sbmwhadz
2013-05-13, 17:42
بسم الله و الصلاة على رسول الله وبعد :
حملة لارتداء الحجاب الشرعي نقودها نحن في المجموعة الإسلامية لمنتديات الجلفة هدفنا منها التعريف بالحجاب الشرعي و صفاته و فوائده الحملة ستكون مشتركة هنا وفي صفحتنا عبر جوجل+ نسعى لتوجيه بنات المسلمين إلى ارتداء الحجاب باذنه تعالى فاللهم وفقنا لذلك
تعريف حجاب المرأة شرعًا
الحجاب: مصدر يدور معناه لغة على: السَّتر والحيلولة والمنع .
وحجاب المرأة شرعًا: هو ستر المرأة جميع بدنها وزينتها، بما يمنع الأجانب عنها من رؤية شيء من بدنها أو زينتها التي تتزين بها، ويكون استتارها باللباس وبالبيوت.
أما ستر البدن: فيشمل جَميعه، ومنه الوجه والكفان، كما سيأتي التدليل عليه في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى.
وأما ستر زينتها : فهو ستر ما تتزين به المرأة، خارجًا عن أصل خلقتها، وهذا معنى الزينة في قول الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن} [النور: 31]، ويسمى: الزينة المكتسبة، والمستثنى في قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} [النور: 31]، هو الزينة المكتسبة الظاهرة، التي لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنها، كظاهر الجلباب ـ العباءة ـ ويقال: الملاءة، فإنه يظهر اضطرارًا، وكما لو أزاحت الريح العباءة عما تحتها من اللباس، وهذا معنى الاستثناء في قول الله تعالى: {إلا ما ظهر منها} [النور: 31]. أي: اضطرارًا لا اختيارًا، على حدِّ قل الله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهًا} [البقرة: 286].
وإنما قلنا: التي لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنها، احترازًا من الزينة التي تتزين بها المرأة، ويلزم منها رؤية شيء من بدنها، مثل: الكحل في العين، فإنه يتضمن رؤية الوجه أو بعضه، وكالخضاب والخاتم، فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليد، وكالقُرط والقِلادة والسُّوار، فإن رؤيتها تستلزم رؤية محله من البدن، كما لا يخفى.
ويدل على أن معنى الزينة في الآية: الزينة المكتسبة لا بعض أجزاء البدن أمران:
الأول: أن هذا هو معنى الزينة في لسان العرب.
الثاني: أن لفظ الزينة في القرآن الكريم، يراد به الزينة الخارجة، أي المكتسبة، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الأصل، فيكون معنى الزينة في آية سورة النور هذه على الجادة، إضافة إلى تفسير الزينة بالمكتسبة لا يلزم منها رؤية شيء من البدن المزين بها، أنه هو الذي به يتحقق مقصد الشرع من فرض الحجاب من الستر والعفاف والحياء وغض البصر، وحفظ الفرج، وطهارة قلوب الرجال والنساء، ويقطع الأطماع في المرأة، وهو أبعد عن الرِّيبة وأسباب الفساد والفتنة.
تعرفنا أن الحجاب لفظ عام بمعنى: السَّتر، ويراد به هنا ما يستر بدن المرأة وزينتها المكتسبة من ثوب وحلي ونحوهما عن الرجال الأجانب، وهو بالاستقراء لدلالات النصوص يتكون من أحد أمرين:
الأول : الحجاب بملازمة البيوت
لأنها تحجبهن عن أنظار الرجال الأجانب والاختلاط بهم.
الثاني: حجابها باللباس
وهو يتكون من: الجلباب والخمار، ويقال: العباءة والمسفع، فيكون تعريف الحجاب باللباس هو:
ستر المرأة جميع بدنها، ومنه الوجه والكفان والقدمان، وستر زينتها المكتسبة بما يمنع الأجانب عنها رؤية شيء من ذلك، ويكون هذا الحجاب بـ الجلباب والخمار، وهما:
1ـ الخمار : مفرد جمعه: خُمُر، ويدور معناه على: السَّتر والتغطية، وهو:
2ـ ما تغطي به المرأة رأسها ووجها وعنقها وجيبها.
فكل شيءٍ غطَّـيْتَه وستَـرْتـَهُ فقد خَـمَّرته.
ومنه الحديث المشهور: (خـمِّروا آنيتكم) أي: غطُّوا فُوَّهتها ووجهها.
ومنه قول النميري :
يُخَمِّرنَ أطرافَ الـبَنَان من التُّقى ** ويَخْرجُنَ جنح اللَّيل معتجرات
ويسمى عند العرب أيضًا: المقنع، جمعه: مقانع، من التقنع وهو السَّتر، ومنه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا صلَّى ركعتين رفع يديه يدعو يُقَنِّع بهما وجهه .
ويسمى أيضًا: النصيف، قال النابغة يصف امرأة :
سَقَطَ النصيف ولم تُرِدْ إسقاطه ** فـتناولته واتـقـتنا باليدِ
ويسمى: الغدفة، ومادته: غَدَفَ، أصل صحيح يدل على سَتْرٍ وتغطية، يقال: أغدفت المرأة قناعها، أي: أرسلته على وجهها.
قال عنترة :
إِن تُغدِفِـي دُونـِي القـناع فإنني ** طَبٌّ بأخـذ الفارس المـستلئم
ويقال: المسفع، وأصله في فصيح اللسان العربي: أي ثوب كان.
ويسمَّى عند العامة: الشيلة .
وصفة لبسه: أن تضع المرأة الخمار على رأسها، ثم تلويه على عنقها على صفة التحنك والإدارة على الوجه، ، ثم تلقي بما فضل منه على وجهها ونحرها وصرها، وبهذا تتم تغطية ما جرت العادة بكشفه في منزلها.
ويشترط لهذا الخمار: أن لا يكون رقيقًا يشف عما تحته من شعرها، ووجهها وعنقها ونحرها وصدرها وموضع قرطها، عن أم علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر، دخلت على عائشة ـ رضي الله عنها ـ وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عائشة عليها، وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها. رواه ابن سعد والإمام مالك في الموطأ وغيرهما.
1ـ الجلباب: جمعه جلابيب، وهو: (كساء كثيف تشتمل به المرأة من رأسها إلى قدميها، ساتر لجميع بدنها وما عليه من ثياب وزينة
ويقال له : الـمُلاءة، والـمِلْحَفة، والرداء، والدثار، والكساء.
وهو المسمى: العباءة، التي تلبسها نساء الجزيرة العربية .
وصفة لبسها: أن تضعها فوق رأسها ضاربة بها على خمارها وعلى جميع بدنها وزينتها، حتى تستر قدميها.
وبهذا يعلم أنه يشترط في أداء هذه العبادة لوظيفتها ـ وهي ستر تفاصيل بدن المرأة وما عليها من ثياب وحلي:ـ
1ـ أن تكون كثيفة، لا شفافة رقيقة.
2ـ وأن يكون لبسها من أعلى الرأس لا على الكتفين؛ لأن لبسها على الكتفين يخالف مُسَمَّى الجلباب الذي افترضه الله على نساء المؤمنين، ولما فيه من بيان تفاصيل بعض البدن، ولما فيه من التشبه بلبسة الرجال، واشتمالهم بأرديتهم وعباءاتهم.
1ـ وأن لا تكون هذه العباءة زينة في نفسها، ولا بإضافة زينة ظاهرة إليها، مثل التطريز .
2ـ وأن تكون العباءة ـ الجلباب ـ ساترة من أعلى الرأس إلى ستر القدمين، وبه يعلم أن لبس ما يسمى: نصف فَـجَّة وهو ما يستر منها إلى الركب لا يكون حجابًا شرعيًا .
تــنــبــيـه : من المستجدات كتابة اسم صاحبة العباءة عليها، أو الحروف الأولى من اسمها باللغة العربية أو غيرها، بحيث يقرؤها من يراها، وهذا عبث جديد بالمرأة، وفتنة عظيمة تجر البلاء إليها، فيحرم عمله والاتِّجار به.
أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين
معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل، المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن.
فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.
وكانت بداية السفور بخلع الخمار عن الوجه في مصر، ثم تركيا، ثم انتشر في باقي البلدان الاسلاميه وفي بلاد العجم، ثم تطور إلى السفور الذي يعني الخلاعة والتجرد من الثياب الساترة لجميع البدن، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وإن له في جزيرة العرب بدايات، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يكف البأس عنهم.
والآن إلى إقامة الأدلة :
أولًا: الأدلة من القرآن الكريم
تنوعت الدلائل من آيات القرآن الكريم في سورتي النور والأحزاب على فرضية الحجاب فرضًا مؤبدًا عامًا لجميع نساء المؤمنين، وهي على الآتي:
الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَقَـرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] .
قال الله تعالى: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضٌ وقلن قولًا معروفًا . وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا} [الأحزاب: 32ـ33] .
هذا خطاب من الله تعالى لنساء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك، وإنما خصَّ الله سبحانه نساء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالخطاب: لشرفهن، ومنزلتهن من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين، ولقرابتهن من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا} [التحريم: 6] ، مع أنه لا يتوقع منهن الفاحشة ـ وحاشاهن ـ وهذا شأن كل خطاب في القرآن والسنة، فإنه يراد به العموم، لعموم التشريع، ولأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم يرد دليل يدل على الخصوصية، ولا دليل هنا، كالشأن في قول الله تعالى لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : {لئن أشركت ليحبطن عملك} ـ صلى الله عليه وسلم ـ [الزمر: 65] .
ولهذا فأحكام هاتين الآيتين وما ماثلهما هي عامة لنساء المؤمنين من باب الأولى، مثل: تحريم التأفيف في قول الله تعالى: {فلا تقل لهما أفٍّ} [الإسراء: 23] فالضرب محرم من باب الأولى، بل في آيتي الأحزاب لِحاقٌ يدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن، وهو قوله سبحانه: {وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله} وهذه فرائض عامة معلومة من الدين بالضرورة .
إذا علم ذلك ففي هاتين الكريمتين عدد من الدلالات على فرض الحجاب وتغطية الوجه على عموم نساء المؤمنين من وجوه ثلاثة :
وجوه دلالات فرضية الحجاب
الوجه الأول: النهي عن الخضوع بالقول
نهى الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين، ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك عن الخضوع بالقول، وهو تليين الكلام وترقيقه بانكسار مع الرجال، وهذا النهي وقاية من طمع مَن في قلبه مرض شهوة الزنى، وتحريك قلبه لتعاطي أسبابه، وإنما تتكلم المرأة بقدر الحاجة في الخطاب من غير استطراد ولا إطناب ولا تليين خاضع في الأداء.
وهذا الوجه الناهي عن الخضوع في القول غاية في الدلالة على فرضية الحجاب على نساء المؤمنين من باب أولى، وإنَّ عدَم الخضوع بالقول من أسباب حفظ الفرج، وعدم الخضوع بالقول لا يتم إلا بداعي الحياء والعفة والاحتشام، وهذه المعاني كامنة في الحجاب، ولهذا جاء الأمر بالحجاب في البيوت صريحًا في الوجه بعده
الوجه الثاني: في قوله تعالى: {وقرن في بيوتكن} [الأحزاب: 33]
.. وهذه في حجب أبدان النساء في البيوت عن الرجال الأجانب .
هذا أمر من الله سبحانه لأمهات المؤمنين، ونساء المؤمنين تبع لهن في هذا التشريع، بلزوم البيوت والسكون والاطمئنان والقرار فيها؛ لأنه مقر وظيفتها الحياتية، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة أو حاجة .
وعن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة الله وهي في قعر بيتها) رواه الترمذي وابن حبان .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى [الفتاوى: 15/ 297]: (لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل، ولهذا خُصَّت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة، وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل، لأن ظهورها للرجال سبب الفتنة، والرجال قوامون عليهن) انتهى.
وقال رحمه الله تعالى في [الفتاوى: 15/ 379] : (وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما أشبهها من النظر إلى المحرمات، فإنه يتناول الغض عن بيوت الناس، فبيت الرجل يستر بدنه كما تستره ثيابه، وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذان، وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن، كما جمع بين اللباسين في قوله تعالى: {والله جعل لكم مما خلقَ ظلاَلًا وجعل لكم من الجبال أكنانًا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرَّ وسرابيل تقيكم بأسكم} [النحل: 81] ، فكل منها وقاية من الأذى الذي يكون سمومًا مؤذيًا كالحر والشمس والبرد، وما يكون من بني آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك انتهى .
الوجه الثالث: قوله تعالى: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} [الأحزاب: 33]
لما أمرهن الله سبحانه بالقرار في البيوت نهاهن ـ تعالى ـ عن تبرج الجاهلية بكثرة الخروج، وبالخروج متجملات متطيبات سافرات الوجوه، حاسرات عن المحاسن والزينة التي أمر الله بسترها، والتبرج مأخوذ من البرج، ومنه التَّوسُّع بإظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر، والذراع والساق ونحو ذلك من الخلقة أو الزينة المكتسبة؛ لما في كثرة الخروج أو الخروج بالأولى وصف كاشف، مثل لفظ: {كاملة} في قول الله تعالى: {تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] .
ومثل لفظ: {الأولى} في قوله تعالى: {وأنه أهْلَكَ عادًا الأولى} [النجم:50].
والتبرج يكون بأمور يأتي بيانها في (الأصل السادس) إن شاء الله تعالى.
آية الحجاب
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنـَاه ولكن إذا دُعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا إن ذلكم كان عند الله عظيمًا . إن تبدوا شيئًا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليمًا . لا جُناح عليهن في آبائهنَّ ولا أبنائهنَّ ولا إخوانهنَّ ولا أبناء إخوانهنَّ ولا أبناء أخواتهنَّ ولا نسائهنَّ ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيءٍ شهيدًا} [الأحزاب: 53ـ55] .
الآية الأولى عُرفت باسم: آية الحجاب؛ لأنها أول آية نزلت بشأن فرض الحجاب على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين، وكان نزولها في شهر ذي القعدة سنة خس من الهجرة .
وسبب نزولها ما ثبت من حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال عمر ـ رضي الله عنه ـ قلت: يا رسول الله ! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. رواه أحمد والبخاري في الصحيح .
وهذه إحدى موافقات الوحي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وهي من مناقبه العظيمة.
ولما نزلت حجب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عنه نساءه عن الرجال الأجانب عنهن، وحجب المسلمون نساءهم عن الرجال الأجانب عنهن، بستر أبدانهن من الرأس إلى القدمين، وستر ما عليها من الزينة المكتسبة، فالحجاب فرض عام على كل مؤمنة مؤبد إلى يوم القيامة، وقد تنوعت دلالة هذه الآيات على هذا الحكم من الوجوه الآتـيـة:
الوجه الأول: لما نزلت هذه الآية حجب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نساءه
وحجب الصحابة نساءهم، بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة، واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين، هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين، ولهذا قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية [22/ 39]: {وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب} [الأحزاب: 53]. يقول: وإذا سألتم أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعًا، فاسألوهن من وراء حجاب، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن .. انتهى .
الوجه الثاني: في قول الله تعالى في آية الحجاب هذه: } [الأحزاب: 53]. علة لفرض الحجاب في قوله سبحانه: {فاسألوهن من وراء حجاب} [الأحزاب: 53]. بمسلك الإيماء والتنبيه، وحكم العلة عام لمعلولها هنا؛ لأن طهارة قلوب الرجال والنساء وسلامتها من الريبة مطلوبة من جميع المسلمين، فصار فرض الحجاب على نساء المؤمنين من باب الأولى من فرضه على أمهات المؤمنين، وهن الطاهرات المبرآت من كل عيب ونقيصة رضي الله عنهن.
فاتضح أن فرض الحجاب حكم عام على جميع النساء لا خاصًا بأزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأن عموم علة الحكم دليل على عموم الحكم فيه، وهل يقول مسلم: إن هذه العلة: {ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن} [الأحزاب: 53]. غير مرادة من أحد من المؤمنين؟ فيالها من علة جامعة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة من مقاصد فرض الحجاب إلا شملتها.
الوجه الثالث: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا قام دليل على التخصيص، وكثير من آيات القرآن ذوات أسباب في نزولها، وقَصْرُ أحكامها في دائرة أسبابها بلا دليل تعطيل للتشريع، فما هو حظ المؤمنين منها؟
وهذا ظاهر بحمد الله، ويزيده بيانًا: أن قاعدة توجيه الخطاب في الشريعة، هي أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة؛ للاستواء في أحكام التكليف، ما لم يرد دليل يجب الرجوع إليه دالًا على التخصيص، ولا مخصص هنا، وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مبايعة النساء: (إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة)
الوجه الرابع: زوجات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمهات لجميع المؤمنين، كما قال الله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب: 6]، ونكاحهن محرم على التأبيد كنكاح الأمهات:
{ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا} [الأحزاب:53]، وإذا كانت زوجات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كذلك، فلا معنى لقصر الحجاب عليهن دون بقية نساء المؤمنين، ولهذا كان حكم فرض الحجاب عامًا لكل مؤمنة، مؤبدًا إلى يوم القيامة، وهو الذي فهمه الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كما تقدم من حجبهم نساءهم ـ رضي الله عنهن ـ
الوجه الخامس: ومن القرائن الدالة على عموم حكم فرض الحجاب
على نساء المؤمنين: أن الله سبحانه استفتح الآية بقوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ..} [الأحزاب: 53]. وهذا الاستئذان أدب عام لجميع بيوت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دون بقية بيوت المؤمنين، ولهذا قال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره [3/505]:
حُظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة، ولهذا قال رسول الله: (إياكم والدخول على النساء) الحديث .. انتهى .
ومَن قال بتخصيص فرض الحجاب على أزواج النبي ـ صلى اللله عليه وسلم ـ لزمه أن يقول بقصر حكم الاستئذان كذلك، ولا قائل به.
الوجه السادس: ومما يفيد العموم أن الآية بعدها
: {لا جناح عليهن في آبائهن..} [الأحزاب: 55]. فإن نفي الجناح استثناء من الأصل العام، وهو فرض الحجاب، ودعوى تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع، وهو غير مُسَلَّم إجماعًا، لما علم من عموم نفي الجناح بخروج المرأة أمام محارمها كالأب غير محجبة الوجه والكفين، أما غير المحارم فواجب على المرأة الاحتجاب عنهم .
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية [3/506] : (لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيَّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..} الآية [النور:31] انتهى .
وتأتي الآية بتمامها في الدليل الرابع، وقد سمّاها ابن العربي ـ رحمه الله تعالى ـ : آية الضمائر؛ لأنها أكثر آية في كتاب الله فيها ضمائر.
الوجه السابع: ومما يفيد العموم ويبطل التخصيص : قوله تعالى: {ونساء المؤمنين} [الأحزاب: 59] في قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} [الأحزاب: 59]. وبهذا ظهر عموم فرض الحجاب على نساء المؤمنين على التأبيد
آية الحجاب الثانية الآمرة بإدناء الجلابيب
على الوجوه: قال الله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورًا رحيمًا} [الأحزاب: 59]. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ((هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن )) انتهى .
وقد خصَّ الله سبحانه في هذه الآية بالذكر أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبناته؛ لشرفهن ولأنهن آكد في حقه من غيرهن لقربهن منه، والله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا} [التحريم: 6] ، ثم عمم سبحانه الحكم على نساء المؤمنين، وهذه الآية صريحة كآية الحجاب الأولى، على أنه يجب على جميع نساء المؤمنين أن يغطين ويسترن وجوههن وجميع البدن والزينة المكتسبة، عن الرجال الأجانب عنهن، وذلك الستر بالتحجب بالجلباب الذي يغطي ويستر وجوههن وجميع أبدانهن وزينتهن، وفي هذا تمييز لهن عن اللائي يكشفن من نساء الجاهلية، حتى لا يتعرضن للأذى ولا يطمع فيهن طامع .
والأدلة من هذه الآية على أن المراد بها ستر الوجه وتغطيته من وجوه، هي:
الوجه الأول: معنى الجلباب في الآية هو معناه في لسان العرب
وهو: اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن، وهو بمعنى: الملاءة والعباءة، فتلبسه المرأة فوق ثيابها من أعلى رأسها مُدنية ومرخية له على وجهها وسائر جسدها، وما على جسدها من زينة مكتسبة، ممتدًا إلى ستر قدميها .
فثبت بهذا حجب الوجه بالجلباب كسائر البدن لغةً وشرعًا .
الوجه الثاني: أن شمول الجلباب لستر الوجه هو أول معنى
مراد؛ لأن الذي كان يبدو من بعض النساء في الجاهلية هو: الوجه، فأمر الله نساء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمؤمنين بستره وتغطيته، بإدناء الجلباب عليه، لأن الإدناء عُدِّي بحرف على، وهو دال على تضمن معنى الإرخاء، والإرخاء لا يكون إلا من أعلى، فهو هنا من فوق الرءوس على الوجوه والأبدان
الوجه الثالث: أن ستر الجلباب للوجه وجميع البدن
وما عليه من الثياب المكتسبة ـ الزينة المكتسبة ـ هو الذي فهمه نساء الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: لما نزلت هذه الآية {يدنين عليهن من جلابيبهن} [الأحزاب: 59]. خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : رحم الله تعالى نساء الأنصار، لما نزلت: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك} [الأحزاب: 59]. الآية شَقَقن مُرُوطهن، فاعتجرن بها، فصَلَّين خلف رسول الله ( كأنما على رءوسهن الغربان . رواه ابن مردويه .
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأُوَل، لما أنزل الله {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [النور: 31]. شققن مروطهن فاختمرن بها. رواه البخاري في صحيحه .
والاعتجار: هو الاختمار، فمعنى: فاعتجرن بها، واختمرن بها: أي غطين وجوههن.
وعن أم عطية ـ رضي الله عنها ـ قالت: (أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق، والـحُيَّض، وذوات الخدور، أمَّـا الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها) متفق على صحته .
وهذا صريح في منع المرأة من بروزها أمام الأجانب بدون الجلباب، والله أعلم.
الوجه الرابع: في الآية قرينة نصية دالة على هذا المعنى للجلباب
وعلى هذا العمل الذي بادر إليه نساء الأنصار والمهاجرين ـ رضي الله عن الجميع ـ بستر وجوههن بإدناء الجلابيب عليها، وهي أن في قوله تعالى: {قل لأزواجك} [الأحزاب: 59]. وجوب حجب أزواجه (وستر وجوههن، لا نزاع فيه بين أحد من المسلمين، وفي هذه الآية ذكر أزواجه ـ رضي الله عنهن ـ مع بناته ونساء المؤمنين، وهو ظاهر الدلالة على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب على جميع المؤمنات.
الوجه الخامس: هذا التعليل {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}
[الأحزاب: 59]. راجع إلى الإدناء، المفهوم من قوله: {يدنين} [الأحزاب: 59]. وهو حكم بالأولى على وجوب ستر الوجه؛ لأن ستره علامة على معرفة العفيفات فلا يؤذين، فهذه الآية نص على ستر الوجه وتغطيته، ولأن من تستر وجهها لا يطمع فيها طامع بالكشف عن باقي بدنها وعورتها المغلظة، فصار في كشف الحجاب عن الوجه تعريض لها بالأذى من السفهاء، فدل هذا على التعليل على فرض الحجاب على نساء المؤمنين لجميع البدن والزينة بالجلباب، وذلك حتى يعرفن بالعفة، وأنهن مستورات محجبات بعيدات عن أهل الرّي والخنا، وحتى لا يفتتن ولا يفتن غيرهن فلا يؤذين.
حملة لارتداء الحجاب الشرعي نقودها نحن في المجموعة الإسلامية لمنتديات الجلفة هدفنا منها التعريف بالحجاب الشرعي و صفاته و فوائده الحملة ستكون مشتركة هنا وفي صفحتنا عبر جوجل+ نسعى لتوجيه بنات المسلمين إلى ارتداء الحجاب باذنه تعالى فاللهم وفقنا لذلك
تعريف حجاب المرأة شرعًا
الحجاب: مصدر يدور معناه لغة على: السَّتر والحيلولة والمنع .
وحجاب المرأة شرعًا: هو ستر المرأة جميع بدنها وزينتها، بما يمنع الأجانب عنها من رؤية شيء من بدنها أو زينتها التي تتزين بها، ويكون استتارها باللباس وبالبيوت.
أما ستر البدن: فيشمل جَميعه، ومنه الوجه والكفان، كما سيأتي التدليل عليه في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى.
وأما ستر زينتها : فهو ستر ما تتزين به المرأة، خارجًا عن أصل خلقتها، وهذا معنى الزينة في قول الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن} [النور: 31]، ويسمى: الزينة المكتسبة، والمستثنى في قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} [النور: 31]، هو الزينة المكتسبة الظاهرة، التي لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنها، كظاهر الجلباب ـ العباءة ـ ويقال: الملاءة، فإنه يظهر اضطرارًا، وكما لو أزاحت الريح العباءة عما تحتها من اللباس، وهذا معنى الاستثناء في قول الله تعالى: {إلا ما ظهر منها} [النور: 31]. أي: اضطرارًا لا اختيارًا، على حدِّ قل الله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهًا} [البقرة: 286].
وإنما قلنا: التي لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنها، احترازًا من الزينة التي تتزين بها المرأة، ويلزم منها رؤية شيء من بدنها، مثل: الكحل في العين، فإنه يتضمن رؤية الوجه أو بعضه، وكالخضاب والخاتم، فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليد، وكالقُرط والقِلادة والسُّوار، فإن رؤيتها تستلزم رؤية محله من البدن، كما لا يخفى.
ويدل على أن معنى الزينة في الآية: الزينة المكتسبة لا بعض أجزاء البدن أمران:
الأول: أن هذا هو معنى الزينة في لسان العرب.
الثاني: أن لفظ الزينة في القرآن الكريم، يراد به الزينة الخارجة، أي المكتسبة، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الأصل، فيكون معنى الزينة في آية سورة النور هذه على الجادة، إضافة إلى تفسير الزينة بالمكتسبة لا يلزم منها رؤية شيء من البدن المزين بها، أنه هو الذي به يتحقق مقصد الشرع من فرض الحجاب من الستر والعفاف والحياء وغض البصر، وحفظ الفرج، وطهارة قلوب الرجال والنساء، ويقطع الأطماع في المرأة، وهو أبعد عن الرِّيبة وأسباب الفساد والفتنة.
تعرفنا أن الحجاب لفظ عام بمعنى: السَّتر، ويراد به هنا ما يستر بدن المرأة وزينتها المكتسبة من ثوب وحلي ونحوهما عن الرجال الأجانب، وهو بالاستقراء لدلالات النصوص يتكون من أحد أمرين:
الأول : الحجاب بملازمة البيوت
لأنها تحجبهن عن أنظار الرجال الأجانب والاختلاط بهم.
الثاني: حجابها باللباس
وهو يتكون من: الجلباب والخمار، ويقال: العباءة والمسفع، فيكون تعريف الحجاب باللباس هو:
ستر المرأة جميع بدنها، ومنه الوجه والكفان والقدمان، وستر زينتها المكتسبة بما يمنع الأجانب عنها رؤية شيء من ذلك، ويكون هذا الحجاب بـ الجلباب والخمار، وهما:
1ـ الخمار : مفرد جمعه: خُمُر، ويدور معناه على: السَّتر والتغطية، وهو:
2ـ ما تغطي به المرأة رأسها ووجها وعنقها وجيبها.
فكل شيءٍ غطَّـيْتَه وستَـرْتـَهُ فقد خَـمَّرته.
ومنه الحديث المشهور: (خـمِّروا آنيتكم) أي: غطُّوا فُوَّهتها ووجهها.
ومنه قول النميري :
يُخَمِّرنَ أطرافَ الـبَنَان من التُّقى ** ويَخْرجُنَ جنح اللَّيل معتجرات
ويسمى عند العرب أيضًا: المقنع، جمعه: مقانع، من التقنع وهو السَّتر، ومنه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا صلَّى ركعتين رفع يديه يدعو يُقَنِّع بهما وجهه .
ويسمى أيضًا: النصيف، قال النابغة يصف امرأة :
سَقَطَ النصيف ولم تُرِدْ إسقاطه ** فـتناولته واتـقـتنا باليدِ
ويسمى: الغدفة، ومادته: غَدَفَ، أصل صحيح يدل على سَتْرٍ وتغطية، يقال: أغدفت المرأة قناعها، أي: أرسلته على وجهها.
قال عنترة :
إِن تُغدِفِـي دُونـِي القـناع فإنني ** طَبٌّ بأخـذ الفارس المـستلئم
ويقال: المسفع، وأصله في فصيح اللسان العربي: أي ثوب كان.
ويسمَّى عند العامة: الشيلة .
وصفة لبسه: أن تضع المرأة الخمار على رأسها، ثم تلويه على عنقها على صفة التحنك والإدارة على الوجه، ، ثم تلقي بما فضل منه على وجهها ونحرها وصرها، وبهذا تتم تغطية ما جرت العادة بكشفه في منزلها.
ويشترط لهذا الخمار: أن لا يكون رقيقًا يشف عما تحته من شعرها، ووجهها وعنقها ونحرها وصدرها وموضع قرطها، عن أم علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر، دخلت على عائشة ـ رضي الله عنها ـ وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عائشة عليها، وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها. رواه ابن سعد والإمام مالك في الموطأ وغيرهما.
1ـ الجلباب: جمعه جلابيب، وهو: (كساء كثيف تشتمل به المرأة من رأسها إلى قدميها، ساتر لجميع بدنها وما عليه من ثياب وزينة
ويقال له : الـمُلاءة، والـمِلْحَفة، والرداء، والدثار، والكساء.
وهو المسمى: العباءة، التي تلبسها نساء الجزيرة العربية .
وصفة لبسها: أن تضعها فوق رأسها ضاربة بها على خمارها وعلى جميع بدنها وزينتها، حتى تستر قدميها.
وبهذا يعلم أنه يشترط في أداء هذه العبادة لوظيفتها ـ وهي ستر تفاصيل بدن المرأة وما عليها من ثياب وحلي:ـ
1ـ أن تكون كثيفة، لا شفافة رقيقة.
2ـ وأن يكون لبسها من أعلى الرأس لا على الكتفين؛ لأن لبسها على الكتفين يخالف مُسَمَّى الجلباب الذي افترضه الله على نساء المؤمنين، ولما فيه من بيان تفاصيل بعض البدن، ولما فيه من التشبه بلبسة الرجال، واشتمالهم بأرديتهم وعباءاتهم.
1ـ وأن لا تكون هذه العباءة زينة في نفسها، ولا بإضافة زينة ظاهرة إليها، مثل التطريز .
2ـ وأن تكون العباءة ـ الجلباب ـ ساترة من أعلى الرأس إلى ستر القدمين، وبه يعلم أن لبس ما يسمى: نصف فَـجَّة وهو ما يستر منها إلى الركب لا يكون حجابًا شرعيًا .
تــنــبــيـه : من المستجدات كتابة اسم صاحبة العباءة عليها، أو الحروف الأولى من اسمها باللغة العربية أو غيرها، بحيث يقرؤها من يراها، وهذا عبث جديد بالمرأة، وفتنة عظيمة تجر البلاء إليها، فيحرم عمله والاتِّجار به.
أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين
معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل، المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن.
فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.
وكانت بداية السفور بخلع الخمار عن الوجه في مصر، ثم تركيا، ثم انتشر في باقي البلدان الاسلاميه وفي بلاد العجم، ثم تطور إلى السفور الذي يعني الخلاعة والتجرد من الثياب الساترة لجميع البدن، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وإن له في جزيرة العرب بدايات، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يكف البأس عنهم.
والآن إلى إقامة الأدلة :
أولًا: الأدلة من القرآن الكريم
تنوعت الدلائل من آيات القرآن الكريم في سورتي النور والأحزاب على فرضية الحجاب فرضًا مؤبدًا عامًا لجميع نساء المؤمنين، وهي على الآتي:
الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَقَـرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] .
قال الله تعالى: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضٌ وقلن قولًا معروفًا . وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا} [الأحزاب: 32ـ33] .
هذا خطاب من الله تعالى لنساء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك، وإنما خصَّ الله سبحانه نساء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالخطاب: لشرفهن، ومنزلتهن من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين، ولقرابتهن من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا} [التحريم: 6] ، مع أنه لا يتوقع منهن الفاحشة ـ وحاشاهن ـ وهذا شأن كل خطاب في القرآن والسنة، فإنه يراد به العموم، لعموم التشريع، ولأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم يرد دليل يدل على الخصوصية، ولا دليل هنا، كالشأن في قول الله تعالى لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : {لئن أشركت ليحبطن عملك} ـ صلى الله عليه وسلم ـ [الزمر: 65] .
ولهذا فأحكام هاتين الآيتين وما ماثلهما هي عامة لنساء المؤمنين من باب الأولى، مثل: تحريم التأفيف في قول الله تعالى: {فلا تقل لهما أفٍّ} [الإسراء: 23] فالضرب محرم من باب الأولى، بل في آيتي الأحزاب لِحاقٌ يدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن، وهو قوله سبحانه: {وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله} وهذه فرائض عامة معلومة من الدين بالضرورة .
إذا علم ذلك ففي هاتين الكريمتين عدد من الدلالات على فرض الحجاب وتغطية الوجه على عموم نساء المؤمنين من وجوه ثلاثة :
وجوه دلالات فرضية الحجاب
الوجه الأول: النهي عن الخضوع بالقول
نهى الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين، ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك عن الخضوع بالقول، وهو تليين الكلام وترقيقه بانكسار مع الرجال، وهذا النهي وقاية من طمع مَن في قلبه مرض شهوة الزنى، وتحريك قلبه لتعاطي أسبابه، وإنما تتكلم المرأة بقدر الحاجة في الخطاب من غير استطراد ولا إطناب ولا تليين خاضع في الأداء.
وهذا الوجه الناهي عن الخضوع في القول غاية في الدلالة على فرضية الحجاب على نساء المؤمنين من باب أولى، وإنَّ عدَم الخضوع بالقول من أسباب حفظ الفرج، وعدم الخضوع بالقول لا يتم إلا بداعي الحياء والعفة والاحتشام، وهذه المعاني كامنة في الحجاب، ولهذا جاء الأمر بالحجاب في البيوت صريحًا في الوجه بعده
الوجه الثاني: في قوله تعالى: {وقرن في بيوتكن} [الأحزاب: 33]
.. وهذه في حجب أبدان النساء في البيوت عن الرجال الأجانب .
هذا أمر من الله سبحانه لأمهات المؤمنين، ونساء المؤمنين تبع لهن في هذا التشريع، بلزوم البيوت والسكون والاطمئنان والقرار فيها؛ لأنه مقر وظيفتها الحياتية، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة أو حاجة .
وعن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة الله وهي في قعر بيتها) رواه الترمذي وابن حبان .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى [الفتاوى: 15/ 297]: (لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل، ولهذا خُصَّت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة، وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل، لأن ظهورها للرجال سبب الفتنة، والرجال قوامون عليهن) انتهى.
وقال رحمه الله تعالى في [الفتاوى: 15/ 379] : (وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما أشبهها من النظر إلى المحرمات، فإنه يتناول الغض عن بيوت الناس، فبيت الرجل يستر بدنه كما تستره ثيابه، وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذان، وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن، كما جمع بين اللباسين في قوله تعالى: {والله جعل لكم مما خلقَ ظلاَلًا وجعل لكم من الجبال أكنانًا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرَّ وسرابيل تقيكم بأسكم} [النحل: 81] ، فكل منها وقاية من الأذى الذي يكون سمومًا مؤذيًا كالحر والشمس والبرد، وما يكون من بني آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك انتهى .
الوجه الثالث: قوله تعالى: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} [الأحزاب: 33]
لما أمرهن الله سبحانه بالقرار في البيوت نهاهن ـ تعالى ـ عن تبرج الجاهلية بكثرة الخروج، وبالخروج متجملات متطيبات سافرات الوجوه، حاسرات عن المحاسن والزينة التي أمر الله بسترها، والتبرج مأخوذ من البرج، ومنه التَّوسُّع بإظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر، والذراع والساق ونحو ذلك من الخلقة أو الزينة المكتسبة؛ لما في كثرة الخروج أو الخروج بالأولى وصف كاشف، مثل لفظ: {كاملة} في قول الله تعالى: {تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] .
ومثل لفظ: {الأولى} في قوله تعالى: {وأنه أهْلَكَ عادًا الأولى} [النجم:50].
والتبرج يكون بأمور يأتي بيانها في (الأصل السادس) إن شاء الله تعالى.
آية الحجاب
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنـَاه ولكن إذا دُعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا إن ذلكم كان عند الله عظيمًا . إن تبدوا شيئًا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليمًا . لا جُناح عليهن في آبائهنَّ ولا أبنائهنَّ ولا إخوانهنَّ ولا أبناء إخوانهنَّ ولا أبناء أخواتهنَّ ولا نسائهنَّ ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيءٍ شهيدًا} [الأحزاب: 53ـ55] .
الآية الأولى عُرفت باسم: آية الحجاب؛ لأنها أول آية نزلت بشأن فرض الحجاب على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين، وكان نزولها في شهر ذي القعدة سنة خس من الهجرة .
وسبب نزولها ما ثبت من حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال عمر ـ رضي الله عنه ـ قلت: يا رسول الله ! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. رواه أحمد والبخاري في الصحيح .
وهذه إحدى موافقات الوحي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وهي من مناقبه العظيمة.
ولما نزلت حجب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عنه نساءه عن الرجال الأجانب عنهن، وحجب المسلمون نساءهم عن الرجال الأجانب عنهن، بستر أبدانهن من الرأس إلى القدمين، وستر ما عليها من الزينة المكتسبة، فالحجاب فرض عام على كل مؤمنة مؤبد إلى يوم القيامة، وقد تنوعت دلالة هذه الآيات على هذا الحكم من الوجوه الآتـيـة:
الوجه الأول: لما نزلت هذه الآية حجب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نساءه
وحجب الصحابة نساءهم، بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة، واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين، هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين، ولهذا قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية [22/ 39]: {وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب} [الأحزاب: 53]. يقول: وإذا سألتم أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعًا، فاسألوهن من وراء حجاب، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن .. انتهى .
الوجه الثاني: في قول الله تعالى في آية الحجاب هذه: } [الأحزاب: 53]. علة لفرض الحجاب في قوله سبحانه: {فاسألوهن من وراء حجاب} [الأحزاب: 53]. بمسلك الإيماء والتنبيه، وحكم العلة عام لمعلولها هنا؛ لأن طهارة قلوب الرجال والنساء وسلامتها من الريبة مطلوبة من جميع المسلمين، فصار فرض الحجاب على نساء المؤمنين من باب الأولى من فرضه على أمهات المؤمنين، وهن الطاهرات المبرآت من كل عيب ونقيصة رضي الله عنهن.
فاتضح أن فرض الحجاب حكم عام على جميع النساء لا خاصًا بأزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأن عموم علة الحكم دليل على عموم الحكم فيه، وهل يقول مسلم: إن هذه العلة: {ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن} [الأحزاب: 53]. غير مرادة من أحد من المؤمنين؟ فيالها من علة جامعة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة من مقاصد فرض الحجاب إلا شملتها.
الوجه الثالث: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا قام دليل على التخصيص، وكثير من آيات القرآن ذوات أسباب في نزولها، وقَصْرُ أحكامها في دائرة أسبابها بلا دليل تعطيل للتشريع، فما هو حظ المؤمنين منها؟
وهذا ظاهر بحمد الله، ويزيده بيانًا: أن قاعدة توجيه الخطاب في الشريعة، هي أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة؛ للاستواء في أحكام التكليف، ما لم يرد دليل يجب الرجوع إليه دالًا على التخصيص، ولا مخصص هنا، وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مبايعة النساء: (إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة)
الوجه الرابع: زوجات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمهات لجميع المؤمنين، كما قال الله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب: 6]، ونكاحهن محرم على التأبيد كنكاح الأمهات:
{ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا} [الأحزاب:53]، وإذا كانت زوجات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كذلك، فلا معنى لقصر الحجاب عليهن دون بقية نساء المؤمنين، ولهذا كان حكم فرض الحجاب عامًا لكل مؤمنة، مؤبدًا إلى يوم القيامة، وهو الذي فهمه الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كما تقدم من حجبهم نساءهم ـ رضي الله عنهن ـ
الوجه الخامس: ومن القرائن الدالة على عموم حكم فرض الحجاب
على نساء المؤمنين: أن الله سبحانه استفتح الآية بقوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ..} [الأحزاب: 53]. وهذا الاستئذان أدب عام لجميع بيوت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دون بقية بيوت المؤمنين، ولهذا قال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره [3/505]:
حُظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة، ولهذا قال رسول الله: (إياكم والدخول على النساء) الحديث .. انتهى .
ومَن قال بتخصيص فرض الحجاب على أزواج النبي ـ صلى اللله عليه وسلم ـ لزمه أن يقول بقصر حكم الاستئذان كذلك، ولا قائل به.
الوجه السادس: ومما يفيد العموم أن الآية بعدها
: {لا جناح عليهن في آبائهن..} [الأحزاب: 55]. فإن نفي الجناح استثناء من الأصل العام، وهو فرض الحجاب، ودعوى تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع، وهو غير مُسَلَّم إجماعًا، لما علم من عموم نفي الجناح بخروج المرأة أمام محارمها كالأب غير محجبة الوجه والكفين، أما غير المحارم فواجب على المرأة الاحتجاب عنهم .
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية [3/506] : (لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيَّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..} الآية [النور:31] انتهى .
وتأتي الآية بتمامها في الدليل الرابع، وقد سمّاها ابن العربي ـ رحمه الله تعالى ـ : آية الضمائر؛ لأنها أكثر آية في كتاب الله فيها ضمائر.
الوجه السابع: ومما يفيد العموم ويبطل التخصيص : قوله تعالى: {ونساء المؤمنين} [الأحزاب: 59] في قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} [الأحزاب: 59]. وبهذا ظهر عموم فرض الحجاب على نساء المؤمنين على التأبيد
آية الحجاب الثانية الآمرة بإدناء الجلابيب
على الوجوه: قال الله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورًا رحيمًا} [الأحزاب: 59]. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ((هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن )) انتهى .
وقد خصَّ الله سبحانه في هذه الآية بالذكر أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبناته؛ لشرفهن ولأنهن آكد في حقه من غيرهن لقربهن منه، والله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا} [التحريم: 6] ، ثم عمم سبحانه الحكم على نساء المؤمنين، وهذه الآية صريحة كآية الحجاب الأولى، على أنه يجب على جميع نساء المؤمنين أن يغطين ويسترن وجوههن وجميع البدن والزينة المكتسبة، عن الرجال الأجانب عنهن، وذلك الستر بالتحجب بالجلباب الذي يغطي ويستر وجوههن وجميع أبدانهن وزينتهن، وفي هذا تمييز لهن عن اللائي يكشفن من نساء الجاهلية، حتى لا يتعرضن للأذى ولا يطمع فيهن طامع .
والأدلة من هذه الآية على أن المراد بها ستر الوجه وتغطيته من وجوه، هي:
الوجه الأول: معنى الجلباب في الآية هو معناه في لسان العرب
وهو: اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن، وهو بمعنى: الملاءة والعباءة، فتلبسه المرأة فوق ثيابها من أعلى رأسها مُدنية ومرخية له على وجهها وسائر جسدها، وما على جسدها من زينة مكتسبة، ممتدًا إلى ستر قدميها .
فثبت بهذا حجب الوجه بالجلباب كسائر البدن لغةً وشرعًا .
الوجه الثاني: أن شمول الجلباب لستر الوجه هو أول معنى
مراد؛ لأن الذي كان يبدو من بعض النساء في الجاهلية هو: الوجه، فأمر الله نساء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمؤمنين بستره وتغطيته، بإدناء الجلباب عليه، لأن الإدناء عُدِّي بحرف على، وهو دال على تضمن معنى الإرخاء، والإرخاء لا يكون إلا من أعلى، فهو هنا من فوق الرءوس على الوجوه والأبدان
الوجه الثالث: أن ستر الجلباب للوجه وجميع البدن
وما عليه من الثياب المكتسبة ـ الزينة المكتسبة ـ هو الذي فهمه نساء الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: لما نزلت هذه الآية {يدنين عليهن من جلابيبهن} [الأحزاب: 59]. خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : رحم الله تعالى نساء الأنصار، لما نزلت: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك} [الأحزاب: 59]. الآية شَقَقن مُرُوطهن، فاعتجرن بها، فصَلَّين خلف رسول الله ( كأنما على رءوسهن الغربان . رواه ابن مردويه .
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأُوَل، لما أنزل الله {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [النور: 31]. شققن مروطهن فاختمرن بها. رواه البخاري في صحيحه .
والاعتجار: هو الاختمار، فمعنى: فاعتجرن بها، واختمرن بها: أي غطين وجوههن.
وعن أم عطية ـ رضي الله عنها ـ قالت: (أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق، والـحُيَّض، وذوات الخدور، أمَّـا الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها) متفق على صحته .
وهذا صريح في منع المرأة من بروزها أمام الأجانب بدون الجلباب، والله أعلم.
الوجه الرابع: في الآية قرينة نصية دالة على هذا المعنى للجلباب
وعلى هذا العمل الذي بادر إليه نساء الأنصار والمهاجرين ـ رضي الله عن الجميع ـ بستر وجوههن بإدناء الجلابيب عليها، وهي أن في قوله تعالى: {قل لأزواجك} [الأحزاب: 59]. وجوب حجب أزواجه (وستر وجوههن، لا نزاع فيه بين أحد من المسلمين، وفي هذه الآية ذكر أزواجه ـ رضي الله عنهن ـ مع بناته ونساء المؤمنين، وهو ظاهر الدلالة على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب على جميع المؤمنات.
الوجه الخامس: هذا التعليل {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}
[الأحزاب: 59]. راجع إلى الإدناء، المفهوم من قوله: {يدنين} [الأحزاب: 59]. وهو حكم بالأولى على وجوب ستر الوجه؛ لأن ستره علامة على معرفة العفيفات فلا يؤذين، فهذه الآية نص على ستر الوجه وتغطيته، ولأن من تستر وجهها لا يطمع فيها طامع بالكشف عن باقي بدنها وعورتها المغلظة، فصار في كشف الحجاب عن الوجه تعريض لها بالأذى من السفهاء، فدل هذا على التعليل على فرض الحجاب على نساء المؤمنين لجميع البدن والزينة بالجلباب، وذلك حتى يعرفن بالعفة، وأنهن مستورات محجبات بعيدات عن أهل الرّي والخنا، وحتى لا يفتتن ولا يفتن غيرهن فلا يؤذين.