مشاهدة النسخة كاملة : أستاذ التعليم الأساسي الآيل للزوال: الحلول الممكنة لمشكلة مزمنة
العابدالكنتي
2013-06-10, 00:31
بسم الله الرحمن الرحيم
إن حل مشكلة الآيلين للزوال ورفع الظلم و الإجحاف الذي لحق بهم من جراء الأحكام التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم , لا يمكن أن تتم إلا عن طريق إيجاد حلول وآليات قانونية تسمح, إما برفع هذا الظلم نهائيا وتصنيفهم في الرتب القاعدية للتوظيف في قطاع التربية, أو التخفيف و التقليل من الأضرار الناتجة عن هذا الظلم, باللجوء إلى الرخص الاستثنائية و الإعفاءات القانونية التي تصدرها مصالح الوظيفة العمومية, وهو ما سيسمح بإدماجهم وترقيتهم إلى رتب أعلى في مدد وآجال مقبولة.
الأدلة الدامغة لظلم القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي:
بعيدا عن الجدل النقابي بين تنسيقيات الأساتذة والمعلمين ولجان التدريس للأساتذة لنقابات التربية, والذي طال وأستمر لشهور عدة دون أن يتمكن كل طرف من يثبت بأنه الممثل الحقيقي والفعال لهاته الفئة من عمال القطاع, فإنني حاولت تقديم حلولا واقعية ممكنة التطبيق , حيث قمت بدراسة قانونية استمرت لأسابيع عدة من خلالها درست الموضوع ومحصته من كل جوانبه, باحثا عن ثغرات في القانون أو مواد مبهمة تحتمل التأويل يمكن استغلالها في هذا الموضوع. مستعينا ببعض ما جاء في اللوائح المطلبية لنقابات التربية في هذا الموضوع. و أهم القوانين والمراسيم التي درستها هي:
-الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل
- المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم.
- كل القوانين الأساسية لقطاع التربية التي صدرت في: 1968 , 1982 و 1990.
إن الخلاصة التي خرجت بها من هاته الدراسة, هي أن ما أصطلح عليهم في القانون 08-315 بالآيلين للزوال, خاصة أساتذة التعليم الأساسي, قد تعرضوا لظلم وإجحاف كبيرين ليس له ما يبرره وحقهم بأن يدمجوا في الرتب القاعدية كأساتذة للتعليم حق مشروع وقانوني للاعتبارات والأدلة القانونية التالية:
1- لا يمكن أن نجد في أي قانون أساسي لأي قطاع في الوظيفة العمومية في الجزائر موظفون ينتمون
لرتبتين مختلفتين في سلكين مختلفين وبتصنيفين مختلفين لكن يقومون بنفس المهام والوظائف.
إلا في قطاع التربية, حيث نجد أن المرسوم التنفيذي 08-315 كرس التمييز بشكل واضح ومتعارض مع كل القوانين والشرائع الجزائرية والدولية, فأستاذ تعليم الأساسي ينتمي لسلك أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ تعليم أساسي ومصنف في الصنف 11 , بينما نجد أن أستاذ التعليم المتوسط , يتبع لسلك أساتذة التعليم المتوسط في رتبة أستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12. إذا فهما سلكين مختلفين ورتبتين مختلفتين, ولنعرف الفرق بين الرتبة والسلك نجد أن المادة 06 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06-03 تنص على أن السلك هو مجموعة من الموظفين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب ويخضعون لنفس القانون, لكن المادة 05 توضح بأن الرتبة تختلف عن منصب الشغل, وهي - أي الرتبة- الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها. وهنا بيت القصيد فرتبة أستاذ تعليم أساسي هي صفة تسمح أو تخول للموظف الحامل لهاته الصفة بشغل الوظيفة المخصصة لهاته الرتبة. فما هي وظيفة رتبة أستاذ تعليم أساسي حسب القانون الأساسي للتربية , الإجابة نجدها في المادة 50 والتي تنص حرفيا على ما يلي:"يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع".
لكن أليس هناك رتبة أخرى في سلك آخر في نفس القانون تقوم بنفس المهام ؟
الإجابة نعم. فهناك رتبة أستاذ تعليم متوسط, التي تنتمي لسلك أساتذة التعليم المتوسط , هاته الرتبة حدد القانون الأساسي لعمال التربية الوظيفة التي يقومون بها, وهي موضحة في المادة 54 من نفس القانون التي تنص على الآتي:" يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع".
إذا الخلل في القانون واضح جدا ولا يحتاج إلى خبير, والتعارض بين نص المادتين 5 و6 من قانون الوظيفة العمومية والمادتين 50 و54 من القانون الأساسي لعمال التربية ظاهر وجلي, فالمشرع قد وقع في خطأ قاتل وخطير جدا بحيث كرس التمييز بين الموظفين وهو ما يتعارض كذلك مع نص المادة 80 من قانون علاقات العمل 90-11 والتي تنص على أن" للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى, ويتقاضى بموجبه مرتبا ودخلا يتناسب ونتائج العمل" وقد أوضحت المادة 84 من نفس القانون معنى عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل , حيث نصت على" يجب على المستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز".
إذا التمييز واقع ملموس وهو من ناحيتين, الأولى أن هناك رتبتين في سلكين مختلفين, فبالرغم من أن الموظفون في الرتبتين يقومون بنفس المهام لكنهما مصنفين في صنفين مختلفين, وبالتالي يتقاضون أجورا مختلفة.وهي سابقة وحيدة لم تحدث من قبل في أي قانون أساسي قطاعي في الوظيفة العمومية في الجزائر, ولا في أي من القوانين الأساسية لقطاع التربية السابقة.
الثانية أن هناك موظفون يقومون بالعمل ولا يتقاضون مرتبا يتناسب وقيمة العمل المؤدى لان هناك موظفون آخرون يقومون بنفس العمل ويتقاضون مرتبا أعلى بكثير. وهو ما يطرح قضية التمييز في العمل وعدم ضمان المساواة.
2- الأحكام الانتقالية للإدماج في كل القوانين الأساسية لقطاع التربية الصادرة قبل 2008 نصت بوضح
في أحكامها الانتقالية على إدماج الأساتذة العاملين وقت صدور هاته القوانين في الرتب القاعدية المستحدثة التي جاءت بها تلك القوانين بغض النظر عن تغير شروط التوظيف فيها. وهو أمر مفروغ منها على اعتبار أن الموظف, كان موظفا ويمارس مهامه عند صدور القانون وبالتالي لما صدر القانون وجد الموظف في وضعية القيام بالخدمة, فليس مطلوبا من الموظف أن يتكيف مع الأحكام و شروط التوظيف الجديدة التي جاء بها القانون الجديد, وإنما على القانون الجديد أن يأتي بأحكام انتقالية تهدف إلى دمج وتسوية وضعية الموظفين الذين لا تتوفر فيهم الشروط الجديدة للرتب التي يشغلونها وهو أمر منطقي على اعتبار أن وجود الموظف وتوظفه سابق لصدور القانون وأحكامه. لذلك فان القانون 08-315 يعتبر بداية الانحراف والخلل الذي نتج عنه الكثير من الاختلالات والتي لم يستطع المرسوم التنفيذي 12-240 معالجتها كلها, رغم انه أدخل الكثير من التعديلات الهامة على القانون الأساسي لعمال التربية.
3- إن اشتراط التكوين لأستاذ التعليم الأساسي للترقية إلى الرتبة القاعدية أستاذ التعليم المتوسط هو
إجراء غير قانوني ويتعارض مع أحكام المادة 109 من القانون الأساسي للوظيف العمومية والتي اشترطت متابعة تكوين مسبق في حالة واحدة ووحيدة تتمثل في أنه " عند ترقية موظف من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 08 من نفس القانون", هاته المادة – أي المادة 08 - تنص على أن أسلاك الموظفين تصنف إلى 04 مجموعات حسب مستوى التأهيل وهي المجموعة (أ), المجموعة(ب), المجموعة (ج),والمجموعة (د). وبالرجوع للشبكة الاستدلالية الوطنية لأجور الموظفين ومرتباتهم, نجد أن المجموعة (أ) تضم الموظفين المصنفين من الصنف 11 إلى الصنف 17, وعلى هذا الأساس فان أستاذ تعليم أساسي المصنف في الصنف 11, ينتمي للفوج أو المجموعة (أ), فانه بترقيته إلى أستاذ تعليم متوسط, الصنف 12 فهو لا ينتقل من فوج إلى فوج أعلى وإنما يبقى في نفس الفوج أو المجموعة وهي (أ), لذا فهو غير ملزم قانونيا بإجراء تكوين مسبق كشرط للترقية مثله مثل أستاذ التعليم المتوسط الصنف 12 حينما يترقى إلى أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط لا يشترط لهاته الترقية تكوين مسبق.
إذا فاشتراط التكوين المسبق لترقية أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط مخالفة قانونية صريحة للقانون الأساسي للوظيفة العمومي ولاسيما المادة 109 منه.
4- إن المادة 57 من القانون الأساسي لعمال التربية 08-315 اشترطت لترقية أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط حالتين هما:
أ- أن يحصل أستاذ التعليم الأساسي على شهادة الليسانس أو ما يعادلها.
ب- أن يتابع أستاذ التعليم الأساسي بنجاح تكوين متخصص (التكوين عن بعد) يتوج بشهادة تسمى" أستاذ تعليم متوسط".
وهنا نجد تناقض صارخ وتعارض قانوني كبير, فالمادة 57 تؤكد بأن التكوين المتخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. أي آن هذا التكوين يحدد بقرار وزاري مشترك لكن الواقع يقول بأن كل أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا تكوينا عن بعد وتم إدماجهم أو ترقيتهم من سنة 2008 إلى سنة 2013, كان تكوينهم وفقا لاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي تم توقيعها في جويلية 2007, أي قبل صدور القانون 08-315 , والأخطر في الأمر أن هاته الاتفاقية تنظم التكوين أثناء الخدمة لفائدة أساتذة التعليم المتوسط حسب التسمية الواردة في نص الاتفاقية, وليس أساتذة التعليم الأساسي, وهو ما يطرح مشكلة مدى قانونية هذا التكوين؟
لان المادة 57 تنص على تكوين أساتذة التعليم الأساسي وليس أساتذة التعليم المتوسط , هذا من جهة ومن جهة أخرى فان نفس المادة تشترط أن يكون التكوين المنظم للعملية هو قرار وزاري مشترك بين ثلاثة أطرف هي: وزارة التربية , وزارة التعليم العالي , الوظيف العمومي, وليس اتفاقية ثنائية بين. وهو ما يعني قانونيا أن هذا التكوين باطل وكل ما ترتب عنه من نتائج باطلة بقوة القانون.
فرغم أن المرسوم 12-240 عدل المادة 59 والتي تدخل ضمن الأحكام الانتقالية للقانون, بحيث جعل التكوين المسبق يخضع لاتفاقية بين وزارة التربية وزارة التعليم العالي فقط دون الحاجة لوجود قرار وزاري مشترك, إلا أنه أبقى على المادة 57 دون تعديل أو تغيير وهو ما يتناقض مع نص وروح القانون, فأصبح هناك تكوينين لأساتذة التعليم الأساسي, أحدهما خاضع لاتفاقية وزارتي التربية التعليم العالي حسب المادة 59 من القانون الأساسي للتربية 08-315 المعدل والثاني خاضع لقرار وزاري مشترك حسب المادة 57 من نفس القانون؟ وهو ما يجعل التكوين عن بعد لا غيا وباطلا للعوار القانوني المعيب الذي فيه.
5- إن أساتذة التعليم الأساسي الحاليين قد حصلوا على شهادة تسمى: " شهادة أستاذ تعليم متوسط "
صادرة في سبعينيات و ثمانينات القرن من المعاهد التكنولوجية للتربية, المعترف بها من طرف وزارة التربية الوطنية, والاهم أن هاته الشهادة الأصيلة والأصلية لم يتم إلغاءها من طرف أي جهة, مما يعني أنها لا زالت صالحة وسارية المفعول, وهنا يبرز الخلل والتعارض القانوني, فان كان التكوين عن بعد الذي يتوج بمنح أساتذة التعليم الأساسي شهادة تسمى في " شهادة أستاذ تعليم متوسط ", فأساتذة التعليم الأساسي هؤلاء يملكون ويحوزون فعليا على هاته الشهادة, لذا فما الداعي لحصولهم على شهادة أخرى بنفس التسمية؟ ولنفس الهدف والوظيفة؟ فقط لأجل الترقية لرتبة هم أصلا وظفوا فيها قبل أن يغير المرسوم التنفيذي 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 تسميتهم من أستاذ تعليم متوسط إلى أستاذ تعليم أساسي؟
الحلول الممكنة والمخارج المقترحة لحل مشكلة الرتب الايلة للزوال:
إن رفع الظلم والإجحاف الذي وقع لأساتذة التعليم الأساسي في القانون 08-315 لا يكون بإسقاطه أو الدوس عليه أو تجاهله, لان القوانين لا تسقط وإنما تعدل وتحين, والقانون 08-315 ليس شرا كله فلقد جاء بالكثير من الأحكام القانونية الجيدة والتي هي في صالح بعض فئات الموظفين, كما أنه كأي قانون آخر فيه اختلالات وأهمها استحداثه لمصطلح "الرتب الآيلة للزوال" كرتبة أستاذ التعليم الأساسي , وما نجم عنه من هضم لحقوق هاته الفئة في التصنيف والترقية, ورغم أن المرسوم التنفيذي 12-240 الذي أدخل تعديلات هامة على هذا المرسوم التنفيذي 08-315, إلا أن مشكلة "الرتب الآيلة للزوال" بقيت تراوح مكانها , ولم تجد حلا لها ضمن الأحكام الانتقالية لهذا المرسوم.
وقبل أن أقدم الاقتراحات الممكنة لحل هاته القضية التي أصبحت مزمنة, وجب التوضيح أن عدد أساتذة التعليم الأساسي في قطاع التربية كان يقدر بــ 27833 أستاذ, تم إدماج و ترقية 17392 منهم إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط وهو ما يمثل نسبة 72.48%. أما العدد المتبقي والذي لا زال يحمل صفة أستاذ تعليم أساسي فهو 10441 أستاذ, وهذا ما يمثل حوالي 38.52% من مجموع أساتذة التعليم الأساسي. أي تقريبا أكثر من الثلث بقليل, وهذا ما يطرح مشكلة الحقوق المكتسبة والوضعيات الجديدة المترتبة عن ترقية 72% من أساتذة التعليم الأساسي إلى أساتذة التعليم المتوسط, لذا فانه من الناحية العملية مطالبة البعض بالإدماج والعودة إلى وضعية 01-01-2008 بأي صفة أو صيغة كانت هي مطالبة مستحيلة واقعيا وغير ممكنة, وعليه وجب التسليم بذلك كمبدأ ليكون منطلقا للتعاطي بشكل جدي وواقعي مع القضية.
أما الحلول التي أقترحها فهي تتضمن اقتراحين أساسيين هما:
الاقتراح الأول: تعديل القانون الأساسي لعمال التربية 08-315:
وهو تعديل جزئي في بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية, تعديل يسمح بإدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية أستاذ تعليم متوسط دون شرط أو قيد, ومن تاريخ صدور التعديل الجريدة الرسمية, لأنه ببساطة لا يمكن الرجوع إلى ما قبل ذلك على أساس أن أغلب أساتذة التعليم الأساسي تغيرت وضعياتهم وصفاتهم من 01-01-2008 إلى اليوم, وهو ما يطرح تعقيدات كثيرة وأثر مالي كبير قد تتحجج به الوزارة على ذلك. ومن التعقيدات التي يمكن ذكرها نجد أن من أساتذة التعليم الأساسي من ترقى إلى أستاذ متوسط أو مستشار والبعض منهم صار مدير متوسطة وآخرون صاروا مفتشين....الخ. كما يجب أن يتضمن التعديل أحكام انتقالية تسمح لهم بالاحتفاظ بأقدميتهم المكتسبة في رتبتهم الأصلية لمدة لا تقل عن 05 سنوات, مع السماح لهم بالترقية لأستاذ رئيسي و مكون بصفة استثنائية.
الاقتراح الثاني: دون تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مع الابقاء على التكوين عن بعد لسنة واحدة:
إن كان تعديل بعض مواد القانون الأساسي لعمال التربية 08-315, يطرح مشكلات أو تعقيدات قد تجد الحكومة صعوبة في ذلك, لذا فان الحل يكمن في المادة السحرية رقم 17 من المرسوم التنفيذي 12-240 المعدلة والمتممة للمادة 59 من المرسوم التنفيذي 08-315 والتي تنص على أنه:" يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط ما يلي:
- ...... (بدون تغيير)
- ...... (بدون تغيير)
- ...... (بدون تغيير)
- ...... (بدون تغيير)
- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"
هذه المادة هي من سمحت بإدماج أساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا التكوين عن بعد مع احتفاظهم بأقدميتهم في الرتبة الأصلية. لهذا فأنه يجب على المديرية العامة للوظيف العمومي أن تصدر تعليمة أو مراسلة تمدد آجال تطبيق أحكام هاته المادة إلى غاية الانتهاء من عملية تكوين كل أساتذة التعليم الأساسي, بحيث تبقى مهلة تطبيق المادة 59 مفتوحة وغير محددة بسقف زمني, مما يسمح بإدماج وليس ترقية كل أساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم, أو الذين لم ينهوا التكوين أو حتى الذين لم يبدءوا بعد التكوين, فكل هؤلاء سيستفيدون من الأحكام الانتقالية للمادة 59 مما يجعلهم يحتفظون بأقدميتهم ويستفيدون منها في الترقية لرتب أعلى طبقا للمادة 31 مكرر.
إن هذا الاقتراح بسيط و ممكن جدا تجسيده على أرض الواقع, وليس فيه أي تعقيد على اعتبار أنه سبق للوظيف العمومي أن أصدر مراسلة بتاريخ 11 مارس 2013 حدد فيها تاريخ 31 ماي 2013 كآخر أجل لإتمام عملية إدماج الأسلاك المشتركة في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة التي ينتمون إليها.
أما الترقية لأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون فهنا يجب اللجوء إجباريا لرخصة استثنائية من الوظيف العمومي أيضا حتى يسمح لهم بالمشاركة اعتبارا للأقدمية والخبرة الكبيرة التي يملكونها.
ملاحظة: الدراسة تمت على رتبة استاذ التعليم الاساسي لكنها تنطبق على رتبة مدرس في الابتدائي.
تمنراست في 10 جوان 2013
العابد الكنتي
بارك الله فيك أخي الكنتي كفّيت ووفّيت . لست أدري متى تفهم وزارة التغبية هذه بأنّها ظلمت الآيلين للزوال بضربها للقوانين خبط عشواء من تصب؟!
بارك الله لك وفيك أخي العابد على هذا الشرح الوافي والمقنع ....فلقد أثبتت بالحجج والبراهين والمراسيم الظلم والاجحاف الذي لحق فئة أساتذة التعليم الأساسي الذين انتزعت منهم صفة استاذ التعليم المتوسط ويريدون لهم من اجل استردادها التكوين ....الاقتراح الأول هو المنطقي والمعقول والمقبول (الادماج دون قيد او شرط لمن لم يتكون ) أما الاقتراح الثاني فهو شر لا بد منه نتمنى أن لا نصل إليه.....
كل هذه الأمور تعرفها الوزارة ولكنها تعمدت خلط الأوراق لتزيد الطين بلة كما يقال والهدف معروف تمييع المنظومة التربوية وضربها في العمق والنتيجة ظاهرة للكل جيل متنصل من قيمه وعاداته وثقافته ثم لو حرست في السجن لعجزت عن المقارنة بين أغلب مدارسنا بجميع هياكلها وأصغر سجن نسأل الله العفو والعافية وبارك الله فيك.
خليل قيصر
2013-06-10, 11:28
سنة كاملة وهم يستغفلون في الايلين للزوال بتعديل المزعوم لكن ما نتيجة خيبة وحسم وصور في ريوسو
أبو فاروق
2013-06-10, 11:50
ربحا للوقت لا أكثر
يا روفيادة هل انت معفى من الحراسة؟
و باتالي أضعت على نفسك أكل الدجاج؟
مصطفىالبرج
2013-06-10, 11:57
أشكرك على هذه الدراسة والتي هي موجودة عند الوزارة والحكومة والبرلمان ومجلس الأمة ومنضمة حقوق الانسان....وبالتفصيل الممل.
والحل بسيط وفي متناول الحكومة والوزارة والوظيف العمومي .
نحن مواطنين جزائرين قبل كل شئ.
والجزائر هي التي أقرضت صندوق النقد الدولي.
وهي التي قامت بمسح ديون أربعة عشر دولة أجنبية.
وعندما يطالب الموظف بحقه المهضوم لاتستطيع !!!!!!!!؟؟؟؟
هم يستطعون فعل كل شيء لكنهم لايردوووووووووووون
rachidsl
2013-06-10, 12:15
أما العدد المتبقي والذي لا زال يحمل صفة أستاذ تعليم أساسي فهو 10441
هذا العدد تقلص بكثير بسبب تقاعد الكثير منهم .
الرخص الاستثنائية كثيرة جدا في قوانيننا ويعمل بها الآن في كل المجالات .تكاد تكون هي الاصل والقوانين الاساسية هي الاستثناء .
أشكرك أخي الكنتي على هذه الحلول المنطقية والتي أعتقد جازما أن الوزارة وكذا النقابات تعلمها ولكن لاتريد تطبيقها لأمر في
نفس............. ربما جحود لفضل هذه الفئات ......ونكران للجميل ..........أو حسدا...والعياذ بالله.
azizmailislam
2013-06-10, 12:22
بارك الله فيك أخي على المجهود .الوزارة وشركائها يعلمون كل ما تفضلت به لكنهم لا يريدون اعطاء الحق لأصحابه .حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم أجمعين.
ياسين العربي 24
2013-06-10, 12:31
شكرا اخي العابد الكنتي على هذا الشرح المفصل ....لكن المشكلة ان الوزارة الوصية على علم بكل هذه التفاصيل وعلى علم بالاجحاف الذي لحق بالاسلاك الايلة للزوال وهي تعمل جاهدة من اجل الخروج بحلول غير مكلفة ..والدليل أن الوزارة لم تقدم مبرر مقنع فهي كل مرة تستعمل مبررات غير منطقية .فتارة تقول ان عددنا كبير وبالتالي انتم ضحية عددكم وتارة تقول ان هناك من اجرى تكوين ولا يمكن ان يتساوى الذي تكون والذي لم يجري تكوين وتارة تتحجج بالمقص وهو الوظيف العمومي .عموما مثل هذه المواضيع تعطي دفعا جديدا لقضيتنا وخاصة ان المشكلة التي نواجهها في الميدان نقص الوعي لدى هذه الفئة .لان هناك الكثير من الاساتذة من يظن أن الوزارة ومبرراتها هي الاصح ولهذا نجد الكثير سارع الى وضع ملف التكوين وجعله امر محتوم .
سيضاف موضوعك الى جملة الدراسات الخاصة بقضية الاسلاك الايلة للزوال التي نعتمدها مستقبلا جزاك الله الف خير.
أولا شكرا جزيلا لك و بارك الله فيك.
أما ثانيا: فحال وصايتنا ينطبق عليها ( بات طول الليل يدلك لحيته و بعد جهد جهيد فسر الماء بالماء)
أقترح عليك يا اخي الكنتي أن تتخذ قضية الايلين للزو ال كرسا لة تخرج ......يا اخي ملفنا دخل الارشيف وهذا بتزكية ابناء جلدتنا من -الكنا بست الى الانباف..لقداكلنا يوم التوقيع على معا هدة سايكس بيكو اي القا نون الخاص وبموجبه وزعت التركة وتقا سمت النقا بات المنا صب على ظهر الغلاب امثالي... أخي الكنتي اذا اردت تنوير الراي العام وتقديم خدمة جليلة لهؤلاء الغلابة..وانا اعرف خبرتك في هذا المجال ..ارجوك مسا عدتنا بفضح تلك الاوغاد الذين شا ركوا في تحطيم خيرة ابطال التربية وأصدقهم عملا وحبا لهذا الوطن...في زمن اصبح الجرح فيـــــه اعمق من جراح السيوف ..؟
من الذي يعــرف السعاده ...في .. زمن ..اصبح فيه لكل شي ثمن ؟
كان من الاجدر قول كل هذا الى نقابتك ugta ومنها الى الوزارة من اجل اختصار الوقت .
كمال أبو حنين
2013-06-10, 14:22
نتمنى تظافر جهود جميع النقابات لحل القضية والضغط على الوزارة لايجاد حل يرضي الجميع من المربين المخلصين
مشكور اخي على هذه الدراسة القيمة والشاملة والتي تعرفها الوزارة والنقابات ولكن يقول المثل الشعبي)عندنا (لمن تحكي زابورك ياداوود؟)
كان من الاجدر قول كل هذا الى نقابتك ugta ومنها الى الوزارة من اجل اختصار الوقت .
أخي العزيز أرد عليك بطريقة حضا رية.. من قا ل لك انني انني انتمي الى ugta.ان بعض الظن اثم .. ولم انتمي الى اي نقا بة منذ مشواري في سلك التعليم... حتى ان لي عقدة عند سما ع كلمة نقا بة.. كما اعلمك اخي الكريم انني وجهت كلا مي الى الاخ الكنتي.....واعلمك في الاخير ان جميع نقابات الهف خلقت من نفس الطينة واعتبرها العدو الاول للمعلم والاستاذ والمنظومة التربوية برمتها بعد وزارة التر بية...اخي الكريم انها نقا با ت مصالح شخصية لا غير....الكل يلهث من اجل التربع على كرسي الخدمات الاجتما عية من اجل المتعة والتمتع.....كما كانت تفعل.ugta..التي نهبت اموال وحقوق المعليمين طوال حقبة من الزمن....والسلام امان
خليل قيصر
2013-06-10, 17:53
لكن نهب ugtaكان خفيف ولطيف هل تقارن نهب الانباف المنظم المبني على اسس علمية وقانونية
بينما نهب سيدي السعيد كان محتشم
أشاطرك الرأي استاذي رفيدة ولتوضيح الفكرة ان الانباف خطرها كخطر الجراد .. فالجراد يقضي على كل ما هو اخضر والانباب خطرها بسيط يتمثل في القضاء على المنظومة التربوية من جذورها فقط... والاستحواذ على تركة الغلابة والتمتع بها على شواطئ ...... و.........و......هل ...؟؟؟ظظ
العابدالكنتي
2013-06-10, 19:23
هي محاولة واجتهاد قانوني أتمنى من النقابات أن تتبنى الطرح الذي ذهبت اليه في الموضوع وبعيدا عن المزايدات النقابية ورغم أني لست معنيا بالموضوع الا اني احس بالظلم والمعاناة التي تعرض لها زملائنا اساتذة التعليم الاساسي من جراء القانون 08-315 .
لِواء (الإسْلام)
2013-06-10, 19:28
هي محاولة واجتهاد قانوني أتمنى من النقابات أن تتبنى الطرح الذي ذهبت اليه في الموضوع وبعيدا عن المزايدات النقابية ورغم أني لست معنيا بالموضوع الا اني احس بالظلم والمعاناة التي تعرض لها زملائنا اساتذة التعليم الاساسي من جراء القانون 08-315 .
شكرا لك على الإجتهاد يا أخي العابد ولكن هل تعتقد أن دولتنا غير الموقرة لا تعرف الحلول .إنها دولة متخلفة وهدفها تخلف التعليم والتربية وهي متعمدة لإذلاله وإذلالنا.
بارك الله فيك على الطرح أخي عابد وأشاطرك الرأي في الكثير مما ذهبت إليه والأهم في ذلك التأسيس لرتبتين مختلفتي التصنيف بنفس المهام وكذا مسألة اشتراط التكوين المسبق على فئة أساتذة التعليم الأساسي حسب المادة 109 وأعتقد ان قضية الآيلين للزوال قد ضاعت بين هذا وذاك وخاصة بعد تقليص مدة التكوين وتقديم الكثير منهم لملفات التكوين وفقدان الأمل في النقابات والوصاية التي لا تريد حل هذه القضية بإنصاف وبات الجميع الآن يتحدث عن مدة التكوين والمراهنة على الإدماج أو الترقية بعدما كان الجميع يتحدث عن الإدماج في الرتب المستحدثة بناء على إدماج في الرتبة القاعدية منذ 01/01/2008 وفشل النقابات في إعادة بناء الثقة المهزوزة في أوساط الآيلين للزوال وتجنيدهم خلال الإحتجاجات الأخيرة واختلطت مطالب الشمال ومطالب الجنوب ولم يدري الآيلون للزوال أ هم معنيون بهذا اوذاك
والمسألة الثانية ان المهللين للنقابات والإحتجاجات وموازة مع تلك الخرجات الإعلامية والبيانات كانت الوصاية تعيث تشتيتا وتمزيقا بين صفوف الآيلين للزوال سواء بفتح التأهيل في الرتب المستحدثة و الرتب الأخرى وبين تقليص مدة التكوين من عدمها وفي اعتقادي ان قضية تمديدالتكوين من تقليصه كانت مجرد إلهاء الهدف منه هو تقليص عدد ما اصلح عليه بالرتب الآيلة للزوال لتصير أقلية في خضم تلك الإحتجاجات و المطالب المرفوعة وها نحن على مشارف نهاية السنة الدراسية وقد مضى على صدور المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم رقم 240/12 للمرسوم التنفيذي رقم 315/08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 - أكثر من سنة ومضى على تطبيقه أكثر من 7 أشهر
abdallah73
2013-06-10, 20:57
بارك الله فيك أخي على المجهود .الوزارة وشركائها يعلمون كل ما تفضلت به لكنهم لا يريدون اعطاء الحق لأصحابه .حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم أجمعين.
ياسين العربي 24
2013-06-10, 21:06
بارك الله فيك على الطرح أخي عابد وأشارطرك الرأي في الكثير مما ذهبت إليه والأهم في ذلك التأسيس لؤتبتين مختلفتي التصنيف بنفس المهام وكذا مسألة اشتراط التكوين المسبق على فئة أساتذة التعليم الأساسي حسب المادة 109 وأعتقد ان قضية الآيلين للزوال قد ضاعت بين هذا وذاك وخاصة بعد تقليص مدة التكوين وتقديم الكثير منهم لملفات التكوين وفقدان الأمل في النقابات والوصاية التي لا تريد حل هذه القضية بإنصاف وبات الجميع الآن يتحدث عن مدة التكوين والمراهنة على الإدماج أو الترقية بعدما كان الجميع يتحدث عن الإدماج في الرتب المستحدثة بناء على إدماج في الرتبة القاعدية منذ 01/01/2008 وفشل النقابات في إعادة بناء الثقة المهزوزة في أوساط الآيلين للزوال وتجنيدهم خلال الإحتجاجات الأخيرة واختلطت مطالب الشمال ومطالب الجنوب ولم يدري الآيلون للزوال أ هم معنيون بهذا اوذاك
والمسألة الثانية ان المهللين للنقابات والإحتجاجات وموازة مع تلك الخرجات الإعلامية والبيانات كانت الوصاية تعيث تشتيتا وتمزيقا بين صفوف الآيلين للزوال سواء بفتح التأهيل في الرتب المستحدثة و الرتب الأخرى وبين تقليص مدة التكوين من عدمها وفي اعتقادي ان قضية تمديدالتكوين من تقليصه كانت مجرد إلهاء الهدف منه هو تقليص عدد ما اصلح عليه بالرتب الآيلة للزوال لتصير أقلية في خضم تلك الإحتجاجات و المطالب المرفوعة وها نحن على مشارف نهاية السنة الدراسية وقد مضى على صدور المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم رقم 240/12 للمرسوم التنفيذي رقم 315/08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 - أكثر من سنة ومضى على تطبيقه أكثر من 7 أشهر
الاخ العابد والاخ لزرق شكرا لكما على هذه الاضافات والتوضيحات والتحليلات وهذا دليل الاهتمام .
فعلا اخي ان الوزارة تريد تمييع القضية من خلال تقليص مدة التكوين لارضاء بعض المغفلين او غير المهتمين هؤلاء همهم فقط تقاضي اجرة اضافية عن النشاطات الاخرى التي يمارسها او انه ثنائي القطاع فالمهتمين تجدهم اصحاب الاجرة الواحدة .
لكن صدقني ان مفعول هذا التمويه الذي وصفته لن يدوم طويلا وخاصة ان الكثير سيصطدم بواقع مر عندما يجد من علمهم مشاركين في مسابقات الادارة والرتب المستحدثة وهو يتفرج ..وهذا الامر شبهته عندما كان الحديث عن الرابال وقلنا في وقته ان الامر لن يدوم وليس هذا اهتمامنا .
اما عن قضية ملف القانون الخاص نحن على العهد لن نسكت عن هذا الظلم مهما كان عددنا ولن تقيم قيامة لنقابات التربية ان سكتت عن هذا الظلم ونحن مستمرون في نضالنا الى غاية تقاعدنا .
بارك الله فيك
القانون ظلم فئات كثيرة و قسم عمال التربية الى جزيئات متناثرة و متنافرة
كنوزنبراس
2013-06-10, 21:12
مجهود تشكر عليه
ramy5166
2013-06-10, 21:17
بارك الله فيك ابدعت مثلما عودتنا
أبو برجاوي
2013-06-10, 21:44
بارك الله فيك أخي الكنتي كفّيت ووفّيت
ابو اسامة زاكي 25
2013-06-10, 21:44
لكن نهب ugtaكان خفيف ولطيف هل تقارن نهب الانباف المنظم المبني على اسس علمية وقانونية
بينما نهب سيدي السعيد كان محتشم
لعلك موظف جديد... ولم تعلم ما فعلته، ولا زال بعض أذنابها يفعلونه ... لا يمكن أن تقارنها بأي نقابة أخرى مهما كان ومهما يكن ... إنها كانت آفة الموظف ...
ابو اسامة زاكي 25
2013-06-10, 21:48
بسم الله الرحمن الرحيم
إن حل مشكلة الآيلين للزوال ورفع الظلم و الإجحاف الذي لحق بهم من جراء الأحكام التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم , لا يمكن أن تتم إلا عن طريق إيجاد حلول وآليات قانونية تسمح, إما برفع هذا الظلم نهائيا وتصنيفهم في الرتب القاعدية للتوظيف في قطاع التربية, أو التخفيف و التقليل من الأضرار الناتجة عن هذا الظلم, باللجوء إلى الرخص الاستثنائية و الإعفاءات القانونية التي تصدرها مصالح الوظيفة العمومية, وهو ما سيسمح بإدماجهم وترقيتهم إلى رتب أعلى في مدد وآجال مقبولة.
الأدلة الدامغة لظلم القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي:
بعيدا عن الجدل النقابي بين تنسيقيات الأساتذة والمعلمين ولجان التدريس للأساتذة لنقابات التربية, والذي طال وأستمر لشهور عدة دون أن يتمكن كل طرف من يثبت بأنه الممثل الحقيقي والفعال لهاته الفئة من عمال القطاع, فإنني حاولت تقديم حلولا واقعية ممكنة التطبيق , حيث قمت بدراسة قانونية استمرت لأسابيع عدة من خلالها درست الموضوع ومحصته من كل جوانبه, باحثا عن ثغرات في القانون أو مواد مبهمة تحتمل التأويل يمكن استغلالها في هذا الموضوع. مستعينا ببعض ما جاء في اللوائح المطلبية لنقابات التربية في هذا الموضوع. و أهم القوانين والمراسيم التي درستها هي:
-الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل
- المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم.
- كل القوانين الأساسية لقطاع التربية التي صدرت في: 1968 , 1982 و 1990.
إن الخلاصة التي خرجت بها من هاته الدراسة, هي أن ما أصطلح عليهم في القانون 08-315 بالآيلين للزوال, خاصة أساتذة التعليم الأساسي, قد تعرضوا لظلم وإجحاف كبيرين ليس له ما يبرره وحقهم بأن يدمجوا في الرتب القاعدية كأساتذة للتعليم حق مشروع وقانوني للاعتبارات والأدلة القانونية التالية:
1- لا يمكن أن نجد في أي قانون أساسي لأي قطاع في الوظيفة العمومية في الجزائر موظفون ينتمون
لرتبتين مختلفتين في سلكين مختلفين وبتصنيفين مختلفين لكن يقومون بنفس المهام والوظائف.
إلا في قطاع التربية, حيث نجد أن المرسوم التنفيذي 08-315 كرس التمييز بشكل واضح ومتعارض مع كل القوانين والشرائع الجزائرية والدولية, فأستاذ تعليم الأساسي ينتمي لسلك أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ تعليم أساسي ومصنف في الصنف 11 , بينما نجد أن أستاذ التعليم المتوسط , يتبع لسلك أساتذة التعليم المتوسط في رتبة أستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12. إذا فهما سلكين مختلفين ورتبتين مختلفتين, ولنعرف الفرق بين الرتبة والسلك نجد أن المادة 06 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06-03 تنص على أن السلك هو مجموعة من الموظفين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب ويخضعون لنفس القانون, لكن المادة 05 توضح بأن الرتبة تختلف عن منصب الشغل, وهي - أي الرتبة- الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها. وهنا بيت القصيد فرتبة أستاذ تعليم أساسي هي صفة تسمح أو تخول للموظف الحامل لهاته الصفة بشغل الوظيفة المخصصة لهاته الرتبة. فما هي وظيفة رتبة أستاذ تعليم أساسي حسب القانون الأساسي للتربية , الإجابة نجدها في المادة 50 والتي تنص حرفيا على ما يلي:"يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع".
لكن أليس هناك رتبة أخرى في سلك آخر في نفس القانون تقوم بنفس المهام ؟
الإجابة نعم. فهناك رتبة أستاذ تعليم متوسط, التي تنتمي لسلك أساتذة التعليم المتوسط , هاته الرتبة حدد القانون الأساسي لعمال التربية الوظيفة التي يقومون بها, وهي موضحة في المادة 54 من نفس القانون التي تنص على الآتي:" يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع".
إذا الخلل في القانون واضح جدا ولا يحتاج إلى خبير, والتعارض بين نص المادتين 5 و6 من قانون الوظيفة العمومية والمادتين 50 و54 من القانون الأساسي لعمال التربية ظاهر وجلي, فالمشرع قد وقع في خطأ قاتل وخطير جدا بحيث كرس التمييز بين الموظفين وهو ما يتعارض كذلك مع نص المادة 80 من قانون علاقات العمل 90-11 والتي تنص على أن" للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى, ويتقاضى بموجبه مرتبا ودخلا يتناسب ونتائج العمل" وقد أوضحت المادة 84 من نفس القانون معنى عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل , حيث نصت على" يجب على المستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز".
إذا التمييز واقع ملموس وهو من ناحيتين, الأولى أن هناك رتبتين في سلكين مختلفين, فبالرغم من أن الموظفون في الرتبتين يقومون بنفس المهام لكنهما مصنفين في صنفين مختلفين, وبالتالي يتقاضون أجورا مختلفة.وهي سابقة وحيدة لم تحدث من قبل في أي قانون أساسي قطاعي في الوظيفة العمومية في الجزائر, ولا في أي من القوانين الأساسية لقطاع التربية السابقة.
الثانية أن هناك موظفون يقومون بالعمل ولا يتقاضون مرتبا يتناسب وقيمة العمل المؤدى لان هناك موظفون آخرون يقومون بنفس العمل ويتقاضون مرتبا أعلى بكثير. وهو ما يطرح قضية التمييز في العمل وعدم ضمان المساواة.
2- الأحكام الانتقالية للإدماج في كل القوانين الأساسية لقطاع التربية الصادرة قبل 2008 نصت بوضح
في أحكامها الانتقالية على إدماج الأساتذة العاملين وقت صدور هاته القوانين في الرتب القاعدية المستحدثة التي جاءت بها تلك القوانين بغض النظر عن تغير شروط التوظيف فيها. وهو أمر مفروغ منها على اعتبار أن الموظف, كان موظفا ويمارس مهامه عند صدور القانون وبالتالي لما صدر القانون وجد الموظف في وضعية القيام بالخدمة, فليس مطلوبا من الموظف أن يتكيف مع الأحكام و شروط التوظيف الجديدة التي جاء بها القانون الجديد, وإنما على القانون الجديد أن يأتي بأحكام انتقالية تهدف إلى دمج وتسوية وضعية الموظفين الذين لا تتوفر فيهم الشروط الجديدة للرتب التي يشغلونها وهو أمر منطقي على اعتبار أن وجود الموظف وتوظفه سابق لصدور القانون وأحكامه. لذلك فان القانون 08-315 يعتبر بداية الانحراف والخلل الذي نتج عنه الكثير من الاختلالات والتي لم يستطع المرسوم التنفيذي 12-240 معالجتها كلها, رغم انه أدخل الكثير من التعديلات الهامة على القانون الأساسي لعمال التربية.
3- إن اشتراط التكوين لأستاذ التعليم الأساسي للترقية إلى الرتبة القاعدية أستاذ التعليم المتوسط هو
إجراء غير قانوني ويتعارض مع أحكام المادة 109 من القانون الأساسي للوظيف العمومية والتي اشترطت متابعة تكوين مسبق في حالة واحدة ووحيدة تتمثل في أنه " عند ترقية موظف من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 08 من نفس القانون", هاته المادة – أي المادة 08 - تنص على أن أسلاك الموظفين تصنف إلى 04 مجموعات حسب مستوى التأهيل وهي المجموعة (أ), المجموعة(ب), المجموعة (ج),والمجموعة (د). وبالرجوع للشبكة الاستدلالية الوطنية لأجور الموظفين ومرتباتهم, نجد أن المجموعة (أ) تضم الموظفين المصنفين من الصنف 11 إلى الصنف 17, وعلى هذا الأساس فان أستاذ تعليم أساسي المصنف في الصنف 11, ينتمي للفوج أو المجموعة (أ), فانه بترقيته إلى أستاذ تعليم متوسط, الصنف 12 فهو لا ينتقل من فوج إلى فوج أعلى وإنما يبقى في نفس الفوج أو المجموعة وهي (أ), لذا فهو غير ملزم قانونيا بإجراء تكوين مسبق كشرط للترقية مثله مثل أستاذ التعليم المتوسط الصنف 12 حينما يترقى إلى أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط لا يشترط لهاته الترقية تكوين مسبق.
إذا فاشتراط التكوين المسبق لترقية أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط مخالفة قانونية صريحة للقانون الأساسي للوظيفة العمومي ولاسيما المادة 109 منه.
4- إن المادة 57 من القانون الأساسي لعمال التربية 08-315 اشترطت لترقية أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط حالتين هما:
أ- أن يحصل أستاذ التعليم الأساسي على شهادة الليسانس أو ما يعادلها.
ب- أن يتابع أستاذ التعليم الأساسي بنجاح تكوين متخصص (التكوين عن بعد) يتوج بشهادة تسمى" أستاذ تعليم متوسط".
وهنا نجد تناقض صارخ وتعارض قانوني كبير, فالمادة 57 تؤكد بأن التكوين المتخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. أي آن هذا التكوين يحدد بقرار وزاري مشترك لكن الواقع يقول بأن كل أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا تكوينا عن بعد وتم إدماجهم أو ترقيتهم من سنة 2008 إلى سنة 2013, كان تكوينهم وفقا لاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي تم توقيعها في جويلية 2007, أي قبل صدور القانون 08-315 , والأخطر في الأمر أن هاته الاتفاقية تنظم التكوين أثناء الخدمة لفائدة أساتذة التعليم المتوسط حسب التسمية الواردة في نص الاتفاقية, وليس أساتذة التعليم الأساسي, وهو ما يطرح مشكلة مدى قانونية هذا التكوين؟
لان المادة 57 تنص على تكوين أساتذة التعليم الأساسي وليس أساتذة التعليم المتوسط , هذا من جهة ومن جهة أخرى فان نفس المادة تشترط أن يكون التكوين المنظم للعملية هو قرار وزاري مشترك بين ثلاثة أطرف هي: وزارة التربية , وزارة التعليم العالي , الوظيف العمومي, وليس اتفاقية ثنائية بين. وهو ما يعني قانونيا أن هذا التكوين باطل وكل ما ترتب عنه من نتائج باطلة بقوة القانون.
فرغم أن المرسوم 12-240 عدل المادة 59 والتي تدخل ضمن الأحكام الانتقالية للقانون, بحيث جعل التكوين المسبق يخضع لاتفاقية بين وزارة التربية وزارة التعليم العالي فقط دون الحاجة لوجود قرار وزاري مشترك, إلا أنه أبقى على المادة 57 دون تعديل أو تغيير وهو ما يتناقض مع نص وروح القانون, فأصبح هناك تكوينين لأساتذة التعليم الأساسي, أحدهما خاضع لاتفاقية وزارتي التربية التعليم العالي حسب المادة 59 من القانون الأساسي للتربية 08-315 المعدل والثاني خاضع لقرار وزاري مشترك حسب المادة 57 من نفس القانون؟ وهو ما يجعل التكوين عن بعد لا غيا وباطلا للعوار القانوني المعيب الذي فيه.
5- إن أساتذة التعليم الأساسي الحاليين قد حصلوا على شهادة تسمى: " شهادة أستاذ تعليم متوسط "
صادرة في سبعينيات و ثمانينات القرن من المعاهد التكنولوجية للتربية, المعترف بها من طرف وزارة التربية الوطنية, والاهم أن هاته الشهادة الأصيلة والأصلية لم يتم إلغاءها من طرف أي جهة, مما يعني أنها لا زالت صالحة وسارية المفعول, وهنا يبرز الخلل والتعارض القانوني, فان كان التكوين عن بعد الذي يتوج بمنح أساتذة التعليم الأساسي شهادة تسمى في " شهادة أستاذ تعليم متوسط ", فأساتذة التعليم الأساسي هؤلاء يملكون ويحوزون فعليا على هاته الشهادة, لذا فما الداعي لحصولهم على شهادة أخرى بنفس التسمية؟ ولنفس الهدف والوظيفة؟ فقط لأجل الترقية لرتبة هم أصلا وظفوا فيها قبل أن يغير المرسوم التنفيذي 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 تسميتهم من أستاذ تعليم متوسط إلى أستاذ تعليم أساسي؟
الحلول الممكنة والمخارج المقترحة لحل مشكلة الرتب الايلة للزوال:
إن رفع الظلم والإجحاف الذي وقع لأساتذة التعليم الأساسي في القانون 08-315 لا يكون بإسقاطه أو الدوس عليه أو تجاهله, لان القوانين لا تسقط وإنما تعدل وتحين, والقانون 08-315 ليس شرا كله فلقد جاء بالكثير من الأحكام القانونية الجيدة والتي هي في صالح بعض فئات الموظفين, كما أنه كأي قانون آخر فيه اختلالات وأهمها استحداثه لمصطلح "الرتب الآيلة للزوال" كرتبة أستاذ التعليم الأساسي , وما نجم عنه من هضم لحقوق هاته الفئة في التصنيف والترقية, ورغم أن المرسوم التنفيذي 12-240 الذي أدخل تعديلات هامة على هذا المرسوم التنفيذي 08-315, إلا أن مشكلة "الرتب الآيلة للزوال" بقيت تراوح مكانها , ولم تجد حلا لها ضمن الأحكام الانتقالية لهذا المرسوم.
وقبل أن أقدم الاقتراحات الممكنة لحل هاته القضية التي أصبحت مزمنة, وجب التوضيح أن عدد أساتذة التعليم الأساسي في قطاع التربية كان يقدر بــ 27833 أستاذ, تم إدماج و ترقية 17392 منهم إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط وهو ما يمثل نسبة 72.48%. أما العدد المتبقي والذي لا زال يحمل صفة أستاذ تعليم أساسي فهو 10441 أستاذ, وهذا ما يمثل حوالي 38.52% من مجموع أساتذة التعليم الأساسي. أي تقريبا أكثر من الثلث بقليل, وهذا ما يطرح مشكلة الحقوق المكتسبة والوضعيات الجديدة المترتبة عن ترقية 72% من أساتذة التعليم الأساسي إلى أساتذة التعليم المتوسط, لذا فانه من الناحية العملية مطالبة البعض بالإدماج والعودة إلى وضعية 01-01-2008 بأي صفة أو صيغة كانت هي مطالبة مستحيلة واقعيا وغير ممكنة, وعليه وجب التسليم بذلك كمبدأ ليكون منطلقا للتعاطي بشكل جدي وواقعي مع القضية.
أما الحلول التي أقترحها فهي تتضمن اقتراحين أساسيين هما:
الاقتراح الأول: تعديل القانون الأساسي لعمال التربية 08-315:
وهو تعديل جزئي في بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية, تعديل يسمح بإدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية أستاذ تعليم متوسط دون شرط أو قيد, ومن تاريخ صدور التعديل الجريدة الرسمية, لأنه ببساطة لا يمكن الرجوع إلى ما قبل ذلك على أساس أن أغلب أساتذة التعليم الأساسي تغيرت وضعياتهم وصفاتهم من 01-01-2008 إلى اليوم, وهو ما يطرح تعقيدات كثيرة وأثر مالي كبير قد تتحجج به الوزارة على ذلك. ومن التعقيدات التي يمكن ذكرها نجد أن من أساتذة التعليم الأساسي من ترقى إلى أستاذ متوسط أو مستشار والبعض منهم صار مدير متوسطة وآخرون صاروا مفتشين....الخ. كما يجب أن يتضمن التعديل أحكام انتقالية تسمح لهم بالاحتفاظ بأقدميتهم المكتسبة في رتبتهم الأصلية لمدة لا تقل عن 05 سنوات, مع السماح لهم بالترقية لأستاذ رئيسي و مكون بصفة استثنائية.
الاقتراح الثاني: دون تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مع الابقاء على التكوين عن بعد لسنة واحدة:
إن كان تعديل بعض مواد القانون الأساسي لعمال التربية 08-315, يطرح مشكلات أو تعقيدات قد تجد الحكومة صعوبة في ذلك, لذا فان الحل يكمن في المادة السحرية رقم 17 من المرسوم التنفيذي 12-240 المعدلة والمتممة للمادة 59 من المرسوم التنفيذي 08-315 والتي تنص على أنه:" يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط ما يلي:
- ...... (بدون تغيير)
- ...... (بدون تغيير)
- ...... (بدون تغيير)
- ...... (بدون تغيير)
- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"
هذه المادة هي من سمحت بإدماج أساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا التكوين عن بعد مع احتفاظهم بأقدميتهم في الرتبة الأصلية. لهذا فأنه يجب على المديرية العامة للوظيف العمومي أن تصدر تعليمة أو مراسلة تمدد آجال تطبيق أحكام هاته المادة إلى غاية الانتهاء من عملية تكوين كل أساتذة التعليم الأساسي, بحيث تبقى مهلة تطبيق المادة 59 مفتوحة وغير محددة بسقف زمني, مما يسمح بإدماج وليس ترقية كل أساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم, أو الذين لم ينهوا التكوين أو حتى الذين لم يبدءوا بعد التكوين, فكل هؤلاء سيستفيدون من الأحكام الانتقالية للمادة 59 مما يجعلهم يحتفظون بأقدميتهم ويستفيدون منها في الترقية لرتب أعلى طبقا للمادة 31 مكرر.
إن هذا الاقتراح بسيط و ممكن جدا تجسيده على أرض الواقع, وليس فيه أي تعقيد على اعتبار أنه سبق للوظيف العمومي أن أصدر مراسلة بتاريخ 11 مارس 2013 حدد فيها تاريخ 31 ماي 2013 كآخر أجل لإتمام عملية إدماج الأسلاك المشتركة في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة التي ينتمون إليها.
أما الترقية لأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون فهنا يجب اللجوء إجباريا لرخصة استثنائية من الوظيف العمومي أيضا حتى يسمح لهم بالمشاركة اعتبارا للأقدمية والخبرة الكبيرة التي يملكونها.
ملاحظة: الدراسة تمت على رتبة استاذ التعليم الاساسي لكنها تنطبق على رتبة مدرس في الابتدائي.
تمنراست في 10 جوان 2013
العابد الكنتي
بارك الله فيك على تجديد الطرح... فبالتكرار لعل هناك من يستيقظ ويفيق،....
كذلك لقد قدم طرح مفصل للوزير في لقاء النقابات الأخير، وكنا ممن شارك في تحضير صياغته، وحينذاك زعم الوزير أنه إقتنع بالأخطاء الموجودة في القانون... ويومذاك صرح أنه سيعقد لقاء أو يوم دراسي لتحديد الأخطاء وطرح سبل تصحيحها ... لكن بعد ذلك أصبح يصرح إعلاميا بما تعلمون، وأنه لا مجال للتعديل أو التصحيح ...إننا في جزائر العجائب ... بلاد تسير بلا رئيس منذ 45 يوم ولا حدث ...ربي ايجيب الخير ...
العيب فينا نحن من امثال الكثير المطبلين والمزمرين الذين يظهروا علينا على صفحات المنتديات ويوهموننا بأن الوزارة لا تعلم مثل هكذا اشياء للاستخفاف بنا .
رغم أنفك
2013-06-10, 22:28
النقابات متواطئة
بارك الله فيك
أشكرك على هذه الدراسة
أبو فاروق
2013-06-11, 07:49
مشكووووووووووووووووور
الأمين66
2013-06-11, 08:34
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور اخي الكريم على هذا الطرح للمشكل وإقتراح الحلول
ولكن كل هذا غير مجدي والسبب هو تشرذم هذه الفئة
وتسارعهم في اخذ الفتات بقبولهم التكوين المزعوم
رغم انه كان بإمكانهم الحصول على كل حقوقهم .
انا لا أفقه القانون ولا اريد الخوض فيه
ولكن أستاذ التعليم الأساسي مصنف في الصنف 11
فلتكن هي الرتبة القاعدية ويتم إحتسابها من او تعيين
ومن ثم يمكن الترقية إلى تصنيفات اخرى حسب عدد سنوات العمل .
كما هو معمول به بالنسبة لأستاذ المدرسة الإبتدائية
..........................................
adslam71
2013-06-11, 12:13
بارك الله فيك
masque 19
2013-06-11, 13:00
بارك الله فيك
القانون ظلم فئات كثيرة و قسم عمال التربية الى جزيئات متناثرة و متنافرة
بارك الله في كاتب الموضوع
القانون ظلم فئات كثيرة و و قسم عمال التربية بتواطء الثلة المفاوضة للبييف و الهف
masque 19
2013-06-11, 15:32
الاخ العابد والاخ لزرق شكرا لكما على هذه الاضافات والتوضيحات والتحليلات وهذا دليل الاهتمام .
فعلا اخي ان الوزارة تريد تمييع القضية من خلال تقليص مدة التكوين لارضاء بعض المغفلين او غير المهتمين هؤلاء همهم فقط تقاضي اجرة اضافية عن النشاطات الاخرى التي يمارسها او انه ثنائي القطاع فالمهتمين تجدهم اصحاب الاجرة الواحدة .
لكن صدقني ان مفعول هذا التمويه الذي وصفته لن يدوم طويلا وخاصة ان الكثير سيصطدم بواقع مر عندما يجد من علمهم مشاركين في مسابقات الادارة والرتب المستحدثة وهو يتفرج ..وهذا الامر شبهته عندما كان الحديث عن الرابال وقلنا في وقته ان الامر لن يدوم وليس هذا اهتمامنا .
اما عن قضية ملف القانون الخاص نحن على العهد لن نسكت عن هذا الظلم مهما كان عددنا ولن تقيم قيامة لنقابات التربية ان سكتت عن هذا الظلم ونحن مستمرون في نضالنا الى غاية تقاعدنا .
بحسب الصورة اخي انت عضو المجلس نتاع البييييييف
راك ديتاشي واقيلا و مستمر في الديتاشمو الى غاية التقاعد بركاونا من الهف
بارك الله فيك
على هذه الدراسة
rafik1964
2013-06-11, 20:19
بارك الله فيك أخي على المجهود
الحل الوحيد لرفع الظلم والإجحاف الذي لحق الآيلين للزوال هو الآن بيد النقابات إذا كانت لها النية الحقيقية والصادقة في الدفاع عنهم وذلك بإعلان إضراب مفتوح عشية الدخول الإجتماعي المقبل لن يكون فيه أي حوار مع الوزارة حتى يتم تعديل قانون الشؤم ويستفيد الجميع مما استفاد منه أساتذة الثانوي إحقاقا للحق والعدل والمساواة وإبطالا للظلم والإجحاف والتمييز ، يفعلون ذلك مثلما فعلوا في المرة السابقة مع الخدمات الإجتماعية وغير هذا فعبثا نحاول مع الوزارة
ayache1212
2013-06-12, 14:46
الدولة ممثلة في وزارة التربية سارقة وهي جماعة لصوص ؟؟؟؟؟؟
ببساطة لانها تريد سرقة حقوقنا نحن الايلون للزوال و نحن نرى ونسمع ----تحت مسمى التكوين ؟؟؟
الله لا تربحها لا دنيا و لا اخرة -----------والله لا اسمح في حقي ابدا ---واللقاء امام الله الملك العدل
الذي لا تضيع عنده الحقوق -----ولا ينسى -----يمهل و لايهمل
العابدالكنتي
2013-06-13, 00:13
المشكلة ليست في الوزارة وانما في الوفد النقابي المفاوض الذي لم يحسن التفاوض بشكل سليم مما ادى الى هاته النتائج
الخلل في القانون واضح جدا ولا يحتاج إلى خبير, والتعارض بين نص المادتين 5 و6 من قانون الوظيفة العمومية والمادتين 50 و54 من القانون الأساسي لعمال التربية ظاهر وجلي, فالمشرع قد وقع في خطأ قاتل وخطير جدا بحيث كرس التمييز بين الموظفين وهو ما يتعارض كذلك مع نص المادة 80 من قانون علاقات العمل 90-11 والتي تنص على أن" للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى, ويتقاضى بموجبه مرتبا ودخلا يتناسب ونتائج العمل" وقد أوضحت المادة 84 من نفس القانون معنى عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل , حيث نصت على" يجب على المستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز".
لا يمكن أن نجد في أي قانون أساسي لأي قطاع في الوظيفة العمومية في الجزائر موظفون ينتمون
لرتبتين مختلفتين في سلكين مختلفين وبتصنيفين مختلفين لكن يقومون بنفس المهام والوظائف.
إلا في قطاع التربية, حيث نجد أن المرسوم التنفيذي 08-315 كرس التمييز بشكل واضح ومتعارض مع كل القوانين والشرائع الجزائرية والدولية
احمد1974
2013-06-13, 10:27
بارك الله فيك أخي على المجهود .الوزارة وشركائها يعلمون كل ما تفضلت به لكنهم لا يريدون اعطاء الحق لأصحابه .حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم أجمعين.
ابو حبيب الله
2013-06-13, 13:23
شكرا أخي العابد. شرح دقيق
ahmedsouida
2013-06-13, 17:57
لم تات بجديد يا العابد غير التبرير للظلم بطريقة مبطنة خاف الله يارجل
أستاذ علي
2013-06-13, 18:18
بسم الله الرحمن الرحيم
إن حل مشكلة الآيلين للزوال ورفع الظلم و الإجحاف الذي لحق بهم من جراء الأحكام التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم , لا يمكن أن تتم إلا عن طريق إيجاد حلول وآليات قانونية تسمح, إما برفع هذا الظلم نهائيا وتصنيفهم في الرتب القاعدية للتوظيف في قطاع التربية, أو التخفيف و التقليل من الأضرار الناتجة عن هذا الظلم, باللجوء إلى الرخص الاستثنائية و الإعفاءات القانونية التي تصدرها مصالح الوظيفة العمومية, وهو ما سيسمح بإدماجهم وترقيتهم إلى رتب أعلى في مدد وآجال مقبولة.
الأدلة الدامغة لظلم القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي:
بعيدا عن الجدل النقابي بين تنسيقيات الأساتذة والمعلمين ولجان التدريس للأساتذة لنقابات التربية, والذي طال وأستمر لشهور عدة دون أن يتمكن كل طرف من يثبت بأنه الممثل الحقيقي والفعال لهاته الفئة من عمال القطاع, فإنني حاولت تقديم حلولا واقعية ممكنة التطبيق , حيث قمت بدراسة قانونية استمرت لأسابيع عدة من خلالها درست الموضوع ومحصته من كل جوانبه, باحثا عن ثغرات في القانون أو مواد مبهمة تحتمل التأويل يمكن استغلالها في هذا الموضوع. مستعينا ببعض ما جاء في اللوائح المطلبية لنقابات التربية في هذا الموضوع. و أهم القوانين والمراسيم التي درستها هي:
-الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل
- المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم.
- كل القوانين الأساسية لقطاع التربية التي صدرت في: 1968 , 1982 و 1990.
إن الخلاصة التي خرجت بها من هاته الدراسة, هي أن ما أصطلح عليهم في القانون 08-315 بالآيلين للزوال, خاصة أساتذة التعليم الأساسي, قد تعرضوا لظلم وإجحاف كبيرين ليس له ما يبرره وحقهم بأن يدمجوا في الرتب القاعدية كأساتذة للتعليم حق مشروع وقانوني للاعتبارات والأدلة القانونية التالية:
1- لا يمكن أن نجد في أي قانون أساسي لأي قطاع في الوظيفة العمومية في الجزائر موظفون ينتمون
لرتبتين مختلفتين في سلكين مختلفين وبتصنيفين مختلفين لكن يقومون بنفس المهام والوظائف.
إلا في قطاع التربية, حيث نجد أن المرسوم التنفيذي 08-315 كرس التمييز بشكل واضح ومتعارض مع كل القوانين والشرائع الجزائرية والدولية, فأستاذ تعليم الأساسي ينتمي لسلك أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ تعليم أساسي ومصنف في الصنف 11 , بينما نجد أن أستاذ التعليم المتوسط , يتبع لسلك أساتذة التعليم المتوسط في رتبة أستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12. إذا فهما سلكين مختلفين ورتبتين مختلفتين, ولنعرف الفرق بين الرتبة والسلك نجد أن المادة 06 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06-03 تنص على أن السلك هو مجموعة من الموظفين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب ويخضعون لنفس القانون, لكن المادة 05 توضح بأن الرتبة تختلف عن منصب الشغل, وهي - أي الرتبة- الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها. وهنا بيت القصيد فرتبة أستاذ تعليم أساسي هي صفة تسمح أو تخول للموظف الحامل لهاته الصفة بشغل الوظيفة المخصصة لهاته الرتبة. فما هي وظيفة رتبة أستاذ تعليم أساسي حسب القانون الأساسي للتربية , الإجابة نجدها في المادة 50 والتي تنص حرفيا على ما يلي:"يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع".
لكن أليس هناك رتبة أخرى في سلك آخر في نفس القانون تقوم بنفس المهام ؟
الإجابة نعم. فهناك رتبة أستاذ تعليم متوسط, التي تنتمي لسلك أساتذة التعليم المتوسط , هاته الرتبة حدد القانون الأساسي لعمال التربية الوظيفة التي يقومون بها, وهي موضحة في المادة 54 من نفس القانون التي تنص على الآتي:" يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع".
إذا الخلل في القانون واضح جدا ولا يحتاج إلى خبير, والتعارض بين نص المادتين 5 و6 من قانون الوظيفة العمومية والمادتين 50 و54 من القانون الأساسي لعمال التربية ظاهر وجلي, فالمشرع قد وقع في خطأ قاتل وخطير جدا بحيث كرس التمييز بين الموظفين وهو ما يتعارض كذلك مع نص المادة 80 من قانون علاقات العمل 90-11 والتي تنص على أن" للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى, ويتقاضى بموجبه مرتبا ودخلا يتناسب ونتائج العمل" وقد أوضحت المادة 84 من نفس القانون معنى عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل , حيث نصت على" يجب على المستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز".
إذا التمييز واقع ملموس وهو من ناحيتين, الأولى أن هناك رتبتين في سلكين مختلفين, فبالرغم من أن الموظفون في الرتبتين يقومون بنفس المهام لكنهما مصنفين في صنفين مختلفين, وبالتالي يتقاضون أجورا مختلفة.وهي سابقة وحيدة لم تحدث من قبل في أي قانون أساسي قطاعي في الوظيفة العمومية في الجزائر, ولا في أي من القوانين الأساسية لقطاع التربية السابقة.
الثانية أن هناك موظفون يقومون بالعمل ولا يتقاضون مرتبا يتناسب وقيمة العمل المؤدى لان هناك موظفون آخرون يقومون بنفس العمل ويتقاضون مرتبا أعلى بكثير. وهو ما يطرح قضية التمييز في العمل وعدم ضمان المساواة.
2- الأحكام الانتقالية للإدماج في كل القوانين الأساسية لقطاع التربية الصادرة قبل 2008 نصت بوضح
في أحكامها الانتقالية على إدماج الأساتذة العاملين وقت صدور هاته القوانين في الرتب القاعدية المستحدثة التي جاءت بها تلك القوانين بغض النظر عن تغير شروط التوظيف فيها. وهو أمر مفروغ منها على اعتبار أن الموظف, كان موظفا ويمارس مهامه عند صدور القانون وبالتالي لما صدر القانون وجد الموظف في وضعية القيام بالخدمة, فليس مطلوبا من الموظف أن يتكيف مع الأحكام و شروط التوظيف الجديدة التي جاء بها القانون الجديد, وإنما على القانون الجديد أن يأتي بأحكام انتقالية تهدف إلى دمج وتسوية وضعية الموظفين الذين لا تتوفر فيهم الشروط الجديدة للرتب التي يشغلونها وهو أمر منطقي على اعتبار أن وجود الموظف وتوظفه سابق لصدور القانون وأحكامه. لذلك فان القانون 08-315 يعتبر بداية الانحراف والخلل الذي نتج عنه الكثير من الاختلالات والتي لم يستطع المرسوم التنفيذي 12-240 معالجتها كلها, رغم انه أدخل الكثير من التعديلات الهامة على القانون الأساسي لعمال التربية.
3- إن اشتراط التكوين لأستاذ التعليم الأساسي للترقية إلى الرتبة القاعدية أستاذ التعليم المتوسط هو
إجراء غير قانوني ويتعارض مع أحكام المادة 109 من القانون الأساسي للوظيف العمومية والتي اشترطت متابعة تكوين مسبق في حالة واحدة ووحيدة تتمثل في أنه " عند ترقية موظف من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 08 من نفس القانون", هاته المادة – أي المادة 08 - تنص على أن أسلاك الموظفين تصنف إلى 04 مجموعات حسب مستوى التأهيل وهي المجموعة (أ), المجموعة(ب), المجموعة (ج),والمجموعة (د). وبالرجوع للشبكة الاستدلالية الوطنية لأجور الموظفين ومرتباتهم, نجد أن المجموعة (أ) تضم الموظفين المصنفين من الصنف 11 إلى الصنف 17, وعلى هذا الأساس فان أستاذ تعليم أساسي المصنف في الصنف 11, ينتمي للفوج أو المجموعة (أ), فانه بترقيته إلى أستاذ تعليم متوسط, الصنف 12 فهو لا ينتقل من فوج إلى فوج أعلى وإنما يبقى في نفس الفوج أو المجموعة وهي (أ), لذا فهو غير ملزم قانونيا بإجراء تكوين مسبق كشرط للترقية مثله مثل أستاذ التعليم المتوسط الصنف 12 حينما يترقى إلى أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط لا يشترط لهاته الترقية تكوين مسبق.
إذا فاشتراط التكوين المسبق لترقية أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط مخالفة قانونية صريحة للقانون الأساسي للوظيفة العمومي ولاسيما المادة 109 منه.
4- إن المادة 57 من القانون الأساسي لعمال التربية 08-315 اشترطت لترقية أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط حالتين هما:
أ- أن يحصل أستاذ التعليم الأساسي على شهادة الليسانس أو ما يعادلها.
ب- أن يتابع أستاذ التعليم الأساسي بنجاح تكوين متخصص (التكوين عن بعد) يتوج بشهادة تسمى" أستاذ تعليم متوسط".
وهنا نجد تناقض صارخ وتعارض قانوني كبير, فالمادة 57 تؤكد بأن التكوين المتخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. أي آن هذا التكوين يحدد بقرار وزاري مشترك لكن الواقع يقول بأن كل أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا تكوينا عن بعد وتم إدماجهم أو ترقيتهم من سنة 2008 إلى سنة 2013, كان تكوينهم وفقا لاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي تم توقيعها في جويلية 2007, أي قبل صدور القانون 08-315 , والأخطر في الأمر أن هاته الاتفاقية تنظم التكوين أثناء الخدمة لفائدة أساتذة التعليم المتوسط حسب التسمية الواردة في نص الاتفاقية, وليس أساتذة التعليم الأساسي, وهو ما يطرح مشكلة مدى قانونية هذا التكوين؟
لان المادة 57 تنص على تكوين أساتذة التعليم الأساسي وليس أساتذة التعليم المتوسط , هذا من جهة ومن جهة أخرى فان نفس المادة تشترط أن يكون التكوين المنظم للعملية هو قرار وزاري مشترك بين ثلاثة أطرف هي: وزارة التربية , وزارة التعليم العالي , الوظيف العمومي, وليس اتفاقية ثنائية بين. وهو ما يعني قانونيا أن هذا التكوين باطل وكل ما ترتب عنه من نتائج باطلة بقوة القانون.
فرغم أن المرسوم 12-240 عدل المادة 59 والتي تدخل ضمن الأحكام الانتقالية للقانون, بحيث جعل التكوين المسبق يخضع لاتفاقية بين وزارة التربية وزارة التعليم العالي فقط دون الحاجة لوجود قرار وزاري مشترك, إلا أنه أبقى على المادة 57 دون تعديل أو تغيير وهو ما يتناقض مع نص وروح القانون, فأصبح هناك تكوينين لأساتذة التعليم الأساسي, أحدهما خاضع لاتفاقية وزارتي التربية التعليم العالي حسب المادة 59 من القانون الأساسي للتربية 08-315 المعدل والثاني خاضع لقرار وزاري مشترك حسب المادة 57 من نفس القانون؟ وهو ما يجعل التكوين عن بعد لا غيا وباطلا للعوار القانوني المعيب الذي فيه.
5- إن أساتذة التعليم الأساسي الحاليين قد حصلوا على شهادة تسمى: " شهادة أستاذ تعليم متوسط "
صادرة في سبعينيات و ثمانينات القرن من المعاهد التكنولوجية للتربية, المعترف بها من طرف وزارة التربية الوطنية, والاهم أن هاته الشهادة الأصيلة والأصلية لم يتم إلغاءها من طرف أي جهة, مما يعني أنها لا زالت صالحة وسارية المفعول, وهنا يبرز الخلل والتعارض القانوني, فان كان التكوين عن بعد الذي يتوج بمنح أساتذة التعليم الأساسي شهادة تسمى في " شهادة أستاذ تعليم متوسط ", فأساتذة التعليم الأساسي هؤلاء يملكون ويحوزون فعليا على هاته الشهادة, لذا فما الداعي لحصولهم على شهادة أخرى بنفس التسمية؟ ولنفس الهدف والوظيفة؟ فقط لأجل الترقية لرتبة هم أصلا وظفوا فيها قبل أن يغير المرسوم التنفيذي 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 تسميتهم من أستاذ تعليم متوسط إلى أستاذ تعليم أساسي؟
الحلول الممكنة والمخارج المقترحة لحل مشكلة الرتب الايلة للزوال:
إن رفع الظلم والإجحاف الذي وقع لأساتذة التعليم الأساسي في القانون 08-315 لا يكون بإسقاطه أو الدوس عليه أو تجاهله, لان القوانين لا تسقط وإنما تعدل وتحين, والقانون 08-315 ليس شرا كله فلقد جاء بالكثير من الأحكام القانونية الجيدة والتي هي في صالح بعض فئات الموظفين, كما أنه كأي قانون آخر فيه اختلالات وأهمها استحداثه لمصطلح "الرتب الآيلة للزوال" كرتبة أستاذ التعليم الأساسي , وما نجم عنه من هضم لحقوق هاته الفئة في التصنيف والترقية, ورغم أن المرسوم التنفيذي 12-240 الذي أدخل تعديلات هامة على هذا المرسوم التنفيذي 08-315, إلا أن مشكلة "الرتب الآيلة للزوال" بقيت تراوح مكانها , ولم تجد حلا لها ضمن الأحكام الانتقالية لهذا المرسوم.
وقبل أن أقدم الاقتراحات الممكنة لحل هاته القضية التي أصبحت مزمنة, وجب التوضيح أن عدد أساتذة التعليم الأساسي في قطاع التربية كان يقدر بــ 27833 أستاذ, تم إدماج و ترقية 17392 منهم إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط وهو ما يمثل نسبة 72.48%. أما العدد المتبقي والذي لا زال يحمل صفة أستاذ تعليم أساسي فهو 10441 أستاذ, وهذا ما يمثل حوالي 38.52% من مجموع أساتذة التعليم الأساسي. أي تقريبا أكثر من الثلث بقليل, وهذا ما يطرح مشكلة الحقوق المكتسبة والوضعيات الجديدة المترتبة عن ترقية 72% من أساتذة التعليم الأساسي إلى أساتذة التعليم المتوسط, لذا فانه من الناحية العملية مطالبة البعض بالإدماج والعودة إلى وضعية 01-01-2008 بأي صفة أو صيغة كانت هي مطالبة مستحيلة واقعيا وغير ممكنة, وعليه وجب التسليم بذلك كمبدأ ليكون منطلقا للتعاطي بشكل جدي وواقعي مع القضية.
أما الحلول التي أقترحها فهي تتضمن اقتراحين أساسيين هما:
الاقتراح الأول: تعديل القانون الأساسي لعمال التربية 08-315:
وهو تعديل جزئي في بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية, تعديل يسمح بإدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية أستاذ تعليم متوسط دون شرط أو قيد, ومن تاريخ صدور التعديل الجريدة الرسمية, لأنه ببساطة لا يمكن الرجوع إلى ما قبل ذلك على أساس أن أغلب أساتذة التعليم الأساسي تغيرت وضعياتهم وصفاتهم من 01-01-2008 إلى اليوم, وهو ما يطرح تعقيدات كثيرة وأثر مالي كبير قد تتحجج به الوزارة على ذلك. ومن التعقيدات التي يمكن ذكرها نجد أن من أساتذة التعليم الأساسي من ترقى إلى أستاذ متوسط أو مستشار والبعض منهم صار مدير متوسطة وآخرون صاروا مفتشين....الخ. كما يجب أن يتضمن التعديل أحكام انتقالية تسمح لهم بالاحتفاظ بأقدميتهم المكتسبة في رتبتهم الأصلية لمدة لا تقل عن 05 سنوات, مع السماح لهم بالترقية لأستاذ رئيسي و مكون بصفة استثنائية.
الاقتراح الثاني: دون تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مع الابقاء على التكوين عن بعد لسنة واحدة:
إن كان تعديل بعض مواد القانون الأساسي لعمال التربية 08-315, يطرح مشكلات أو تعقيدات قد تجد الحكومة صعوبة في ذلك, لذا فان الحل يكمن في المادة السحرية رقم 17 من المرسوم التنفيذي 12-240 المعدلة والمتممة للمادة 59 من المرسوم التنفيذي 08-315 والتي تنص على أنه:" يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط ما يلي:
- ...... (بدون تغيير)
- ...... (بدون تغيير)
- ...... (بدون تغيير)
- ...... (بدون تغيير)
- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"
هذه المادة هي من سمحت بإدماج أساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا التكوين عن بعد مع احتفاظهم بأقدميتهم في الرتبة الأصلية. لهذا فأنه يجب على المديرية العامة للوظيف العمومي أن تصدر تعليمة أو مراسلة تمدد آجال تطبيق أحكام هاته المادة إلى غاية الانتهاء من عملية تكوين كل أساتذة التعليم الأساسي, بحيث تبقى مهلة تطبيق المادة 59 مفتوحة وغير محددة بسقف زمني, مما يسمح بإدماج وليس ترقية كل أساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم, أو الذين لم ينهوا التكوين أو حتى الذين لم يبدءوا بعد التكوين, فكل هؤلاء سيستفيدون من الأحكام الانتقالية للمادة 59 مما يجعلهم يحتفظون بأقدميتهم ويستفيدون منها في الترقية لرتب أعلى طبقا للمادة 31 مكرر.
إن هذا الاقتراح بسيط و ممكن جدا تجسيده على أرض الواقع, وليس فيه أي تعقيد على اعتبار أنه سبق للوظيف العمومي أن أصدر مراسلة بتاريخ 11 مارس 2013 حدد فيها تاريخ 31 ماي 2013 كآخر أجل لإتمام عملية إدماج الأسلاك المشتركة في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة التي ينتمون إليها.
أما الترقية لأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون فهنا يجب اللجوء إجباريا لرخصة استثنائية من الوظيف العمومي أيضا حتى يسمح لهم بالمشاركة اعتبارا للأقدمية والخبرة الكبيرة التي يملكونها.
ملاحظة: الدراسة تمت على رتبة استاذ التعليم الاساسي لكنها تنطبق على رتبة مدرس في الابتدائي.
تمنراست في 10 جوان 2013
العابد الكنتي
بارك اخي العابد
إن اشتراط التكوين لأستاذ التعليم الأساسي للترقية إلى الرتبة القاعدية أستاذ التعليم المتوسط هو
إجراء غير قانوني ويتعارض مع أحكام المادة 109 من القانون الأساسي للوظيف العمومية والتي اشترطت متابعة تكوين مسبق في حالة واحدة ووحيدة تتمثل في أنه " عند ترقية موظف من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 08 من نفس القانون", هاته المادة – أي المادة 08 - تنص على أن أسلاك الموظفين تصنف إلى 04 مجموعات حسب مستوى التأهيل وهي المجموعة (أ), المجموعة(ب), المجموعة (ج),والمجموعة (د). وبالرجوع للشبكة الاستدلالية الوطنية لأجور الموظفين ومرتباتهم, نجد أن المجموعة (أ) تضم الموظفين المصنفين من الصنف 11 إلى الصنف 17, وعلى هذا الأساس فان أستاذ تعليم أساسي المصنف في الصنف 11, ينتمي للفوج أو المجموعة (أ), فانه بترقيته إلى أستاذ تعليم متوسط, الصنف 12 فهو لا ينتقل من فوج إلى فوج أعلى وإنما يبقى في نفس الفوج أو المجموعة وهي (أ), لذا فهو غير ملزم قانونيا بإجراء تكوين مسبق كشرط للترقية مثله مثل أستاذ التعليم المتوسط الصنف 12 حينما يترقى إلى أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط لا يشترط لهاته الترقية تكوين مسبق.
halali83
2013-06-14, 17:32
بسم الله الرحمن الرحيم
العابد الكنتي
إن اكبر دليل على ان قضيتنا في الاتجاه الصحيح هو المجهود الجبار للاستاذ العابد الكنتي لاثبات حقنا فمنذ سنة او اكثر يمكن القول ان هناك تغير ملحوظ في طرح الاستاذ الكنتي ومنذ الرسالة التي نشرناها ووصلت عن طريق بعض النواب الى وزير التربية وكان لها صدى لولا تدخل رجال الحماية المدنية من النقابيين لانقاذ الوصاية بطلب تقليص التكوين (المهم ان الرسالة حققت اهم اهدافها اولا باقتناع اصحاب الحق بحقهم وهو اهم شيء ثانيا في حراك كبير على المستوى النقابي او الرسمي ولمنتدانا هذا الدور الاساسي )
المهم ان الرسالة ركزت على المادتين 50 و 54 وما يقابلهما بالنسبة للتعليم الابتدائي هاتين المادتين هما اكبر ورطة تريد ان تتخلص منهما الوصاية
المهم ان الاستاذ الكنتي وبعد اقتناعه بعدالة قضيتنا صب كامل اجتهاداته لنصرة زملائه بداية من نشر الرسالة كعريضة الاكترونية الى ما توصل اليه في موضوعه هذا وهو بهذا يثبت انه مربي يهمه ما يعاني منه كل مربي
اعود الى موضوعك هذا والذي حمل اضافات لم تذكر سابقا ولكن اريد ان اعود معك الى موضوعك السابق والذي كررت منه في هذا الموضوع
حول المقارنات بين القوانين منذ الاستقلال والذي ركز وفد نقابي بقراءته للوزير لعلمه مسبقا ان للوزارة ما تقول في هذا الجانب وبامكانها اعطاء امثلة تبطل الحجج المقدمة والمؤسف ان هذا الوفد تجنب قراءة الادلة الدامغة التي اعدها بعض الزملاء بعد مجهود كبير والسبب مجهول
مع ان الغباء ليس من صفاتهم بما انهم استطاعو اقناع الوزارة بخرق قانون الوظيفة العمومية لتحويل المناصب العليا لاسلاك الادارة والتفتيش الى رتب وهذا باعتراف مدير المستخدمين
المهم ان النوايا من الصعب معرفتها ولكن النتائج هي الدال الامثل على النوايا
والحمد لله ان تنسيقية المعلم والاستاذ مثلها اصحاب القضية مما مكنهم بتوضيح وقراءة ما يهمنا ويثبت حقنا
قبل الختام رجاءا الابتعاد عن اقتراح الحلول التي تنصف الوصاية وتزيد في ظلم زملائك كاقتراح التكوين او اي شرط مهما كان نوعه او مدته
مادمت استدليت على المادتين 50و 54 فالاكيد انك تعلم ان زميلك قد ادى نفس ما تؤدي منذ 2008 ولم يتقاض نفس الاجر معك اذا اكيد انك مقتنع بان الفارق هو حق هضم منه والحق والعقل والمنطق وكل القوانين تعطيه الحق في هذا الفارق
طبعا هذا الحق يترتب عنه كل ما نتج من حقوق
مشكور ايها الزميل الذي اثبت انه يحمل اهم صفات المربي ونتمنى ان تكون لباقي الزملاء نفس النظرة ليساهم الكل بما يمكن ان يساهم به
.......وللحديث بقية
العابدالكنتي
2013-06-14, 19:21
نتمنى ان تتكاثف جهود الجميع من اجل وضع حل نهائي وعادل للاسلاك الايلة للزوال بانصافها واعطائها المكانة التي تليق
لولا تدخل رجال الحماية المدنية من النقابيين لانقاذ الوصاية بطلب تقليص التكوين
جملة اعجبتنى كثيرا بل نسطيع ان نقول رجال المهمات القذرة و ما اكثرهم
اصحاب المهمات القذرة هم الدخلاء على قطاع التربية الذين اقصوا المعلم من الادماج و فازوا به لاسلاكهم رغم خرق الشبكة الاستدلالية للاجور بتواطؤ النقابات التى تدعى انها تدافع عن حقوق العمال و الجميع متفق على اغتيال المعلم و توجيه كل مقدرات الوزارة لغير مستحقيها و نتائجه واضحة للعيان فى مختلف الامتحانات
masque 19
2013-06-14, 23:04
لولا تدخل رجال الحماية المدنية من النقابيين لانقاذ الوصاية بطلب تقليص التكوين
جملة اعجبتنى كثيرا بل نسطيع ان نقول رجال المهمات القذرة و ما اكثرهم
ما دخل الحماية المدنية فيما تقولون...لم افهم شيئا
لولا تدخل رجال الحماية المدنية من النقابيين لانقاذ الوصاية بطلب تقليص التكوين
جملة اعجبتنى كثيرا بل نسطيع ان نقول رجال المهمات القذرة و ما اكثرهم
اصحاب المهمات القذرة هم الدخلاء على قطاع التربية الذين اقصوا المعلم من الادماج و فازوا به لاسلاكهم رغم خرق الشبكة الاستدلالية للاجور بتواطؤ النقابات التى تدعى انها تدافع عن حقوق العمال و الجميع متفق على اغتيال المعلم و توجيه كل مقدرات الوزارة لغير مستحقيها و نتائجه واضحة للعيان فى مختلف الامتحانات
ابو اسامة زاكي 25
2013-06-15, 19:03
http://im36.gulfup.com/oUifC.png
الخروقات التى حدثت فى القانون الخاص باسلاك التربية لصالح اسلاك معينة و على حساب معلمى الطورين لن نسكت عليها و سنبقى نتحدث عليها عبر كل الوسائل الى ان تنكشف الحقيقة
ayache1212
2013-06-16, 18:28
عبر كل الوسائل الى ان تنكشف الحقيقة
http://im36.gulfup.com/ouifc.png
بارك الله فيك اخي
مشكوووووووووووووووووووووووور
بسم الله الرحمن الرحيم
إن حل مشكلة الآيلين للزوال ورفع الظلم و الإجحاف الذي لحق بهم من جراء الأحكام التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم , لا يمكن أن تتم إلا عن طريق إيجاد حلول وآليات قانونية تسمح, إما برفع هذا الظلم نهائيا وتصنيفهم في الرتب القاعدية للتوظيف في قطاع التربية, أو التخفيف و التقليل من الأضرار الناتجة عن هذا الظلم, باللجوء إلى الرخص الاستثنائية و الإعفاءات القانونية التي تصدرها مصالح الوظيفة العمومية, وهو ما سيسمح بإدماجهم وترقيتهم إلى رتب أعلى في مدد وآجال مقبولة.
الأدلة الدامغة لظلم القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي:
بعيدا عن الجدل النقابي بين تنسيقيات الأساتذة والمعلمين ولجان التدريس للأساتذة لنقابات التربية, والذي طال وأستمر لشهور عدة دون أن يتمكن كل طرف من يثبت بأنه الممثل الحقيقي والفعال لهاته الفئة من عمال القطاع, فإنني حاولت تقديم حلولا واقعية ممكنة التطبيق , حيث قمت بدراسة قانونية استمرت لأسابيع عدة من خلالها درست الموضوع ومحصته من كل جوانبه, باحثا عن ثغرات في القانون أو مواد مبهمة تحتمل التأويل يمكن استغلالها في هذا الموضوع. مستعينا ببعض ما جاء في اللوائح المطلبية لنقابات التربية في هذا الموضوع. و أهم القوانين والمراسيم التي درستها هي:
-الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل
- المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم.
- كل القوانين الأساسية لقطاع التربية التي صدرت في: 1968 , 1982 و 1990.
إن الخلاصة التي خرجت بها من هاته الدراسة, هي أن ما أصطلح عليهم في القانون 08-315 بالآيلين للزوال, خاصة أساتذة التعليم الأساسي, قد تعرضوا لظلم وإجحاف كبيرين ليس له ما يبرره وحقهم بأن يدمجوا في الرتب القاعدية كأساتذة للتعليم حق مشروع وقانوني للاعتبارات والأدلة القانونية التالية:
1- لا يمكن أن نجد في أي قانون أساسي لأي قطاع في الوظيفة العمومية في الجزائر موظفون ينتمون
لرتبتين مختلفتين في سلكين مختلفين وبتصنيفين مختلفين لكن يقومون بنفس المهام والوظائف.
إلا في قطاع التربية, حيث نجد أن المرسوم التنفيذي 08-315 كرس التمييز بشكل واضح ومتعارض مع كل القوانين والشرائع الجزائرية والدولية, فأستاذ تعليم الأساسي ينتمي لسلك أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ تعليم أساسي ومصنف في الصنف 11 , بينما نجد أن أستاذ التعليم المتوسط , يتبع لسلك أساتذة التعليم المتوسط في رتبة أستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12. إذا فهما سلكين مختلفين ورتبتين مختلفتين, ولنعرف الفرق بين الرتبة والسلك نجد أن المادة 06 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06-03 تنص على أن السلك هو مجموعة من الموظفين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب ويخضعون لنفس القانون, لكن المادة 05 توضح بأن الرتبة تختلف عن منصب الشغل, وهي - أي الرتبة- الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها. وهنا بيت القصيد فرتبة أستاذ تعليم أساسي هي صفة تسمح أو تخول للموظف الحامل لهاته الصفة بشغل الوظيفة المخصصة لهاته الرتبة. فما هي وظيفة رتبة أستاذ تعليم أساسي حسب القانون الأساسي للتربية , الإجابة نجدها في المادة 50 والتي تنص حرفيا على ما يلي:"يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع".
لكن أليس هناك رتبة أخرى في سلك آخر في نفس القانون تقوم بنفس المهام ؟
الإجابة نعم. فهناك رتبة أستاذ تعليم متوسط, التي تنتمي لسلك أساتذة التعليم المتوسط , هاته الرتبة حدد القانون الأساسي لعمال التربية الوظيفة التي يقومون بها, وهي موضحة في المادة 54 من نفس القانون التي تنص على الآتي:" يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع".
إذا الخلل في القانون واضح جدا ولا يحتاج إلى خبير, والتعارض بين نص المادتين 5 و6 من قانون الوظيفة العمومية والمادتين 50 و54 من القانون الأساسي لعمال التربية ظاهر وجلي, فالمشرع قد وقع في خطأ قاتل وخطير جدا بحيث كرس التمييز بين الموظفين وهو ما يتعارض كذلك مع نص المادة 80 من قانون علاقات العمل 90-11 والتي تنص على أن" للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى, ويتقاضى بموجبه مرتبا ودخلا يتناسب ونتائج العمل" وقد أوضحت المادة 84 من نفس القانون معنى عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل , حيث نصت على" يجب على المستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز".
إذا التمييز واقع ملموس وهو من ناحيتين, الأولى أن هناك رتبتين في سلكين مختلفين, فبالرغم من أن الموظفون في الرتبتين يقومون بنفس المهام لكنهما مصنفين في صنفين مختلفين, وبالتالي يتقاضون أجورا مختلفة.وهي سابقة وحيدة لم تحدث من قبل في أي قانون أساسي قطاعي في الوظيفة العمومية في الجزائر, ولا في أي من القوانين الأساسية لقطاع التربية السابقة.
الثانية أن هناك موظفون يقومون بالعمل ولا يتقاضون مرتبا يتناسب وقيمة العمل المؤدى لان هناك موظفون آخرون يقومون بنفس العمل ويتقاضون مرتبا أعلى بكثير. وهو ما يطرح قضية التمييز في العمل وعدم ضمان المساواة.
2- الأحكام الانتقالية للإدماج في كل القوانين الأساسية لقطاع التربية الصادرة قبل 2008 نصت بوضح
في أحكامها الانتقالية على إدماج الأساتذة العاملين وقت صدور هاته القوانين في الرتب القاعدية المستحدثة التي جاءت بها تلك القوانين بغض النظر عن تغير شروط التوظيف فيها. وهو أمر مفروغ منها على اعتبار أن الموظف, كان موظفا ويمارس مهامه عند صدور القانون وبالتالي لما صدر القانون وجد الموظف في وضعية القيام بالخدمة, فليس مطلوبا من الموظف أن يتكيف مع الأحكام و شروط التوظيف الجديدة التي جاء بها القانون الجديد, وإنما على القانون الجديد أن يأتي بأحكام انتقالية تهدف إلى دمج وتسوية وضعية الموظفين الذين لا تتوفر فيهم الشروط الجديدة للرتب التي يشغلونها وهو أمر منطقي على اعتبار أن وجود الموظف وتوظفه سابق لصدور القانون وأحكامه. لذلك فان القانون 08-315 يعتبر بداية الانحراف والخلل الذي نتج عنه الكثير من الاختلالات والتي لم يستطع المرسوم التنفيذي 12-240 معالجتها كلها, رغم انه أدخل الكثير من التعديلات الهامة على القانون الأساسي لعمال التربية.
3- إن اشتراط التكوين لأستاذ التعليم الأساسي للترقية إلى الرتبة القاعدية أستاذ التعليم المتوسط هو
إجراء غير قانوني ويتعارض مع أحكام المادة 109 من القانون الأساسي للوظيف العمومية والتي اشترطت متابعة تكوين مسبق في حالة واحدة ووحيدة تتمثل في أنه " عند ترقية موظف من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 08 من نفس القانون", هاته المادة – أي المادة 08 - تنص على أن أسلاك الموظفين تصنف إلى 04 مجموعات حسب مستوى التأهيل وهي المجموعة (أ), المجموعة(ب), المجموعة (ج),والمجموعة (د). وبالرجوع للشبكة الاستدلالية الوطنية لأجور الموظفين ومرتباتهم, نجد أن المجموعة (أ) تضم الموظفين المصنفين من الصنف 11 إلى الصنف 17, وعلى هذا الأساس فان أستاذ تعليم أساسي المصنف في الصنف 11, ينتمي للفوج أو المجموعة (أ), فانه بترقيته إلى أستاذ تعليم متوسط, الصنف 12 فهو لا ينتقل من فوج إلى فوج أعلى وإنما يبقى في نفس الفوج أو المجموعة وهي (أ), لذا فهو غير ملزم قانونيا بإجراء تكوين مسبق كشرط للترقية مثله مثل أستاذ التعليم المتوسط الصنف 12 حينما يترقى إلى أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط لا يشترط لهاته الترقية تكوين مسبق.
إذا فاشتراط التكوين المسبق لترقية أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط مخالفة قانونية صريحة للقانون الأساسي للوظيفة العمومي ولاسيما المادة 109 منه.
4- إن المادة 57 من القانون الأساسي لعمال التربية 08-315 اشترطت لترقية أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط حالتين هما:
أ- أن يحصل أستاذ التعليم الأساسي على شهادة الليسانس أو ما يعادلها.
ب- أن يتابع أستاذ التعليم الأساسي بنجاح تكوين متخصص (التكوين عن بعد) يتوج بشهادة تسمى" أستاذ تعليم متوسط".
وهنا نجد تناقض صارخ وتعارض قانوني كبير, فالمادة 57 تؤكد بأن التكوين المتخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. أي آن هذا التكوين يحدد بقرار وزاري مشترك لكن الواقع يقول بأن كل أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا تكوينا عن بعد وتم إدماجهم أو ترقيتهم من سنة 2008 إلى سنة 2013, كان تكوينهم وفقا لاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي تم توقيعها في جويلية 2007, أي قبل صدور القانون 08-315 , والأخطر في الأمر أن هاته الاتفاقية تنظم التكوين أثناء الخدمة لفائدة أساتذة التعليم المتوسط حسب التسمية الواردة في نص الاتفاقية, وليس أساتذة التعليم الأساسي, وهو ما يطرح مشكلة مدى قانونية هذا التكوين؟
لان المادة 57 تنص على تكوين أساتذة التعليم الأساسي وليس أساتذة التعليم المتوسط , هذا من جهة ومن جهة أخرى فان نفس المادة تشترط أن يكون التكوين المنظم للعملية هو قرار وزاري مشترك بين ثلاثة أطرف هي: وزارة التربية , وزارة التعليم العالي , الوظيف العمومي, وليس اتفاقية ثنائية بين. وهو ما يعني قانونيا أن هذا التكوين باطل وكل ما ترتب عنه من نتائج باطلة بقوة القانون.
فرغم أن المرسوم 12-240 عدل المادة 59 والتي تدخل ضمن الأحكام الانتقالية للقانون, بحيث جعل التكوين المسبق يخضع لاتفاقية بين وزارة التربية وزارة التعليم العالي فقط دون الحاجة لوجود قرار وزاري مشترك, إلا أنه أبقى على المادة 57 دون تعديل أو تغيير وهو ما يتناقض مع نص وروح القانون, فأصبح هناك تكوينين لأساتذة التعليم الأساسي, أحدهما خاضع لاتفاقية وزارتي التربية التعليم العالي حسب المادة 59 من القانون الأساسي للتربية 08-315 المعدل والثاني خاضع لقرار وزاري مشترك حسب المادة 57 من نفس القانون؟ وهو ما يجعل التكوين عن بعد لا غيا وباطلا للعوار القانوني المعيب الذي فيه.
5- إن أساتذة التعليم الأساسي الحاليين قد حصلوا على شهادة تسمى: " شهادة أستاذ تعليم متوسط "
صادرة في سبعينيات و ثمانينات القرن من المعاهد التكنولوجية للتربية, المعترف بها من طرف وزارة التربية الوطنية, والاهم أن هاته الشهادة الأصيلة والأصلية لم يتم إلغاءها من طرف أي جهة, مما يعني أنها لا زالت صالحة وسارية المفعول, وهنا يبرز الخلل والتعارض القانوني, فان كان التكوين عن بعد الذي يتوج بمنح أساتذة التعليم الأساسي شهادة تسمى في " شهادة أستاذ تعليم متوسط ", فأساتذة التعليم الأساسي هؤلاء يملكون ويحوزون فعليا على هاته الشهادة, لذا فما الداعي لحصولهم على شهادة أخرى بنفس التسمية؟ ولنفس الهدف والوظيفة؟ فقط لأجل الترقية لرتبة هم أصلا وظفوا فيها قبل أن يغير المرسوم التنفيذي 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 تسميتهم من أستاذ تعليم متوسط إلى أستاذ تعليم أساسي؟
الحلول الممكنة والمخارج المقترحة لحل مشكلة الرتب الايلة للزوال:
إن رفع الظلم والإجحاف الذي وقع لأساتذة التعليم الأساسي في القانون 08-315 لا يكون بإسقاطه أو الدوس عليه أو تجاهله, لان القوانين لا تسقط وإنما تعدل وتحين, والقانون 08-315 ليس شرا كله فلقد جاء بالكثير من الأحكام القانونية الجيدة والتي هي في صالح بعض فئات الموظفين, كما أنه كأي قانون آخر فيه اختلالات وأهمها استحداثه لمصطلح "الرتب الآيلة للزوال" كرتبة أستاذ التعليم الأساسي , وما نجم عنه من هضم لحقوق هاته الفئة في التصنيف والترقية, ورغم أن المرسوم التنفيذي 12-240 الذي أدخل تعديلات هامة على هذا المرسوم التنفيذي 08-315, إلا أن مشكلة "الرتب الآيلة للزوال" بقيت تراوح مكانها , ولم تجد حلا لها ضمن الأحكام الانتقالية لهذا المرسوم.
وقبل أن أقدم الاقتراحات الممكنة لحل هاته القضية التي أصبحت مزمنة, وجب التوضيح أن عدد أساتذة التعليم الأساسي في قطاع التربية كان يقدر بــ 27833 أستاذ, تم إدماج و ترقية 17392 منهم إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط وهو ما يمثل نسبة 72.48%. أما العدد المتبقي والذي لا زال يحمل صفة أستاذ تعليم أساسي فهو 10441 أستاذ, وهذا ما يمثل حوالي 38.52% من مجموع أساتذة التعليم الأساسي. أي تقريبا أكثر من الثلث بقليل, وهذا ما يطرح مشكلة الحقوق المكتسبة والوضعيات الجديدة المترتبة عن ترقية 72% من أساتذة التعليم الأساسي إلى أساتذة التعليم المتوسط, لذا فانه من الناحية العملية مطالبة البعض بالإدماج والعودة إلى وضعية 01-01-2008 بأي صفة أو صيغة كانت هي مطالبة مستحيلة واقعيا وغير ممكنة, وعليه وجب التسليم بذلك كمبدأ ليكون منطلقا للتعاطي بشكل جدي وواقعي مع القضية.
أما الحلول التي أقترحها فهي تتضمن اقتراحين أساسيين هما:
الاقتراح الأول: تعديل القانون الأساسي لعمال التربية 08-315:
وهو تعديل جزئي في بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية, تعديل يسمح بإدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية أستاذ تعليم متوسط دون شرط أو قيد, ومن تاريخ صدور التعديل الجريدة الرسمية, لأنه ببساطة لا يمكن الرجوع إلى ما قبل ذلك على أساس أن أغلب أساتذة التعليم الأساسي تغيرت وضعياتهم وصفاتهم من 01-01-2008 إلى اليوم, وهو ما يطرح تعقيدات كثيرة وأثر مالي كبير قد تتحجج به الوزارة على ذلك. ومن التعقيدات التي يمكن ذكرها نجد أن من أساتذة التعليم الأساسي من ترقى إلى أستاذ متوسط أو مستشار والبعض منهم صار مدير متوسطة وآخرون صاروا مفتشين....الخ. كما يجب أن يتضمن التعديل أحكام انتقالية تسمح لهم بالاحتفاظ بأقدميتهم المكتسبة في رتبتهم الأصلية لمدة لا تقل عن 05 سنوات, مع السماح لهم بالترقية لأستاذ رئيسي و مكون بصفة استثنائية.
الاقتراح الثاني: دون تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مع الابقاء على التكوين عن بعد لسنة واحدة:
إن كان تعديل بعض مواد القانون الأساسي لعمال التربية 08-315, يطرح مشكلات أو تعقيدات قد تجد الحكومة صعوبة في ذلك, لذا فان الحل يكمن في المادة السحرية رقم 17 من المرسوم التنفيذي 12-240 المعدلة والمتممة للمادة 59 من المرسوم التنفيذي 08-315 والتي تنص على أنه:" يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط ما يلي:
- ...... (بدون تغيير)
- ...... (بدون تغيير)
- ...... (بدون تغيير)
- ...... (بدون تغيير)
- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"
هذه المادة هي من سمحت بإدماج أساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا التكوين عن بعد مع احتفاظهم بأقدميتهم في الرتبة الأصلية. لهذا فأنه يجب على المديرية العامة للوظيف العمومي أن تصدر تعليمة أو مراسلة تمدد آجال تطبيق أحكام هاته المادة إلى غاية الانتهاء من عملية تكوين كل أساتذة التعليم الأساسي, بحيث تبقى مهلة تطبيق المادة 59 مفتوحة وغير محددة بسقف زمني, مما يسمح بإدماج وليس ترقية كل أساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم, أو الذين لم ينهوا التكوين أو حتى الذين لم يبدءوا بعد التكوين, فكل هؤلاء سيستفيدون من الأحكام الانتقالية للمادة 59 مما يجعلهم يحتفظون بأقدميتهم ويستفيدون منها في الترقية لرتب أعلى طبقا للمادة 31 مكرر.
إن هذا الاقتراح بسيط و ممكن جدا تجسيده على أرض الواقع, وليس فيه أي تعقيد على اعتبار أنه سبق للوظيف العمومي أن أصدر مراسلة بتاريخ 11 مارس 2013 حدد فيها تاريخ 31 ماي 2013 كآخر أجل لإتمام عملية إدماج الأسلاك المشتركة في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة التي ينتمون إليها.
أما الترقية لأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون فهنا يجب اللجوء إجباريا لرخصة استثنائية من الوظيف العمومي أيضا حتى يسمح لهم بالمشاركة اعتبارا للأقدمية والخبرة الكبيرة التي يملكونها.
ملاحظة: الدراسة تمت على رتبة استاذ التعليم الاساسي لكنها تنطبق على رتبة مدرس في الابتدائي.
تمنراست في 10 جوان 2013
العابد الكنتي
مشكووووووووووووووووووووووووور
رجاءا الابتعاد عن اقتراح الحلول التي تنصف الوصاية وتزيد في ظلم زملائك كاقتراح التكوين او اي شرط مهما كان نوعه او مدته
صائد الافكار 28
2013-06-17, 15:16
بسم الله الرحمن الرحيم
( قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ) (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=798#docu).
(http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=798#docu)
الخلل في القانون واضح جدا ولا يحتاج إلى خبير
التعارض بين نص المادتين 5 و6 من قانون الوظيفة العمومية والمادتين 50 و54 من القانون الأساسي لعمال التربية ظاهر وجلي, فالمشرع قد وقع في خطأ قاتل وخطير جدا بحيث كرس التمييز بين الموظفين
تحية إجلال لكل آيل للزوال بقي متمسكا بكرامته.
http://www.youtube.com/watch?v=LoNEJLon3DI
العابدالكنتي
2013-06-18, 23:21
ما ضاع حق وراءه مطالب
مطالبنا واضحة ادماج للرتب المستحدثة رئيسى و مكون بالخبرة اى التفاف عليها مرفوض مرفوض
ما رايك في ملتقى وطني للجان التدريس قبل رمضان ?
تنسيقيتنا مع الفكرة
اي تنسيقية ?
اي تنسيقية ?
sites.google.com/site/sntecoordination
رجاءا الابتعاد عن اقتراح الحلول التي تنصف الوصاية وتزيد في ظلم زملائك كاقتراح التكوين او اي شرط مهما كان نوعه او مدته
العابدالكنتي
2013-06-22, 08:33
لو اتحد الايلين للزوال في تنظيم نقابي واحد جامع لكانت الكلمة العليا لهم ولاستطاعوا فرض حلولا عادلة ومنصفة على الوزارة لكن التشرذم هو الذي يجعل القضية تراوح مكانها
hachemi 58
2013-06-22, 08:50
اعتمد على نفسك 30سنة و انا نائم لم أحسن متستواي و لااقرأ حتى جريدة لكن من أصحابي ألآن دكتور
هذه المرة اشارك في امتحان 30جوان 2013 لارتقي على الاقل الى الصنف 11او13
شكرا اخي العابد الكنتي ولكن ماهي وضعية استا\ تعليم اساسي تحصل على شهادة ليسانس في الاختصاص أثناء العمل ورقي الى الصنف 12 اليس من حقه ان يدمج
isma.dali
2013-06-23, 11:30
بارك الله فيك ... فقط يجب تصويب بعض الفقرات مثل .... أخطأ المشرع... فالذي أخطأ هنا هي الإدارة ممثلة في الوزير الأول بإعتبار أن هذا المرسوم التنفيذي حتى و إن سمي قانونا فهو مجرد قرار إداري يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري... فلو عندنا نقابات واعية و ممثلة حقيقة لهذه الفئة لطعنت فيه امام مجلس الدولة... لكن الله أكبر.
بارك الله فيك ... فقط يجب تصويب بعض الفقرات مثل .... أخطأ المشرع... فالذي أخطأ هنا هي الإدارة ممثلة في الوزير الأول بإعتبار أن هذا المرسوم التنفيذي حتى و إن سمي قانونا فهو مجرد قرار إداري يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري... فلو عندنا نقابات واعية و ممثلة حقيقة لهذه الفئة لطعنت فيه امام مجلس الدولة
احمد1974
2013-06-27, 21:32
تحية إجلال لكل آيل للزوال بقي متمسكا بكرامته.
تحية إجلال لكل آيل للزوال بقي متمسكا بكرامته.
احمد1974
2013-07-04, 19:23
http://im35.gulfup.com/izy2d.gif
reiad999
2013-07-05, 11:56
ننتمي الى نقابات عدة و لا نتفاهم على المطالبة باحد الحقوق كالذي تفضلت بنشره
فمن خلال متابعة الردود او النقاشات يلاحظ عليكم عدم الاتحاد واحد يضرب والاخر يفشل
وانتم زبدة المجتمع فالوصاية و الحكومة تعلم ان ريحكم ذهبت
ليس بهذا المستوى تفتكون حقوقكم
يارجال التربية
khenali4
2013-07-06, 13:22
لو اتحد الايلين للزوال في تنظيم نقابي واحد جامع لكانت الكلمة العليا لهم ولاستطاعوا فرض حلولا عادلة ومنصفة على الوزارة لكن التشرذم هو الذي يجعل القضية تراوح مكانها
لا يمكن للآيلين إلى زوال أن يتحدوا في تنظيم نقابي واحد ، لأن الإختلاف من طبيعة البشر، ولا يمكننا أن نجتمع على قلب رجل واحد...
الصواب أخي العابد أن تقول :
لو اتحدت النقابات واتفقت على انصاف الآيلين إلى زوال لاستطاعت فرض حلول عادلة ومنصفة على الوزارة ، وهذا من أوجب واجباتها ، وحقنا عليها ...
لكنها المصالح الضيقة وعدم الشعور بالمسؤولية هو الذي يجعل القضية تراوح مكانها.
لكن حتما سينال كل من ساهم في ترسيم الظلم جزاءهم في الدنيا قبل الآخرة ، وسيرون آثار ذلك في أنفسهم ونساءهم وأبناءهم ، لأن دعوات المظلومين ليس بينها وبين الله حجاب
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir