تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مستعجل ارجو المساعدة


gtx
2013-05-30, 19:04
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ارجو ا الاجابة عن سؤالي لان بحثي يوم الثلاثاء ان شاء الله
لماذا حددت مدة استئناف اوامر قاضي التحقيق من طرف وكيل الجمهورية ب 3 ايام خلافا للنائب العام 20 يوم بعبارة اخرى ما الحكمة من ذلك
ارجو ا الاجابة لانه امر مهم جدا شكرا مسبقا

sirine r
2013-05-30, 22:19
لقد خول المشرع الجزائري في المواد من 170 إلى 173 من قانون الإجراءات الجزائية لكل من وكيل الجمهورية و النائب العام و المتهم و الطرف المدني استئناف أوامر قاضي التحقيق ، إلا أنه لم يسمح للمتهم أو الطرف المدني استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق ، بل قصرها في بعض الأوامر التي تمس بمصلحتهما أو حقوقهما وهذا عكس وكيل الجمهورية و النائب العام الذان أعطى لهما القانون السلطة المطلقة في استئناتف جميع أوامر قاضي التحقيق دون استثناء .
-1 وكيل الجمهورية :لقد خول القانون لوكيل الجمهورية استئناف الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق باعتباره ممثل الحق العام و الحارس الأمين على تطبيق القوانين على مستوى المحكمة تطبيقا صحيحا و غير مناف أو متناقضا مع روح القانون ، و لهذا الغرض منح القانون لوكيل الجمهورية استئناف أوامر قاضي التحقيق أو وقع اختلاف في وجهة نظرهما في التكييف و الفهم للنص القانوني و في كيفية تطبيقه .
لقد أجاز القانون لوكيل الجمهورية الحق في استئناف هذه الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق و ذلك أمام غرفة الإتهام باستثثناء بعض الأوامر مثل "الأمر بإرسال المستندات – ملف القضية " إلى النائب العام بمقتضى المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث أن هذا الأمر
غير قابل للأستئناف لأنه ينقل الملف إلى النيابة العامة لتتصرف فيه في حدود اختصاصها
و لقد نصت المادة 171/1 من قانون الإجراءات الجزائية :"لوكيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أمام عرفة الإتهام جميع أوامر قاضي التحقيق ..
و يستثنى من ذلك مانصت عليه المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تستثني أمر إرسال الملف إلى النائب العام ، بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الأوامر التي لا يجوز استئنافها مثل الأمر بالإيداع أو الأمر بالقبض الذين يصدرهما قاضي التحقيق ضد المتهمين ، وكذلك بعض الأوامر البسيطة التي لا يجوةز استئنافها كالأوامر الخاصة بالإنابات القضائية و أوامر تعيين الخبراء ، و أوامر التفتيش .
ويجب أن يكون استئناف و كيل الجمهورية بناء على تقرير كتابي لدى كتابة التحقيق بالمحكمة ، يبين فيه أسباب الإستئناف ويعتبر ذلك بمثابة عريضة استئناف حتى يكون الإستئناف مقبولا شكلا
و يجب أن يرفع الإستئناف في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور أمر قاضي التحقيق المراد استئنافه ( المادة 170/2 من قانون الإجراءات الجزائية )
- 2 النائب العام : أعطى القانون للنائب العام حق استئناف أوامر قاضي التحقيق في كل الحالات باستثناء أمر إرسال المستندات إلى النيابة العامة و ذلك من أجل تدارك أخطاء و كيل الجمهورية حرصا على تطبيق القانون ، إلا أنه منح للنائب العام أن يمارس حقه في الإستئناف خلال مدة العشرين يوما التالية لصدور أوامر قاضي التحقيق .
و الشيء الملاحظ أن القانون حدد مهلة استئناف النائب العام وجعلها عشرين يوما عكس المدة التي سمح بها لكل من وكيل الجمهورية (المادة 170 من قانون الإجراءات الجزائية ) و المتهم
( المادة 172/2 من قانون الإجراءات الجزائية ) و المدعي المدني ( المادة 173/3 من قانون الإجراءات الجزائية ) ، حيث منح القانون للأطراف المذكورة ثلاثة أيام فقط ، و السبب هو حتى يتمكن النائب العام من مراقبة وكيل الجمهورية خاصة إذا علمنا أن النائب العام يكون مقره
بالمجلس القضائي ، وهناك بعض المحاكم تبعد عن مقر المجلس القضائي بمسافات طويلة، كما أن في كل مجلس توجد عدة محاكم و عدة و كلاء جمهورية ووكلاء مساعدين ، و لهذا يصعب على النائب العام مراقبة وكيل الجمهورية في كل محكمة إذا كانت مدة الإستئناف قصيرة جدا ، و لهذا حددت المدة بعشرين يوما بصفته المسؤول الأول على السهر على تطبيق و احترام قوانين الجمهورية.

gtx
2013-05-30, 23:55
بارك الله فيك اختي الفاضلة

اسامة زغدود
2013-06-11, 12:48
جزاك الله خيرا

sirine r
2013-06-12, 12:14
و فيكم بركة العفو

younesmahboub
2013-06-12, 21:26
barrako llaho fihoooom khawti