المشاركة بالتاهيل وبالامتحان المهني(لان لهم 10 فما فوق ) الى رتبة استاذ مكون .................هذه هي قوانيننا المكتوبة على الورق........اما الواقع ممكن يصدقه او يكذ به لان كل ولاية اصبحت جمهورية مستقلة في وظيفها العمومي ....كما حدث في بعض الولايات من القرءات الخاطئة للقوانين .......اما الاستثناء فهدا شئء اخر ان حدث فلسلطة الوظيفة العمومية كامل الصلاحيات في ذلك .....لكن هدا لا ولم ولن يحدث .في دولة العزة والكرامة
اذا يمكنني ان اغامر بعدم المشاركة الآن في مسابقة استاذ رئيسي وانتظر العام القادم ان كان للعمر بقية واشارك في استاذ مكون مباشرة حتى استفيد من المادة 31 مكرر مرة واحدة بما انه لدي اكثر من 20 سنة كاستاذ التعليم الاساس مع رتبة الادماج استاذ التعليم المتوسط وهكذا نكون كلختها للوظيف العمومي
ثم انه من قال بان المادة 31 مكرر لا تفعل الا مرة واحدة يا سي waw44 ام هي مجرد فتوى فالقانون لم يتعرض لهذه النقطة بالذات حول تفعيل المادة 31 مكرر
بشير قادري
2013-06-15, 11:05
لالالالا...راك غالط المادة 31 او 31 مكرر لاتفعل الا مرة واحدة فقط ....معناه ادا كنت اساسي وادمجت متوسط فانك تستفيد من المادة 31 مكرر للترقية للرتبة الاعلى اما عن طريق الامتحان المهني او عن طريق التأهيل وعندما تتحصل على هده الرتبة الاعلى فانك لاتستطيع الاستفادة من المادة 31 مرة اخرى لانك والحالة هده لاتعتبر مدمج والمادة 31 لايستفيد منها الا من هو مدمج
معناه كل اساتذة التعليم الاساسي الان حدهم رتبة استاذ رئيسي ومن بعد دلك لازم ينتظر 5 سنوات حتى يتسنى له المشاركة عن طريق الامتحان المهني فقط فقط الى رتبة استاذ مكون وخمس سنوات اخرى حتى يتمكن من المشاركة عن طريق التأهيل ....
اما المجازين سابقا والذين اممجوا هده المرة الاخير اي في 3/6/2012 بموجب التعديل 240/12 في رتبة اساتذ رئيسي لهم الحق في المشاركة بالتاهيل وبالامتحان المهني(لان لهم 10 فما فوق ) الى رتبة استاذ مكون .................هذه هي قوانيننا المكتوبة على الورق........اما الواقع ممكن يصدقه او يكذ به لان كل ولاية اصبحت جمهورية مستقلة في وظيفها العمومي ....كما حدث في بعض الولايات من القرءات الخاطئة للقوانين .......اما الاستثناء فهدا شئء اخر ان حدث فلسلطة الوظيفة العمومية كامل الصلاحيات في ذلك .....لكن هدا لا ولم ولن يحدث .في دولة العزة والكرامة
تحليل قانوني لا يستند إلى نص قانوني , وأنا سألت في المديرية وقيل لي عكس ذلك تماما
لا أدري ما المقصود بتفعيل المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 فبالنسبة للمادة 31 مكرر يستفيد منها كل موظف إدمج في رتبة مستحدثة ولفترة انتقالية تقدر ب 5 سنوات وتكون هذه الإستفادة بجمع كامل الأقدمية المتوفرة للموظف للمشاركة في امتحان مهني أو تأهيل
مثال : أستاذ تعليم أساسي إدمج بموجب المرسوم 240/12 في رتبة أستاذ تعليم متوسط فهذا الأستاذ يمكنه المشاركة في التأهيل لرتبة أستاذ رئيسي أو الإمتحان المهني في ذات الرتبة فلا يمكنه تجاوز هذه الرتبة إلى رتبة أستاذ مكون مباشرة بل ينبغي عليه الترقية اولا لرتبة الرئيسي فإن حصل هذا الأستاذ على رتبة أستاذ رئيسي فيكون بذلك قد دخل في أحكام الترقية ويتحصل على مقرر ترقية في هذه الرتبة وبالتالي تعدم أقدميته ويعود العداد إلى الصفر وعليه انتظار 5 سنوات كاملة في هذه الرتبة من أجل الترقية إلى رتبة أستاذ مكون مما يعني أنه يستفيد من المادة 31 مكرر مرة واحدة فقط
أما بالنسبة للتأهيل فلا يمكن أن يستفيد منه الموظف مرتين متتاليتين (أنظر قانون الوظيفة العمومية المادة 107 )
الخلاصة:
1- يستفاد من المادة 31 مكرر فقط بالنسبة للمدمجين في رتبة مستحدثة
2- يستفاد من المادة 31 مكرر مرة واحدة فقط
3- للمادة 31 مكرر فترة انتقالية محددة ب 5 سنوات وبعد انتهائها يسقط العمل بهذه المادة
4- لا يستفاد من التأهيل مرتين متتاليتين
5- يكون التدرج في الترقيات وفق سلم الترقية العمودية فلا يمكن الترقية إلى أستاذ مكون دون المرور برتبة أستاذ رئيسي تقبلوا تحياتي
يا سي لزرق اظن ان الفقرة 05 الاخيرة فيها قول
ليس شرطا المرور على رئيسي حتى ترقى الى مكون بدليل كل الذين استفادوا من قبل وخاصة اخواننا في الثانوي انتقلوا مبشرة من استاذ ثانوي 13 الى استاذ ثانوي مكون 16 دون المرور على رئيسي 14
والله لم استطع الرجوع الى القانون الاساسي اجبني ان كانت تحضرك الاجاب ة ومنها يكون كلامك صحيح ام لا
هل يحق لاستاذ التعليم المتوسط المشاركة في مسابقة مدير ام لا اذا توفرت فيه الاقدمية المطلوبة
تحليل قانوني لا يستند إلى نص قانوني , وأنا سألت في المديرية وقيل لي عكس ذلك تماما
بل قل تحليل قانوني يستند الى نص قانوني .....اما قول مديريات التربية فهي مجرد اقوال لاغير فهم كذلك معظمهم لايفقه شيئا الا ماورد مكتوبا بالحرف الواحد من عند مسؤله الخاص فقط ولا يعرف اي قراءة ماعداها
ولتعرض هده القراءة على الخبير القانوني لدى المنتدى السي الكنتي وسنرى مايقول ...
*.كنت اقصد بان المادة 31 تفعل مرة واحدة على انها لاتفعل في حالة الترقية انما تفعل في حالة الادماج فقط فقط فقط وارجع الى النص القانوني للمادة واقرا جيدا وسترى النص واضح حتى انه لايحتاج الى قراءة جيدة بل مجرد قراءة عابرة لتكشف دلك .....استاذ التعليم الاساسي الذي أُدمج بموجب القانون المعدل 240/12 يستطيع المشاركة في رتبة الاستاد الرئيسي فقط فقط اما بالتأهيل او بالامتحان المهني فقطة فقط ويتوقف تم حتى 5 سنوات ليفتح له الباب من جديد للمشاركة في رتبة الاستاذ المكون بالامتحان المهني فقط فقط ويزيد 5سنوات اخرى ليستطيع المشاركة بالتأهيل كدلك وهكدا .....هده هي القوانين السارية المفعول الان الان ......اما ان حدثت رخصة استنائية فهدا خارج عما اقول الان الان ......ولا ولم ولن تحدث هده الرخصة .....والحال هكدا
الخلاصة : اكتساب الرتبة بالترقية يلغي المادة 31
وانت في حالة اكتسابك لرتبة استاذ رئيسي بالامتحان المهني او بالتاهيل هي ترقية وليست ادماج .....
اقتباس من مداخلة لك سابقا
رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط:
هذه الرتبة الجديدة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 240/12 وتنص المادة 58 من ذات المرسوم على شروط الترقية وحصرها أيضا في رتبة وحيدة وهي رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% بأقدمية 5 سنوات وعن طريق التأهيل بأقدمية 10 سنوات
وحددت المادة 60 مكرر من ذات المرسوم الفئة المعنية بالإدماج في هذه الرتبة :
أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 20 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31ديسمبر سنة 2011
وهذا بغرض شغل الرتبة وفي هذه النقطة بالذات أقول ان هناك فئة ممن أدمجوا بموجب المادة 59 من المرسوم 315/08 واكتسبوا صفة أستاذ تعليم متوسط ابتداء من 01/01/2008 وبفضل المادة 31 التي يستفيدون منها في جمع الأقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في توفير الأقدمية اللازمة للإدماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط وهذه الفئة على قلتها سيذهب حقها في الإدماج في هذه الرتبة أدراج الرياح نتيجة للتفسير الخاطئ للمادة 31 من أنها تعني فئة الأساتذة المجازين فقط !
أسلاك الإدارة:
يضم سلك مديري المتوسطات :
...................
...
...
حسب فهمي لهذا الشرح فانه يحق للمدمجين المشاركة في استاذ مكون و مير متوسطة في خلال ال5 سنوات التي تلي نشر القانون
ننتظر توضيحاتك استاذنا الفاضل
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ سريان المرسوم أساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 10 سنوات
شكرا اخي الاستاذ على هذه التوضيحات القيمة
أخي شريط طبقا للمادة 08 منه المرسوم الرئاسي رقم 304/07 المؤرخ في 19 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم فإن جدول الشبكة يحتوي على ترقيات أفقية وتتمثل في الدرجات وترقيات عمودية تتمثل في الرتب وأصنافها
أولا: تكون الترقية العمودية بالإنتقال من رتبة إلى رتبة أعلى منها مباشرة ولا يمكن تجاوزها مباشرة إلى رتبة أعلى منها شأنها شأن الترقية الأفقية الخاصة بالترقية في الدرجات
ثانيا: أنظر القانون الأساسي الخاص بعمال التربية رقم 315/08 والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 240/12 وشروط الترقية في كل رتبة
ثالثا: الإدماج والترقية مختلفان من حيث الأحكام والآثار القانونية فالإدماج هدفه التأسيس لرتبة مستحدثة ولا تنطبق عليه شروط الترقية العادية والإدماج يكون في فترة انتقالية وهي أثناء صدور القانون ومن تم تعود الترقية العادية في مختلف الرتب وفق شروطها المحددة بنصوص القانون الخاص
أما بخصوص سؤالك الأخير فالمادة 140 مكرر 9 تحدد شروط الترقية لرتبة مدير متوسطة
فلا يمكن الترقية إلى رتبة أعلى إلا بالشروط المحدد في مواد الترقية في المرسومين رقم 315/08 والمعدل والمتمم له 240/12
الفقرة 2
شروط الترقية
المادة 140 مكرر : 9 يرقى بصفة مدير المتوسطة، في حدود المناصب المطلوب شغلها ، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص تمتد سنة دراسية واحدة ، من بين :
- المستشارين الرؤساء للتربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم .
- مستشاري التربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم .
- الأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
ويستنتج من هذه المادة ان الفئات المعنية بالترقية في رتبة مدير متوسطة هم 4 فئات:
1- مستشار التربية الرئيس أقدمية 5 سنوات
2- المستشار الرئيسي للتربية أقدمية 7 سنوات
3- مستشار التربية أقدمية 7 سنوات
4- الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط أقدمية 7 سنوات
وبالتالي لا يمكن لأستاذ التعليم المتوسط الترقية مباشرة إلى رتبة مدير متوسطة دون المرور على هذه الرتب الأربعة المذكورة
mohamed_2012
2013-06-15, 12:31
يا هذه المعلومة معروفة منذ إصدار القانون الأساسي
الإشكال ياصديقي المحترم هو أنهم لم يحتسبوا لنا الأقدمية لإدماجنا مباشرة إلى رتبة أستاذ رئيسي أو مكون كما عومل الزملاء في الثانوي ثم ، لو أدمجنا مباشرة في رتبة أستاذ رئيسي فإنه تحتسب لنا الأقدمية بحكم المادة 13 مكرر للمشاركة في مسابقة أستاذ مكون ، ثم أنت تتحدث عن المناصب للترقية كم منصبا ستتكرم علينا به الوزارة في السنة ؟؟؟ إنها لأصحاب المعريفة و الأكتاف
خلاصة القول لاتفرح كثيرا ..
رشدي الزعيم
2013-06-15, 12:47
شكرا اخي اعلى هذه التوضيحات
mkhaitar
2013-06-15, 13:24
السلام عليكم
الأنانية أثبتت مكانتها في أوساط المربين
كل فئة تغني على ليلاها
أين الوحدة وأين التضامن
لقد نجحت (أطراف معينة) في شق صف التعليم بمختلف أطواره
الله يهدينا ويهديكم
ام الهضاب
2013-06-15, 14:29
هل ينطبق ذلك على استاذ التعليم الابتدائي الذي ادمج من خلال التكوين عن بعد؟
يا سي لزرق وما محل الفقرة التالية من الاعراب وقد اقتبستها من مداخلاتك السابقة
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ سريان المرسوم أساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 10 سنوات
بشير قادري
2013-06-15, 16:01
لا أدري ما المقصود بتفعيل المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 فبالنسبة للمادة 31 مكرر يستفيد منها كل موظف إدمج في رتبة مستحدثة ولفترة انتقالية تقدر ب 5 سنوات وتكون هذه الإستفادة بجمع كامل الأقدمية المتوفرة للموظف للمشاركة في امتحان مهني أو تأهيل
مثال : أستاذ تعليم أساسي إدمج بموجب المرسوم 240/12 في رتبة أستاذ تعليم متوسط فهذا الأستاذ يمكنه المشاركة في التأهيل لرتبة أستاذ رئيسي أو الإمتحان المهني في ذات الرتبة فلا يمكنه تجاوز هذه الرتبة إلى رتبة أستاذ مكون مباشرة بل ينبغي عليه الترقية اولا لرتبة الرئيسي فإن حصل هذا الأستاذ على رتبة أستاذ رئيسي فيكون بذلك قد دخل في أحكام الترقية ويتحصل على مقرر ترقية في هذه الرتبة وبالتالي تعدم أقدميته ويعود العداد إلى الصفر وعليه انتظار 5 سنوات كاملة في هذه الرتبة من أجل الترقية إلى رتبة أستاذ مكون مما يعني أنه يستفيد من المادة 31 مكرر مرة واحدة فقط
أما بالنسبة للتأهيل فلا يمكن أن يستفيد منه الموظف مرتين متتاليتين (أنظر قانون الوظيفة العمومية المادة 107 )
الخلاصة:
1- يستفاد من المادة 31 مكرر فقط بالنسبة للمدمجين في رتبة مستحدثة
2- يستفاد من المادة 31 مكرر مرة واحدة فقط
3- للمادة 31 مكرر فترة انتقالية محددة ب 5 سنوات وبعد انتهائها يسقط العمل بهذه المادة
4- لا يستفاد من التأهيل مرتين متتاليتين
5- يكون التدرج في الترقيات وفق سلم الترقية العمودية فلا يمكن الترقية إلى أستاذ مكون دون المرور برتبة أستاذ رئيسي تقبلوا تحياتي
شكرا جزيلا توضيحا شافيا كافيا يغنينا عن كلّ سؤال لكن قصدت بتفعيل المادة 31 مكرر العمل بما نصّت عليه أي تطبيق القانون لأنّ المادة هذه تعرّضت إلى تأويلات كثيرة , ومعنى العمل بنصّها أنّها فتحت بصيصا من الأمل لأهل التجربة في الميدان لترقيات أخرى بعد 5 سنوات أو 7 سنوات إذا لم يتقاعدوا
وعلى العموم أخي لزرق نجدد الشكر وجعلها الله في ميزان حسناتك
بشير قادري
2013-06-15, 16:16
بل قل تحليل قانوني يستند الى نص قانوني .....اما قول مديريات التربية فهي مجرد اقوال لاغير فهم كذلك معظمهم لايفقه شيئا الا ماورد مكتوبا بالحرف الواحد من عند مسؤله الخاص فقط ولا يعرف اي قراءة ماعداها
ولتعرض هده القراءة على الخبير القانوني لدى المنتدى السي الكنتي وسنرى مايقول ...
*.كنت اقصد بان المادة 31 تفعل مرة واحدة على انها لاتفعل في حالة الترقية انما تفعل في حالة الادماج فقط فقط فقط وارجع الى النص القانوني للمادة واقرا جيدا وسترى النص واضح حتى انه لايحتاج الى قراءة جيدة بل مجرد قراءة عابرة لتكشف دلك .....استاذ التعليم الاساسي الذي أُدمج بموجب القانون المعدل 240/12 يستطيع المشاركة في رتبة الاستاد الرئيسي فقط فقط اما بالتأهيل او بالامتحان المهني فقطة فقط ويتوقف تم حتى 5 سنوات ليفتح له الباب من جديد للمشاركة في رتبة الاستاذ المكون بالامتحان المهني فقط فقط ويزيد 5سنوات اخرى ليستطيع المشاركة بالتأهيل كدلك وهكدا .....هده هي القوانين السارية المفعول الان الان ......اما ان حدثت رخصة استنائية فهدا خارج عما اقول الان الان ......ولا ولم ولن تحدث هده الرخصة .....والحال هكدا
الخلاصة : اكتساب الرتبة بالترقية يلغي المادة 31
وانت في حالة اكتسابك لرتبة استاذ رئيسي بالامتحان المهني او بالتاهيل هي ترقية وليست ادماج .....
شكرا أخي ( waw44) أنت على صواب فيما ذهبت إليه , لكن ننتظر التطبيق وإن شاء الله لا نتفاجأ بالجديد وبخرجة من نوع خاص كما فعلوا لترقية مديري المتوسطات الذين تخرجوا بعد صدور المرسوم المعدل للقانون الأساسي للتربية الذي ألغى المناصب العليا لمديري المتوسطات وأسس لهم التعديل رتبة مدير متوسطة وتمّ إدماج المديرين قيد الخدمة أثناء صدور التعديل في الرتبة.
الإشكال أن الذين عينوا في سبتمبر جدد لم يكونوا قيد الخدمة , فتمّ تعينهم في المنصب العالي ثم أدمجوا في الرتبة الجديدة من 02 ـ 09 ـ 2013م
بأي قانون تمّ هذا الإجراء ؟
بشير قادري
2013-06-15, 16:24
سؤال إلى الأخ لزرق حفظه الله
هل يمكن لأستاذ التعليم المتوسط المدمج مؤخرا أن يشارك في التأهيل لرتبة مستشار ورتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط ؟
mehdi2008
2013-06-15, 18:04
وهل يمكن لأستاذ التعليم المتوسط المدمج مؤخرا رئيسي أن يشارك في التأهيل لرتبة رتبة أستاذ مكون للتعليم المتوسط ؟
شكرا أخي ( waw44) أنت على صواب فيما ذهبت إليه , لكن ننتظر التطبيق وإن شاء الله لا نتفاجأ بالجديد وبخرجة من نوع خاص كما فعلوا لترقية مديري المتوسطات الذين تخرجوا بعد صدور المرسوم المعدل للقانون الأساسي للتربية الذي ألغى المناصب العليا لمديري المتوسطات وأسس لهم التعديل رتبة مدير متوسطة وتمّ إدماج المديرين قيد الخدمة أثناء صدور التعديل في الرتبة.
الإشكال أن الذين عينوا في سبتمبر جدد لم يكونوا قيد الخدمة , فتمّ تعينهم في المنصب العالي ثم أدمجوا في الرتبة الجديدة من 02 ـ 09 ـ 2013م
بأي قانون تمّ هذا الإجراء ؟
أخي بشير بالنسبة لفئة المديرين الذين تخرجوا بعد 03 جوان 2012 فلم يتم إدماجهم في رتبة مدير سواء متوسطة أو ابتدائية او ثانوية لأنهم لم يكونوا قيد الخدمة وبالتالي تم ترقيتهم في هذه الرتب فلو تم إدماجهم فيها لكانوا استفادوا من المادة 28 من المرسوم 315/08 وحافظوا على أقدميتهم ولكان بإمكان هؤلاء المشاركة في الإمتحانات المهنية المتعلقة بمفتشي الإدارة في الأطوار الثلاثة مباشرة من الآن وللإشارة هؤلاء المديرين المتخرجين بعد 03/06/2012 تم ترقيتهم ضمن احكام الترقية العادية وتم تطبيق الإنزلاق في الدرجات عليهم بمعنى حصلوا على مقررات ترقية وليس مقررات إدماج وبداية من تاريخ إمضاء محضر التنصيب في المؤسسة المستقبلة
سؤال إلى الأخ لزرق حفظه الله
هل يمكن لأستاذ التعليم المتوسط المدمج مؤخرا أن يشارك في التأهيل لرتبة مستشار ورتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط ؟
نصت المادة 58 من المرسوم 315/08 على ما يلي:
المادّة : 58 يرقى بصفة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها ، أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ,
- على سبيل الاختيار ، بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها ،أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
ويستفاد من نص المادة انه يمكن لأستاذ التعليم المتوسط ان يختار الترقية عن طريق التأهيل بأقدمية 10 سنوات أو الإمتحان المهني بأقدمية 5 سنوات للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط
ونصت المادة 32 من المرسوم 240/12 على ما يلي :
المادّة : 32 تعدل وتتمم المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
"المادة : 88 يرقى بصفة مستشار التربية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها :
* أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
* المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
* أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب
شغلها :
* أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
* المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
* أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
ويستفاد من المادة 32 من المرسوم المعدل والمتمم 240/12 للمرسوم 315/08 حيث تتمم المادة 88 أنه يمكن لأساتذة التعليم المتوسط الترقية إلى رتبة مستشار التربية بأقدمية 5 سنوات بالنسبة للإمتحان المهني وأقدمية 10 سنوات بالنسبة للتأهيل
الخلاصة:
بإمكان أستاذ التعليم المتوسط المدمج حديثا حسب نصوص المرسوم المعدل والمتمم رقم 240/12 الترقية في رتبة أستاذ رئيسي او مستشار التربية والسؤال المطروح هنا من أين بحصل أساتذة التعليم المتوسط الذين ادمجوا مؤخرا في هذه الرتبة على الأقدمية المطلوبة للترقية في هاتين الرتبتين ؟ فالجواب هو موضوعك هذا الذي طرحته
وهل يمكن لأستاذ التعليم المتوسط المدمج مؤخرا رئيسي أن يشارك في التأهيل لرتبة رتبة أستاذ مكون للتعليم المتوسط ؟
أخي مهدي يمكن أيضا للأستاذ الرئيسي الذي استفاد من المادة 16 المعدلة والمتممة للمادة 60 من المرسوم 315/08 وتم إدماجه على هذا الأساس في هذه الرتبة - من التأهيل أو الإمتحان المهني حسب شروط الترقية في رتبة أستاذ مكون ويحصل الأقدمية المطلوبة بفضل المادة 31 مكرر وقد أشرت في موضوع سابق ان المادة 31 مكرر ليست حصرية فقط بأسلاك التربية والتعليم وإنما وردت أيضا في المرسوم الخاص بالأسلاك المنتمين إلى المن الوطني والمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالشؤون الدينية والأوقاف ولا أدري لماذا لم يحدث لبس في هذه المادة بالنسبة للقطاعات الوظيفية الأخرى
بشير قادري
2013-06-15, 19:51
أخي بشير بالنسبة لفئة المديرين الذين تخرجوا بعد 03 جوان 2012 فلم يتم إدماجهم في رتبة مدير سواء متوسطة أو ابتدائية او ثانوية لأنهم لم يكونوا قيد الخدمة وبالتالي تم ترقيتهم في هذه الرتب فلو تم إدماجهم فيها لكانوا استفادوا من المادة 28 من المرسوم 315/08 وحافظوا على أقدميتهم ولكان بإمكان هؤلاء المشاركة في الإمتحانات المهنية المتعلقة بمفتشي الإدارة في الأطوار الثلاثة مباشرة من الآن وللإشارة هؤلاء المديرين المتخرجين بعد 03/06/2012 تم ترقيتهم ضمن احكام الترقية العادية وتم تطبيق الإنزلاق في الدرجات عليهم بمعنى حصلوا على مقررات ترقية وليس مقررات إدماج وبداية من تاريخ إمضاء محضر التنصيب في المؤسسة المستقبلة
لكن الواقع أخي عكس ذلك في ورقلة فقد تمّ إدماجهم بمقرر إدماج وليس ترقية والوثيقة بين يدي
لكن الواقع أخي عكس ذلك في ورقلة فقد تمّ إدماجهم بمقرر إدماج وليس ترقية والوثيقة بين يدي
أخي بشير أكيد ان مديرية التربية لولاية ورقلة اخطأت في منح هؤلاء مقررات إدماج ولا أدري كيف تعمل مديرية التربية لولاية ورقلة إن كانت قد ادمجت هؤلاء المديرين المتخرجين بعد 03/06/2012 وهم لم يحصلوا بعد على هذه الرتبة ففي أي رتبة تم إدماج هؤلاء حقا؟
فالمادة 140 مكرر 6 والمادة 140 مكرر 10 والمادة 140 مكرر 14 قد حددت شرط الإدماج في رتب الإدارة بقيد الخدمة فمن لم يكن قيد الخدمة فلا يتم إدماجه بل يتم ترقيته
طهراوي ياسين
2013-06-15, 20:06
شكرا علي الاعلام
أستاذ علي
2013-06-15, 20:53
لا أدري ما المقصود بتفعيل المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 فبالنسبة للمادة 31 مكرر يستفيد منها كل موظف إدمج في رتبة مستحدثة ولفترة انتقالية تقدر ب 5 سنوات وتكون هذه الإستفادة بجمع كامل الأقدمية المتوفرة للموظف للمشاركة في امتحان مهني أو تأهيل
مثال : أستاذ تعليم أساسي إدمج بموجب المرسوم 240/12 في رتبة أستاذ تعليم متوسط فهذا الأستاذ يمكنه المشاركة في التأهيل لرتبة أستاذ رئيسي أو الإمتحان المهني في ذات الرتبة فلا يمكنه تجاوز هذه الرتبة إلى رتبة أستاذ مكون مباشرة بل ينبغي عليه الترقية اولا لرتبة الرئيسي فإن حصل هذا الأستاذ على رتبة أستاذ رئيسي فيكون بذلك قد دخل في أحكام الترقية ويتحصل على مقرر ترقية في هذه الرتبة وبالتالي تعدم أقدميته ويعود العداد إلى الصفر وعليه انتظار 5 سنوات كاملة في هذه الرتبة من أجل الترقية إلى رتبة أستاذ مكون مما يعني أنه يستفيد من المادة 31 مكرر مرة واحدة فقط
أما بالنسبة للتأهيل فلا يمكن أن يستفيد منه الموظف مرتين متتاليتين (أنظر قانون الوظيفة العمومية المادة 107 )
الخلاصة:
1- يستفاد من المادة 31 مكرر فقط بالنسبة للمدمجين في رتبة مستحدثة
2- يستفاد من المادة 31 مكرر مرة واحدة فقط
3- للمادة 31 مكرر فترة انتقالية محددة ب 5 سنوات وبعد انتهائها يسقط العمل بهذه المادة
4- لا يستفاد من التأهيل مرتين متتاليتين
5- يكون التدرج في الترقيات وفق سلم الترقية العمودية فلا يمكن الترقية إلى أستاذ مكون دون المرور برتبة أستاذ رئيسي تقبلوا تحياتي
شكرا على التوضيح اخي لزرق
أستاذ علي
2013-06-15, 20:56
نصت المادة 58 من المرسوم 315/08 على ما يلي:
المادّة : 58 يرقى بصفة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها ، أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ,
- على سبيل الاختيار ، بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها ،أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
ويستفاد من نص المادة انه يمكن لأستاذ التعليم المتوسط ان يختار الترقية عن طريق التأهيل بأقدمية 10 سنوات أو الإمتحان المهني بأقدمية 5 سنوات للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط
ونصت المادة 32 من المرسوم 240/12 على ما يلي :
المادّة : 32 تعدل وتتمم المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
"المادة : 88 يرقى بصفة مستشار التربية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها :
* أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
* المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
* أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب
شغلها :
* أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
* المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
* أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
ويستفاد من المادة 32 من المرسوم المعدل والمتمم 240/12 للمرسوم 315/08 حيث تتمم المادة 88 أنه يمكن لأساتذة التعليم المتوسط الترقية إلى رتبة مستشار التربية بأقدمية 5 سنوات بالنسبة للإمتحان المهني وأقدمية 10 سنوات بالنسبة للتأهيل
الخلاصة:
بإمكان أستاذ التعليم المتوسط المدمج حديثا حسب نصوص المرسوم المعدل والمتمم رقم 240/12 الترقية في رتبة أستاذ رئيسي او مستشار التربية والسؤال المطروح هنا من أين بحصل أساتذة التعليم المتوسط الذين ادمجوا مؤخرا في هذه الرتبة على الأقدمية المطلوبة للترقية في هاتين الرتبتين ؟ فالجواب هو موضوعك هذا الذي طرحته
لم انتبه الى الرد
شكرا على التوضيح
رشدي الزعيم
2013-06-16, 14:28
شكرا علي الاعلام
بشير قادري
2013-06-17, 18:53
هل الأستاذ المدمج كأستاذ رئيسي للتعليم المتوسط مؤخرا يستفاد من المادة 31 مكرر للتأهيل إلى رتبة أستاذ مكوّن في التعليم المتوسط
بالله عليكم تتحدثون عن التعليم الاساسي و المتوسط و ماذا عن التعليم الابتدائي هل هو معني بهذا الاجراء ؟
اول تعيين لي في التعليم كان سنة 1996 بعدها تحصلت على شهادة ليسانس فادمجت كاستاذ في التعليم الابتدائي سنة 2008 فهل يمكنني التأهيل لاستاذ رئيسي ؟
رجاء افيدونا .
اين انتم لاهل بسكرة من المادة 31 مكرر ، افيقوا و انيرونا قبل فوات الاوان .
MOHAMMED.AMIN21
2013-06-19, 07:41
بعد السلام عليكم
نطلب من الاخوة المتاكدين مما يقولون ان يجيبونا عن الاستفسار التالي
انا معلم سابقا دخلت التعليم سنة1991 وبعد حصولي على الليسانس ادمجت سنة 2008كاستاذ مدرسة ابتدائية
السؤال:كيف استفيد من المادة 31 التي تتكلمون عنها ولكم مني جزيل الشكر والعرفان]
بشير قادري
2013-06-19, 18:17
بعد السلام عليكم
نطلب من الاخوة المتاكدين مما يقولون ان يجيبونا عن الاستفسار التالي
انا معلم سابقا دخلت التعليم سنة1991 وبعد حصولي على الليسانس ادمجت سنة 2008كاستاذ مدرسة ابتدائية
السؤال:كيف استفيد من المادة 31 التي تتكلمون عنها ولكم مني جزيل الشكر والعرفان]
لا تزال المادة 46 من 315/08 سارية المفعول وتنص على الترقية إلى استاذ رئيسي في الإبتدائي بالنسبة لأساتذة المدرسة الإبتدائية عن طريق امتحان مهني شرط 5 سنوات وعن طريق التسجيل على قائمة التأهيل شرط 10 سنوات
وأنت لديك أقدمية 5 سنوات التي تسمح بالمشاركة في امتحان مهني
و لا أرى إمكانية الاستفادة من المادة 31 مكرر إلاّ إذا فتح التأهيل لرتبة أستاذ رئيسي في الابتدائي
رشدي الزعيم
2013-06-19, 21:14
شكرا علي الاعلام
بشير قادري
2013-06-20, 17:21
مازال الكثير من الأساتذة الذين التقينا بهم في مركز تصحيح شهادة التعليم المتوسط بورقلة يسألون عن المنشور الذي لم يصل العديد من المؤسسات علما أن الأجل انتهى اليوم
بشير قادري
2013-06-23, 16:45
اذا يمكنني ان اغامر بعدم المشاركة الآن في مسابقة استاذ رئيسي وانتظر العام القادم ان كان للعمر بقية واشارك في استاذ مكون مباشرة حتى استفيد من المادة 31 مكرر مرة واحدة بما انه لدي اكثر من 20 سنة كاستاذ التعليم الاساس مع رتبة الادماج استاذ التعليم المتوسط وهكذا نكون كلختها للوظيف العمومي
مديرية التربية لورقلة سمحت لنا بالمشاركة والتسجيل على قوائم التّأهيل ونحن ليس لنا أولا صفة ورتبة أستاذ رئيسي في التّعليم المتوسط وأقدمية عشر سنوات بالاستناد إلى المادة 16
( م ت 240 ـ 12) الذي تعدّل المادة 58 مكرر ( م ت 315 ـ 08) الفقرة 02 وتشترط للتأهيل الأساتذة الرئيسيون الذين يثبتون 10 ستوات من الخدمة الفعلية بهده الصفة
معنى ذلك لا يحقّ لنا لعدم توفر الشّرطين رتبة أستاذ رئيسي ثمّ إثبات أقدمية 10 سنوات .
مديرية التربية قالت لنا يحقّ لكم التأهيل مباشرة إلى رتبة أستاذ مكوّن بحساب 10 سنوات للرئيسي و10 سنوات للمكوّن فالمجموع 20 سنة
يعني تحليلي صحيح تقريبا كما اشرت سالفا بانه يحق لنا التأهيل مباشرة لاستاذ مكون
blhmissi
2013-06-23, 21:41
مديرية التربية لورقلة سمحت لنا بالمشاركة والتسجيل على قوائم التّأهيل ونحن ليس لنا أولا صفة ورتبة أستاذ رئيسي في التّعليم المتوسط وأقدمية عشر سنوات بالاستناد إلى المادة 16
( م ت 240 ـ 12) الذي تعدّل المادة 58 مكرر ( م ت 315 ـ 08) الفقرة 02 وتشترط للتأهيل الأساتذة الرئيسيون الذين يثبتون 10 ستوات من الخدمة الفعلية بهده الصفة
معنى ذلك لا يحقّ لنا لعدم توفر الشّرطين رتبة أستاذ رئيسي ثمّ إثبات أقدمية 10 سنوات .
مديرية التربية قالت لنا يحقّ لكم التأهيل مباشرة إلى رتبة أستاذ مكوّن بحساب 10 سنوات للرئيسي و10 سنوات للمكوّن فالمجموع 20 سنة
يبدو أن المديرية استندت الى شيء ما جاءها من الوزارة
Aboumakmen
2013-06-23, 23:38
بارك الله فيك.
ولاذا نتفلسف كثيرا يا أخي اذا ارتأت الوزارة من حق المدمجين حديثا في رتبة استاذ متوسط الحق في التأهيل الى مكون حتى من باب ارجاع الحق الى اصحابه من باب المعاملة بمثل ماعومل به زملاءنا في الثانوي وهذا ما نبتغيه بل نشجع عليه
قالك تستفيد تستفيد اما المادة 31 مكرر فاركم كلكم تفتون في اي مادة تشير الى الاستفادة منها مرة واحدة اصبح الكل يحلل على هواه والسلطة هي التي تفسر القانون مثلما شرعت القانون الاساسي وقلنا فيه اجحاف اذا نستفيد ولا نقلب الحجر لان في هذه الايام كثرت الهواي......................................
baallalre67
2013-06-28, 08:25
حقيقة ماتقول حدث في جمهورية التربية لولاية ادرار
بعد طلب التوضيح الذي سلم إلى رئيس مصلحة الموظفين والتفتيش بخصوص الكيفية التي اعتمدت في حساب الاقدمية العامة من أجل الإدماج في منصب أعلى حسب المادة31 مكرر من المنشور 12ـ240 كأستاذ رئيسي أو مكون في التعليم المتوسط .
جاء الرد من قبل رئيس مصلحة الموظفين والتفتيش والذي مفاده أن الاقدمية تحتسب لأستاذ التعليم المتوسط ابتداء من تاريخ الإدماج في هذا السلك 01/01/2008 م وبالتالي لا يحق لي أن ادمج لا كأستاذ مكون أو كأستاذ رئيسي في التعليم المتوسط لعدم توفر اقدمية تقدر 20سنة أو 10سنوات كأستاذ تعليم متوسط .
فهل هناك أستاذ تعليم متوسط له قرار تسمية بهذه الصفة قبل 01/01/2008 م والمعتمد على منشور 315/2008(المادة 59) حتى تحسب له أقدمية (10سنوات ,20سنة).فمن أين تحصل الأساتذة المدمجون كأستاذ رئيسي أو مكون في التعليم المتوسط على الاقدمية المطلوبة (10سنوات , 20سنة) حتى أقصى بحجة عدم توفر الاقدمية المطلوبة للإدماج.
وهذا تفسير خاطئ للمادة 31و31مكرر
بيما استاذتعليم اساسي ادمج في سنة 2012 في الرتبة القاعدية وجد نفسه استاذ رئيسي كيف حدث هذا اننا في الحقيقة في جمهورية مديرية التربية ادرار
بشير قادري
2013-07-07, 12:12
إلى حدّ الساعة لم يتم تحديد المناصب المفتوحة لمنصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون
شكرا جزيلا على هذه الاخبار الساره
TAWFIK03
2013-07-08, 07:19
السند القانوني؟
mehdi2008
2013-07-08, 08:29
هل الأستاذ المدمج كأستاذ رئيسي للتعليم المتوسط مؤخرا يستفاد من المادة 31 مكرر للتأهيل إلى رتبة أستاذ مكوّن في التعليم المتوسط
كوكوكو31
2013-07-08, 08:37
شكرا اخي الاستاذ على هذه التوضيحات القيمة
fouad05630
2013-11-16, 17:31
أخي شريط طبقا للمادة 08 منه المرسوم الرئاسي رقم 304/07 المؤرخ في 19 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم فإن جدول الشبكة يحتوي على ترقيات أفقية وتتمثل في الدرجات وترقيات عمودية تتمثل في الرتب وأصنافها
أولا: تكون الترقية العمودية بالإنتقال من رتبة إلى رتبة أعلى منها مباشرة ولا يمكن تجاوزها مباشرة إلى رتبة أعلى منها شأنها شأن الترقية الأفقية الخاصة بالترقية في الدرجات
ثانيا: أنظر القانون الأساسي الخاص بعمال التربية رقم 315/08 والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 240/12 وشروط الترقية في كل رتبة
ثالثا: الإدماج والترقية مختلفان من حيث الأحكام والآثار القانونية فالإدماج هدفه التأسيس لرتبة مستحدثة ولا تنطبق عليه شروط الترقية العادية والإدماج يكون في فترة انتقالية وهي أثناء صدور القانون ومن تم تعود الترقية العادية في مختلف الرتب وفق شروطها المحددة بنصوص القانون الخاص
أما بخصوص سؤالك الأخير فالمادة 140 مكرر 9 تحدد شروط الترقية لرتبة مدير متوسطة
فلا يمكن الترقية إلى رتبة أعلى إلا بالشروط المحدد في مواد الترقية في المرسومين رقم 315/08 والمعدل والمتمم له 240/12
الفقرة 2
شروط الترقية
المادة 140 مكرر : 9 يرقى بصفة مدير المتوسطة، في حدود المناصب المطلوب شغلها ، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص ” تمتد سنة دراسية واحدة ، من بين :
- المستشارين الرؤساء للتربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم .
- مستشاري التربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم .
- الأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
ويستنتج من هذه المادة ان الفئات المعنية بالترقية في رتبة مدير متوسطة هم 4 فئات:
1- مستشار التربية الرئيس أقدمية 5 سنوات
2- المستشار الرئيسي للتربية أقدمية 7 سنوات
3- مستشار التربية أقدمية 7 سنوات
4- الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط أقدمية 7 سنوات
وبالتالي لا يمكن لأستاذ التعليم المتوسط الترقية مباشرة إلى رتبة مدير متوسطة دون المرور على هذه الرتب الأربعة المذكورة
بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين المدمجين في 3/6/2012 هل هم معنيون بالمشاركة في مسابق رتبة مدير ؟ يعني هل ستجمع لهم الخبرة في الرتبة الأصلية و الرتبة الجديدة أم لا؟
بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين المدمجين في 3/6/2012 هل هم معنيون بالمشاركة في مسابق رتبة مدير ؟ يعني هل ستجمع لهم الخبرة في الرتبة الأصلية و الرتبة الجديدة أم لا؟
حسب تفسير مديرية الوظيف العمومي للمادة 31 مكرر لا يمكنهم ذلك
وماهوتفسير مديرية الوظيف العمومي للمادة 31مكرر
fouad05630
2013-11-16, 21:11
حسب تفسير مديرية الوظيف العمومي للمادة 31 مكرر لا يمكنهم ذلك
لكن على مستوى ولاية باتنة سمح لنا بالمشاركة هذا العام و هناك 29 مديرا نجحوا في مسابقة العام الماضي يمارسون بشكل عادي
" أبو عبود"
2013-11-16, 22:25
المادة 31 مكرر تنتهي صلاحيتها في 2017 وهذا معنى عبارة " 5 سنوات" اي انها رخصة مؤقتة من 2012 الى 2017 بعدها لا يمكن المشاركة لا للرئيس ولا للمكون ولا مدير ولا مفتش غلى بعد ان تستوفي المدة القانونية بهذه الصفة. أي 10 سنوات وانت استاذ تعليم متوسط لكي تصبح قادرا على ان تكون رئيسيا و 20 سنة وبعدها ب10 سنوات يمكنك أن تصبح مكونا اما المفتش فبعد 5 سنوات وانت مكون يمكنك المشارك في المساقة لتصبح مفتشا.
بالنسبة للمادة 31 مكرر في وقتنا الحالي تفسيرها واضح: استاذ تعليم اساسي ادمج في رتبة استاذ تعليم متوسط يجمع بين الاقدمية كاستاذ تعليم اساسي والاقدمية كاستاذ تعليم متوسط اذا كانت الاقدمية من 10 الى 19 سنة يمكنه المشاركة في التاهيل والمسابقة ليكون رئيسيا واذا كان لديه 20 سنة يمكنه ان يشارك في المسابقة او التاهيل ليكون مكونا وهذا طبعا حسب عدد المناصب التي تفتحها الوزارة. مثلا في احدى الولايات تم فتح 02 منصبين رئيس ومنصبين مكون .
بشير قادري
2014-01-10, 17:49
هذا ما قاله أخونا الفاضل لزرق
لا أدري ما المقصود بتفعيل المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 فبالنسبة للمادة 31 مكرر يستفيد منها كل موظف إدمج في رتبة مستحدثة ولفترة انتقالية تقدر ب 5 سنوات وتكون هذه الإستفادة بجمع كامل الأقدمية المتوفرة للموظف للمشاركة في امتحان مهني أو تأهيل
مثال : أستاذ تعليم أساسي إدمج بموجب المرسوم 240/12 في رتبة أستاذ تعليم متوسط فهذا الأستاذ يمكنه المشاركة في التأهيل لرتبة أستاذ رئيسي أو الإمتحان المهني في ذات الرتبة فلا يمكنه تجاوز هذه الرتبة إلى رتبة أستاذ مكون مباشرة بل ينبغي عليه الترقية اولا لرتبة الرئيسي فإن حصل هذا الأستاذ على رتبة أستاذ رئيسي فيكون بذلك قد دخل في أحكام الترقية ويتحصل على مقرر ترقية في هذه الرتبة وبالتالي تعدم أقدميته ويعود العداد إلى الصفر وعليه انتظار 5 سنوات كاملة في هذه الرتبة من أجل الترقية إلى رتبة أستاذ مكون مما يعني أنه يستفيد من المادة 31 مكرر مرة واحدة فقط
أما بالنسبة للتأهيل فلا يمكن أن يستفيد منه الموظف مرتين متتاليتين (أنظر قانون الوظيفة العمومية المادة 107 )
الخلاصة:
1- يستفاد من المادة 31 مكرر فقط بالنسبة للمدمجين في رتبة مستحدثة
2- يستفاد من المادة 31 مكرر مرة واحدة فقط
3- للمادة 31 مكرر فترة انتقالية محددة ب 5 سنوات وبعد انتهائها يسقط العمل بهذه المادة
4- لا يستفاد من التأهيل مرتين متتاليتين
5- يكون التدرج في الترقيات وفق سلم الترقية العمودية فلا يمكن الترقية إلى أستاذ مكون دون المرور برتبة أستاذ رئيسي تقبلوا تحياتي
لكن اليوم كلام آخر الإدماج مباشرة في رتبة أستاذ مكون وقد تحقق وبعد إضراب 26 جانفي 2014م المزلزل بإذن الله سيشمل الأمر الجميع دون قيد أو شرط و ما نيل المطالب بالتمني لكن تؤخذ غلابا
والله المستعان
كمال يحيى18
2014-01-10, 18:45
شكرا على الاعلام
احمد ميلودى
2014-01-10, 23:40
لكن هدا لا ولم ولن يحدث
حكيم2010
2014-01-10, 23:45
و ما نيل المطالب بالتمني لكن تؤخذ غلابا
ahmedsouf
2014-01-11, 11:39
السؤال المطروح هو: الدماج والترقية و.....و........وو....................
كل هالكلام وفق القانون لو كنا نحترم القانون لكن العيب هو مهزلة قانون مكمل 12/240هالعيب لماذ ؟
المدير اساسي يرتقي 14 المتوسط 15 دون اجراء تكوين يقول احدكم منصب ولكن كانا مدير مدرسة اساسية
صنف 10....11......اصبحا 14.....15
** استاذ الثانوي من 13 الى 16
هل لدينا معلم ارتقي الى المناصب المستحدثة رئيس مكون ؟
هل ارتفى استاذ متوسط الى رئيس ومكون ؟
اذا هل يعقل نجري امتحانات لمنصب مدير او مفتش او رئيسي
بشير قادري
2014-01-11, 16:39
لكن هدا لا ولم ولن يحدث
يا أخي الأيام بيننا والحمد لله أنك لست صاحب القرار , وتذكر موقفك جيدا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir