مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن الارث
Peerless
2013-05-27, 14:19
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اتوجه بسؤالي الى كل عالم بالشريعة الاسلامية وقانون الارث الجزائري
توفيت ام ولها ابنين على قيد الحياة وهما متزوجين ولهما اولاد.ولها ابن توفي قبلها وترك زوجة وابناء.
وهم يسكنون جميعا في منزل واحد من ثلاث طوابق كل واحد في طابق وهو باسم الام المتوفاة(المنزل)
وتركت ايضا مبلغا من المال.
كيف تقسم التركة? وهل لاحفادها- من ابنها المتوفي قبلها- نصيب من التركة?
مع العلم ان المنزل بني من اموال الام وابنيها الاثنين.
ارجو افادتي براي الدين الاسلامي والقانون الجزائري في هده المسالة في اقرب وقت ممكن وجزاكم الله خيرا.
samou dadou
2013-05-27, 15:36
حسب معلوماتي أولاد الإبن المتوفي لا يعطيهم الشرع لأن أباهم توفي قبل الأم وتركة تقسم بانصف للإبنين الحيين والله أعلم
الفارس الجدَّاوي
2013-05-27, 17:43
السلام عليكم: حسب قانون الأسرة الجزائري، من توفي و له أحفاد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم( و هو الإبن في قضية الحال) في تركة المتوفى( السيدة أم الابن المتوفى قبلهافي قضية الحال)،أي يأخذون نصيب أبيهم، و ذلك وفق الشروط التالية: 1- أن لا يكونوا وارثين للأصل( كأن يرثوا باعتبارهم ابن ابن أو بنت ابن حين عدم وجود من يحجبهم). 2- أن لا يكون الجد أو الجدة قد أوصى أو أوصت للأحفاد أو أعطوا حال حياة الجد أو الجدة ما يستحق بهذه الوصية، فإن أعطو أو أوصي لهم بأقل من نصيب أبيهم وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة. 3- أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما يساوي أو يزيد نصيب مورثهم من أبيه أو أمه. 4- أن يكون مقدار التنزيل هو مقدار الأصل لو بقي حيا، شريطة أن لا يجاوز ثلث التركة. هذا ويكون التنزيل وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. راجع المواد 169 إلى 172 من قانون الأسرة الجزائري. و الله أعلم
Peerless
2013-05-27, 18:36
السلام عليكم: حسب قانون الأسرة الجزائري، من توفي و له أحفاد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم( و هو الإبن في قضية الحال) في تركة المتوفى( السيدة أم الابن المتوفى قبلهافي قضية الحال)،أي يأخذون نصيب أبيهم، و ذلك وفق الشروط التالية: 1- أن لا يكونوا وارثين للأصل( كأن يرثوا باعتبارهم ابن ابن أو بنت ابن حين عدم وجود من يحجبهم). 2- أن لا يكون الجد أو الجدة قد أوصى أو أوصت للأحفاد أو أعطوا حال حياة الجد أو الجدة ما يستحق بهذه الوصية، فإن أعطو أو أوصي لهم بأقل من نصيب أبيهم وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة. 3- أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما يساوي أو يزيد نصيب مورثهم من أبيه أو أمه. 4- أن يكون مقدار التنزيل هو مقدار الأصل لو بقي حيا، شريطة أن لا يجاوز ثلث التركة. هذا ويكون التنزيل وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. راجع المواد 169 إلى 172 من قانون الأسرة الجزائري. و الله أعلم
حسب معلوماتي أولاد الإبن المتوفي لا يعطيهم الشرع لأن أباهم توفي قبل الأم وتركة تقسم بانصف للإبنين الحيين والله أعلم
شكرا و جزاكما الله خيرا.
متبع السلف
2013-05-27, 20:08
أحكام المواريث لا تؤخذ بهذه الطريقة فلعل في السؤال أمور خفيت على المجيب فهل المتوفاة ليس لها ورثة إلا المذكورون في السؤال؟
ثانيا أمور المواريث يفصل فيها في القضاء غالبا وأحكامه مستمدة في مجملها من الفقه المالكي ، وقد لا يتم الفصل في التركة إلا بحكم قضائي .
الفارس الجدَّاوي
2013-05-27, 20:20
أحكام المواريث لا تؤخذ بهذه الطريقة فلعل في السؤال أمور خفيت على المجيب فهل المتوفاة ليس لها ورثة إلا المذكورون في السؤال؟
ثانيا أمور المواريث يفصل فيها في القضاء غالبا وأحكامه مستمدة في مجملها من الفقه المالكي ، وقد لا يتم الفصل في التركة إلا بحكم قضائي .
السلام عليكم:
شكرا جزيلا على الملاحظة القيمة، لقد أجبته وفق ما ذكر، و هو مسؤول على أية أمور قد خفيت، و لأكن معك حق فقد كان ينبغي أن ننوه على ذلك قبل الإجابة.
Peerless
2013-05-27, 20:23
المتوفاة لها -غير ابنيها و احفادها- اخ و اختين
توفي و ترك زوجة و بنت و 5 أولاد ذكور. مقدار التركة 6 هكتارات من الأرض. ما نصيب كل واحد من هؤلاء من التركة؟. أرجو الجواب في أقرب وقت ممكن.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir