مشاهدة النسخة كاملة : مساعدة من فضلكم اخوتي في حل هذه العريضة
amine_16
2013-05-22, 17:51
تحرير عرائض
حضر الى مكتبك السيد ق.عبد النور الساكن ب 25 شارع الاخوة بو عدو ببئر مرادرايس و الذي كان يعمل لدى شركة الكهرباء و الغاز الكائن مقرها بجسر قسنطينة بموجب عقد عمل غير محدد المدة منذ سنة 1990 بصفته عون صيانة مقابل اجرة شهرية قدرها 30 الف دينار جزائري
تعرضت الشركة لسرقة ادوات الصيانة و تم اتهامه بالسرقة و قد بلغك انه تم تسريحه من العمل بموجب قرار مؤرخ في 15 ماي 2012
كلفك بالدفاع عن حقوقه ما هو الاجراء المناسب
حرر العريضة الملائمة
ملاحظة :
عريضة تكون موجهة الى القسم الاجتماعي حسب الاستاد
amine_16
2013-05-26, 11:46
اين انتممممممممممممم ارجوا المساعدة
شكيب خان
2013-05-27, 00:06
السلام عليكم
محكمة:
القسم الاجتماعي
عرسضة افتتاح دعوى اجتماعي ( تسرح تعسفي )
المدعي : ق. عبد النور عامل الساكن: ب 25 شارع الاخوة بوعدو بيئر مرادرايس
والقائم في حقه الاستاذ ............................. محامي والكائن مكتبه في ................................................
ضد المدعي عليها : شركة الكهرباء والغاز ــ مقرها : بجسر قسنطينة القبة ممثلة بمديرها المفوض بالتوقيع السيد......................
ليطب لهيئة المحكمة الموقرة
يتشرف العارض بواسطة وكيله ان يوضح لعدالة المحكمة ما يلس :
الوقــــــــــــــــــائع
حيث بتاريخ ........./ ...... / 1990 بدا المدعي العمل لدى الشركة المدعى عليها بموجب عقد غير محدد المدة بصفته عون صيانة براتب شهري بلغ 30 الف دينار جزائري
حيث وخلال فترة الخدمة تعرضت الشركة لسرقة ادوات الصيانة وتم اتهامه بها
حيث نتيجة لهذه السرقة قامت الشركة المدعى عليها بتسريح المدعى من الخدمة بموجب قرار مؤرخ في15 ماي 2012
فـــــــــــــي القـــــانون :
في ثبوت تعسف المدعى عليها بتسريح المدعى من العمل
من الثابت في وقائع هذه الدعوى ان الشركة المدعى عليها اقدمت على تسريح المدعى من العملدون احترام الاجراءات القانونية و او الاتفاقيات الملزمة
وعليه كان التسريح يتصف بصفة التعسفي تطبيقا لاحكام قانون 11/90 المؤرخ في 1990/04/21، وخاصة المادة 73 منه
التي تدل على ان العزل التأديبي يتم حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي ، والمادة 75 التي تنص انه يجب على المستخدم في المؤسسات التي تشغل عشرين عاملا فأكثر تعد نظاما داخليا وكذا المواد الموالية لها التي تنص على الخصوص بأن النظام الداخلي يحدد مجال التأديبي طبيعة الاخطاء المهنية ودرجات العقوبات المطبقة واجراءات التنفيذ
كما ان الخطأ الجزائي الذي يؤسس عليه التسريح يجب ان يكون ثابتا بواسطة حكم جزائي نهائي وكل عقوبة تصدر قبل الحكم المذكور يكون لاغيا وبدون اثر
بأعتبار ان السلطة القضائية هي الوحيدة المخولة في اصدار الاحكام الجزائية ، مما يجعل التهمة المنسوبة للمدعى ( السرقة) يستوجب اثباتها بحكم جزائي
وتقتضي الاشارة الى ان المدعى لا مدخول له سوى اجره الذي يتقاضاه من الشركة المدعى عليها بحيث فقد بهذا التسريح مورد رزقه الوحيد
في الحــــــــــــــقوق والتعويـــــــــــــــضات المستحقة للمدعى
بما ان اجر المدعى الاخير
بتاريخ تسريحه من العمل بلغ 30 الف دينار جزائري شهريا
وبنتيج ما تبين من باب الوقئع فان حقوق المدعى والتعويضات المستحقة له والناتجة عن التسريح غير قانوني للمدعى عليها بالتسريح التعسفي ( تحديد القيمة)
ولهذه الاسباب
يطلب المدعى ابلاغ المدعى عليها
1/ باعتبار اقدام المدعى عليها على فسخ عقد العمل مع المدعى يشكل تسريحا تعسفيا بنص المادة 73 من قانون العمل
2/ الزام المدعى عليها بالتعويضات المستحقة للمدعى مع الفائدة القانونية منذ تاريخ فسخ العقد في ........................
3/ بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف والنفقات والعطل والضرر والاتعاب
بكل تحفظ واحترام المحامي
amine_16
2013-05-27, 14:54
جزاك الله خيرا شكرا لك اخي
amine_16
2013-06-02, 14:17
وجدت بعض الاشكال في الاجراءات ظ هل تساعديني و ساظل شاكرا لك
العريضة :
حضر الى مكتبك السيد ق.عبد النور الساكن ب 25 شارع الاخوة بو عدو ببئر مرادرايس و الذي كان يعمل لدى شركة الكهرباء و الغاز الكائن مقرها بجسر قسنطينة بموجب عقد عمل غير محدد المدة منذ سنة 1990 بصفته عون صيانة مقابل اجرة شهرية قدرها 30 الف دينار جزائري
تعرضت الشركة لسرقة ادوات الصيانة و تم اتهامه بالسرقة و قد بلغك انه تم تسريحه من العمل بموجب قرار مؤرخ في 15 ماي 2012
كلفك بالدفاع عن حقوقه ما هو الاجراء المناسب
حرر العريضة الملائمة
1- بالنسبة للعريضة الافتتاحية لا يوجد مشكل فالشخص هنا يتكلم على محضر الصلح تم يشير الى ان الفصل كان تعسفي لانه م يتم الفصل في الجزائي بالنسبة للسرقة بحكم مهائي و بالتالي لم تتبث ادانته و منه الطرد تعسفي
2-الاشكال هو انه قبل القيام بالعريضة الجوابية تقدمت اليك الشركة و التمست منك الاجراءات المناسبة لمتابعة المدعي جزائيا و بالتالي ماهي اجراءات التي تقوم بها
ارجو المساعدة من كل الاخوان جزاكم الله جيرااا
hammoudi54
2013-06-05, 00:49
بالنسبة للمتابعة الجزائية تكون بشكوى من أحد المخولين وبالتالي تفتح المصالح الأمنية المختصة تحقيقا والقضاء وحده الذي يقرر
amine_16
2013-06-05, 19:40
شكرا لك اخي
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir