مشاهدة النسخة كاملة : طلب فتوى
Peerless
2013-06-01, 16:17
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
من فضلكم افيدوني.صديقتي رفعت دعوى خلع على زوجها وحكم القاضي بالطلاق.في هده الحالة هل تجب العدة عليها مع العلم انها تركت بيت زوجها مند سبعة اشهر.
شكرا
تصفية وتربية
2013-06-01, 18:31
السؤال:
هناك امرأة سافر عنها زوجها وهي حامل، وقد وضعت له ابنًا وهو غائب عنها، وكان مريضًا في سفره، والمرأة لا تحصل على مصاريف منه، وبعد مدة طلبت تطليقها خلعًا منه، وهو غائب طلقها قبل أن يجامعها بعد وضع الحمل. أفعلى المرأة عدة لزوجها السابق، أم تسقط عنها العدة بسبب عدم الجماع بينهما بعد الولادة؟ أفيدونا أفادكم الله .
الجواب:
المطلقات عليهن عدة ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة لم يجامعها في حـال الحمل وبعد الحمل؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ)، وهذا يعـم جميـع المطلقات المدخول بهن، فكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها؛ فـإن عليها العدة، ولو كان طلاقه لها بعد الولادة، ولو لم يجامعها بعد ذلـك، فإنها تعتد؛ لعموم الآية الكريمة وما جاء في معناها.
ولكـن اختـلف العـلماء أتعتد المخـلوعة ثلاثـًا أم بحيضـة واحدة؟ وهذه التي سألت عنها مخلوعة، إذا كانت فرضت له مالاً، أو أعطته مالاً حـتى خلعها؛ فالصواب أنه يكفيها حيضة واحدة؛ لحديـث الربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها، أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة، وهكذا جاء حديث ثابت بن قيس .
فالمقصود أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال، إن اعتدت بثلاث حيـض، فهذا أفضل وأحوط، وفيه الخروج من خـلاف العلماء، وإن اعتدت بحيضة واحدة كفاها ذلك، في أصح قولي أهل العلم؛ لما ثبت في هذا من السنة المشار إليها، والله ولي التوفيق.
فتاوى الشيخ بن باز -رحمه الله-
Peerless
2013-06-01, 18:44
السؤال:
هناك امرأة سافر عنها زوجها وهي حامل، وقد وضعت له ابنًا وهو غائب عنها، وكان مريضًا في سفره، والمرأة لا تحصل على مصاريف منه، وبعد مدة طلبت تطليقها خلعًا منه، وهو غائب طلقها قبل أن يجامعها بعد وضع الحمل. أفعلى المرأة عدة لزوجها السابق، أم تسقط عنها العدة بسبب عدم الجماع بينهما بعد الولادة؟ أفيدونا أفادكم الله .
الجواب:
المطلقات عليهن عدة ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة لم يجامعها في حـال الحمل وبعد الحمل؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ)، وهذا يعـم جميـع المطلقات المدخول بهن، فكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها؛ فـإن عليها العدة، ولو كان طلاقه لها بعد الولادة، ولو لم يجامعها بعد ذلـك، فإنها تعتد؛ لعموم الآية الكريمة وما جاء في معناها.
ولكـن اختـلف العـلماء أتعتد المخـلوعة ثلاثـًا أم بحيضـة واحدة؟ وهذه التي سألت عنها مخلوعة، إذا كانت فرضت له مالاً، أو أعطته مالاً حـتى خلعها؛ فالصواب أنه يكفيها حيضة واحدة؛ لحديـث الربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها، أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة، وهكذا جاء حديث ثابت بن قيس .
فالمقصود أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال، إن اعتدت بثلاث حيـض، فهذا أفضل وأحوط، وفيه الخروج من خـلاف العلماء، وإن اعتدت بحيضة واحدة كفاها ذلك، في أصح قولي أهل العلم؛ لما ثبت في هذا من السنة المشار إليها، والله ولي التوفيق.
فتاوى الشيخ بن باز -رحمه الله-
شكرا اختي و جزاك الله خير
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir