المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوي تخص المرأة المسلمة في الصلاة (1) + (2)


htc.ws
2013-05-14, 12:37
فتاوي تخص المرأة المسلمة في الصلاة (1)


• هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب، والمكياج؟
والجواب :-
الحمد لله ، وصلي الله علي نبيه ومصطفاه ... وبعد :
نعم للمرأة أن تصلي، وهي متزينة بالذهب، والملابس الجميلة، والمكياج إذا كان المكياج نظيفاً طاهراً ليس فيه نجاسة، لا حرج في ذلك، لها أن تصلي مع الخشوع، ومع الإقبال على الله -عز وجل-، الله -جل وعلا- يقول –سبحانه- في كتابه العظيم: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (31) سورة الأعراف.
فالمؤمن مشروع له أن يصلي بزينته في المساجد في الملابس الحسنة، والعمامة الحسنه، وهكذا المرأة إذا صلت في ملابس جميلة لا حرج في ذلك إن شاء الله.
لكن يُشترط في ذلك أن تكون بعيدة وغير مشاهدة للرجال الأجانب عنها.
-------------------------------------
• ما حكم صلاة المرأة إذا كانت متزينة ببيتها وحضرتها الصلاة فصلت وعلى وجهها مكياج ؟؟؟
• هل تعتبر صلاة المرأة جائزة بعد أن توضأت ووضعت المكياج على وجهها ؟؟؟!!
والجواب :-
الحمد لله ، وصلي الله علي نبيه ومصطفاه ... وبعد :
فإن كان هذا المكياج وضع بعد الوضوء، أو وضع قبل الوضوء لكنه لا يحول دون وصول الماء عند الوضوء إلى البشرة فلا بأس فيه -إن شاء الله- بشرط أن لا يكون المكياج قد صنع من نجس.
وأما إن كان قد وضع قبل الوضوء وهو مانع من وصول الماء إلى البشرة، فالواجب إزالته حتى يصح الوضوء، وكذا إذا كان نجساً لا تصح الصلاة حتى يزال ويطهر محله بالماء المطلق.
فإذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها ، أو لمسته بيدها ، فلا يضرها ذلك ، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها ، ما لم يكن نجسا ؛ فإن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة.

وينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع المكياج أمام الرجال الأجانب عنها ؛ لأنها مأمورة بستر وجهها عنهم ، ولما في وضع المكياج من الزينة والفتنة . فإن فعلت ذلك ثم صلّت به ، فلها أجر صلاتها ، وعليها إثم تبرجها.



والله أعلي وأعلم .... وصلي اللهم وسلم وبارك علي سيدنا ومولانا محمد ، وعلي آله وصحبه ومن تبع هداه.

كتبها :-
عمر بن محمد عمر عبد الرحمن
عَامَلَهُ الله بِلطْفِهِ الخفي

منقول
http://ashabelhadith.blogspot.com/2012/06/blog-post_28.html


فتاوي تخص المرأة المسلمة في الصلاة (2)


تسأل سائلةٌ :- هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون ؟ حيث أنني أرى في موقع العمل بعض الزميلات يرتدين البنطلون ويصلين به !! ،، وما هو الزي الشرعي للمرأة في الصلاة ؟؟!!

الجواب :-
الحمد لله ، وصلي الله علي نبيه ومصطفاه ...... وبعد....

أيتها الأخت الكريمة :-

بداية المشكلة تبدأ من خروجها من بيتها مرتدية البنطال ، وتكون أكبر لو كان يعمل معها رجال ، ثم تأتي مشكلة الصلاة في البنطال.

الزي الشرعي للمرأة في الصلاة هو كلُ لباسٍ ساترٍِ لجميع بدنها عدا الوجه والكفين ، ويكون واسعاً فضفاضاً ، بحيث لا يحدد شيئاً من أعضائها .
ويدل على اشتراط كون لباس المرأة ساتراً لجميع بدنها في الصلاة : حديث أم سلمة رضي الله عنها لمَّا سُئِلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب ، فقالت : ( تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) رواه أبو داود (639) . وقد روي مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (ص40) : وصحح الأئمة وقفه . وقال ابن تيمية : المشهور أنه موقوف على أم سلمة إلا أنه في حكم المرفوع "شرح كتاب الصلاة من العمدة" (ص 365).
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ ) رواه أبو داود (641) والترمذي (377) وابن ماجة (655) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7747).
وقوله ‏(‏حائض‏)‏ المراد بالحائض : البالغة أي بلغت الحيض .
والخمار : ما تغطي به المرأة رأسها .
والدرع : قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها ويقال له : سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل .

فلا بد في اللباس أن يكون ساتراً لجميع البدن عدا الوجه ، واختلف العلماء في وجوب ستر المرأة للكفين والقدمين في الصلاة :

أما الكفان : فذهب الجمهور إلى عدم وجوب سترهما ، وعن الإمام أحمد فيهما روايتان ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الوجوب ، وقال في الإنصاف : وهو الصواب .

وأما القدمان : فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب سترهما ، وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/178).

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها واختلف العلماء في الكفين : فأوجب بعضهم سترهما ، ورخص بعضهم في ظهورهما ، والأمر فيهما واسع إن شاء الله ، وسترهما أفضل خروجاً من خلاف العلماء في ذلك ، أما القدمان : فالواجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (10/410).

وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني إلى جواز كشف المرأة قدميها في الصلاة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، والمرداوي في الإنصاف .

وإذا كان الثوب خفيفاً بحيث يشف عما تحته ، ويظهر من ورائه لون الجلد فإنه لا يعتبر ساتراً. انظري "روضة الطالبين" للنووي (1/284) ، "المغني" (2/286).

ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . . . الحديث) . رواه مسلم (2128)

وقوله : ( كاسيات عاريات) قال النووي في "المجموع" (4/3998) : " قيل : تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها ، وهو المختار " انتهى .

وقال ابن عبد البر في التمهيد (13/204) : " وأما معنى قوله : ( كاسيات عاريات ) فإنه أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر ، فهن كاسيات بالاسم ، عاريات في الحقيقة " انتهى .

ويدل على كونه واسعاً فضفاضاً : حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كساني قُبطية مما أهداه له دحية الكلبي ، فكسوتها امرأتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالك لا تلبس القبطية ؟) قلت : كسوتها امرأتي . فقال : ( مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها ) . رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/234) وحسنه الألباني في "جلباب المرأة المسلمة" (ص 131).
والقبطية ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر . "لسان العرب" (7/373).
والغلالة ثياب تلبس تحت الثياب .

وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثياباً ضيقة تحدد عورتها ، كالبنطال .

قال الشيخ صالح الفوزان : " الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها ، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء ، ولكن النساء أشدّ ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ ،، أما الصلاة في حد ذاتها ؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس ؛ فصلاته في حد ذاتها صحيحة ؛ لوجود ستر العورة ، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق ؛ لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية : يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه ، ولاسيما المرأة ، فيجب عليها أن تستتر بثوب وافٍ واسعٍ ؛ يسترها ، ولا يصف شيئًا من أعضاء جسمها ، ولا يلفت الأنظار إليها ، ولا يكون ثوبًا خفيفًا أو شفافًا ، وإنما يكون ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملاً " انتهي. "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/454).

وعلي كل حال فعلي المرأة أن تستتر بعيداً عن أعين الرجال وهي تصلي.

والله تبارك وتعالي أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك علي سيدنا ومولانا محمد.


كتبها :-
عمر بن محمد عمر عبد الرحمن
عَامَلَهُ الله بِلطْفِهِ الخفي
[/SIZE]

منقول
http://ashabelhadith.blogspot.com/2012/06/2.html